Réf
74336
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3090
Date de décision
26/06/2019
N° de dossier
2019/8225/916
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Saisie-arrêt, Référé, Principe d'égalité entre les créanciers, Mainlevée de saisie, Liquidation judiciaire, Liquidation administrative, Dessaisissement du débiteur, Assimilation des régimes, Arrêt des poursuites individuelles
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que la liquidation administrative d'une société obéit aux mêmes règles communes que la liquidation judiciaire, notamment le dessaisissement du débiteur et le respect du principe d'égalité entre les créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société débitrice. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant que l'arrêt des poursuites individuelles, propre aux procédures collectives judiciaires, ne s'appliquait pas à une liquidation administrative. La cour écarte ce moyen en affirmant que les deux types de liquidation visent à la réalisation de l'actif et à l'apurement du passif selon les rangs et privilèges légaux. Par conséquent, toute mesure d'exécution individuelle est jugée infondée en ce qu'elle constitue une rupture de l'égalité entre les créanciers. L'ordonnance de mainlevée est donc confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد العزيز (ا.) بواسطة نائبه بتاريخ 05/02/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/01/2019 تحت عدد 74 ملف عدد 202/8107/2019 و القاضي بالأمر برفع اليد عن الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ: 06-12-2018 تحت عدد 31491 في الملف عدد 31491/8105/2018 على أموال المدعية بين يدي الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة و التصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعي الصائر.
وبناء على المقال الاصلاحي الذي تقدم به المستانف بواسطة نائبه بتاريخ 5/4/2019 المؤدى عنه الرسوم القضائية .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي والمقال الاصلاحي قدما وفقا للشروط الشكلية القانونية فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .
و في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي المدلى به من طرف نائب المدعية شركة (ت. ن.) المسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 09-01-2019 المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يلتمس فيه الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ: 06-12-2018 تحت عدد 31491 في الملف عدد 31491/8105/2018 لحصوله على رفع اليد عنه.
وأرفق مقاله بالوثائق التالية: بأصل رفع اليد وبنسخة لأمر بإجراء الحجز.
وبناء على إدراج الملف بجلسة: 03/8/2009 بعد الاطلاع تقرر إعمال مقتضيات المادة 151 ق.م.م. و اعتبار القضية جاهزة فحجزت للتأمل لآخر الجلسة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه عبد العزيز (ا.) وجاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على الامر المستأنف خرق حقوق الدفاع و مخالفة القانون و سوء تطبيقه و سوء التعليل وتحريف الوقائع و الخطأ في تطبيق القانون موضحا أن القاضي لم يستعمل سلطته في مراقبة شكليات المقال وتغاضى عن الخطأ الوارد في الصفحة 2 من المقال بجعل عنوان المدعى عليه بالدار البيضاء بدلا من الرباط مما كان يستدعي اساسا الحكم بعدم قبول الطلب ولم يقم القاضي المكلف بالقضية بتوجيه الاستدعاء للعارض للدفاع عن وجهة نظره طبقا لما يقتضيه قانون المسطرة المدنية وخاصة عندما أشار القاضي في حكمه إلى إنه "قرر إعمال مقتضيات المادة 151ق.م .م دون أن تعليل هذا بالإضافة إلى أن القاضي وهذا من غريب الصدف انه عقد الجلسة بتاريخ 03/08/2009 و حكمه بعد أكثر من تسع سنوات مما يدل على أن هناك ارتباكا و تسرعا جعل القاضي لا ينتبه إلى الاخطاء التي ارتكبها وكأنه في صراع مع الوقت ليصدر قرارا وانه اعتماد الحكم على المادة 653 من م.ت دون توفر حالة مقتضيات المادة 653 المذكورة والحال ان الشركة موجودة في حالة تصفية إدارية وليست تصفية قضائية وان مقتضيات مدونة التجارة وخاصة في الكتاب الخامس المتعلق بصعوبة المقاولة لا مجال لتطبيقها فيما يخص التصفية الادارية بل يجب علي المصفي التقيد بما ورد في قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية بتاريخ 12/09/1995 وأن شركة (ت. ن.) توجد في حالة تصفية إدارية منذ 1995 وهي متوقفة عن أي نشاط أي أن ديونها معروفة منذ ذلك التاريخ وليست لها ديون او دين واحد حسب الحكم رقم 1102 الصادر بتاريخ 26/05/2011 وان مصلحة العارض أن يعرف موقعه وترتيبه من بين الدائنين وأن قاضي المستعجلات كان عليه بقوة القانون أن يطلب من الطرف المدعي الإدلاء بالحجج لما يزعمه وخاصة ما يتعلق باحتمال وجود مسطرة حسب مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة إلا أنه لم يفعل ولم يتح للعارض الادلاء بدفاعه حول هذه النقطة و غيرها وأن المصفي الذي سعى إلى ايقاف اجراءات الحجز الصادر طبقا للقانون لم يقدم لقاضي المستعجلات ما هي الالتزامات التي عليه الوفاء بها في إطار مهامه والتي تبرر لجوءه إلى عرقلة متابعة تنفيذ قرار قضائی استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به بحجة أن هناك دائنين آخرين يجب عليه معاملتهم على قدم المساواة كما أن التعليل الذي علل به قاضي المستعجلات قراره بعيدا عن الواقع لأنه اعتمد على صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية والحال أنه ليس بالملف ما يؤكد وجود حكم بفتح مسطرة التسوية والحكم المطعون فيه عندما نحى هذا المنحى يكون قد خالف القانون واعتمد تعليلا سيئا وحرم العارض من حق اكتسب قوة الشيء المقضي به وعانى من أجل الوصول إليه أكثر من 21 سنة ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا عدم قبول الدعوى لتضمينها بيانات خاطئة و عدم استدعاء العارض و كافة الأطراف و احتياطيا السماح له بمواصلة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير و تحميل المستأنف عليها الصائر، وأدلى بنسخة من الأمر المطعون فيه .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/03/2019 جاء فيها ان المستانف اغفل ادخال الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بصفتها محجوز بين يديها مضيفة ان التصفية الإدارية تخضع لنفس المقتضيات القانونية التي تنظم في التصفية القضائية وانه عكس ما اشار اليه المستأنف فليس هناك أي خطا بعنوان المستانف عليها والتي تتواجد بالفعل بالدار البيضاء و هذا مضمن بالأمر بايقاع الحجز ففيما يخص اعمال المادة 151 من ق م م فإن المستأنف يعيب على الأمر المطعون فيه تطبيقه للمادة 151 من قانون المسطرة المدنية وأن المقتضيات القانونية وخاصة المادة 151 من قانون المسطرة المدنية تخول للسيد القاضي الحق في اعمال هذه المادة كلما تبين له حالة الاستعجال القصوى و وان عنصر الاستعجال متوافر في نازلة الحال فالأموال المحجوزة مخصصة للتصفية الإدارية وأن من شان ذلك عرقلة عملية التصفية كما ان ذمة العارضة مليئة ولا يخشی اعسار ها خاصة وان هناك أموال محجوزة وهي مخصصة للتصفية وان المصفي يقوم بكل أعمال الإدارة و المراقبة والتصفية و هو ينفذ مهامه وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي وان كل اصول العارضة المخصصة لأعمال التصفية مثقلة بامتيازات خاصة وعامة وان العارضة قد خصصت كل أصولها وكل عقاراتها لتصفية كل ديونها وأمام كل هذه المعطيات ونظرا لعنصر الاستعجال فانه لم يكن هناك داعي لاستدعاء المحجوز عليه وليس هناك أي خرق للقانون وأن المادة 151 تحمل بين طياتها التعليل والمبرر الذي يجعل السيد القاضي يطبق هذا الدفع ويصدر أمره في غيبة الأطراف وفيما يخص اعتماد المادة 653 من مدونة التجارة فان هذه الأخيرة تتحدث عن الديون التي نشات قبل التصفية فكل الديون نشات قبل خضوع العارضة للتصفية الادارية وليست لاحقة لها وهي بذلك تكون خاضعة للوقف و أن المستأنف ذهب في وسيلته إلى أن المصفي لم يثبت فتح مسطرة التصفية وأنه تم وضعها في التصفية الإدارية منذ سنة 1995 وتم تعيين مصفي للقيام بأعمال وإدارة هذه التصفية وانه تم نشر وإشهار ذلك بالجريدة الرسمية إذ تم نشر ذلك للعموم وهذا بمثابة إعلام ولا يعذر احد بجهله وهذا يعتبر اثباتا من جانبها بوضعها في التصفية الإدارية و انها تدلى للمحكمة بنسخة من الجريدة الرسمية عدد 4326 التي تنشر قرار وزير المالية يتعلق بسحب الترخيص و تعيين مصفي وأنه لا يمكن التمييز بين التصفية الإدارية والتصفية القضائية ذلك أنهما يخضعان لضوابط و قواعد مشتركة بينهما وهذا ما استقر عليه العمل القضائي في مجموعة من القرارات و أن كلاهما يغل يد الشركة المصفى لها ويمنعها من التصرف في أموالها وبالتالي فانه لا يوجد اي خطر يتهدد الدائنة من احتمال اعسار المدين أو التصرف في أمواله بطريقة تضر بمصالح كثلة الدائنين و أن من شأن استمرار الحجز على أموال المستأنفة وما يتبع ذلك من المصادقة على الحجز وتسلم المبالغ المحجوزة الى الحاجز إعطاء هذه الأخيرة وسيلة لانتزاع حقها خارج قواعد التصفية وأنه على عكس ما ذهب إليه المستأنف فان كل القرارات المستدل بها بالملف تشكل اجتهادا قضائيا في نوازل مماثلة أي تتعلق بالشركات الخاضعة للتصفية الإدارية و الحجوزات لدى الغير المنصبة على أموالها المودعة لدى الأبناك والمؤسسات المالية والمخصصة للتصفية الإدارية وأن كل هذه القرارات قضت برفع الحجر وتاييد الأمر الصادر بشأنه وذلك بعلة أنه لا يمكن اجراء أي حجز على أموال المحجوز عليها وهي في وضع تصفية ادارية لأن ذلك سيكون انتزاعا لحق خارج قناة التصفية الإدارية وأن المصفی طالب بايقاف اجراءات الحجز و استند في ذلك على المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق و هي المادة 653 و التي تمنع تنفيذ الأحكام السابقة للتصفية وأن كل المبالغ المطالب بها نشأت قبل خضوع العارضة للتصفية و هذا ما سيستشف من طبيعة الدين نفسه فالمستانف كان يقوم بخدمات للعارضة بصفته وسيطا في التامين مقابل عمولة وانه قام بعدة خدمات لم يقدم للعارضة أي حساب عنها واستغل هذه الوضعية للمطالبة بمبالغ غير مستحقة وأن العارضة خضعت للتصفية الإدارية منذ سنة 1995 و هذا يعني سحب الترخيص عنها الشيء الذي ترتب عنه توقفها عن مزاولة نشاطها في التامين و توقفت كل العقود مع الوسطاء و أصبحت العارضة تطالب بديونها بمستحقاتها المتراكمة بذمة الوسطاء ومن تم فان كل الديون كانت سابقة في نشانها لوضع العارضة في التصفية الإدارية وليس لاحقة لها إن سحب الترخيص ترتب عنه توقف النشاط و بالتالى توقف المعاملات و أن المادة 653 جاءت واضحة و القاضي الابتدائي قد علل أمره تعليلا صحيحا وكافيا وطبقا لمقتضيات للمادة المذكورة أعلاه ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الأمر الاستعجالي و تحميل المستأنف الصائر و ادلى بصور من قرار السيد وزير المالية و قرار استئنافي و أمر استعجالي.
و بناء على مقال اصلاحي استئنافي مع مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 10/04/2019 جاء فيها أن المستأنف عليها تقر بصراحة وبوضوح أنها في طور التصفية الإدارية، وليست التصفية الفضائية و توقف نشاطها منذ 1995، كما أنها تقر بان ذمتها المالية مليئة وتتوفر لديها أموال لأداء ديونها، إلا أنها لم تقل ما هي فاعلة بدينه الثابت بمقتضى الحكم المطلوب تنفيذه للحصول على حق عاني من أجله أكثر من 21 سنة وأن المستأنف عليها تشير إلى ضرورة إدخال المحجوز لديها الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة لكونها هي المؤتمنة على أموال المستأنف عليها وأن العارض تبعا لذلك يود تدارك هذا الخطأ غير المقصود ويطلب من المحكمة الإشهاد له بانه يتولى ذلك ويقوم بإدخال الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة "وكالة ساحة بوركون الدار البيضاء كمستأنف عليها بدورها، مع اعتبار المقال الاستئنافي الأصلي موجه إليها كذلك، وكذا الشأن بالنسبة للمقال الإصلاحي الاستئنافي الحالي مع إلزامها بالامتثال لمقتضيات القانون والإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في الفصل 494 ق.م.م وذلك في يوم توصلها بالأمر رقم 31491 تحت طائلة الحكم عليها طبقا لما يقتضيه الفصل المذكور مضيفا ان المستأنف عليها تزعم انه لا فرق بين التصفية الإدارية والتصفية القضائية وبالتالي فإن تطبيق المادة 653 من مدونة التجارة من طرف قاضي الدرجة الأولى كان في محله وأن التصفية القضائية هي مسار مبني على حالة من الركود التجاري ومشاكل تعاني منها شركة ما، وبالتالي هناك إجراءات تسبقها ورد النص عليها في القانون، وهذا كله غير متوفر في الحالة التي توجد عليها شركة (ت. ن.)، إذ أن التصفية صدرت بناء على قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية سنة 1995 لا على قرار قضائي، وبالتالي فمنهجية التعامل مع الديون العالقة في ذمتها وتصفيتها تختلف عن إجراءات التصفية القضائية التي تقع تحت مراقبة المحكمة وقواعد واجهزة غير متوفر في النازلة ملتمسا في الاخير قبول المقال الاصلاحي و في الموضوع رد دفوعات المستأنف عليها الاولى لعدم ارتكازها على اساس قانوني و الحكم وفق المقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليهما الصائر .
وبناء على باقي الردود وإدراج الملف أخيرا بجلسة 12/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث انه في سياق الرد على أسباب الاستئناف فإن ما أثاره الطرف الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الأمر المطعون فيه على اعتبار ان التصفية الإدارية كالتصفية القضائية يخضعان معا لقواعد مشتركة منها غل يد المدين بمنعه من التصرف في أمواله في انتظار بيع الأصول وتحقيق الخصوم وبالتالي توزيع منتوج البيع على كافة الدائنين وفقا لقواعد الترتيب والأولوية المنصوص عليها قانونا وبالتالي فان الحجز على أموال المستأنف عليها يبقى غير مؤسس وفقا لما أشير إليه أعلاه ولمساسه بمبدأ المساواة بين الدائنين .
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الأمر المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده وفقا للعلل أعلاه مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables