Réf
75940
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
None
Date de décision
31/07/2019
N° de dossier
2062/8301/2018
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Priorité de paiement, Juge-commissaire, Incompétence du juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Continuation de l'activité, Contentieux du paiement, Compétence du juge du fond, Annulation d'ordonnance
Base légale
Article(s) : 575 - 620 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance de l'administration fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de créances nées après l'ouverture de la procédure collective. L'appelante soutenait que sa créance, née postérieurement au jugement d'ouverture, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et échappait de ce fait à la compétence du juge-commissaire. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture n'est pas soumise à la procédure de vérification et doit être payée par priorité sur toutes les autres créances. Elle retient qu'en cas de contestation, le litige portant sur une telle créance relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge-commissaire. Dès lors, en se prononçant sur la recevabilité de la demande, le premier juge a excédé sa compétence. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour prononce l'incompétence du juge-commissaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدار البيضاء الميناء بتاريخ 9/2/2018 بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/10/2017 تحت عدد 417 ملف عدد 298/8304/2017 و القاضي بعدم قبول الطلب .
وبناء على المقال الإصلاحي الذي تقدمت به المستأنفة الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/4/2019.
وحيث أوضح المستأنف عليه بأن السيدة صفاء (ف.) لا صفة لها في التصريح بالاستئناف لكون التفويض التي تستند اليه انتهى العمل به بتاريخ 31/12/2017 .
وحيث ان المستأنفة وبغض النظر عن التصريح بالاستئناف أعلاه تقدمت بمقال استئنافي بتاريخ 15/2/2018 و داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي والمقال الإصلاحي وفقا للشروط الشكلية القانونية فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف انه بناء على الإخبار الذي تم من طرف السنديك علي (و.) بتاريخ 08/06/2017 و الذي مفاده توصله برسالة من إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء الميناء و ذلك لتسديد ديون ناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية لشركة (ل. ج. م. د.) طبقا لنص المادة 575 من مدونة التجارة .
و بناء على ادراج الملف بجلسة 27/09/2017 حضرها السنديك علي (و.) الذي أفاد بأن البيع لم يتم بعد لمنقولات المقاولة .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته مديرية جمارك ميناء الدار البيضاء وجاء في أسباب استئنافها أن الأمر المطعون فيه جاء خارقا لمقتضيات قانونية آمرة إذ خرق قواعد حقوق الدفاع وذلك في غياب إدارة الجمارك التي لم تستدعى، ولم تشعر بالطلب الذي تقدم به سنديك التصفية القضائية لشركة (ل. ج. م. د.) مضيفة أنه بالرجوع إلى طلب السنديك والذي سماه الأمر الطعين بالاخبار ستطمئن إلى أن حاصله هو طلب الإذن باداء ديون إدارة الجمارك فحسب، على اعتبار أنها ديون ناشئة حسب توصيف المدعي نفسه بعد حكم فتح مسطرة التسوية القضائية يتم تسديدها بالأسبقية خلال مرحلة استمرار النشاط وأن التقيد بمقتضى الفصل 3 يفترض وجوبا قبول طلب السنديك أو رفضه و التصريح بعدم الاختصاص دون تجاوز ذلك بيد أن الأمر الطعين تجاوز طلب السنديك وخاص في مسطرة توزيع منتوج البيع دون التطرق إلى محتوى الموضوع والمتمثل في التقرير إن كان له من موجب والحال ليس كذلك في وجود الدين الناشئة بعد فتح المسطرة وأدائه بالأسبقية على باقي الديون امتثالا لصريح المادة 575 من مدونة التجارة وان القاضي المنتدب قد تعدى حدود البت في نازلة محددة وحالة، بل تجاوز حدود الطلبات علما بان مقتضى الفصل 3 المذكور يلزم المحكمة بالبت في حدود طلبات الأطراف وعدم تجاوزها لاعتبارات متعلقة بقواعد حياد القضاء موضحة ان الأمر القضائي الطعين يعد خرقا واضحا للمادة 575 من مدونة التجارة وأن التصريح بالديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية، وعقب فسخ مخطط الاستمرارية و فتح مسطرة التصفیة يعد مجرد إشعار ليس تصريحا بمدلول المادة 686 من مدونة التجارة فقط، غير مقرون بجزاء إذ يفترض أن السنديك خلال هذه المرحلة يكون على علم بكافة الديون العالقة بذمة الشركة ويبقى أداء هذه الديون بالأسبقية على كافة الديون الأخرى قائما بمفهوم المادة 575 من مدونة التجارة على خلاف الديون الناشئة قبل صدور حكم فتح التسوية القضائية والتي تخضع للتصريح المقرون بالجزاء بمفهوم المادة 690 من مدونة التجارة، مع وقف الأداء الى غاية مباشرة التوزيعات وأن الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية لا تخضع للتحقيق من طرف السنديك وسدادها يتم بقوة القانون ولا يستلزم ذلك الحصول على إذن من القاضي المنتدب مضيفة أن الأمر المستأنف علل عدم قبول طلب إدارة الجمارك بانعدام ما يفيد واقعة بيع منقول شركة (ل. ج. م. د.) لكن المحكمة خصصت بتاريخ سابق التاريخ إصدار الأمر الطعين جلسة 23/05/ 2017لبيع منقول الشركة والتي رسي فيها المزاد العلني على عرض بمبلغ 32.000.000 درهم وهو نفس العرض الذي تمت المصادقة عليه فيما بعد من طرف القاضي المنتدب وأن حديث الأمر الطعين عن عدم وجود محصول البيع تنفيه واقعة بيع عقار الشركة وصدور امر بتوزيع محصول بيعه رغم المطالبات المتكررة من العارض لأداء ديونه الناشئة بعد فتح المسطرة مؤكدة أن ديون قباضة مديرية الجمارك الميناء الدار البيضاء الناشئة بعد صور حكم فتح التسوية قد بلغت ما يناهز 25176421 درهم برسم ضرائب و رسوم جمركية وهي ديون مستحقة وناشئة بعد فتح مخطط تسوية شركة (ل. ج. م. د.)، أي بعد تاريخ نشر حكم التسوية القضائية الذي هو 30 شتنبر 2009 و أن المبالغ المصرح بها أعلاه ناتجة عن مواصلة نشاط الشركة بعد فتح مسطرة التسوية بما في ذلك فترتي ما قبل حصر المخطط وبعده والمرحلة التي أعقبت حكم فتح مسطرة التصفية القضائية وأنه بمقتضى الأمر المطعون فيه تمت معاملة الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية بنفس حكم الدين الناشئة قبل فتح المسطرة مؤكدة ان الأمر لم يراعي حجية القرار 2204 الحائز لقوة الشيء المقضي بعد صيرورته نهائيا و إنه لم يتم إلى حد الآن تقديم أي طعن من طرف أجهزة المسطرة بخصوص القرار السالف ذكره مع أنه يعد حكما قابلا للتنفيذ ويتمتع بالقوتين المادية و الشكلية اللتان تجعلان منه عنوانا للحقيقة وأن القرار الحائز لقوة الشيء المقضي هو قرار ملزم لأطراف النزاع ملتمسة في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا الحكم بعدم اختصاص و احتياطيا ببطلان الأمر المستأنف وبعد التصدي أداء مبلغ 25.176.421 درهم و التي تمثل ديونا ناشئة بعد حكم فتح مسطرة التسوية القضائية عملا بموجب المادة 575 من مدونة التجارة، وأدلت بأصل النسخة التبليغية واصل طي التبليغ – نسخة من طلب السنديك – نسخة من أمر ونسخة من الجريدة الرسمية وبصورة من قرار استئنافي.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها السنديك بواسطة دفاعه اوضح من خلالها ان الملف ليس به اية وثيقة تفويض صادرة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية لفائدة المصرحة بالاستئناف السيدة صفاء (ف.) وان مذكرة بيان اوجه الاستئناف لم يتم التعريف بها بهوية صاحب التوقيع عليها قصد مراقبة مدى توفره على تفويض بالتوقيع نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على الوثائق القضائية المتعلقة بادارة الجمارك من عدمه مضيفا ان وزارة الاقتصاد والمالية هي المخولة قانونا للتقاضي وان الامر المستانف جاء معللا تعليلا سليما وكافيا ملتمسا رد دفوع المستانفة والحكم بتأييد الامر المستأنف .
وارفق مذكرته بصورة من قرار وزير الاقتصاد والمالية .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال اصلاحي الذي ادلى بهما الطرف المستانف أوضح في جوابه ان السنديك تحاشى الجواب على صلب السؤال المتعلق بخرق محكمة الدرجة الاولى لصريح القانون المتمثل في الفصل 575 من مدونة التجارة وفي مقاله الاصلاحي التمس اعتبار الدعوى الحالية موجهة من مديرية الجمارك والضرائب الغير المباشرة في شخص السيد قابض الجمارك والضرائب الغير المباشرة لميناء الدار البيضاء وان توقيع مذكرة بيان اوجه الاستئناف تم بناء على التفويض الممنوح له من سلطته الرئاسية والذي يخوله تمثيل ادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة امام جميع محاكم المملكة ملتمسا في الأخير الحكم وفق ما جاء في مقال الاستئناف والمقال الاصلاحي .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السنديك بواسطة نائبه بجلسة 24/07/2019 جاء فيها أنه سبق للعارض وأن دفع بموجب مذكرته السابقة بانعدام صفة الجهة التي صرحت بالاستئناف و المتمثلة في شخص السيدة صفاء (ف.) بموجب الصك عدد 23/2018 و لذلك ارفقت المستأنفة مذكرتها كرد على هذا الدفع بنسخة من تفويض العون المصرح به بالاستئناف كما أنه بالاطلاع على ما سمي بمقرر تمثيل المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتمثيل الإدارة أمام المحاكم، و الذي ورد فيه اسم المصرحة صفاء (ف.) متصرفة من الدرجة الثانية فإنه سيتبين من خلال قراءته البسيطة أنه تم تحديد أجل انتهاء العمل به و المحدد في تاريخ 31/12/2017 وأنه و برجوع المحكمة لصك التصريح بالاستئناف المنجز من طرف السيدة صفاء (ف.) فإننا نجد أنها أنجزته نيابة عن مديرية جمارك ميناء الدار البيضاء بتاريخ 09/02/2018 وهو تصريح جاء بعد انتهاء صلاحية المقرر المنجز لفائدتها مما يكون معه تصريحها بالاستئناف إجراء غر قانوني، ولا صفة لها في مباشرته نابة عن المستأنفة و أن ذلك ما ثبت و ؤكد صحة دفوع العارض المثارة في مذكرته السابقة و يثبت أن لا صفة ولا مصلحة ولا أهلية للسيدة صفاء (ف.) في التصريح بالإستئناف المقدم من طرفها لكون التفويض المستند عليه من قبلها قد انتهى أجله و لم تعد له أية قيمة قانونية طالما تم حصر المدة القانونية للعمل به إلى غاية 31/12/2017 و هي مدة انتهت بفترة تزيد عن الثلاثة أشهر من تاريخ تصريحها بالاستئناف موضوع الدعوى وأنه و بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع المغربي لم يخول لإدارة الجمارك الحق في التقاضي نيابة عن وزارة الاقتصاد و المالية و هو ما يكون معه الرد الذي جاءت به الجهة المستأنفة غير جدیر بالاعتبار مما يستدعي رده كما حاولت المستأنفة تدارك خرقها للقانون من خلال إصلاحها مذكرة بيان أوجه الاستئناف والتي جاءت دون التعريف بموقعها بالإدعاء بكون السيد قابض الجمارك والضرائب بميناء الدار البيضاء السيد رضا (م.) هو الموقع على مذكرة بيان أوجه الاستئناف التي تقدمت بها و هو ما أملت معه المستأنفة بواسطة ما أسمته مقالا إصلاحيا إصلاح العيب الشكلي الذي وقعت فيه و شاب مذكرة بيان أوجه استئنافها لإغفالها تحديد هوية الموقع عليها مما يعتبر عيبا في الشكل يترتب عنه الحكم بعدم قبول الاستئناف وأن المستأنفة و إن حاولت إصلاح مذكرة بيان أوجه استئنافها من خلال قولها أن التوقيع هو للسيد رضا (م.) فإنها لم تدل للمحكمة بأية وثيقة تخول للسيدة رضا (م.) القيام بشكل قانوني بالتوقيع على مذكرة بيان أوجه الإستئناف أو أي تفويض للتوقيع عليها و هو ما يكون معه المقال الإصلاحي المقدم من طرف المستأنفة لا قيمة قانونية له وأن حجة العارض في هذا الدفع هو القرار الصادر عن السيد وزير الاقتصاد و المالية بتاريخ 24/08/2018 موضوع تفويض الامضاء المدلى به من طرف العارض ملتمسا في الأخير رد دفوع المستأنفة و الحكم وفق ملتمساته و تحميل المستأنفة الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 24/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث صح ما عابه الطرف المستأنف على الأمر المطعون فيه في الشق المتعلق بالاختصاص اذ أن الدين الناشئ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في إطار مقتضيات المادة 575 والفقرة الثانية من المادة 620 من مدونة التجارة لا يحتاج إلى تحقيق لشموله بحق الأولوية في السداد على باقي الديون الأخرى وان من حق الدائن المطالبة بهذا الدين إما من المقاولة المدينة مباشرة او من السنديك في حالة تحويل التسوية القضائية للمقاولة الى تصفية قضائية او في اطار استفادة المقاولة من الاستمرارية في اطار التصفية القضائية وانه في حالة النزاع يحق للدائن المطالبة بدينه أمام قضاء الموضوع او الجهة المختصة وذلك دون اللجوء إلى القاضي المنتدب .
وحيث ان الأمر القضائي المستأنف خالف منحى القانون و لم يصادف الصواب فيما قضى به مما يتعين إلغاءه والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أسفله .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الاصلاحي .
في الجوهر : بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول للطلب والحكم من جديد بعدم الاختصاص مع جعل الصائر امتيازيا .
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025