Réf
74191
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3024
Date de décision
24/06/2019
N° de dossier
2019/8221/1511
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualification d'assurance sur la vie, Prêt bancaire, Prescription décennale, Obligation de l'assureur, Maladie préexistante, Fausse déclaration, Déclaration de sinistre, Décès de l'emprunteur, Contrat d'assurance, Clause d'arbitrage, Charge de la preuve, Assurance emprunteur
Base légale
Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 20 - 35 - 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 317 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance à la suite du décès du titulaire d'un compte courant également souscripteur d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer le solde créditeur du compte aux héritiers et l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt. Les héritiers contestaient le refus d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et le point de départ des intérêts légaux, tandis que l'assureur soulevait l'incompétence du juge étatique au profit d'un arbitre, la prescription de l'action, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. La cour écarte la demande de dommages-intérêts des héritiers, retenant que le blocage du compte par la banque à la suite du décès constitue une obligation légale au sens de l'article 503 du code de commerce et non une faute. Elle rejette également les moyens de l'assureur en qualifiant le contrat d'assurance-vie, ce qui soumet l'action à la prescription décennale de l'article 36 du code des assurances et l'exclut de l'obligation de déclaration de sinistre dans un bref délai. La cour juge en outre la clause compromissoire inopposable, faute d'avoir été soulevée in limine litis et en l'absence de preuve du consentement exprès de l'assuré. Enfin, la cour retient que la fausse déclaration n'est pas établie, l'assureur ne rapportant pas la preuve que l'assuré avait connaissance de sa maladie lors de la souscription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنون ورثة المصطفى (ب.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/02/2019 يستانفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08-11-2018 تحت عدد 10589 في الملف عدد 5699/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلبات و في الموضوع: في الموضوع: في الطلب الأصلي: الحكم على البنك بتسليم الطرف المدعي رصيد الحساب الإيجابي المسجل بالحساب الجاري لمورثهم الهالك المصطفى (ب.) بحدود مبلغ 239542,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الآداء مع الصائر و رفض باقي الطلبات.
و في الطلب المضاد: بإحلال شركة التأمين (م. و. ت.) في شخص ممثلها القانوني محل الهالك المصطفى (ب.) في آداء ما تبقى من مبلغ القرض المحدد في مبلغ 191409,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الآداء مع الصائر و رفض باقي الطلبات.
و حيث تقدمت شركة (م. و. ت.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26-03-2019 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إليه أعلاه .
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين ورثة المصطفى (ب.) و كذا شركة التامين لم يبلغا بالحكم المستأنف،وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، مما يكون معه إستئنافهما واقعا داخل الأجل القانوني ونظرا لتوفرهما على باقي الشروط صفة وأداء فهما مقبولين شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنفين ورثة المصطفى (ب.) تقدموا بصفتهم مدعين بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/05/2018 عرضوا فيه بواسطة نائبهم أن مورثهم المرحون المصطفى (ب.) كان له حساب بنكي جاري مفتوح لدى البنك المدعى عليه تحت رقم [رقم الحساب] و أنه بعد وفاة مورثهم بتاريخ 11/02/2014 قامو بإشعار البنك من أجل تسليمهم المبالغ المالية التي كانت بحسابه البنكي، و أن رصيده كان دائنا عند وفاته بمبلغ 226141.45 درهم بالإضافة إلى اقتطاع مبلغ 3126.79 درهم بتاريخ 28/02/2014 بالإضافة إلى مبلغ 9600 درهم المحول إلى هذا الحساب بتاريخ 29/05/2014 و مبلغ 674,34 درهم المحول بتاريخ 26/12/2014 ليكون المجموع هو مبلغ 239542,61 درهم. ملتمسا الحكم على البنك بتسليمه الرصيد الإيجابي للحساب بمبلغ 239542,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حجز المبلغ 14/04/2014 مع تعويض عن الضرر قدره 50000 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من : شهادة لوفاة، رسم إراثة، كشوفات حسابية.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه البنك (م. ت. خ.) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية دفع في المذكرة الجوابية كون الطرف المدعي لم يثبت كونه سبق له أن طالب البنك كما لم يبينوا نصيب كل واحد منهم حتى يتسنى للبنك توزيع المبالغ. و في الطلب المضاد أفاد البنك كونه سبق له أن منح للمرحوم المصطفى (ب.) قرضا بمبلغ 200000 درهم و انه مؤمن على الوفاة لدى شركة التأمين (م. و. ت.) حسب بوليصة التأمين عدد [المرجع الإداري]، و أن مورث الطرف المدعي تخلف عن آداء و بقي بذمته لغاية 14/04/2014 مبلغ 191409,70 درهم، و أنه سبق للبنك أن أنذر الورثة من أجل مده بوثائق الوفاة من أجل تسليمها لشركة التأمين لكن دون جدوى. ملتمسا الحكم على المدعى عليهم ورثة المصطفى (ب.) و شركة التأمين (م. و. ت.) بأن يؤدو له مبلغ 191409,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 15/04/2014 إلى غاية الآداء مع النفاذ المعجل و الصائر. و بنفس الجلسة أدلى نائب البنك بطلب رام إلى إدخال شركة التأمين (م. و. ت.) في الدعوى لتحل محل الورثة في أداء مبلغ الدين المطالب به من طرف البنك. و أرفق الطب، بنسخة من عقد القرض، و عقد التأمين و كشف حساب و رسالة.
بناء على إدلاء نائب الطرف المدعي بمذكرة تأكيدية أكد من خلالها تأمين مورث المدعين من طرف شركة التأمين على الوفاة و أكد ما جاء في مذكرته السابقة.
بناء على إدلاء نائب شركة التأمين بجلسة 27/09/2018 بمذكرة جوابية دفع من خلالها بانعدام التأمين لعدم الإدلآء بعقد التأمين و دفع بخرق المادة 20 من مدونة التأمينات لعدم إشعار المؤمنة بواقعة الوفاة و الإدلاء بشهادة التأمين و ما يفيد ظروف الوفاة، كما دفع بالتقادم لمرور أكثر من سنتين على وفاة مورث المدعين و إقامة الدعوى. و التمس اخراج شركة التأمين من الدعوى لعدم تقديم أي ملتمس في مواجهتها.
بناء على إدلاء نائب البنك بجلسة 11/10/2018 بمذكرة جوابية أكد من خلالها ما سبق و أرفق مذكرته ببوليصة التأمين.
وبناء على إدلاء نائب الطرف المدعية بجلسة 18/10/2018 بمذكرة تأكيدية و أكد من خلالها ما سبق. و أجاب على الدفع بانعدام الضمان بكون مورث المدعين مؤمن لدى شركة التأمين كما هو ثابت من خلال عقد القرض و التأمين، و أن رسالة البنك سبق له أن أشعر المؤمنة بواقعة الوفاة ملتمسا رد الدفع بالتقادم و باقي الدفوع. كما أدلى نائب شركة التأمين بنفس الجلسة بمذكرة دفع من خلالها بعدم اللجوء إلى مسطرة التحكيم رغم التنصيص عليها في عقد التأمين ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب. و احتياطيا الإقتصار في تحديد المبلغ المؤدى على أصل الدين دون الفوائد القانونية و رفض باقي الطلبات.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعنون ورثة المصطفى (ب.) بكون الحكم المستأنف خالف الصواب ذلك أنهم التمسوا الحكم لهم بتعويض على اعتبار ان الضرر اللاحق بهم ثابت من خلال حرمانهم من الانتفاع بمبلغ 239.542,61 درهم منذ 14-04-2014 إلى غاية يومه و ان الفعل الضار ثابت في حق المستأنف عليه من خلال حجزه للرصيد الإيجابي العائد لمورثهم منذ التاريخ المذكور دون أن يمكنهم منه لأزيد من أربع سنوات دون مبرر مشروع و أبناء الهالك صغار و أرملته إمرأة أمية منحدرة من وسط قروي و أن المحكمة غايتها تحقيق العدالة و إنصاف الضعيف و أن الفعل الضار ثابت من خلال حجز المبالغ المالية و الضرر من خلال الحرمان من الانتفاع بها و العلاقة السببية بينهما قائمة مما يستوجب التعويض كما أن الحكم الإبتدائي إتخذ موقفا مجانبا للصواب في تحديده سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القانونية و الحال أنهم طلبوا من المستانف عليه أولا بتسليمهم الأموال المودعة لديهم و القرينة القاطعة الدالة على ذلك هي حجزه للمبالغ المودعة من طرف مورثهم و إغلاقه للحساب الجاري العائد له و لو كان الحال سوى ذلك لإستمر هذا الحساب على أساس انه حساب جار و لما تم حجزه رصيده و تعطيل بطاقته البنكية و الغاية من وراء إشعاره بالوفاة هي المطالبة بالرصيد الإيجابي للحساب الجاري لمورثهم و أمام ثبوت المطالبة بالرصيد الإيجابي للحساب الجاري لمورثهم بتاريخ 14-04-2014 تكون المحكمة قد جانبت الصواب ملتمسين إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض و تحديد تاريخ سريان الفوائد القانونية و الحكم من جديد على المستانف عليه البنك (م. ت. خ.) بأدائه تعويض لفائدة المدعين قدره 50.000 درهم و جعل الفوائد القانونية من تاريخ حجز الرصيد الإيجابي لمورث المستانفين و هو 14-04-2014 و تاييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر . و ارفق المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي .
و حيث تقدمت شركة (م. و. ت.) بإستئناف أصلي لنفس الحكم تتمسك من خلاله بمجابنته للصواب و كذا نقصان التعليل ذلك أنها سبق لها أن أكدت على أن مورث الفريق المستأنف عليه اتفق على حل أي نزاع يمكن ان ينشأ بينه و بين الطاعنة عن طريق مسطرة التحكيم ذلك أن الشروط النموذجية العامة لعقد التامين تنص على حل جميع النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن عقد التأمين عن طريق مسطرة التحكيم حسب الفصل 14-3 و الفصل 20 و كذلك الشروط النموذجية الخاصة ذلك أن المستانف عليه وافق على شرط التحكيم كما تقضي بذلك المادة 35 من مدونة التامينات حيث ورد بالحرف lu et approuvé أي اطلع و وافق . و انه ارتضى تطبيق الشروط النموذجية العامة لعقد التامين بما في ذلك شرط التحكيم و أن لم يدل بما يفيد سلوكه لمسطرة الحكيم الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب . و من حيث سقوط الضمان فقد دفعت بكون الطرف المستفيد من التامين لم يقم بإشعارها بالحادث خلال أجل 5 أيام المنصوص عليها بالفصل 20 من مدونة التامينات و أن الأمر يتعلق بتأمين عن عقد القرض و ليس تأمين على الحياة كما ورد خطا في تعليل الحكم المستأنف و أن عدم احترام هذا المقتضى يجعل الضمان غير قائم . و اشارت إلى إجتهادات قضائية و فيما يخص التقادم كان تعليل المحكمة ناقصا لما اعتبرت خطأ بان الأمر يتعلق بتفعيل الضمان الذي يندرج ضمن عقود التأمين على الحياة و الحال أن الأمر يتعلق بعقد تامين عن القرض العقاري كما يتجلى من خلال مطالبة البنك بإحلال الطاعنة فيما تبقى من أقساط القرض و أن المطالبة تكون قد سقطت بمرور أجل السنتين و ليس عشر سنوات طبقا لمقتضيات الفصل 36 من مدونة التامينات . و فيما يخص سقوط الضمان لوجود تصريحات كاذبة و بطلان التأمين ذلك أن المؤمن له صرح عند إبرام العقد بأنه غير مصاب بأي مرض مزمن و بالرجوع إلى ملفه الطبي يتضح بان مورث الفريق المستانف عليه قد توفي بتاريخ 11-02-2014 أي مرور أربعة أشهر من تاريخ اكتتابه لعقد التأمين و انه كان يعاني من مرض مزمن قبل إبرامه عقد التأمين فهو كان يعاني من مرض سرطان الرئة و لو صرح بهذا المرض قبل إبرامه عقد التأمين لما قبلت ان تضمن أداء القرض و أنه بذلك يكون قد إرتضى تطبيق الفصل 30 من مدونة التأمينات و أن هذه المعطيات تجعل عقد التأمين باطلا و ينبغي التصريح بذلك و إخراجه من الدعوى و احتياطيا فيما يخص حدود الضمان فإن مقتضيات الفصل 7 من الشروط النموذجية العامة تنص على أن الرأسمال المضمون في حالة الوفاة و العجز الكلي يساوي مقدار الدين الناتج عن الأقساط المتبقية من تاريخ الوفاة او العجز الكلي او النهائي دون احتساب الفوائد ومن أجل تحديد المبلغ الواجب أداؤه ينبغي الرجوع لجدول الاستخماد و احتساب الأقساط المتبقية مع استثناء الفوائد التي كان من المفروض أداؤها من طرف المؤمن له إلى حين استكمال الدين و لا يمكن إلزامها باداء فوائد القرض غير المشمولة صراحة بعقد التأمين ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا جدا بسقوط الحق في الضمان و إخراجها من الدعوى الحالية و احتياطيا التصريح برفض الطلب لتقادمه و احتياطيا التصريح ببطلان عقد التامين مع إخراجها من الدعوى و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة طبية على الملف الطبي لمورث المستانف عليهم مع تحديد تاريخ إصابته بالمرض المزمن و حفظ حقها في الإدلاء بملاحظاتها على ضوء نتائج الخبرة و احتياطيا جدا حصر المبلغ الذي قد يحكم بأدائه في المبلغ المحدد بمقتضى جدول الإستخماد القرض و المحتسب على أساس الأقساط المتبقية مع استثناء الفوائد و رفض الباقي و أرفق المقال بنسخة من الحكم – صور من الملف الطبي .
و حيث أجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13-05-2019 بكونه ليست هناك موافقة صريحة على شرط التحكيم من طرف المؤمن له طبقا للمادة 35 من مدونة التامين و يكون الشرط باطلا و عبارة lu et approuvé ليست مكتوبة بخط يد المؤمن له و إنما مرقونة و لا تلزمه كما ان القرار الذي أدرجته المؤمنة في هذا الدفع دعما لطرحها لا علاقة له بتعليل الحكم المستانف و فيما يخص سقوط الضمان فإن الفقرة الأخيرة من المادة 20 تستثني التامين على الحياة و ان العقد معنون بتامين على الوفاة و العجز و تفعيل الضمان متعلق بالتأمين على الحياة و ليس تأمين على قرض و الخطر المؤمن عليه هو وفاة المستفيد من القرض و المادة 20 تجعل التقادم محدد في عشر سنوات و فيما يخص سقوط الضمان لوجود تصريحات كاذبة فإن الطاعن لم يعرف حقيقة مرضه إلا ثلاثة أيام قبل وفاته كما أن المؤمنة أخضعته لفحص طبي شامل قبل إبرامه العقد و دونت معلومات تتعلق بصحته بعقد التامين منها طوله 1,75 متر و وزنه إبان حياته 69 كلغ بالإضافة إلى كافة الوثائق الطبية المدلى بها هي لاحقة على تاريخ إبرام العقد و ان الهالك لم يسبق أن ظهر عليه علامات أي مرض قاتل مما يكون معه الدفع عديم الأساس ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي و تأييد الحكم المستانف في الباقي .
و حيث أجاب المستأنف عليه البنك (م. ت. خ.) بواسطة نائبه بجلسة 13-05-2019 بكون المستانفين لم يثبتوا بأن العارض قام بفعل سبب لهم ضررا و أن اعتبارهم بعدم تمكينهم من المبلغ المودع في حساب مورثهم بمجرد وفاته يعد ضررا و الحال أن عدم تمكينهم من المبلغ راجع إلى كونهم لم يمدوه بالوثائق التي تبث سبب وفاة مورثهم حتى يتمكن من مطالبة شركة التأمين بالوفاء بإلتزاماتها التعاقدية جراء وفاة المكتتب و أنهم أحجموا عن مده بالوثائق التي طلبها منهم و يتحملوا تبعات ذلك و ان الحكم لما منحهم الفوائد القانونية من تاريخ الطلب قام بجبر الضرر و ان مطالبتهم بالفوائد من تاريخ وفاة مورثهم ليس له سند ذلك أن حساب مورثهم هو حساب جاري عادي لا ينتج أي فوائد و أن الفوائد الممنوحة لهم تمثل التأخير في إرجاع المبلغ بعد صدور الحكم ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص تاريخ منح الفوائد القانونية و جعله 08-11-2018 عوض تاريخ 30-05-2018 و تحميلهم الصائر .
و حيث اجابت المستأنف عليها شركة التأمين بواسطة نائبها بنفس الجلسة بكون المستانفين لم يتقدموا بأي ملتمس في مواجهتها و هي غير معنية بذلك ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي و مذكرتها الحالية .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 17-06-2019 تخلف نواب الأطراف و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/06/2019.
محكمة الاستئناف
أولا : في الإستئناف المقدم من قبل ورثة المصطفى (ب.) :
حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعنون , فالتعويض عن الحرمان من الانتفاع بالرصيد الإيجابي لمورثهم المجمد لدى المستأنف عليه البنك (م. ت. خ.) يقتضي قيام عناصر المسؤولية بما في ذلك عنصر الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما . و الحال أن إغلاق الحساب و تجميد رصيده عقب الوفاة تفرضه مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة . و استحقاق هذا الرصيد من قبل الورثة يتوقف على إثبات صفتهم كورثة و نصيب كل واحد منهم باراثة تتضمن الفريضة الشرعية . ثم مطالبة المستأنف عليه و إمتناعه بدون مبرر مقبول . و ملف القضية لا يتضمن ما يفيد ذلك , بل إن المستأنف عليه ما فتئ يتمسك بكونهم لم يمدوه بالوثائق اللازمة من اجل القيام بالإجراءات اللازمة إزاء شركة التأمين من اجل مطالبتها بالتزاماتها التعاقدية جراء وفاة المكتتب . مما يبقى معه عنصر الخطأ غير ثابت و مسوؤلية المستأنف عليه غير قائمة و لا مسوغ للحكم بالتعويض .
وحيث إن الملف خال مما يفيد ان الورثة المستأنفين قد تقدموا بطلب مستوف للشروط بتاريخ 14-04-2014 حتى يتأتى لهم التمسك بالحكم بالفوائد القانونية من تاريخ تجميد الحساب . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده .
ثانيا : في الإستئناف المقدم من طرف شركة (م. و. ت.) :
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة , فشرط التحكيم في عقود التامين و حسب ما تقضي به المادة 35 من مدونة التأمين يجب أن يوافق عليه المكتتب صراحة عند إبرام عقد التأمين, و الدفع به يجب أن يتم قبل كل دفاع في الجوهر حسب الفصل 327 من ق م م . و الطاعنة في نازلة الحال تقدمت بدفوعها الجوهرية الرامية إلى سقوط الضمان و عدم إشعارها بالوفاة و التقادم قبل إثارتها للتحكيم . هذا من جهة ومن جهة اخرى , فإنها و لئن أدلت بالشروط الخاصة التي تفيد قيام عقد التأمين على الحياة , و وجود شرط التحكيم فإنه لم تدل بالشروط العامة و ما يفيد موافقة المورث عليها و قبوله إياها بما في ذلك باقي بنود التحكيم المشار إليها بالمقال الإستئنافي و خاصة كيفية تعيين المحكمين و طرق إجرائه , و هو على حالته يعد في حكم الشرط الباطل و بطلانه ظاهر وفق ما يقضي به الفصل317 من ق م م مما يتعين معه رد هذا السبب .
و حيث إن العقد الرابط بين الطرفين يتعلق بتأمين عن الوفاة او العجز و ليس تأمينا عن القرض و بالتالي فإن لا يحق للطاعنة التمسك بأجل الإشعار بالحادث الموجب للضمان بقوة الفقرة الأخيرة من المادة 20 من مدونة التأمينات التي استثنت التأمين على الحياة من البند 5 من نفس المادة المتعلق بأجل الإشعار . كما ان تقادم الدعوى الناتجة عن هذا النوع من التأمين محدد حسب 36 من نفس القانون في عشر سنوات كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه .
و حيث إن التمسك ببطلان التأمين لوجود تصريح كاذب من قبل المؤمن له يتوقف على إثبات كونه كان مريضا بالمرض المتسبب في موته وعالما به عند اكتتابه للتأمين . و الحال ان الشواهد الطبية المستدل بها من قبل الطاعنة كلها ترجع إلى ما بعد إبرام عقد التأمين, و وفاته بعد أربعة أشهر من ذلك لا يكفي لإثبات التصريح الكاذب الموجب للبطلان . مما لا يبقى معه أي مبرر لإجراء خبرة على الملف الطبي .
و حيث إن الثابت من الكشف الحسابي الصادر عن المؤسسة البنكية أن المبلغ المحدد من قبل محكمة البداية في 191.409,70 درهم يشمل فقط الرأسمال المتبقي عند الوفاة دون أية فوائد و في حدود سقف الضمان المتفق عليه مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده مع تحميل كل طاعن صائر استئنافه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئنافين.
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل طاعن صائر استئنافه .
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025