Réf
74682
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3276
Date de décision
04/07/2019
N° de dossier
2019/8232/2439
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transport de marchandises, Subrogation de l'assureur, Réduction de l'indemnité, Opposabilité de la clause, Modification du jugement, Franchise d'assurance, Contrat d'assurance, Clause de franchise, Avarie, Assurance de responsabilité, Appel en garantie
Base légale
Article(s) : 1 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
En matière d'assurance de responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la clause de franchise à l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir l'intégralité de l'indemnité due par son assuré à la victime, sans tenir compte de la franchise contractuelle. L'assureur appelant soutenait que sa garantie devait être limitée au montant de l'indemnité diminué de la franchise stipulée au contrat. La cour retient que la clause de franchise, clairement stipulée au contrat d'assurance, est opposable à l'assuré. Au visa de l'article 1er de la loi relative au code des assurances définissant la franchise comme la part du sinistre restant à la charge de l'assuré, la cour considère que la signature du contrat par ce dernier emporte son consentement à l'ensemble de ses clauses, y compris celle fixant le montant de la franchise. Réformant partiellement le jugement, la cour limite la subrogation de l'assureur au montant de la condamnation, déduction faite de la franchise contractuelle, et confirme le surplus des dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 19/4/2019 تقدمت شركة (ت. و.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم رقم 11527 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4772/8202/2018 بتاريخ 4/12/2018 وذلك فيما قضى به من إحلالها محل المؤمن لها شركة (ص.) في جميع المبالغ المحكوم بها دون أخذه بسقف الخلوص بعين الاعتبار طبقا لعقد التأمين الرابط بين الطرفين.
حيث دفعت شركة (ص.) بعدم قبول الاستئناف لعدم تضمينه جميع أطراف الدعوى.
وحيث إنه بتصفح المقال الاستئنافي تبين أن الطاعنة قد أشارت إلى جميع الأطراف المذكورة أسماؤهم بديباجة الحكم مما يكون معه الدفع غير مرتكز على أساس ويتعين رده.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 8/4/2019 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 19/4/2019 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 8/5/2018 تقدمت المدعية شركة (أ.) بمقال عرضت فيه أنها استوردت بضاعة متكونة من زجاج، وان هاته البضاعة نقلت بمقتضى سند شحن على ظهر الباخرة، التي وصلت إلى ميناء الدارالبيضاء، بتاريخ 28/12/2016، وأنه وجد عوار عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 29/12/2016 وأنه وقع الاحتجاج به داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة وذلك بواسطة رسائل مضمونة مؤرخة في 31/12/2016، وموجهة الى شركة (ا.) مستودعة الباخرة إلى شركة (ص.)، وأنه وقع معاينة العوار من طرف مكتب الخبرة، وحدد الأضرار في مبلغ 253.314,55 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعية مبلغ 253.314,55 درهم, مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميلهما الصائر تضامنا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأرفقت المقال بأصل وصل أداء الخبرة، أصل تقرير الخبرة، صورة من سند الشحن، صورة فاتورتين، صورة وصل التسليم، صورة من رسالة الاحتجاج، أصل فواتير المصاريف .
وبناء على مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى به بجلسة 19/6/2018 والذي جاء فيه ان العارضة تؤمن المسؤولية المدنية لدى شركة (ت. و.) عن نشاطاتها المرتبطة أساسا بالشحن والتفريغ وإيداع البضائع بالمخزن في إطار أعمال المناولة، ملتمسا الحكم بالإشهاد لها بإدخال شركة (ت. و.) في الدعوى والحكم بإحلالها محلها في الأداء.
وبناء على جواب نائب شركة (ت. و.) المدلى به بجلسة 13/11/2018 والذي جاء فيه أن الخبرة تتسم بالمغالاة، وأنه يناسب الأمر بحلول العارضة في الأداء في حدود مبلغ 80.973,82 درهم وفق البيانات الورادة بالصفحة 3 من تقرير مكتب (ج.)، على أن المدعية لم تقم الدليل على أدائها مبلغ 40.430,00 درهم وفق الثابت من قائمة التصفية، الصادر عن مصالح الجمارك بتاريخ 3/1/2017، وأنه لا محل لاحتساب مبلغ 47.162,91 درهم من قبل ما سمي بالربح المتوقع اذ أن الضرر يقتضي أن يكون محققا، ملتمسا الحكم بإحلال العارضة في الأداء في حدود مبلغ 80.973,82 درهم ورفض مازاد عن ذلك، مع جعل الصائر بالنسبة.
وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 27/11/2018 من قبل نائب المدعى عليها الثانية، والتي جاء فيها حول عدم قانونية التحفظات اذ أن هذه الأخيرة متوصل بها بعد خروج البضاعة من الميناء بعد التسليم، ذلك ان التحفظات مؤرخة في 10/4/2017، في حين تسلمت البضاعة بتاريخ 29/12/2016، مما تكون معه التحفظات غير مفيدة في النزاع، كما ان المدعية تسلمت البضاعة دون تحفظ على وجود اي عوار مما يدل على ان العوار يقوم قرينة على أن ما أصاب البضاعة من عوار قد تسببت فيه المدعية بمخازنها، مما يرجح ان العوار مرده الناقل البحري والى المدعية أثناء التفريغ، كما ان الحاوية كانت مفتوحة من فوق، وحجب الرؤية وجود العوار وهو ما يفسر عدم تقديمها لأي تحفظ تحت الروافع، وان تقرير الخبرة لم يحدد طريقة تحميل البضاعة، هذا وان السيد الخبير عاين الحاوية مفتوحة بمخازن المدعي ولم يحدد هل البضاعة التي عاينها هي المذكورة في سند الشحن والفواتير من حيث الحجم واللون والسمك، مما تكون معه الخبرة المستدل بها تفتقد للتقنية، وأنجزت على سبيل المجاملة، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف شركة (ت. و.) الذي أسست استئنافها على الأسباب التالية :
أن استئناف العارضة يكمن في عدم اعتبار دفعها المثار ابتدائيا والمتعلق بوجوب إخضاع مبلغ التعويض المحكوم به لسقف الخلوص المحدد في مبلغ 70395 درهم يتحمله المؤمن له استنادا إلى عقد التأمين الصفحة 6 الفقرة "D" المعنونة "Franchise par sinistre" وذلك في نطاق المنصوص عليه بالمادة 1 من مدونة التأمين التي عرفت سقف الخلوص بالمبلغ الذي يتحمله المؤمن له في جميع الحالات.
كما أن العمل القضائي استقر على الأخذ بسقف الخلوص وإعفاء المؤمن في حدوده حسب عدة قرارات تدلي العارضة بالبعض منها. وأنه اعتبارا لما سبق فإن إحلال العارضة محل المؤمن لها ينحصر في مبلغ 88.921,34 درهم (159.316,34 درهم – 70.395,00 درهم).
لذلك تلتمس تعديل الحكم الابتدائي بإلغائه جزئيا في ما قضى به من إحلال العارضة في المحكوم به برمته وتصديا الحكم من جديد بإحلالها محل المؤمن لها شركة (ص.) في حدود مبلغ 88.924,34 درهم مع تحميل هذه الأخيرة ما زاد عن المبلغ أدناه عملا بسقف الخلوص كما وقع بيانه والأمر بجعل الصائر بالنسبة.
وأرفق المقال بالنسخة التبليغية للحكم الابتدائي، ظرف التبليغ، صورة عقد التأمين وصور بعض الأحكام في موضوع سقف الخلوص.
وأجابت المستأنف عليها شركة (أ.) بجلسة 13/6/2019 أن المستأنفة تعيب على الحكم المطعون فيه قضائه بإحلالها محل مؤمنتها في أداء جميع المبلغ المحكوم به وطالبت حصره في مبلغ 88.924,34 درهم وبذلك فإن أوجه الاستئناف الحالية هي متعلقة بالتالي وفقط بالضمان وبمدى حدوده وكذا بمبلغ سقف التأمين وأن أوجه الاستئناف الحالية هي غير موجهة ضد العارضة ولا تمس بالتالي بمصالح العارضة بخصوص المسؤولية والتعويض المحكوم بأدائه على عاتق المدعى عليها شركة (ص.) مما ينبغي الإشهاد على ذلك والحكم فيه طبق القانون.
وأجابت شركة (ص.) بجلسة 13/6/2019 أن الاستئناف يجب أن يشمل كل أطراف النزاع كما كان معروضا على المحكمة الابتدائية وأن المستأنفة لم توجه استئنافها ضد ربان الباخرة (ج. م.) وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ثابت في الحكم بعدم قبول الاستئناف الذي لا يشمل كل أطراف الدعوى مما تكون معه العارضة محقة في طلب الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا.
وإنه بالرجوع إلى الفقرة المذكورة فإنها لا تسعف في القول بتحمل العارضة هذا المبلغ كما تطالب بذلك المستأنفة فلم يرد بالفقرة المذكورة التزام من العارضة بتحمل المبلغ المذكور وأن المحكمة الابتدائية قد ردت الدفع بالحيثية التي قررت فيها إحلال المستأنفة محل العارضة في أداء كل المبلغ المحكوم به إعمالا لعقد التأمين المؤرخ في 19/04/2016 واعتمدت على عقد التأمين في القول بإحلالها في الأداء لكامل المبلغ المحكوم به مما يكون معه التأويل الذي أسست عليه المستأنفة استئنافها هو تأويل غير صحيح مما يكون معه الاستئناف غير جدي. لهذه الأسباب تلتمس الحكم برد الاستئناف مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وعقبت المستأنفة بجلسة 27/6/2019 أنه خلافا لما تدعيه شركة (ص.) فإن الثابت من تصفح المقال الاستئنافي أنه وجه ضد جميع أطراف الدعوى خلال المرحلة الابتدائية مما يكون معه دفعها غير مرتكز على أساس.
ومن حيث الموضوع، لئن كان الحكم الابتدائي اعتمد عن صواب عقد التأمين للقول بإحلال العارضة محل المؤمن لها شركة (ص.) إلا أن محكمة الدرجة الأولى أغفلت الأخذ بالبعض من تنصيصاته أو تلك المتعلقة بما تم الاتفاق عليه بين طرفيه من إعفاء العارضة من الضمان في حدود سقف الخلوص أو الإعفاء طبقا للصفحة 6 من الفقرة "D" المعنونة "Franchise par sinistre" وهو ما تجيزه مدونة التأمين بالرجوع إلى المادة 1 التي عرفت سقف الخلوص بالمبلغ الذي يتحمله المؤمن له في جميع الحالات ولا حاجة للإشارة مجددا إلى ما استقر عليه العمل القضائي من اعتبار سقف الخلوص حسب بعض الأحكام المرفقة بالمقال الاستئنافي على سبيل الإفادة. لهذه الأسباب تلتمس الحكم برد دفوع شركة (ص.) والحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 4/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم اعتبار الدفع المتعلق بوجوب إخضاع مبلغ التعويض المحكوم به لسقف الخلوص المحدد في مبلغ 70.395 درهم يتحمله المؤمن له استنادا إلى عقد التأمين الصفحة 6 الفقرة د، وذلك في نطاق المنصوص عليه بالمادة 1 من مدونة التأمين التي عرفت سقف الخلوص بالمبلغ الذي يتحمله المؤمن له في جميع الحالات.
وحيث واجهت المستأنف عليها شركة (ص.) ما تمسكت به الطاعنة بخصوص خلوص التأمين أن الفقرة المتمسك بها لا تسعف في القول بتحملها خلوص التأمين لعدم التزامها بتحمل المبلغ المذكور.
وحيث إنه باستقراء نسخة عقد التأمين المرفقة بالمقال الاستئنافي والذي أدلت المستأنف عليها أيضا بنسخة منه يتبين أنه تم تحديد خلوص التأمين في مبلغ 70395 درهم وذلك في الصفحة 6 الفقرة د المعنونة بحدود الضمان.
وحيث إن خلوص التأمين وفق ما تم تعريفه في المادة 1 من مدونة التأمين هو المبلغ الذي يتحمله المؤمن له وأنه مادام العقد قد تم التوقيع عليه من طرف المستأنف عليها فإنها تكون قد ارتضت تحمل المبلغ المحدد بالعقد وتبقى منازعتها بهذا الخصوص على غير أساس ويكون ما نعته المستأنفة على الحكم على صواب مما يتعين اعتبار استئنافها وبإحلالها محل المؤمن لها في حدود مبلغ 88921,34 درهم وذلك بخصم مبلغ 70395 درهم المبلغ الذي تتحمله المؤمن لها بمقتضى العقد كخلوص للتأمين من مبلغ التعويض وتأييد الحكم في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بإحلال الطاعنة شركة (ت. و.) محل المؤمن لها شركة (ص.) في حدود مبلغ 88924,34 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025