Vérification des créances : Le défaut de paiement des frais d’expertise par le créancier justifie la réduction du montant de la créance mais n’affecte pas son caractère privilégié si elle est assortie d’une sûreté (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74334

Identification

Réf

74334

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3089

Date de décision

26/06/2019

N° de dossier

2019/8301/627

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'un créancier dans le cadre de la vérification du passif. En première instance, le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit et à titre chirographaire, considérant que le défaut de provisionnement des frais d'une expertise comptable par le créancier valait acquiescement au montant non contesté par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que son inaction ne pouvait être assimilée à une reconnaissance et que sa créance, assortie de sûretés, devait être admise à titre privilégié. La cour écarte le moyen relatif au quantum de la créance, relevant que le refus persistant du créancier de consigner les frais d'expertise, tant en première instance qu'en appel, privait sa contestation de sérieux. Elle retient en revanche que la production d'une garantie publiée justifiait l'admission de la créance à titre privilégié. L'ordonnance est par conséquent confirmée sur le montant mais réformée sur la nature de la créance admise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به بنك (م. ت. خ.) بواسطة نائبه بتاريخ 23/01/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2018 تحت عدد 1604 ملف عدد 518/8304/2018 والقاضي بقبول الدين المصرح به من طرف بنك (م. ت. خ.) وحصره في مبلغ 2.326.184,74درهم بصفة عادية وبتبليغ الأمر إلى الأطراف طبقا للقانون.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستانف انه بناء على بيان التصريح بالدين المؤرخ في 26-4-2017 والمرفوع من طرف الدائنة اعلاه بواسطة نائبها بخصوص التحقيق في دينها المصرح به لدى السنديك والمحدد في مبلغ 2.545.774,74 بصفة عادية, معززة ذلك كشف حساب.

وبناء على ادلاء السنديك بتقريره مفاده ان المبلغ المعترف به من طرف رئيس المقالة هو 2.326.184,74 درهم نظرا لكون الدين المصرح به هو دين منازع فيه لانه سيتم ارجاع كفالة نهائية للبنك وان السنديك يرى اجراء خبرة حسابية.

مدليا بمحضر تحقيق دين, تصريح بدين, جريدة رسمية.

وبناء على المذكرة المدلى به من قبل البنك والتي يلتمس من خلالها قبول دينه المصرح به لاقترانه بعدة ضمانات.

وبناء على الامر التمهيدي رقم 77 الصادر بتاريخ 5-6-2018 والقاضي باجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية.

وبناء على تخلف المصرحة عن اداء صائر الخبرة رغم اشعارها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (م. ت. خ.) وجاء في أسباب استئنافه أنه جاء في تعليلات أمر القاضي المنتدب أن العارض صرح بدينه في مواجهة شركة (ف.) في حدود مبلغ 2.545.774,74 درهم بصفة عادية وأن الامر خلاف ذلك إذ انه بالرجوع الى التصريح بالدين الذي قدمه العارض في مواجهة شركة (ف.) لدى سنديك التصفية القضائية فقد تضمن كون العارض يصرح بدينه في حدود مبلغ 2.716.222,31 درهم بصفة امتيازية و ليس مبلغ 2.545.774,74 درهم بصفة عادية كما جاء في الأمر المستأنف مضيفا ان القاضي المنتدب علل أمره بقبول دين العارض فی حدود 2.326.184,74 درهم بصفة عادية لكون العارض أشعر بأداء صائر الخبرة الا انه لم يفعل مما يعتبر معه إقرارا بالمبلغ المقترح من طرف رئيس المقاولة وأن هذا التعليل يبقى عديم الأساس وأنه على فرض عدم أداء صائر الخبرة فإن القاضي يحكم الملف على حالته دون أن يعتبر ذلك بمثابة إقرار قضائي ملتمسا لك الغاء الامر المستانف و بعد التصدي الحكم بقبول دين العارض في حدود المبلغ المصرح به و هو 2.716.222,31 درهم بصفة امتيازية و حفظ البت الصائر ، وأدلى بنسخة طبق الاصل من الأمر المستأنف، صورة لصك الاستئناف ، نسخة من التصريح بالدين، صورة لعقد كفالة الرهنية على عقار الكفيل .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 12/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/06/2019 .

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت من وثائق الملف ان المستأنف صرح بدين بمبلغ 2.545.774,74 درهم بصفة امتيازية عقب فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ف.) وان رئيس المقاولة نازع في الدين المصرح به معترفا فقط بمبلغ الدين في حدود 2.326.184,74 درهم كما التمس السنديك وفي اطار مسطرة تحقيق الدين اجراء خبرة حسابية وان القاضي المنتدب امر تمهيديا باجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها الخبير السيد سمير (ث.) غير ان الطرف المستانف تخلف عن اداء صائر الخبرة رغم اشعاره كما انه لم يبد استعداده لأداء صائر الخبرة استئنافيا لتحديد الدين المصرح به من طرفه الأمر الذي يجعل استئنافه غير جدي بهذا الخصوص علما ان القاضي المنتدب يقرر بشان الديون المصرح بها بناء على اقتراحات السنديك وباقي وثائق الملف .

وحيث انه بالمقابل فان الدين المصرح به مقترن بضمانة تم اشهارها وهو ما يجعل الطرف المستأنف محقا في استئنافه بهذا الخصوص .

وحيث يتعين لذلك تاييد الامر المستانف مبدئيا مع تعديله بجعل مبلغ 2.326.184,74 درهم مقبولا بصفة امتيازية وبتحميل الطرفين الصائر بالنسبة مع جعله في حق المستأنف عليها امتيازيا.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل مبلغ 2.326.184,74 درهم مقبولا بصفة امتيازية وبتحميل الطرفين الصائر بالنسبة مع جعله في حق المستأنف عليها امتيازيا.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté