Liquidation judiciaire : le créancier nanti sur le fonds de commerce prime la créance privilégiée de l’administration des douanes lors de la distribution du produit de réalisation des actifs (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73274

Identification

Réf

73274

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2544

Date de décision

29/05/2019

N° de dossier

2019/8301/1953

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 668 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant le projet de distribution des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de collocation des créanciers. Le tribunal de commerce avait validé le projet présenté par le syndic. L'administration des douanes, créancière privilégiée dont la créance avait été admise, contestait son exclusion du projet de répartition. La cour relève que l'actif disponible, issu de la vente des meubles et de la cession du droit au bail, a été intégralement affecté au paiement des créances de rang supérieur. Elle constate que les créances superprivilégiées des salariés et les honoraires du syndic ont été réglés en premier lieu, puis que le solde a été attribué à l'unique créancier bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce. La cour retient que ce créancier nanti, titulaire d'une sûreté réelle, prime les créanciers à privilège général, telle l'administration appelante, dont le rang n'a pu être atteint faute d'actif suffisant. Le projet de distribution ayant ainsi respecté l'ordre légal des privilèges, l'ordonnance d'homologation est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بواسطة نائبه بتاريخ 23/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2018 تحت عدد 1630 ملف عدد 1339/8304/2018 و القاضي :

- بالمصادقة على مشروع التوزيع المقترح من قبل سنديك التصفية القضائية لشركة (م. ل.) السيد رشيد (س.) الناتج عن بيع أصولها.

- وبأمر كاتب الضبط بتبليغ هذا الأمر إلى جميع الأطراف طبقا للقانون.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان السيد رشيد (س.) سنديك التصفية القضائية لشركة (م. ل.) تقدم بطلب المصادقة على مشروع التوزيع الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2018 والذي يعرض فيه أنه بناء

1 الأوامر الصادرة بشأن ديون امتيازية

دين بنك (ت. و.)

لقد صدر عن السيدة القاضية المنتدبة أمر تحت عدد 249/2012

بتاريخ 27/02/2012 ملف رقم 2417/19/2011 بالتشطيب على دين بنك (ت. و.) في مواجهة شركة (م. ل.), المرفق نسخة منه طيه.

دين بنك (ت. و.)

لقد صدر عن السيدة القاضية المنتدبة أمر تحت عدد 1362/11 بتاريخ

12/12/2011 ملف رقم 378/19/2010 بالتشطيب على دين بنك (ت. و.) ( البنك (ت. م.) سابقا) من لائحة الدائنين للشركة (م. ل.),المرفق نسخة منه طيه.

شركة (ع. م. ل.)

لقد صدر عن السيدة القاضية المنتدبة أمر تحت عدد18/2013 بتاريخ

07/01/2013 ملف رقم 377/19/2010 بتحديد دين شركة (ع. م. ل.) في مبلغ 3.869.755.15 درهم بصفة امتيازية, المرفق نسخة منه طيه.

شركة (ع. م. ل.)

لقد صدر عن السيدة القاضية المنتدبة أمر تحت عدد 145/2012 بتاريخ

30/01/2012 ملف رقم 2419/19/2011 بعدم قبول الدين , المرفق نسخة منه طيه. لقد تم تأييد الأمر المستأنف بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت رقم 252/2013 بتاريخ 15/01/2013 ملف رقم 1887/2012/11 المرفق نسخة منه طيه.

الدائرة الجمركية للنواصر

لقد صدر عن السيدة القاضية المنتدبة أمر تحت عدد 1996/2012

بتاريخ 03/12/2012 ملف رقم 2420/19/2011 بتحديد دين الدائرة الجمركية للنواصر في مبلغ 322.500.00 درهم بصفة امتيازية المرفق نسخة منه طيه.

السيد قابض البيضاء الصخور السوداء

لقد صدر عن السيدة القاضية المنتدبة أمر تحت عدد 1151/11

بتاريخ 21/11/2011 ملف رقم 2416/19/2011 بعدم قبول الدين المصرح به ضمن لائحة الدائنين, المرفق نسخة منه طيه.

دين الدائرة الجمركية طنجة

لقد صدر عن السيدة القاضية المنتدبة أمر تحت عدد

1740/2012 بتاريخ 03/09/2012 ملف رقم 376/19/2010 بقبول دين إدارة الجمارك بطنجة و تحديده في مبلغ 6.809.595.00 درهم, المرفق نسخة منه طيه

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

لقد صدر عن السيدة القاضية المنتدبة أمر تحت عدد 1720/2012

بتاريخ 27/08/2012 ملف رقم 2421/19/2011 بعدم قبول الطلب المرفق نسخة منه طيه. كما صدر عن محكمة الاستئناف التجارية قرار تحت رقم 430/2014 بتاريخ 28/01/2014 ملف رقم 2737/2013/11 برده و تأييد الأمر المستأنف. و تجدون طيه نسخة من القرار.

إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المديرية الجهوية للدارالبيضاء

لقد صدر عن السيدة القاضية المنتدبة أمر تحت عدد382/2013 بتاريخ 15/04/2013 ملف رقم 375/19/2010 بقبول دين إدارة الجمارك بصفة امتيازية في حدود 1.379.191.00 درهم , المرفق نسخة منه طيه.

- المديرية الجهوية لجمارك الدارالبيضاء الميناء

لقد صدر عن السيد القاضي المنتدب حكم تحت عدد 1260 بتاريخ

16/07/2018 ملف رقم 9915/8304/2018 بقبول دين المديرية الجهوية الدارالبيضاء الميناء في حدود مبلغ 4.590.581.00 درهم بصفة امتيازية, المرفق نسخة منه طيه.

بهذا يحدد الدين الإمتيازي في مبلغ 16.971.622.15 درهم

الأمر الصادر بشأن دين عادي

دين شركة (س. م. س. ب.)

لقد صدر عن السيد القاضي المنتدب حكم تحت عدد 1318/2012 بتاريخ

21/05/2012 ملف رقم 2418/19/2011 بعدم قبول الدين ضمن لائحة الدائنين, المرفق نسخة منه طيه.

تجدر الإشارة أن السنديك تقدم بتاريخ 21/05/2013 بطلب للسيد رئيس كتابة الضبط قصد الحصول على شواهد عدم الاستئناف و التعرض. إلا أنني لم أتوصل بها. و تجدون طيه صورة من الطلب.

ديون العمال

العاملة الأزهر (ح.) ( الأستاذ محمد (ج.))

لقد صدر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي حكم تحت رقم 2350 بتاريخ 15/03/2001 ملف رقم 366/2000 بأداء شركة (م. ل.) مبلغ 42.119.23 درهم

كما صدر عن محكمة الاستئناف قرار تحت رقم 4756 بتاريخ 29/04/2004 ملف رقم 330/02 بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تعديله و ذالك بخفض التعويض عن الإعفاء إلى مبلغ 6.634.61 درهم,

و بهذا يحدد المبلغ النهائي في 38.934.61 درهم.

العامل آيت أوحمان (م.) ( الأستاذ محمد الغالي (ع.))

لقد صدر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي حكم تحت رقم 2350 بتاريخ 15/03/2001 ملف رقم 366/2000 بأداء شركة (م. ل.) مبلغ 28.074.08 درهم

كما صدر عن محكمة الاستئناف قرار تحت رقم 5713 بتاريخ 12/06/2003 ملف رقم 7582/2001 بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به

و بهذا يحدد المبلغ النهائي في 28.074.08 درهم

- العاملة يثرب (ك.) ( الأستاذ أحمد (ل.))

لقد صدر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي حكم تحت

رقم 5460/03 بتاريخ 07/11/2003 ملف رقم 3498/03 بأداء شركة (م. ل.) تعويضات بمبلغ 26.848.40 درهم. و قد أدلى الأستاذ أحمد (ل.) بتاريخ 25/11/2008 بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف

و بهذا يحدد المبلغ النهائي في 26.848.40 درهم

- العاملة يثرب (ز.) ( الأستاذ أحمد (ل.))

لقد صدر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي حكم تحت

رقم 5461/03 بتاريخ 07/11/2003 ملف رقم 3499/03 بأداء شركة (م. ل.) تعويضات بمبلغ 21.912.00 درهم. و قد أدلى الأستاذ أحمد (ل.) بتاريخ 25/11/2008 بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف

و بهذا يحدد المبلغ النهائي في 21.912.00 درهم

العامل شهبي (ح.) ( الأستاذ كرم الدين (ع.))

لقد صدر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي حكم تحت

رقم 166/2000 بتاريخ 21/01/2000 ملف رقم 4292/99 بأداء شركة (م. ل.) تعويضات بمبلغ 18.351.96درهم

كما صدر عن محكمة الاستئناف قرار تحت رقم 3189 بتاريخ 16/04/03

ملف رقم 3798/2000 بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف و تعديله و ذالك بخفض التعويض عن الإعفاء إلى مبلغ 2.272.80 درهم, و خفض العطلة إلى مبلغ 456.56 درهم

و بهذا يحدد المبلغ النهائي في 14.177.86 درهم

- العاملة شهبي (ع.)( الأستاذ كرم الدين (ع.))

لقد صدر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي حكم تحت

رقم 163/2000 بتاريخ 21/01/2000 ملف رقم 4293/99 بأداء شركة (م. ل.) تعويضات بمبلغ 51.007.44 درهم.

كما صدر عن محكمة الاستئناف قرار تحت رقم 3190 بتاريخ 16/04/03 ملف رقم 3799/2000 بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف و تعديله و ذالك بخفض التعويض عن الإشعار إلى مبلغ 421.34 درهم و الإعفاء إلى مبلغ 6.103.92 درهم, و الأجرة إلى مبلغ 1.613.68 درهم

و بهذا يحدد المبلغ النهائي في 36.138.94 درهم

و بناء على الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب تحت عدد 2064 الصادر بتاريخ 24/11/2014 ملف رقم 1510/8304/2014 فقد استخلصت السيدة العيدية (ش.) مسبقا قدره 9034.75 درهم. بالتالي فقد حدد المبلغ المتبقي أدائه في 27.104.19 درهم

و بهذا حدد مبلغ ديون العمال في 157.051.14 درهم مفصل كما يلي:

السيدة الأزهر (ح.) 38.934.61

السيد آيت وحمان (م.) 28.074.08

السيدة يثرب (ك.) 26.848.40

السيدة يثرب (ز.) 21.912.00

السيد شهبي (ح.) 14.177.86

السيدة شهبي (ع.) 27.104.19

4 وضعية حساب التصفية عدد 944

بالرجوع إلى وضعية حساب التصفية القضائية عدد 944 بتاريخ 05/10/2018 المرفق طيه, يتبين ما يلي:

أن المبلغ الإجمالي للإيداعات محدد في 1.660.940.00 درهم مفصل كما يلي:

إيداعات لتغطية صائر الإشعار 5.300.00

بيع المنقولات 1.009.440.00

تفويت حقوق الإيجار 646.200.00

أن المبلغ الإجمالي المسحوب من الحساب محدد في 54.364.75 درهم

أن رصيد الحساب القابل للتوزيع محدد في1.606.575.54 درهم

توزيع منتوج بيع المنقولات وتفويت حقوق الإيجار

4.1 ديون العمال بمبلغ 157.051.14 درهم تؤدى كاملة من بيع المنقولات. وهي مفصلة كما يلي:

السيدة الأزهر (ح.) 38.934.61

السيد آيت وحمان (م.) 28.074.08

السيدة يثرب (ك.) 26.848.40

السيدة يثرب (ز.) 21.912.00

السيد شهبي (ح.) 14.177.86

السيدة شهبي (ع.) 27.104.19

4.2 أتعاب السنديك

لقد تم تحديد أتعاب السنديك بمقتضى أمر السيد القاضي المنتدب عدد 1529 صادر بتاريخ 22/10/2018 ملف رقم 1340/8304/2018 المرفق نسخة منه طيه, في مبلغ 35.000.00 درهم.

4.3 المبلغ القابل للتوزيع بين الدائنين الامتيازيين

رصيد الحساب بتاريخ 05/10/2018 1.606.575.54 درهم

ديون العمال 157.051.14- درهم

أتعاب السنديك 35.000.00- درهم

المجموع 1.414.524.40 درهم

وانه تبين من النمودج "ج" للسجل التجاري عدد 29105 المرفق نسخة منه طيه , أن شركة (ع. م. ل.) تتوفر على رهن على الأصل التجاري و المعدات في حدود مبلغ 2.600.000.00 درهم و على رهن على الأصل التجاري في حدود 4.000.000.00 درهم.

وانه اعتبارا لكون دين شركة (ع. م. ل.) محدد في 3.869.755.15 درهم فإنها محقة بكامل المبلغ القابل للتوزيع 1.414.524.40 درهم ملتمسا المصادقة على مشروع التوزيع المقترح وفق الشكل أعلاه .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة وجاء في أسباب استئنافها ان هذه المديرية التزمت بالمقتضيات المتعلقة بالتصريح بالدين المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم السادس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة المواد 584 و719 إلى 723من القانون 17-73 المتعلق بكيفية التصريح و الآجال القانونية و قامت هذه المديرية باحترام كل الشكليات القانونية المضمنة بمدونة التجارة خاصة البنود المتعلقة بمسطرتي التصريح بالدين وتحقيقه ومسطرة الطعن بالاستئناف حسب المادة 668 مضيفة أن امر المصادقة على التوزيع الصادر عن المحكمة التجارية جاء مخالفا لما تم التصريح به من قبل هذه المديرية وأن أمر المصادقة على التوزيع لم يتضمن المبلغ المحكوم به لفائدة هذه المديرية والمحدد في 322.500,00 درهم والذي صدر بشأنه الحكم القطعي عدد 2012/1996 بتاريخ 2012/12/03 والقاضي بقبول بين المديرية الإقليمية بصفة امتيازية و أن صدور الحكم القضائي بمبلغ مخالف لما تم الحكم به لصالح هذه المديرية يمس بدائنية هذه المديرية و أن الديون المصرح بها والتي صدر بشأنها حكم مطابق هي حقوق مستحقة لهذه المديرية وذات سند قانوني ومثبتة بوثائق رسمية ملتمسة في الأخير التأكيد على أحقية الديون المحكوم بها ورفض ما جاء في الأمر القضائي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية بجلسة 22/05/2019 جاء فيها أنه لقد تبين من المقال الاستئنافي منازعة المديرية الإقليمية للجمارك النواصر في مشروع توزيع منتوج بيع أصول شركة (م. ل.) المقدم من طرف السنديك و الذي فتح له ملف تحت رقم 1339/8304/2018 و صدر عن السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية للشركة (م. ل.) أمر تحت رقم 1630 بتاريخ 12/11/2018 بالموافقة على مشروع التوزيع كما صدر عن السيدة القاضية المنتدبة أمر , تحت رقم 2012/1996 بتاريخ 03/12/2012 ملف رقم 2490/19/2011 بتحديد دين الدائرة الجمركية للنواصر في مبلغ 322.500.00 درهم بصفة امتيازية كما صدر عن السيدة القاضية المنتدبة أمر, تحت رقم 2013/18 بتاريخ 07/01/2013 ملف رقم 377/19/2010 بتحديد دين شركة (ع. م. ل.) في مبلغ 3.869.755.15 درهم بصفة امتيازية مضيفا أنه تبين من النمودج "ج" للسجل التجاري عدد 29105 للشركة (م. ل.) أن شركة (ع. م. ل.) تتوفر على رهن على الأصل التجاري في حدود مبلغ 4.000.000.00 درهم و رهن على المعدات و العتاد في حدود 2.600.000 درهم وان شركة (ع. م. ل.) هي الدائنة المرتهنة الوحيدة .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 22/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ان الثابت من مشروع التوزيع المقدم من طرف سنديك التصفية القضائية للشركة (م. ل.) أن أساس المبلغ القابل للتوزيع هو منتوج بيع المنقولات وتفويت حقوق الايجار وانه قد تم توزيع مبلغ 157.051,14 درهم على عمال الشركة ومبلغ 35.000,00 درهم للسنديك فيما تم توزيع باقي منتوج البيع على شركة (ع. م. ل.) باعتبارها دائنة مرتهنة وان رصيد حساب التصفية اصبح سلبيا .

وحيث يكون بذلك مشروع التوزيع في نازلة الحال قد راعى حقوق الأولوية المقررة قانونا مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة وتأييد الأمر المستأنف القاضي بالمصادقة على مشروع التوزيع المذكور.

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع وتحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté