Assurance-vie : L’action du bénéficiaire en exécution de la garantie est soumise à la prescription décennale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73161

Identification

Réf

73161

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2492

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2018/8232/1809

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 36 - 94 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 230 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'intégralité du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, contestait l'étendue de sa garantie aux échéances impayées avant le décès. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat d'assurance-emprunteur constitue une assurance sur la vie. Dès lors, l'action du bénéficiaire est soumise au délai de prescription décennal prévu par l'article 36 du code des assurances, et non au délai biennal de droit commun. La cour retient en revanche que la garantie de l'assureur ne couvre que le capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des échéances impayées antérieurement au sinistre. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en limitant l'obligation de l'assureur au seul capital restant dû après le décès, et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29 مارس 2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 837 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1 فبراير 2018 في الملف رقم 10018/8213/2017 القاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بإحلال شركة (ت. ت. م. م. ت.) في شخص ممثلها القانوني محل الهالك فاروق (ت.) في أداء ما تبقى من مبلغ القرض المتعلق بشراء العقار ذي الرسم العقاري عدد 13048/15 لفائدة بنك (ب. ش. ج. أ.) مع بطلان الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 592/2016 وتحميل شركة التامين الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 670 الصادر بتاريخ 04/10/2018.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ان السيدة السعدية (س.) والسيد محمد (ف.) والدي الهالك فاروق (ت.) تقدما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال رام إلى التعرض على إنذار عقاري يصرحان فيه بكون مورثهما استفاد من قرض عقاري من طرف بنك (ب. ش. ج. أ.) قصد شراء شقة بمدينة سطات هي موضوع الرسم العقاري عدد 13048/15، وأن الهالك عند إبرامه لعقد القرض قام باداء واجب التامين للتعاضدية (ت. ت. م. م. ت.) لتحل محله في أداء مبلغ القرض في حالة الوفاة أو العجز الكلي. وأن البنك كان يباشر مسطرة تحقيق الرهن العقاري حسب ملف إنذار عقاري رقم 592/2016 فان المدعين طالبا بإصدار حكم يقضي برفع اليد عن الرهن المنصب على العقار وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسطات بالتشطيب على هذا الرهن. وبمقتضى مقال إصلاحي مؤرخ في 6 أبريل 2017 طالب المدعيان اعتبار الدعوى مثارة ضد التعاضدية (ت. ت. م. م. ت.) التي طالبا بإحلالها في الأداء وأدلت الشركة المدعى عليها بمذكرة طلبت فيها الحكم بإخراجها من الدعوى لعدم وجود أي تناسق بين موضوع الطلب الأصلي وبين ما جاء في المقال الإصلاحي للمدعين.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه، فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم تضمن خرق لكل القواعد المسطرية ذلك ان كل الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية محررة باللغة الفرنسية ولم يتم الإدلاء بأي تعريب لها. وان العمل القضائي فرض ضرورة تقديم تعريب للوثائق قصد تمكين المحكمة وأطراف الدعوى من استيعاب مضمونها. وان المشرع حصر إجبارية استعمال اللغة العربية فيما جاء في نص الفصل نفسه، ولم يمدد هذه الإجبارية للوثائق والحجج المستعملة من قبل أطراف الدعوى وما سار عليه المشرع اقتضته عدة أسباب منها أسباب تاريخية فرضت استعمال اللغة الفرنسية لمدة طويلة بعد الحصول على الاستقلال وكذلك لأسباب ثقافية تتعلق بازدواجية التعليم المغربي وما ينشأ عنه من إتقان جل السادة القضاة وأطراف الدعوى للغة المذكورة أو على الأقل قدرتهم على فهم مضمون الوثائق المحررة بهذه اللغة إلا ان هذا الأمر لا يعفي من ضرورة تقديم ترجمة رسمية للوثائق للغة العربية ضمانا لحق الدفاع المخول للأطراف المتقاضية علما ان مبدأ ضمان حق الدفاع يشكل إحدى ركيزتي القواعد الإجرائية بالإضافة لمبدأ مساواة المتقاضين أمام العدالة. ومن جهة أخرى، فان الوثائق المدلى بها تدعيما لما جاء في الطلب المقدم للمحكمة هي مجرد صور لم يتم الإشهاد بمطابقتها للأصل من طرف مالك الاختصاص خرقا للفصل 440 من ق.ل.ع. وفي الموضوع، ان الدعوى الحالية قد تم تقديمها بعد مرور أمد التقادم القانوني المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات وان وقائع الملف الحالي تفيد وبشكل جلي توفر شروط تطبيق المادة 36 على اعتبار انه لم يتم تحريك الدعوى إلا بعد مرور فترة السنتين وبالتالي سقوط أجل رفع الدعوى طبقا لنص الفصل 371 من ق.ل.ع. وان التقادم وهو إحدى وسائل انقضاء الالتزامات كما تؤكده مقتضيات الفصل 319 من ق.ل.ع. جاء به المشرع للوصول إلى غايتين اثنتين من جهة قصد المشرع معاقبة الطرف الذي يكون حاضرا ورغم ذلك لا يحرك ساكنا للمطالبة بحقوقه ومن جهة أخرى فان المشرع أراد ألا يبقى المدين دائما تحت سلطة الدائن لمقاضاته متى شاء لان هذا الأمر يؤدي إلى زعزعة المعاملات فتحديد أجل لممارسة الدعوى ينتج عنه عند نهاية الأجل المذكور تمكين المدين من ترتيب أموره بصفة مبدئية وكأن الدين انقضى، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الدعوى للتقادم. واحتياطيا، ان حشر الطاعنة في الدعوى لا يجد له أي مسوغ قانوني على اعتبار ان الاستجابة لما جاء في منطوق المقال الإصلاحي من شأنه المساس بالقواعد الإجرائية، فالمقال الافتتاحي للدعوى التي حركها السادة ورثة فاروق (ت.) يرمي إلى التعرض على تحقيق مسطرة الإنذار العقاري والتي يباشرها بنك (ب. ش. ج. أ.) وبالتالي فانه لا يوجد أي تناسق بين موضوع هذا الطلب وبين ما جاء في المقال الإصلاحي للمدعين عند مطالبتهم القول والحكم بحلول التعاضدية محلهم في الأداء. فالطلب أعلاه لا يرتكز على أي أساس ما دامت الدعوى الحالية لا تنصب على أي أداء حتى يتم الحكم بحلولها في الأداء، مما تلتمس معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي بإخراجها من الدعوى. واحتياطيا جدا ان الفصل السابع من وثيقة التأمين التي تحمل عنوان (الرأسمال المضمون) تنص صراحة على كون البنك باعتباره الوسيط بينها وبين المقترض ملزم في حالة حدوث الخطر المضمون بموافاة شركة التأمين بعدة وثائق ومن ضمنها شهادة طبية تحدد سبب الوفاة. وانه سبق لها ان طلبت موافاتها بالشهادة المذكورة بمقتضى رسالة أولى مؤرخة في 26 نونبر 2013 ثم برسالة ثانية بتاريخ 6 يونيو 2016 إلا ان أيا من الرسالتين لم تلق أي آذان صاغيه للاستجابة للطلب. وانه نجم عن خرق مقتضيات الفصل 230 المذكور أعلاه عدم تمكن العارضة من الحصول على الوثيقة الأساسية التي تثبت تحقق الخطر الذي ينصب عليه عقد التأمين والمادة 30 من القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات تطرقت لمثل الحالة الراهنة ورتبت عليها جزاء الإبطال. واستثنائيا ان المحكمة التجارية أمرت باحلالها في الأداء دون ان تاخذ بعين الاعتبار الشروط التي تضمنها عقد التامين فالعقد الرابط بين الطرفين يضمن أداء المبالغ المستحقة من تاريخ حدوث الخطر المضمون وهو الوفاة في النازلة الحالية وبالتالي فان مبالغ أقساط القرض الحالة قبل الوفاة ليست مشمولة بعقد التأمين وبالإضافة لذلك قد تم التنصيص بوضوح في هذا العقد على كون فوائد التأخير لا يسري عليها التغطية بالضمان وان المحكمة التجارية جانبت الصواب فيما سارت عليه ملتمسة تعديل الحكم المستأنف بحصر الاطلاق في الحلول الذي قضت به المحكمة والتصريح بان مبالغ أقساط القرض الحالة قبل الوفاة وكذا فوائد التأخير ليست مشمولة بعقد التامين، لهذه الأسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي بالغاء الطلب الموجه ضد الطاعنة وفي الموضوع اساسا بالغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الدعوى للتقادم واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي بإخراجها من الدعوى واحتياطيا جدا بالغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الطلب وتحميل الصائر لمن يجب قانونا واستثنائيا بتعديل الحكم المستأنف والتصريح بان مبالغ أقساط القرض الحالة قبل الوفاة وكذا فوائد التأخير ليست مشمولة بعقد التأمين وحصر الصائر في المبلغ المحكوم به.

وحيث أجاب الورثة بواسطة نائبهم بجلسة 28/06/2018 ان التقادم المثار من طرف المستأنفة يخص الدعاوى التي تتقدم بها شركة تأمين لاستخلاص أقساط التأمين والحال في النازلة ان الدين يعود لفائدة البنك (ب. ش. ج. أ.) وان الطلب انصرف إلى التعرض على إنذار عقاري مع ما يواكب ذلك من تحديد المؤمنة الموكول لها أداء الدين. ومن جهة ثانية دفعت المستأنفة كون إدخالها في الدعوى الابتدائية لا سند له وان ما تقدمت به المستأنفة في هذا الباب هو قول مردود عليه بعلة انهم تعرضوا على الإنذار العقاري وسندهم في ذلك انقضاء الدين لوجود مؤمنة حالة الوفاة، وعليه فانه وما دام الطلب انصرف إلى التعرض على الإنذار العقاري المباشر من طرف البنك (ب. ش. ج. أ.) ومن جهة أخرى نجد المستأنفة تدفع كون البنك الدائن لم يمكنها من وثائق سبق لها المطالبة بها وان هذا الدفع لا يلزمهم في شيء ما دام طلبهم ينحصر في إحلال المؤمنة في الأداء اما المنازعة في أصل الدين فهو أمر يهم الدائن والمؤمنة.

وبناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة قصد الإدلاء بشهادة الملكية.

وبناء على إدلاء المستأنف عليهم ورثة فاروق (ت.) بواسطة نائبهم بشهادة الملكية.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 670 الصادر بتاريخ 04/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين.

وبناء على تقرير الخبير السيد محمد (ن.) المؤرخ في 08/03/2019 والذي انتهى خلاله أن المرحوم فاروق (ت.) استفاد من قرض يقدر 660.000 درهم بسعر فائدة 5,77% محتسبة داخل كل قسط لمدة 239 شهر ابتداء من 01/01/2008 الى 01/11/2027 بقدر 4894,26 درهم لكل استحقاق وأن الاستحقاقات كانت تؤدى وعدد الاستحقاقات المؤداة محدد في 63 قسط من 03/01/2008 إلى 25/03/2013 من فئة 239 فسط وحدد الاستحقاقات غير المؤداة قبل وفاة الهالك في أربع استحقاقات من 01/04/2013 إلى 01/07/2013 بقدر 4894,26 درهم عن كل استحقاق بمجموع 19.577,04 درهم وحدد الرأسمال المتبقى والغير مؤدى بعد وفاة الهالك في مبلغ 551.876,34 درهم بتاريخ 30/07/2013.

وعقب المستأنف عليه بعد الخبرة بجلسة 11/04/2019 أن الخبير أنجز المهمة المنوطة به محددا مبلغ الدين العالق بذمة الهالك قبل وفاته في حدود 19.577,04 درهم. وبعد وفاته في حدود 55.876,34 درهم. وعليه وتأسيسا على الخبرة المنجزة يتضح أن ذمتهم مثقلة بمبلغ 19.577,04 درهم. وهما على استعداد تام لأدائه لفائدة البنك الدائن وبالمقابل فإن مبلغ 551.876,34 درهم يكون على المؤمنة أداءه. لذلك يلتمسون الاشهاد لهم كونهما على استعداد لأداء مبلغ 19.577,04 درهم والذي يشكل المبلغ المتخلذ بذمة الهالك قبل وفاته. والحكم بإحلال شركة التأمين التعاضدية محلهم في أداء المبلغ المستحق للبنك بعد الوفاة. وبالتبعية الحكم ببطلان الإنذار العقاري.

وبناء على المذكرة التي ادلت بها المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 11/04/2019 تؤكد خلالها مقالها الاستئنافي.

وأدلى بنك (ق. ف. م.) بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 16/05/2019 اكد خلالها أن الخبير أنجز تقريره محددا مبلغ الأقساط المتبقية بذمة مورثهم في أربعة، بمبلغ إجمالي قدره 19.577,04 درهما وكذا مبلغ الراسمال المتبقي من القرض والغير مؤدى هو 551.876,24 درهم. وأن ممثل البنك حضر جلسة الخبرة الأولى وأدلى بالوثائق المثبتة للعمليات الحسابية بينه وبين مورث المدعي. لأجل ذلك فهو يلتمس من المحكمة أن تشهد له أنه يسند النظر للمحكمة في موضوع تقرير الخبرة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/05/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به للتقادم عملا بمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات وبأن الوثائق محررة بلغة أجنبية. وبعدم وجود تناسق بين موضوع الطلب وبين ما جاء بالمقال الاصلاحي ولعدم إمدادها بالوثائق من طرف البنك وبخرق مقتضيات الفصل 7 من عقد التأمين وبأن الأقساط الحالة قبل الوفاة غير مشمولة بالتأمين.

وحيث إنه وبخصوص السبب المتعلق بالتقادم فالأمر في النازلة الحالية يتعلق بتأمين على الحياة وبالتالي فإن أمد التقادم الواجب التطبيق هو المنصوص عليه بمقتضى الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 36 من مدونة التأمينات والتي جاء بها بأن امد التقادم يرفع الى عشر سنوات في عقود التأمين على الحياة والرسملة عندما يكون المستفيد شخصا آخر غير المكتب. وبالتالي ونظرا لأن الوفاة وقعت بتاريخ 16/07/2013 فإن المطالبة الحالية تم تقديمها داخل امد التقادم المنصوص عليه أعلاه مما يبقى معه السبب المثار غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برده.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن الوثائق محررة بلغة أجنبية فهو مردود ذلك أنه وعملا بمقتضيات قانون التعريب كما وقع تعديله بمقتضى الفصل الأول من قرار وزير العدل رقم 65-414 بتاريخ 29/06/1965 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2755 بتاريخ 18/08/1965 فإنه يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات والعرائض والمذكرات المقدمة الى مختلف المحاكم أي أن المقالات والمذكرات هي وحدها التي يتطلب القانون أن تكون محررة باللغة العربية أما ما عداها من وثائق معززة لطلبات ومذكرات الأطراف فلا يشترط فيها ذلك ولا يلزم الأطراف بترجمتها الى اللغة العربية إلا إذا تعذر على القضاة فهم اللغة الأجنبية التي حررت بها أو كان فهمهم لها لا يساير حقيقة مضمونها، وذلك وفقا لما سار عليه العمل القضائي قرار عدد 249/1 المؤرخ في 06/06/2013 ملف عدد 216/3/1/2016.

وحيث إن الدفع المثار يبقى غير مؤسس قانونا طالما أن المذكرات والمقال محررة باللغة العربية وأن المحكمة آنست من نفسها القدرة على فهم وقراءة الوثائق المحررة باللغة الأجنبية مما يتعين معه التصريح برد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بمقتضيات الفصل 440 من ق م م فهو مردود طالما أن الطاعنة هدمت القرينة بمناقشتها لموضوع الدعوى مما يتعين معه رد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم وجود تناسق بين موضوع الطلب وبين ما جاء بالمقال الاصلاحي وبأن الدعوى لا تنصب على اي أداء حتى يتم الحكم بإحلالها فهو مردود طالما أن الثابت من خلال الوثائق أن البنك المستأنف عيه قد باشر دعوى الأداء في مواجهة الورثة. هذا فضلا على أن مقاضاة الطاعنة تجد سندها في نطاق تفعيل عقد التأمين المبرم بين مورث المستأنف عليهم والطاعنة وأن الحكم بإحلالها يبقى نتيجة حتمية في حالة تحقق شروط الضمان، وطالما أن شرط الضمان قد تحقق بوفاة المقترض فالطاعنة أصبحت ملزمة قانونا بالحلول محل الورثة في اداء الأقساط المستحقة بعد الوفاة، مما يتعين معه رد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق مقتضيات الفصل 230 ق ل ع لعدم تمكينها من الشهادة الطبية التي تحدد سبب الوفاة وايضا تمسكها بمقتضيات الفصل 94 من مدونة التأمينات فهو مردود طالما أن طلب المستأنف عليهم قد انحصر في المطالبة بإحلال الطاعنة في الأداء وأن الإحلال يجد سنده في قيام التأمين بمقتضى عقد التأمين عن العجز والوفاة المبرم بين البنك والطاعنة ومورث المستأنف عليهم وأن هذا العقد يبقى صحيح منتج لأثره ولا مجال للدفع ببطلانه بعلة الكتمان أو التصريحات الكاذبة طالما أن السبب الموجب للضمان هو تحقق الوفاة. وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت وجود تصريحات كاذبة أو أن الوفاة غير طبيعية.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بحصر الإحلال في حدود المبالغ المستحقة بعد الوفاة فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية انتهى خلالها الخبير الى تحديد المبالغ المستحقة قبل الوفاة في 19.577,04 درهم كما حدد الرأسمال المتبقى والغير مؤدى بعد وفاة الهالك في مبلغ 551.876,34 درهم الى غاية 30/07/2013.

وحيث إن تقرير الخبرة لم يكن محل منازعة من قبل جميع الأطراف مما ارتأت معه للمحكمة التصريح بالمصادقة عليه.

وحيث يتعين اعتبارا لما سبق ذكره أعلاه التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر إحلال الطاعنة محل المؤمن له في اداء مبلغ 551.876,34 درهم والتأييد في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل:

في الجوهر: بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر إحلال شركة (ت. ت. م. م. ت.) محل المؤمن له في مبلغ 551.876,34 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Assurance