Réf
73412
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2603
Date de décision
30/05/2019
N° de dossier
2019/8232/1359
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension de la garantie, Recouvrement de créance, Prime d'assurance, Nullité de la clause d'arbitrage, Non-paiement des primes, Mise en demeure, Exception d'incompétence, Contrat d'assurance, Code des assurances, Clause compromissoire
Base légale
Article(s) : 317 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - 22 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et la portée de la mise en demeure en matière de recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit de l'arbitrage et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable conformément au code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant qu'au visa de l'article 317 du code de procédure civile, une telle clause est frappée de nullité dès lors qu'elle ne désigne pas les arbitres ni ne prévoit les modalités de leur désignation. Sur le second moyen, la cour juge que la mise en demeure prévue par l'article 21 de la loi 17-99 relative au code des assurances conditionne uniquement la suspension de la garantie et non l'action en recouvrement des primes. Cette dernière demeure soumise aux règles de droit commun, la mise en demeure n'ayant pour effet que de constituer le débiteur en état de demeure sans affecter l'exigibilité de la créance. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/12/2018 تحت عدد 11610 في الملف رقم 10597/8218/2018 القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 130985,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه اريخ 30/10/2018 و الذي تعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد "تأمين الصحة " ، بموجب بوليصة تأمين عدد : 1350010040199800 حسب وصولات أقساط التأمين عدد : 1201706702080بتاريخ : 01/04/2017 و 1201709701344 بتاريخ : 01/07/2017 و 1201710700143 بتاريخ : 31/12/2017.
و على اثر المعاملة التجارية في اطار عقود التأمين المبرمة بين الطرفين كما ذكر أعلاه ، تكون المدعى عليها مدينة للعارضة بما مجموعه : 130985,58 درهم .
و انه رغم جميع المساعي الحبية التي سلكتها العارضة تجاه المدعى عليها ، الا أن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها .
و ان العارضة قبل ولوجها الى القضاء سبق و أن وجهت انذارا بالأداء الى المدعى عليها بتاريخ 31/10/2017 ، حيث بقي بدون نتيجة .
ملتمسة في الأخير الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 130985,58 درهم و الذي يمثل أقساط التأمين غير المؤداة مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور قسط تأمين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
وأرفقت مقالها بثلاثة أقساط للتأمين و بعقد التأمين و بعقد ضمان اضافي و بانذار .
و بناء على ادراج القضية بجلسة 27/11/2018 أدلت المدعى عليها بواسطة محاميها بمذكرة جوابية تعرض فيها بأنها تدفع بعدم الاختصاص على اعتبار أنه بالرجوع الى الشروط الخاصة المرفقة بالمقال يتبين بأنها تتضمن شرط التحكيم الوارد بالعقد ينزع الاختصاص عن القضاء و ان الدفع بشرط لتحكيم هو دفع بعدم القبول و لدا فهي تلتمس القول بعدم الاختصاص و الحكم بعدم القبول .
و أنه من جهة أخرى فهي لم تتوصل بأي انذار و أن المادة 22 من مدونة التأمين تعتبر الانذار و الشكليات المنصوص عليها بشأنه اجراءا شكليا الزاميا و بالتالي لا يمكن سماع دعوى المطالب بالدين الا بعد أن يتوصل المؤمن له بالإنذار المذكور و أنه فيما يخص المبلغ المطالب به فهي تنازع فيه منازعة جدية لأنه مبلغ غير صحيح و غير متخلد بذمتها، ملتمسة في الأخير الحكم بعدم قبول الدعوى لورود شرط التحكيم في بوليصة التأمين و احتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب لكونها لن تتوصل بأي انذار و احتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة، كما حضر دفاع و تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 04/12/2018 .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم لخرق مقتضيات الفصول314و317و327-5 من ق م م فان المستأنفة تنعي على الحكم انه جاء غير مرتكز على أساس قانوني لما عللته محكمة الدرجة الأولى، وان المحكمة لم تحترم شرط التحكيم الوارد في بوليصة التامين الموقعة من الأطراف وذلك برد الدفع المتعلق بشرط التحكيم فانها بذلك تكون قد خرقت قاعدة جوهرية وهي ان العقد شريعة المتعاقدين وخرقت بذلك حقوق الأطراف متجاوزة ارادتهم المنصوص عليها في شرط التحكيم التي اختاره الأطراف بمحض ارادتهم وذلك لحل الخلافات التي تثور في حالة نشوب أي نزاع ، وانه بالرجوع الى الفصل 317 من ق م م نجده نص على انه يجب على الأطراف وذلك تحت طائلة البطلان ان ينص في شرط التحكيم اما على تعيين الحكم او الحكمين واما على طريقة تعيينهم الا ان البطلان الوارد في الفصل المذكور أعلاه لا يمتد اثره الى جميع عناصر اتفاق التحكيم نتيجة لعدم تعيين الهيئة او عدم التنصيص عليها وانه والحالة هذه لا يمكن تطبيق البطلان وبالتالي رد الدفع المتعلق بشرط التحكيم وذلك لأن الفصل 327-5 المذكور منح سلطة تعيين الهيئة التحكيمية لرئيس المحكمة بطلب من احد الاطرف الامر الذي يكون معه ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في رد الدفع المتعلق بشرط التحكيم بناء على طلب احد الأطراف وهذا الشيء لم تحترمه محكمة الدرجة الأولى ولم تناقشه ورسمت لنفسها مسلكا وذلك بردها لدفع المثار والمتعلق بشرط التحكيم مما جاء معه حكمها غير مؤسس من الناحية القانونية وخارقا لأحكام أعلاه ، وانه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تجب على دفوع المستأنفة التي اثارتها بكيفية قانونية والمتمثلة أساسا في عدم توصل المستانفة بالإنذار بالاداء والذي ادعت المستأنف عليها انها وجهته للمستانفة الا انها لم تدل باي محضر لتبليغ الإنذار المذكور وان المستأنفة اكدت عدم تبليغها باي انذار وانه ما دام الإنذار المذكور لم يبلغ للمستانفة فانه لم يرتب أي اثر قانوني وبالتالي فان أي حكم سيصدر في مواجهة المستأنفة سيكون خارقا لمقتضيات المادة 21و22 من القانون 17/99 المتعلق بمدونة التامينات وان المحكمة برجوعها الى تعليل محكمة الدرجة الاولىفانها لم تجب على هذا الدفع الذي تقدمت به المستانفة بكيفية نظامية علما ان له اثر على قضائها وان الاحكام والقرارات والاوامر القضائية يجب ان تكون معللة من الناحيتين القانونية والواقعية والا كانت ناقصة التعليل ولكي تكون معللة فيجب ان نجيب على كافة الدفوعات المنتجة في النازلة وان تناقش جميع الحجج المقدمة من قبل الأطراف وان محكمة الدرجة الأولى لم تناقش دفوعات المستانفة والمستندة على أساس قانوني سليم وهو ما جاء في احدى القرارات الصادرة عن محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا عدد 1979 المؤرخ في 11/10/2012 ملف الاجتماعي عدد 1933/5/1/2010 ، وان المستأنفة نازعت كذلك في مبلغ الدين وطالبت من محكمة الدرجة الأولى الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية الا ان المحكمة لم تجب على هذا الدفع الذي تقدمت به المستأنفة بكيفية نظامية علما ان له اثر على قضاء المحكمة الامر الذي جاء معه حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
لذلك تلتمس الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة لقيام شرط التحكيم والقول بعدم قبول الطلب .
وادلت بنسخة من الحكم الابتدائي.
وبجلسة 11/4/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخلاف مزاعم المستانفة فان الحكم موضوع الطعن بالاستئناف صادف الصواب فيما قضى به وجاء نتيجة تطبيق المحكمة الدرجة الأولى للقانون الواجب اعماله بشكل سليم ، ذلك ان المستانفة شركة التامين ابرمت مع المستأنفة عقد تامين على الصحة وتخلذ بذمة هذه الأخيرة مبلغ 130.985,58 درهم عن أقساط التامين التي لم تؤديها والحال ان التزاماتها التعاقدية فرضت عليها أداء قسط التامين في المواعد المتفق عليها وانه بالرغم من جميع المساعي الحبية التي سلكتها المستأنف عليها اتجاه المستانفة الا انها امتنعت عن أداء ما تخلذ بذمتها مما جعل المستانف عليها مضطرة الى توجيه انذار بالأداء على المستأنفة بتاريخ 31/10/2017 حيث بقي بدون نتيجة وهو الشيء الظاهر من الوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية وانه بخلاف ما جاء في دفوع المستانفة الغير الجدية فانها بمقتضى عقد التامين بصفتها مؤمن لها ملزمة بأداء جميع أقساط التامين التي حل اجل استحقاقها والتي أصبحت بذمتها ولا تنقضي الا بالوفاء او بسبب من أسباب انقضاء الالتزام زد على ذلك ان المادة 20 من قانون 17.99 المتعلق بمدونة التامينات تؤكد على ان المؤمن لها ملومة بالوفاء عند حلول الاجل المتفق عليه وهذا ما تؤكده المادة 21 من نفس القانون وانه يستساغ من قراءة هذا الفصل فانه في جميع الأحوال فان المستأنف عليها محقة في المطالبة القضائية بحقها امام المحكمة المختصة بغض النظر عن أي اجراء اخر مما تكون معه المستأنف عليها محقة في المطالبة بأداء الأقساط مما يكون معه الحكم الابتدائي جاء مرتكز على أساس واقعي سليم ومعللا تعليلا كافيا ، وانه فيما يخص الشرط التحكيميفان المستأنفة لم تدلي للمحكمة في المرحلة الابتدائية باي عقد يفيد وجود هذا الشرط مما يكون معه طلبها بعدم الاختصاص غير صحيح وفي حالة وجود هذا الشرط فان المشرع كان واضحا في الفصل 317 من قانون المسطرة المدنية حينما رتب جزاء البطلان على كل شرط تحكيم يخالف مقتضياته الآمرة ، وانه بناء على ما ذكر فان شرط التحكيم يجب ان ينص تحت طائلة البطلان على تعيين المحكم او المحكمين او طريقة تعيينهم طبقا لمقتضيات الفصل 317 من قانون مسطرة المدنية أعلاه وهو الشيء غير متوفر في شروط التحكيم المحتج به وان المحكمة الدرجة الأولى اكدت عن صواب انه لا يمكن التصريح بعدم قبول مقال المستأنفة ما لم يكن بطلان التحكيم المزعوم واضحا طبقا للفقرة 2 من الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية وان مزاعم المستانفة حول عدم جواب محكمة الدرجة الأولى على دفوعها المثارة تبقى غير جديرة بالاعتبار نظرا لأن واقع الحال يؤكد انها إجابة على الدفوع بشكل وجيه مصادف للصواب فخلصت الى ما قضت به الى استحقاق المستانف عليها للمبالغ المحكوم بها بناء على ثبوت الدين وعدم ابراء المستأنفة لذمتها منه بناء على الوثائق والحجج المدلى بها والتي اكدت للمحكمة قوتها الحجية على ضوء سلطة التقديرية في تقييم الحجج والتي لا رقابة عليها فيها حتى من محكمة النقض .
لذلك تلتمس رد المقال الاستئنافي والحكم بتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 16/05/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان ما تدعيه المستانف عليها تبقى مجرد مزاعم لا تجد لها أي مسوغ قانوني ، وان المحكمة برجوعها الى وثائق الدعوى فانه سيتبين بان المستانفة لم تتوصل باي انذار يذكر وان الإنذار بالاداء يعتبر من الشروط الشكلية وبالتالي فان الدعوى جاءت للقانون 99-17 المتعلق بمدونة التامين ، وان المادة 22 من مدونة التامين تعتبر الإنذار بالاداء اجراء شكليا الزاميا نص عليه المشرع لفائدة المؤمن له ولا يمكن سماع دعوى المطالبة بالدين الا بعد ان يتوصل المؤمن له بالانذار المذكور وفق الشكليات المنصوص عليها في القانون وان الرسالة الانذارية قرينة من المشرع على حماية حقوق دفاع المؤمن له والتي اشترط فيها المشرع ان تكون متضمنة بالتذكير بمبلغ قسط التامين وتاريخ اجل استحقاقه وان يدرج فيها نص المادة 21 من نفس القانون والا كان الإنذار باطلا بطلانا مطلقا وغير مرتب لاثاره القانونية لأنه جاء ماسا بحقوق دفاع المستانفة وان المستانفة لم يسبق لها ان توصلت باي انذار وان الذي يثبت توصلها هو مرجوع البريد او شهادة التسليم او محضر المفوض القضائي وان هذه الوسائل الاثباتية غير متوفرة في النازلة الامر الذي يبقى معه الإنذار المذكور هو والعدم سواء من حيث الاثار القانونية وانه تبعا لما جاء أعلاه فان حكم محكمة الدرجة الأولى يكون قد جانب الصواب ، وانه فيما يتعلق باتفاق التحكيم المضمن في عقد التامين فانه بالرجوع الى الفصل 230 من ق ل ع وكذا الى عقد التامين وبالتحديد الجملة التي تلي اسم المؤمن له فان هذا الامر يؤكد بان اطراف العلاقة التعاقدية سبق لهم ان اتفقوا على اللجوء الى التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاع وان اتفاق التحكيم الوارد بالعقد ينزع الاختصاص عن القضاء باعتبار هذا الشرط يقتضي بالضرورة إحالة النزاع الذي ينشا بين الطرفين على التحكيم بدلا من اللجوء الى القضاء العادي .
لذلك تلتمس الحكم برد دفوع المستأنف وبعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 16/5/2019 والفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة وحضر نائب المستأنف عليها وتسلم نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/5/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بأن جزاء البطلان المنصوص عليه في الفصل 317 من ق.م.م ليس بطلانا مطلقا وأثره لا يمتد إلى جميع عناصر شرط التحكيم.
وحيث إنه وعلى خلاف الدفع المثار فإن البطلان المنصوص عليه في الفصل 17 من ق.م.م جاء صريحا في التنصيص على بطلان شرط التحكيم في حالة عدم تضمين شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه بشكل لا لبس فيه وفي حالة عدم تنصيص شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة تعيينهم، وبطلان شرط التحكيم يترتب عليه انعدام الشرط واعتباره كأن لم يكن وبالتالي فالدفع يبقى مردودا.
وحيث تمسكت المستأنفة بأنها لم تتوصل بأي إنذار بالأداء وأن الحكم خرق مقتضيات المادتين 21 و22 من مدونة التأمينات .
وحيث إن الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 من مدونة التأمينات والذي يلزم المؤمن بتوجيهه للمؤمن له في حالة التوقف عن أداء أقساط التأمين يتعلق بتوقيف الضمان وليس بأداء أقساط التأمين هذه الأخيرة بتوقيف المطالبة بها على توجيه إنذار بالأداء على اعتبار أن توجيه الإنذار بالأداء وفي حالة انعدام نص قانوني خاص وصريح يبقى خاضعا للقواعد العامة ويترتب عنه جعل المدين في حالة المطل فقط أما تحقق المديونية فلا يتوقف على توجيه إنذار بالأداء وبالتالي فإن الحكم المستأنف لم يخرق مقتضيات المادتين 21 و22 من مدونة التأمينات وبالتالي وجب رد الدفع.
وحيث يتعين لأجل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025