Liquidation judiciaire : pour le calcul des intérêts du créancier hypothécaire, l’expression « année en cours » s’entend de l’année entière et non de la seule fraction écoulée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75160

Identification

Réf

75160

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

351

Date de décision

30/01/2019

N° de dossier

2018/8301/5358

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 168 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 56 - 60 - Dahir portant loi n° 1-84-13 du 2 chaabane 1404 (27 avril 1984) relatif à la perception des taxes judiciaires.
Article(s) : 575 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état de répartition du produit de cession des actifs d'une société en liquidation judiciaire, un créancier contestait le calcul des intérêts dus à un créancier hypothécaire, le taux du droit fiscal applicable et l'admission d'une créance fiscale. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'expression "année en cours" visée à l'article 168 de la loi sur les droits réels doit s'entendre de l'année civile entière et non de la seule fraction écoulée jusqu'à la date de la répartition. Elle juge ensuite que le droit de 10 % prévu par l'article 56 de la loi sur les frais de justice, texte spécial aux procédures collectives, est seul applicable, à l'exclusion du taux de 5 % prévu par l'article 60 pour les ventes publiques générales. La cour valide enfin l'admission de la créance fiscale dès lors que son bien-fondé, un temps contesté, a été confirmé par une décision de la juridiction administrative. L'ensemble des moyens étant écartés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على التصريح بالطعن بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد سعيد (ل.) بواسطة نائبه بتاريخ 10/10/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/10/2018 تحت عدد 420 ملف عدد 325/8304/2018 و القاضي بتوزيع بيع أصول مقاولة (س.) المودع بحسابها المفتوح أمام صندوق هذه المحكمة تحت عدد 178 وفق الآتي :

مبلغ (4.322.800) درهم المقابل لواجب الخزينة بالنسبة للرسم على الأصول المبيعة .

مبلغ (25.000) درهم المقابل لما تبقى من أتعاب السنديك السيد عبد المجيد (عر.) .

مبلغ (23.656,41) درهم للسيد المكي (ف.) .

مبلغ (5.854.609,84) درهم المقابل لما تبقى من دين القرض الفلاحي و ما تبقى من فوائد الرهن و المصاريف المنفقة على المسطرة .

مبلغ (3.740.783,82) درهم لإدارة الضرائب الرباط لاووس من منتوج بيع المنقول و العقار.

مبلغ (61.962,44) درهم المقابل لدين للخزينة العامة للمملكة من منتوج بيع المنقول و العقار .

مبلغ (116.362,50) درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

مبلغ (7.888.196,78) درهم للسيد محمد سعيد (ل.) .

مبلغ (183.839,10) درهم للأستاذ عبد البار (عل.) .

مبلغ (5086,07) درهم لفائدة اتصالات المغرب .

و أمر كتابة الضبط بتبليغ هذا المقرر إلى جميع الأطراف وفق ما ينص عليه القانون .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي والمقال الاصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف انه بناء على القرار رقم 3636 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2018 في الملف عدد 944/8301/2018 و القاضي بإلغاء الأمر عدد 16 الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (س.) بتاريخ 15/01/2018 في الملف عدد 17/8304/2018 و الذي كان قد قضى بتوزيع منتوج بيع اصول المقاولة المذكورة بين الدائنين المقبولة ديونهم وإحالة الملف للقاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون .

وبناء على مذكرة نائب السيد محمد سعيد (ل.) المدلى بها بجلسة 24/09/2018 جاء فيها أن مجموع المبالغ المقبولة لفائدة موكله بلغت (15.020.000درهم) وأن دين إدارة الضرائب لم يتم قبوله كما تم الاقرار به و لا يمكن إدراجه في التوزيع وأن الشركة موضوع تصفية قضائية و لم تمارس أي نشاط خلال الفترة اللاحقة على حصر مخطط استمراريتها وبخصوص دين القرض الفلاحي فإنه يتعين احتساب الفوائد على الرهن في حدود سنة زائد السنة الجارية أي في حدود نصف شهر و لا مبرر لاحتساب الفوائد العادية المصرح بها عند فتح مسطرة التصفية القضائية و من جهة أخرى فإن واجب الخزينة محدد في 5 % طبقا للمادة 60 من مدونة الحقوق العينية ملتمسا استبعاد ديون إدارة الضرائب و احتياطيا تحديد دينها في مبلغ 2.973.828,90 درهم مع استبعاد الفوائد العادية بالنسبة لالقرض الفلاحي .

و بناء على مذكرة نائبة السيد عبد البار (عل.) تلتمس من خلالها تسديد دين موكلها بالاسبقية على كل الديون استنادا للمادة 575 من مدونة التجارة .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد سعيد (ل.) وأدلى بمذكرة توضيح بشأن وسائل الاستئناف جاء فيها أن تعليلات الأمر الواردة بالفقرة الرابعة من الصفحة 5 حول كون قرار محكمة الاستئناف عند إلغاءها لقرار التوزيع السابق لم تشر إلى الدين موضوع منازعتها لا تستند على أساس قانوني

لاعتبارين أولهما أن محكمة الاستئناف عندما تلغي الحكم و ترجعه للمحكمة المصدرة له فمن اجل البت في كل حيثياته عكس قرارات محكمة النقض التي تحصر مجال نقضها و يحصر القانون مجال بت محكمة الإحالة والاعتبار الثاني هو أن محكمة الاستئناف في قرارها القاضي بإلغاء حكم التوزيع السابق قضت بإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه وفق القانون وبالتالي لم تقيد محكمة الإحالة لذلك فإنه يؤكد مذكرة بيان أوجه استئنافه المؤرخة في 06/03/2018 و مذكرته أمام القاضية المنتدبة المؤرخة في 20/09/2018 ملتمسا إعمال مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م.

و بناء على مذكرة اصلاح المسطرة مشفوعة ببيان اوجه استئناف المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه أوضح فيها ان الأمر المستأنف أساء تطبيق مقتضيات الفصل 168 من مدونة الحقوق العينية بشأن الحق المترتب على رهن القرض الفلاحي لكون مفهوم السنة الجارية لفظا هي السنة التي حصل فيها الاستحقاق وهي سنة 2018 باعتبار ان الحكم بالتوزيع صدر في 15/01/2018 وبالتالي لم يمر من السنة سوى نصف شهر وان الحق في الفائدة المقيدة لفائدة الدائن المرتهن عن السنة الجارية ينحصر في المدة التي مرت من السنة اي نصف شهر فقط والسنة التي قبلها اي سنة 2017 كاملة وان القاضية المنتدبة خالفت القانون عندما عاودت احتساب الفائدة لفائدة القرض الفلاحي عن سنتين كاملتين وهو ما يبرر تعديل الحكم المستأنف وذلك بتخفيض المبلغ المستحق عن الفوائد الى 1.750.000,00 درهم مع المصاريف المقبولة مضيفا ان الامر المستأنف خرق مقتضيات الفصل 60 من القانون المنظم للرسوم القضائية وذلك بتخويل الخزينة لرسم على الاصول المبيعة في حدود 10% من المبالغ المحصلة طبقا للفصل 56 من القانون اعلاه في حين ان النص الواجب التطبيق هو الفصل 60 اعلاه وفي حدود رسم قضائي قدره 5 % مضيفا في الأخير ان القاضية المنتدبة خولت ادارة الضرائب مبلغ 4.428.445,37 درهم إلا ان ذلك لم يكن مؤسسا اعتبارا الى ان ادارة الضرائب سبق ان صرحت بمبلغ 2.973.828,90 درهم إلا ان القاضية المنتدبة اصدرت قرارا بعدم قبوله بمقتضى الامر عدد 101 بتاريخ 28/03/2011 في الملف عدد 548/21/2009 وهو الامر الذي لم يتم بشأنه اي طعن وخلال مسطرة التصفية القضائية تقدمت نفس الجهة بتصريح مبلغه 6.341.331,77 درهم وهو التصريح الذي صدر بشأنه قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2064/8301/2016 بتاريخ 06/12/2016 قضى بإلغاء الامر الصادر عن القاضية المنتدبة القاضي بقبول هذا الدين وبعد التصدي عدم الاختصاص موضحا ان تصريح ادارة الضرائب بدين مبلغه 2.973.828,90 درهم موضوع الملف عدد 548/21/2009 لم يتم قبوله وبالتالي لا يمكن ادراجه ضمن لائحة الديون وان تصريحها بهذا المبلغ هو اقرار بحصر دينها في هذا المبلغ وهذا الاقرار يشكل حجة كتابية طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ويشكل ورقة رسمية وفق التعريف المحدد في الفصل 418 من نفس القانون ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تعديل الأمر المستأنف

وذلك بخفض مبلغ الفوائد لفائدة القرض الفلاحي الى 1.750.000,00 درهم وبتخفيض المبالغ المحكوم بها للخزينة العامة الى مبلغ 2.161.000,00 درهم واستبعاد ديون المديرية العامة للضرائب من توزيع منتوج البيع العقاري لعدم وجود اي امر بشأن قبول تصريحها واحتياطيا تحديد مديونيتها في مبلغ 2.973.828,90 درهم وترتيب الأثر وفق التخفيضين أعلاه بإعادة التوزيع وفقها وذلك برفع ما ناب العارض على ضوء ذلك مع البت في الصائر وفق القانون .

وارفق مقاله بنسخة من الأمر المستأنف وصورة لصك الاستئناف .

وبناء على جواب السنديك أوضح فيه ان ادارة الضرائب سبق وان صرحت بدينها اثناء فترة التسوية القضائية وان المحكمة التجارية بالرباط قضت بعدم قبول التصريح بتاريخ 8/10/2011 وانه بالنسبة للتصريح الذي تقدمت به ادارة الضرائب في فترة التصفية القضائية فيهم نفس السنوات التي شملت التصريح اضافة الى مبالغ اخرى تهم نفس السنوات غير انه تم احتسابها في سنتي 2010 و 2011 واحتسب ايضا غرامات وفوائد تهم فترة التسوية .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/01/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

بخصوص الوسيلة الأولى التي تتعلق بسوء تطبيق مقتضيات الفصل 168 من مدونة الحقوق العينية بشأن الحق المترتب على رهن القرض الفلاحي :

حيث ينص الفصل 168 من المدونة أعلاه ان الدائن الذي قيد رهنه لضمان أصل دين وفوائد أو استحقاقات دورية له الحق أن يقيدها في نفس الرتبة التي قيد فيها أصل الدين وذلك لاستيفاء المستحق منها عن السنة الجارية والتي قبلها فقط شرط أن يكون هذا الحق ناشئا عن عقد الرهن ومقيدا بالرسم العقاري وأن يكون سعر الفائدة معينا.

وحيث أوضح المستأنف بأن الدائن المرتهن يستحق الفائدة المستحق منها عن السنة الجارية والتي قبلها وان المستحق عن السنة الجارية هو نصف شهر يناير لأن التوزيع تم بتاريخ 15/1/2018 والتمس تخفيض المبلغ المستحق عن الفوائد الى مبلغ 1.750.000,00 درهم عوضا عن مبلغ 3.360.000,00 درهم .

وحيث ان الفصل 168 من مدونة الحقوق العينية أشار الى حق الدائن المرتهن في استيفاء المستحق عن السنة الجارية والتي قبلها وأورد عبارة السنة الجارية بشكل عام دون الإشارة الى عبارة جزء من السنة الجارية او ما تبقى من السنة الجارية وبالتالي فإن المعتمد هو لفظ السنة بكاملها التي تتكون من 12 شهرا هذا علاوة على أن تاريخ صدور الأمر بالتوزيع حسب الأمر المطعون فيه هو 8/10/2018 وذلك بعد إلغاء الأمر بالتوزيع الصادر بتاريخ 15/1/2018 بمقتضى القرار رقم 3636 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2018 في الملف عدد 944/8301/2018 وبالتالي يبقى ما أثير بالوسيلة غير مبني على أساس سليم ويتعين عدم اعتباره .

بخصوص الوسيلة الثانية التي تتعلق بخرق مقتضيات الفصل 60 من القانون المنظم للرسوم القضائية بشأن مستحقات الخزينة :

حيث أثار المستأنف ان الأمر المطعون فيه اعتمد مقتضيات الفصل 56 من القانون أعلاه واحتسب نسبة 10% عن الأصول المبيعة في حين كان يجب خصم فقط نسبة 5 % طبقا للفصل 60 أعلاه والتمس حصر المبلغ المحتسب في حدود مبلغ 2.161.000,00 درهم عوضا عن مبلغ 4.322.000,00 درهم .

وحيث ان الفصل 56 من القانون المنظم للرسوم القضائية جاء في إطار الفقرة الثالثة من القانون المذكور في قسمه الثاني والمعنونة بالإفلاس والتصفية القضائية ونص في فقرته الثالثة على ما يلي " يستوفى في حالة اتحاد بين الدائنين رسم قدره 10 % عن الأصول المبيعة لفائدة الدائنين المتكتلين " .

وحيث ان الفصل 60 المتمسك به جاء في اطار مقتضيات الفقرة الخامسة من القانون أعلاه المعنونة بالبيوع العامة وبعدها الفقرة السادسة المتعلقة بالتوزيع .

وحيث ان النص الواجب التطبيق في حالة التصفية القضائية وفقا لنازلة الحال هو الفصل 56 من القانون المنظم للرسوم القضائية وبالتالي يبقى ما أثير بهذه الوسيلة غير مبني على أساس سليم ويتعين عدم اعتباره .

بخصوص الوسيلة الثالثة التي تتعلق باستبعاد دين إدارة الضرائب من التوزيع :

حيث أوضح المستأنف ان إدارة الضرائب وبعد أن تم عدم قبول دينها عقب فتح مسطرة التسوية القضائية صرحت بدينها من جديد بعد فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (س.) فصدر امر عن القاضي المنتدب بقبول الدين ثم صدر قرار استئنافي بإلغاء أمر القاضي المنتدب بهذا الخصوص والتصريح بعدم الاختصاص لوجود طعن ومنازعة في الدين أمام المحكمة الإدارية من طرف شركة (س.) .

وحيث أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 22/04/2016 حكما تحت رقم 1622 في الملف عدد 383/7113/2015 بت في المنازعة المذكورة وقضى بعدم قبول الطلب وهو ما أكدته القاضية المنتدبة في أمرها المطعون فيه موضحة أن السنديك وإدارة الضرائب تقدما بطلب إدراجه ضمن الديون وهو المعطى الذي لم ينتقده المستأنف أو جادل فيه وبالتالي يبقى ما أثير بهذه الوسيلة أيضا غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين عدم اعتباره كذلك.

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté