Réf
76333
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3991
Date de décision
19/09/2019
N° de dossier
2019/8232/1956
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Subrogation de l'assureur, Reconnaissance implicite du contrat, Qualité à agir des héritiers, Preuve du contrat, Photocopie, Paiement du capital restant dû, Garantie décès, Fausse déclaration, Fardeau de la preuve, Contrat d'assurance, Assurance emprunteur
Base légale
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 66 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière
Article(s) : 30 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à exécuter une garantie-décès souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production de l'original du contrat et défaut de qualité à agir des héritiers faute d'inscription de leur dévolution successorale sur le titre foncier, ainsi que la nullité de la garantie pour fausse déclaration intentionnelle du risque. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité en retenant que la force probante d'une photocopie ne peut être contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats dès lors que l'assureur a lui-même discuté les clauses du contrat, reconnaissant ainsi implicitement son existence. Elle juge en outre que la qualité d'héritier, prouvée par l'acte de dévolution successorale, suffit à conférer qualité à agir pour la mise en œuvre de l'assurance-emprunteur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'inscription préalable de la succession sur le titre foncier. Sur le fond, la cour considère que la charge de la preuve de la fausse déclaration intentionnelle pèse sur l'assureur, qui doit démontrer l'existence d'une pathologie antérieure au contrat et sa dissimulation par l'assuré. À défaut d'une telle preuve, la garantie est due, la cour rejetant par là même la demande d'expertise médicale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29 مارس 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 24/12/2018 حكم عدد 12715 ملف تجاري عدد 9615/8202/2018 والقاضي بإحلال شركة التأمين الطاعنة محل مورث المدعين في أداء
ما تبقى من مبلغ القرض وبرفع الرهن الرسمي المقيد لفائدة (ق. ع. س.) على الشقة ذات الرسم العقاري عدد 60442-63 المقيد بالمحافظة العقارية بالنواصر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل الطاعنة و(ق. ع. س.) الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 13/6/2019 بمذكرة تعقيبية مرفقة بالطعن بالزور الفرعي مؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 12 يونيو 2019 تلتمس بمقتضاها فتح مسطرة الزور الفرعي وتوجيه الأمر للمستأنف عليهم للإدلاء بأصل الوثيقة المنازع فيها وهي الشروط الخاصة للتأمين المؤرخة
في 11/2/2016.
وحيث أدلت الطاعنة بجلسة 18/7/2019 بمذكرة التمست بمقتضاها التنازل عن الطعن بالزور الموجه ضد إستمارة التأمين المدلى بالصفحة الأولى منها دون صفحتها الثانية.
وحيث أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون من حيث طلب التنازل.
وحيث التمست الطاعنة تسجيل تنازلها عن الطعن بالزور الفرعي الموجه ضد استمارة التأمين المدلى بالصفحة الأولى منها دون صفحتها الثانية.
وحيث إن التنازل لم يكن محل طعن أو تعرض من جميع الأطراف مما ارتأت معه المحكمة التصريح بتسجيل تنازل المستأنفة عن الطعن بالزور مع إبقاء الصائر على عاتقها.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن ورثة المرحوم رشيد (ع.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/10/2018 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة الذي يعرض فيه المدعون بواسطة نائبهم أن مورثهم اشترى قيد حياته شقة [العنوان] الدار البيضاء بموجب عقد رسمي بتاريخ 1 و 2 و 26 غشت 2016 وذلك عن طريق الاقتراض من المدعى عليها الأولى بقرض قدره 209.933,53 درهم لتسديد باقي ثمن البيع لفائدة البائعة شركة (د. ب. ك. ض.) وأن مبلغ القرض تم التأمين عليه على الوفاة بمقتضى عقد البيع الرسمي وانه رغم أن عقد البيع لم يشر إلى اسم شركة التأمين إلا أن المسؤولة بشركة (ق. ع. س.) صرحت بأن شركة (ت. أ.) المؤمنة على ذلك وسلمت للمفوض القضائي صورة من عقد قرض.
لأجله يلتمس الحكم بإحلال شركة (ت. أ.) محل مؤمنها رشيد (ع.) في أداء أقساط القرض المتبقية منذ تاريخ وفاته في 23 أكتوبر 2016 موضوع عقد البيع الرسمي المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم على المدعى عليها الأولى برفع الرهن الرسمي المسجل بمحافظة النواصر على الشقة موضوع التأمين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلهما الصائر والنفاذ المعجل.
وعزز المقال بعقد بيع رسمي – نسخة موجزة من رسم وفاة – رسم اراثة – شهادة ملكية – محضر معاينة واستجواب – وثيقة تأمين – رسالة إشعار – رسالة إنذار.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية بجلسة 29/10/2018 يلتمس من خلالها الإشهاد على انه لا يمانع في رفع الرهن على عقارهم شريطة الأداء الكامل لمبلغ الدين وتحميلهم الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية بجلسة 19/11/2018 جاء فيها ان المدعون أدلوا بنسخ شمسية غير مشهود بمطابقتها لأصل كل من عقد البيع والشروط الخاصة للتامين وشهادة الملكية وهي وثائق حاسمة لتحديد التزامات كل طرف وموقعه القانوني وأن شهادة الملكية تفيد أن مورثهم
هو المالك وبالتالي فان المدعين لا صفة لهم ماداموا غير مسجلين كمالكين بالرسم العقاري، كما أن الشروط الخاصة للتأمين المدلى بصورة منها على علتها مبتورة وغير مطابقة للواقع مادام أنها تتضمن صفحة وحيدة فيما مطبوع الشروط المذكورة يتضمن ورقة من صفحتين تفصل الصفحة الثانية كل شروط التأمين وان الوثيقة المدلى بها غير مقبولة فضلا عن أن التأمين لا يثبت إلا بعقد موقع من لدن المؤمنة والمؤمن له او برسالة تحمل صادرة عن المؤمنة حسب ما تفرضه المادة 11 من مدونة التأمينات، وأنها تتحفظ فيما يخص الضمان وتحفظ حقها في الدفع بانعدامه أو سقوط الحق فيه لأي سبب يمكن أن يتأكد لها، وأنه على المدعين أن يثبتوا أولا وقبل كل شيء أسباب وفاة مورثهم حتى يتسنى مقارنتها مع الأجوبة الواردة في الصفحة الأولى من الشروط الخاصة والتي تفيد كلها انه ينفي إصابته بأي مرض وأنه كان يتمتع بصحة جيدة وأنها ستحدد موقفها من الدعوى الحالية ومدى مطابقتها للالتزامات المنصوص عليها في شروط التأمين والتي تلزم كل الأطراف
في النازلة.
لأجله يلتمس في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وحفظ حقها صراحة في تقديم باقي أوجه دفاعها الشكلية، وفي الموضوع تسجيل تحفظها الصريح فيما يخص الضمان وحفظ حقها في الدفع بانعدام أو سقوط الحق فيه لأي سبب يمكن أن يتأكد لها لاحقا وحفظ حقها في تقديم باقي أوجه دفاعها إن اقتضى تطور المسطرة ذلك و تحميل المدعين الصائر في جميع الحالات.
وأرفقت المذكرة بحكم – نموذج الشروط الخاصة للتأمين بصفحتيه.
و بناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيب بجلسة 03/12/2018 جاء فيها أن المؤمنة لم تدع أن الوثائق المدلى بها من قبلهم ليست صحيحة مما يجعل دفعها غير جدي وأن هذه الأخيرة لم تنازع في محضر المعاينة والاستجواب بأي شكل من الأشكال وأن عقد الشروط الخاصة تضمن توقيع الأطراف التي أشار إليها محضر المعاينة والاستجواب، كما أن عقد البيع تضمن كذلك بأن البيع مغطى بتأمين عن الوفاة
أو عدم القدرة البدنية وحدد واجب التأمين في نسبة 0,43 % وهو التأمين الذي صرحت المسؤولة
المدعى عليها الأولى أن المدعى عليها الثانية هي الضامنة، أما بخصوص صفتهم في الادعاء فإنهم سبق لهم أن أدلوا برسم إراثة لإثبات صفتهم في التقاضي، فضلا عن أن العقد المدلى به بالملف هو عقد كاف لإثبات وجود تأمين وفق ما نص على ذلك عقد البيع وبالتالي فانه دليل كتابي لم تنازع فيه المؤمنة بشكل مقبول.
لأجله يلتمس أساسا الحكم وفق الطلب، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بين الطرفين.
وأرفقت المذكرة بنسخة أصلية لعقد بيع.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة تعقيب بجلسة 17/12/2018 جاء فيها ان المدعين لم يدلوا بشهادة ملكية العقار أصلية أو مشهود بمطابقتها للأصل تفيد أنهم أصبحوا مالكين للعقار المدعى فيه وأن العقار مادام مازال باسم مورثهم وعلى ملكيته فانه لا صفة لهم رغم إدلائهم برسم اراثة كما لم يدلوا بوثيقة كاملة للشروط الخاصة المتعلقة بمورثهم ولم ينازعوا في النموذج المدلى به من طرفها، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتبين أن استمارة انخراط هذا الأخير إلى عقد التأمين على الحياة تحمل تاريخ 11/2/2016 وأنه أجاب بالتأكيد على السؤال الخاص بحالته الصحية أنها جيدة وبالنفي على باقي الأسئلة الخاصة بسوابقه الصحية أي انه أكد على أن حالته الصحية جيدة وأنه لا يعاني من أي مرض ولم يكن يعالج من أي مرض وأنه توفي يوم 23/10/2016 أي بعد ثمانية أشهر بعد تعبئة استمارة الانخراط في التأمين وهو كان من مواليد 1990 وأن المدعين ان كانوا أشعروا المدعى عليها الأولى بالوفاة فإنهم لم يدلوا بشهادة طبية تثبت أسباب الوفاة التي مازالت مجهولة وأنه من حقها ان تطلع على أسباب الوفاة وأخذ موقف منها بالنظر الى ما تضمنته استمارة الانخراط في التأمين من تأكيدات حسب ما تفرضه المادة 15 من الشروط العامة للتأمين، وأنه في حالة المنازعة من طرفها فان المادة 16 من الشروط العامة المذكورة تفرض اللجوء إلى التحكيم الطبي الذي يحسم في أوجه النزاع في أن المدعين توجهوا إلى القضاء من دون أن يوافوها بملف طبي يبرز أسباب الوفاة وأن ينخرطوا في مسطرة التحكيم الطبي في حالة منازعتها مما تكون معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها.
لأجله تلتمس في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وحفظ حقها صراحة في تقديم باقي أوجه دفاعها الشكلية، وفي الموضوع تسجيل تحفظها الصريح فيما يخص الضمان وحفظ حقها في الدفع بانعدام أو سقوط الحق فيه لأي سبب يمكن أن يتأكد لها لاحقا وأساسا رفض دعوى المدعين على الحالة، واحتياطيا الحكم بعد الأمر بإجراء خبرة طبية لتحديد أسباب وظروف الوفاة وسوابق المرحوم رشيد (ع.) الصحية وحفظ حقها في التعقيب والدفع ببطلان التأمين لأي سبب تنطبق عليه مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات وحفظ حقها في تقديم باقي أوجه دفاعها إن اقتضى تطور المسطرة ذلك وبصفة جد احتياطية إعمال مقتضيات المادتين 7 من الشروط العامة و10 من الشروط الخاصة إن اقتضى الحال وتحميل المدعين الصائر في جميع الحالات.
وأرفقت المذكرة بنسخة الشروط العامة للتأمين.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية بجلسة 17/12/2018 يلتمس من خلالها الحكم وفق طلبه وتحميلهم الصائر.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه صدر مجانبا للصواب ذلك أن المستأنف عليهم قد أدلوا بمجرد نسخ شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل نازعت فيها الطاعنة بمقتضات الفصل 440 من ق.ل.ع، ومن ضمن الوثائق المنازع في صحتها بالخصوص نسخة مصورة للصفحة الأولى فقط من الشروط الخاصة للتأمين والحال أن الشروط المذكورة مضمنة في ورقة من صفحتين : الأولى عبارة عن استمارة إنخراط في التأمين تتضمن كل المعلومات الخاصة بالمنخرط والقرض المؤمن عنه، ومجموعة أسئلة عن حالته الصحية وسوابقه الطبية وقت الإنخراط، والثانية تتضمن كل شروط التأمين والمسطرة الواجب إتباعها في حالة حدوث الوفاة كما هو الحال في النازلة.
وقد دفعت بعدم قبول الطلب لهذا السبب، وهو الدفع الذي ردته المحكمة معتبرة أن صور الوثائق تبقى حجة في غياب الإدلاء بما يخالف ما ورد بها، في حين أن تعليل الحكم مبني على قراءة خاطئة لموقف الطاعنة، وتأويل خاطئ لوسائل دفاعها، إذ أنها لم يكن لها أن تقر بالتأمين أو تنفيه مادام أنها لا تتحمل عبئ إثباته، حسب ما يبرزه الفصل 399 من ق.ل.ع، وتفرضه المادة 11 من مدونة التأمينات، وأنها قد أدلت بنموذج للشروط الخاصة من صفحتين لدحض الصورة الشمسية من صفحة واحدة التي أدلى بها الورثة،
ثم ناقشت شروط التأمين من منطلق الشروط الخاصة المضمنة بالنموذج المذكور بصفة جد احتياطية،
بعد أن تحفظت صراحة بخصوص الضمان، والتحفظ بخصوص الضمان لا يعني المنازعة فيه أو الدفع بانعدامه، التي تبقى مرحلة ثانية موالية لإثبات التأمين وأن الورثة لم يثبتوا التأمين المزعوم من طرفهم، والذي أدلوا بخصوصه بمجرد صورة شمسية لوثيقة مبتورة كما أدلى الورثة كذلك بمجرد صورة شمسية لشهادة ملكية تفيد - على علتها- أن المرحوم رشيد (ع.) هو مالك العقار موضوع الدعوى، وأنها قد دفعت بانعدام صفة الورثة بالنظر بالخصوص إلى الفصل 66 من ظهير 12 غشت 2013 كما تم تعديله بمقتضى القانون
رقم 07-14، إلا أن المحكمة اعتبرت أن صفة المدعين ثابتة بموجب الإراثة المدلى بها ولو قبل تسجيلها بالرسم العقاري، في حين أنه لئن كانت الإراثة المدلى بها تثبت صفة المدعين كورثة، فإنها لا تثبت صفتهم كمالكين يتصرفون في العقار وتوابعه والتي لا يمكن إثباتها إلا بشهادة ملكية تحمل أسمائهم ونسبة تملك كل واحد منهم وأن الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري لا يمنع من إدراج إراثة المدعين في الرسم المذكور مادام أن الرهن يهم العقار وليس شخص المالك وأن الطاعنة وإن أدلت بأنموذج للشروط الخاصة للتأمين المنبثقة عن عقد التأمين الذي يربطها ب(ق. ع. س.) إلا أن الإدلاء بالنموذج المذكور لإثبات طبيعة الوثيقة المدلى بها من لدن الورثة لا يعد اعترافا بالتأمين.
وأن الطاعنة لم تشعر بوفاة المرحوم رشيد (ع.) – إن كان بالفعل مؤمن له- ولم تتوصل لا بعقد وفاته ولا بالخصوص بالشهادة المتضمنة لأسباب وظروف تلك الوفاة ولا بالشهادة الخاصة برصيد القرض المتبقى وأنه لا يمكن مقاضاتها من دون أن تكون قد أشعرت بالوفاة وأسبابها وأخذت منها موقفا بالقبول أو الرفض ليفتح باب التحكيم في هذه الحال وبالتالي فإن الدعوى الحالية سابقة لأوانها .
واحتياطيا وفي حالة الإدلاء بما يثبت الضمان، فإنها تحفظ من الآن حقها في الدفع بانعدامه أو سقوط الحق فيه لأي سبب يمكن أن يتأكد لها وتوضح أنها لا تؤمن جميع أنواع الوفيات، إذ بالرجوع إلى أنموذج الشروط الخاصة، يتأكد أن المادة 6 تستثني حالات الانتحار، والوفاة خلال ممارسة هواية الطيران، وحالات الحرب. ومن تم فإن ظروف الإدلاء بشهادة طبية تفصح عن أسباب الوفاة وظروفه المشار إليها في المادة 15 المذكورة تبقى من الأهمية بمكان لأنها هي المحددة لاستحقاق الضمان من عدمه.
ومن جهة ثانية، فإن من حقها الاطلاع على الأسباب المذكورة وأخذ موقفها منها بالقبول أو الرفض، بالنظر بالخصوص إلى ما أوردته استمارة الانخراط في التأمين، إذ تشير الصفحة المجردة المدلى بنسخة منها لإثبات التأمين- والتي لا تعترف بها الطاعنة ولكنها تناقشها على علتها- أن المرحوم كان يتمتع حسب ذكره بصحة جيدة، إلا أنه توفي ثمانية أشهر فقط من التاريخ الوارد في الوثيقة عن سن لا يتعدى 26 سنة أي أنه كان في عنفوان شبابه. وأنه من حقها أن تطلع عن أسباب الوفاة حتى تتأكد من أن المرحوم لم يدل بتصريح كاذب ولم يكتم أي شيء عن حالته الصحية وقت الانخراط، وأن ذلك أثر بذلك على قرار قبوله في التأمين، وهي ترتيبات ليست من اختراعها ولكنها منصوص عليها في المادة 30 من مدونة التأمينات. وأنها من باب التسامح التمست الأمر بإجراء خبرة طبية لتحديد أسباب الوفاة رغم أن الورثة لم يثبتوا التأمين بصفة قطعية ورغم عدم سلوكهم المنهجية التعاقدية المشار إليها في المادتين 15 و16 من الشروط الخاصة.
وبصفة جد احتياطية من باب شمولية المناقشة، فإنها توضح أن المادة 7 من الشروط العامة والمادة 10 من الشروط الخاصة الواردة بظهر استمارة الانخراط في التأمين تنصان معا على أن رأس المال الذي تؤديه العارضة في حالة الوفاة هو رصيد أصل القرض المتبقى بعد آخر قسط دوري سالف لتاريخ الوفاة، تضاف إليه ستة أشهر من الفوائد تحسب على أساس النسبة القانونية المعمول بها لدى المستفيد يوم إبرام القرض.
لهذه الأسباب فهي تلتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وتحميل المستأنف عليهم الصائر في الحالتين، واحتياطيا أكثر في حالة تأكد المحكمة من التأمين ومن استيفاء كل الشروط التعاقدية الواردة في الشروط الخاصة الأمر بإجراء خبرة طبية للتأكد من أسباب وظروف الوفاة، والحالة الصحية التي كان عليها المرحوم رشيد (ع.) بتاريخ 11/2/2016، وحفظ حقها في التعقيب على الإجراء وتقديم باقي أوجه دفاعها إن اقتضى الحال ذلك، وحفظ حقها في المنازعة في الضمان والدفع ببطلان التأمين لأي سبب تنطبق عليه مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات وحفظ البت في الصائر. وبصفة جد احتياطية، إعمال مقتضيات المادتين 7 من الشروط العامة و10 من الشروط الخاصة إن اقتضى الحال ذلك.
وأرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف ونسخة قرار محكمة النقض عدد 572/3 بتاريخ 7/11/2018 ملف تجاري عدد 66-3-3-2018.
وأجاب (ق. ع. س.) بواسطة نائبه بجلسة 25/4/2019 أن مضمون المقال الاستئنافي يعني ورثة المرحوم رشيد (ع.) الذي يتعين عليهم الرد عليه وأنه يؤكد ما سبق له أن صرح به خلال المرحلة الابتدائية من كونه على استعداد لمنح المدعين رفع اليد على عقارهم بمجرد توصله بالمبلغ المتبقى من الدين لأن الغرض من الرهن هو ضمان أداء مبلغ القرض.
وأجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 9/5/2019 أن المستأنفة لم تنف أنها طرفا في العلاقة التعاقدية التي تربطها بمورث المستأنف عليهم وأيضا المؤسسة البنكية وان العلاقة المذكورة ثابتة بموجب عقد البيع الذي أدلى المستأنف عليهم بالنسخة الأصلية لعقد البيع الذي جاء فيه بأن البيع مغطى بتأمين عن الوفاة أو عدم القدرة البدنية وحددوا واجب التأمين في نسبة 0,43 % وأن المستأنفين استصدروا أمرا قضائيا من المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 10/1/2018 ملف عدد 1132/1109/2018 الذي قضت فيه بالإذن بتكليف أحد المفوضين القضائيين قصد استجواب المسؤول عن شركة (ق. ع. س.) عن الجهة المؤمن لديها لضمان تأدية أقساط القرض المقدم لمورث المستأنف عليهم المرحوم رشيد (ع.) موضوع عقد البيع المؤرخ في سنة 2001 و26 غشت 2016 المبرم بين شركة (د. ب. ك. ض.) بصفتها بائعة والمرحوم رشيد (ع.) بصفته مشتريا ومقترضا وشركة (ق. ع. س.) بصفتها مقرضة وذلك في حالة الوفاة وان المفوض القضائي قام بالمهمة القضائية موضوع الأمر الصادر بتاريخ 10/1/2018 ملف عدد 1132/1109/2018 حيث صرحت له المسؤولة غيثة (ح.) بشركة (ق. ع. س.) " أن الجهة المؤمنة لضمان تأدية أقساط القرض المقدم لمورث العارضين المرحوم رشيد (ع.) قيد حياته موضوع عقد البيع المؤرخ في 1/2/26 غشت 2016 المبرم بين شركة (د. ب. ك. ض.) بصفتها بائعة والمرحوم رشيد (ع.) بصفته مشتريا ومقترضا وشركة (ق. ع. س.) بصفتها مقرضة وذلك مع حالة الوفاة هي شركة (ت. أ.)" ، وبذلك فإن محضر المعاينة المذكور تضمن أنها هي التي تولت التأمين على أقساط القرض في حالة الوفاة وهو حجية ضدها لا زالت قائمة في النازلة.
وأن المستأنف عليهم تعزيزا للمحضر المذكور أدلوا بعقد التأمين يتضمن توقيع المستأنفة عليه وهو عقد لم تنازع فيه هذه الأخيرة بشكل جدي خاصة وأنه يحمل رأسية باسمها وعنوانها ولا يستشف منه أنه عقد مبتور
بل هو عقد كامل ذيل في نهايته بتوقيع كل من شركة التأمين والمؤمن له (ق. ع. س.) وان ادعاء المستأنفة أن العقد مكون من صفحتين هو ادعاء يلزمها إثباته وهو ادعاء لا يقوم مقام المنازعة في صحة عقد التأمين مادام أن العقد تضمن جميع البيانات المتعلقة بالأطراف المتعاقدة وأن البيانات المضمنة به لم تنازع فيها المستأنفة.
وأما بخصوص أن عقد التأمين هو مجرد صورة شمسية فإن ما ورد بالعقد المذكور من بيانات ومعطيات موقع عليها من طرف الجميع لم تكن محل منازعة من المستأنفة وأن إدلائها بعقد تقر فيه بأنه يتضمن ما ضمن بالشروط الخاصة هو في حد ذاته إقرار بعقد التأمين وأنه استنادا إلى ذلك فإن عدم المنازعة بصفة جدية في عقد التأمين يجعل العقد المحتج به ضد المستأنفة حجة في الإثبات.
أما بخصوص الدفع بانعدام الصفة لكون الاراثة غير مضمنة بالرسم العقاري، فإن الصفة ثابتة في النازلة استنادا إلى أن المستأنف عليهم هم الورثة الشرعيون للمرحوم رشيد (ع.) وأن دعواهم الحالية هي رامية إلى رفع الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري وإلى إحلال المستأنفة محلهم في أداء أقساط القرض وهي طلبات ناتجة عن صفتهم الإرثية ومرتبطة بمصالحهم المالية التي آلت إليهم في إرث المرحوم رشيد (ع.).
وأما بخصوص نموذج عقد الشروط الخاصة، فهو نموذج أعدته المستأنفة نفسها بدليل أنه يحمل في رأسية العقد اسمها وعنوانها وكل المعطيات الرافعة للجهالة عنها وأنه إذا كان العقد المحتج به ضدها يخالف نماذج أخرى لديها فإن ذلك لا يقدح في صحة وسلامة العقد المذكور الذي لا يوجد به أية إشارة إلى أن هناك مرفقات أخرى ملحقة به، وأنه على من يدعي وجود هذه المرفقات أن يدلي بها للمحكمة.
وبخصوص إثبات المستأنف عليهم صفتهم كمالكين، فإن الدعوى الحالية ليست قائمة بين المالكين حتى يواجهوا بالدفع المذكور وإنما هي مبنية على أساس أنهم ورثة للمرحوم رشيد (ع.) وأنه من أجل ضمان حقوق مورثهم إليهم يقتضي رفع الرهن الرسمي الذي أسس على الدين المضمون سداده في حالة الوفاة بتأمين التزمت به المستأنفة وفق القانون، وأن المستأنف عليهم قاموا بإشعار المؤمنة بالوفاة مع إنذار بتسديد أقساط القرض توصلت برسالته بتاريخ 5/7/2018 إلا أنها لم تحرك ساكنا ولم تطلب إجراء تحكيم بين الطرفين رغم أنه
لا يوجد أي دليل بالملف على أن مورث المستأنف عليهم التزم بمسطرة التحكيم على الإطلاق وأن المؤمنة رغم توصلها برسالة الإخبار بالوفاة ورغم إنذارها بالأداء لم تنازع في الأمر.
وفي الموضوع، إن المستأنف عليهم يؤكدون أن وفاة المرحوم رشيد (ع.) كانت وفاة طبيعية وأن الوفاة لا تصيب إلا الشخص المعتل وإنما هي قدر رباني يصيب المعتل وسليم الجسم ويصيب الكبير والصغير وأن المستأنفة هي الملزمة بإثبات أن المرحوم رشيد (ع.) أدلى لها بتصريح كاذب، لهذه الأسباب فهم يلتمسون رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وأدلوا بصور لقرار محكمة النقض عدد 158/3 بتاريخ 21/03/2018 وقرار محكمة النقض عدد 477/1 بتاريخ 2/10/2014.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 23/5/2019 أن المستأنف عليهم يتمسكون بالنسخ الشمسية المنازع فيها من لدن الطاعنة وبالخصوص الصفحة الأولى للشروط الخاصة للتأمين، والتي دحضتها العارضة بأن أدلت ابتدائيا بنموذج صحيح للشروط الخاصة من صفحتين وعززت هذا النموذج بنسخة للشروط العامة للتأمين وإن الشروط الخاصة الصحيحة مكونة من صفحتين كما أثبتته الطاعنة ولم ينازع فيه المستأنف عليهم بشيء يذكر وهي المؤطر للعلاقة التعاقدية وشروطها بالنسبة لكل مؤمن له والمحددة لصفته هاته وأن إدعاء التأمين يجب أن يثبت بالطرق التي يمليها القانون لا بمجرد صورة شمسية مبتورة وأنه ولئن أثبت المستأنف عليهم صفتهم كورثة المرحوم رشيد (ع.)، الأمر الذي لا ينازع فيه أحد، فإنهم لم يثبتوا صفتهم كجهة مالكة ومقترضة، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بإدراج إراثتهم بالرسم العقاري، إذ بانتفاء صفتهم كمالكين للعقار، لا حق لهم للخوض في مسألة القرض والرهن المرتبطين بالعقار، وأن الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري صريح ولا يدع أي مجال للتأويل، وبمقتضاه لا تعتبر الحقوق العينية موجودة بالنسبة للغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري. وأنه لا يمكن مقاضاة الطاعنة رأسا دون الإدلاء بما يثبت أن منهجية عقد التأمين قد بوشرت بالكامل ولم تؤد إلى تحقيق الضمان إذ أن العقد يعد شريعة المتعاقد، ولا يمكن للمستأنف عليهم أن يستمدوا صفتهم منه، ويطالبوا بتنفيذه ثم يدعون أن مورثهم لم يلتزم بمنهجية نفس العقد المحتج به من طرفهم وقد أدلت بنسخة لقرار محكمة النقض عدد 572-3 الذي أكد على ضرورة التقيد بكل الإجراءات المتفق عليها في العقد، وأن الأمر بإجراء خبرة طبية من لدن المحكمة، والحال أن العقد يحيل على التحكيم الطبي، فيه خرق للفصل 230 من ق.ل.ع.
واحتياطيا في الموضوع، إن إثبات الضمان وشروطه ومداه يقع على عاتق المستأنف عليهم، وبالكيفية التي يحددها القانون، وليس بالكيفية التي ترضيهم، لذلك فإنها تحفظ حقها صراحة في الدفع بانعدام الضمان
أو سقوط الحق فيه إن اقتضى الحال ذلك.
وأثبتت الطاعنة من جهة ما يفرضه عقد التأمين النموذجي المدلى به من طرفها من ضرورة الإفصاح عن أسباب الوفاة وظروفها، وهذا شرط تعاقدي لا يمكن الالتفاف عليه كما يحاول الورثة بتأكيدهم أن وفاة المرحوم كانت طبيعية، كما أثبتت من جهة أنها لا تؤمن جميع أنواع الوفيات، مما يجعل من أسباب الوفاة المحدد الأساسي لموقف المؤمنة من قبول تفعيل الضمان أو رفضه ولا يمكن الادعاء المجرد بأن وفاة المرحوم رشيد (ع.) في عنفوان الشباب كانت طبيعية للتملص من ضرورة إبراز أسبابها وظروفها، فالموت الطبيعية لها كذلك أسباب وظروف ومبررات يفرض عقد التأمين إبرازها حتى تكون المؤمنة على بينة منها، وتحدد على ضوئها هل الوفاة تدخل ضمن الحالات المؤمن عنها، وهل أسبابها مطابقة لما صرح به المكتتب وقت إبرام عقد التأمين والانخراط فيه. وأنها ومن باب التسامح التمست الأمر بإجراء خبرة طبية لتحديد أسباب الوفاة رغم أن الورثة لم يثبتوا التأمين بصفة قطعية، ورغم أنهم لم يسلكوا المنهجية التعاقدية المنصوص عليها في المادتين 15 و16 ن الشروط الخاصة. كما تؤكد بصفة جد احتياطية ما تنص عليه المادتان 7 من الشروط العامة و10 من الشروط الخاصة، بخصوص رأس المال الذي تؤديه في حالة الوفاة، وتلتمس اعتماد ما تفرضه المادتان المذكورتان ان اقتضى الحال ذلك.
لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم لها بأقصى ما جاء في مقالها الاستئنافي.
وبناء على باقي المذكرات أكد خلالها كل طرف دفوعاته.
وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 12/9/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 19/9/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المشار إليها أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بأصل العقد وكذا لعدم إثبات صفة الورثة المدعين فهي أسباب مردودة على مثيرتها طالما أن العلاقة بين الطرفين قائمة من خلال الوثائق المرفقة وخاصة عقد البيع الذي تضمن ما يفيد أنه مشمول بالتأمين وأيضا محضر المعاينة والاستجواب الذي صرح خلاله البنك المقرض بقيام التأمين بواسطة الشركة الطاعنة هذا فضلا على أن المستأنفة بإدلائها بنسخة من الشروط العامة للعقد ومناقشة شروطه من حيث شروط التحكيم وقيام الضمان من عدمه تعتبر بذلك قد هدمت القرينة المنصوص عليها بمقتضى الفصل 440 ق.ل.ع.
وحيث إنه وفضلا على ذلك فإن العمل القضائي لمحكمة النقض اعتبر أن الفصل 440 ق.ل.ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها (قرار عدد 5395 صادر بتاريخ 12/12/2011 ملف عدد 4430/1/2/2012 منشور بمجلة الملف عدد 21 أكتوبر 2013 الصفحة 308-309).
وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول عدم إثبات صفة المستأنف عليهم كورثة فهو مردود باعتبار أن الصفة قائمة وثابتة بمقتضى عقد البيع غير المنازع فيه وأيضا بمقتضى رسم الإراثة الذي يتأكد من خلاله أن المستأنف عليهم هم الورثة الشرعيون للهالك، وبالتالي فالصفة قائمة لهم ولو قبل تسجيل الإراثة في الرسم العقاري وفقا لما سار عليه العمل القضائي لمحكمة النقض في القرار عدد 457 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 ملف مدني 2310/1/2/2015 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 82 الصفحة 16-17.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم قيام الضمان لعدم الإشعار بالوفاة وأيضا لعدم سلوك مسطرة التحكيم فهي أسباب مردودة على مثيرتها طالما أن الثابت من خلال الوثائق أن المستأنف عليهم قد أشعروا البنك المقرضة بالوفاة بمقتضى الرسالة المؤرخة في 8/8/2018 والمتوصل بها من طرفها والتي طالبوها بمقتضاها برفع الرهن الرسمي على العقار وأرفقوها برسم الإراثة ونسخة من شهادة الوفاة وشهادة الملكية، كما اشعروا الشركة المستأنفة بمقتضى رسالة ثانية من أجل الإشعار بالوفاة وتسديد أقساط القرض توصلت بها بتاريخ 5/7/2018 وأنها رغم توصلها بالرسالة لم تبد أية منازعة في مضمونها حتى يتسنى للأطراف تفعيل بنود العقد وسلوك التحكيم الطبي.
وحيث إنه وفضلا على ذلك فإن ما أثير من طرف المستأنفة بخصوص التحكيم لا يعتد به لعدم إثارته قبل أي دفع أو دفاع في الشكل أو الموضوع.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بانعدام الضمان للإدلاء بتصريحات كاذبة فهو مردود طالما أن الثابت من خلال الوثائق أن الخطر المؤمن عنه قد تحقق بوفاة المقترض وأنه قد تبين من وثائق الملف أن وفاته كانت طبيعية وبالتالي وفي غياب ما يثبت أن المؤمن له كان مصابا بأي مرض مزمن قبل إبرام العقد وبأن هذا المرض كان السبب في وفاته فإن التمسك بالتصريح الكاذب وبانعدام الضمان لهذا السبب غير قائم وبالتالي فلا مجال للدفع بمقتضيات الفصل 30 من مدونة التأمينات لانعدام مبرراته.
وحيث إنه وبخصوص ملتمس الطاعنة إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك فهو مردود كما سلف بيانه أعلاه باعتبار أنها هي الملزمة بإثبات التصريحات الكاذبة وبأن الوفاة ناتجة عن مرض سابق
وفي غياب ما يثبت ذلك فإن السبب المثار بدوره غير مبرر ويتعين رده.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بمقتضيات المادة 7 من الشروط العامة للعقد والمادة 10 من الشروط الخاصة فهو مردود طالما أنه بمراجعة الحكم المطعون فيه يتبين أنه قد قضى بحصر إحلال الطاعنة في حدود ما تبقى من القرض والمحددة في الأقساط المستحقة بعد تحقق شروط الضمان لوفاة المقترض
أي بعد وفاة المقترض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بذلك مصادفا للصواب فيما قضى به ومعللا تعليلا قانونيا سليما مما يتعين معه التصريح بتبني حيثياته جملة وتفصيلا وتأييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
بتسجيل تنازل المستأنفة عن الطعن بالزور وتحميلها الصائر.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025