Déclaration de créance : l’absence de signature du créancier n’affecte pas la validité de la déclaration dès lors qu’elle comporte les mentions légales requises (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72728

Identification

Réf

72728

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2273

Date de décision

14/05/2019

N° de dossier

2019/8301/1176

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 688 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de la déclaration. L'appelant, débiteur soumis à la procédure, soutenait que la déclaration de créance était nulle faute de signature et que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que la loi n'impose aucun formalisme particulier pour la déclaration de créance. Elle précise que l'absence de signature ne vicie pas la déclaration dès lors que celle-ci contient les mentions prévues à l'article 688 du code de commerce, à savoir l'identité des parties, le montant et la nature de la créance, et qu'elle a été adressée au syndic dans le délai légal. La cour juge en outre que le juge-commissaire n'est pas tenu d'ordonner une expertise lorsque la créance est justifiée par des pièces probantes, telles que des factures et des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, et que la contestation de ce dernier n'est pas sérieuse. L'ordonnance est en conséquence intégralement confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ك. أ. ك. ف. س.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/9/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 60 بتاريخ6/2/2018 في الملف عدد 363/8313/2017 القاضي بقبول دين شركة (س. ك.) المحدد في مبلغ 1.046.212,44 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ك. أ. ك. ف. س.).

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستانف أن الطاعنة صرحت بدين محدد في مبلغ 1.046.212,44 درهم ، بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ك. أ. ك. ف. س.).

وارفق التصريح بلائحة براجع الفاتورات – صفحة من الدفتر الكبير وبفواتير ووصولات التسليم.

وبناء على التصريح عدد 23 ، المنجز من قبل السنديك في اطار تحقيقه للدين المصرح به، ضمنه رأي رئيس المقاولة الذي نازع في الدين المصرح به لأن بيان التصريح بالدين لا يتضمن هوية المصرح وامضاؤه، وأفاد السنديك في نفس التصريح ، بان الأمر يتعلق بنقطة قانونية لا يمكنه الحسم فيها، اعتبارا لأن التصريح بالدين لم يحترم الشكليات المنصوص عليها قانونا.

وبناء على مذكرة نائب المقاولة المدلى بها بجلسة 30/10/2017 اجاب فيها، من حيث الشكل، فان التصريح غير مقبول شكلا لأنه غير موقع، كما ان المبلغ لم يرد بالخانة المخصصة له ولم تتم الإشارة الى المرفقات المدلى بها، ومن حيث الموضوع، فان العارضة تنفي اية مديونية تجاه المصرحة التي توصلت بجميع حقوقها رغم عدم خدماتها والتمست اساسا الحكم بعدم قبول التصريح واحتياطيا رفضه واحتياطيا اكثر اجراء خبرة حسابية لتحديد مقدار المديونية ان وجدت.

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة، ان العلة التي رد بها الأمر المستأنف على دفع العارضة بكون المشرع لم يستلزم شكلا خاصا لتقديم التصريح بالديون علة فاسدة على اعتبار ان كل وثيقة يستعملها الطالب لا تتضمن هويته وتوقيعه لا يعتد بها خصوصا وهي تتعلق بمبلغ ليس بالهين والا اصبح كل من ادعى شيئا ولم يثبته له الحق في استخلاصه وبالتالي ستصبح المعاملات التجارية في مهب الريح وتفقد عنصري الثقة والإستقرار، وان عدم جواب الامر المستانف على التماس العارضة باجراء خبرة حسابية لتحديد مقدار المديونية ان وجدت يعتبر من قبيل انعدام التعليل، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد اساسا بعدم قبول التصريح بالدين، واحتياطيا برفضه واحتياطيا اكثر الحكم باجراء خبرة حسابية لحصر المديونية الى تاريخ الحكم بالتسوية القضائية وحفظ حق العارضة في التعقيب على تقرير الخبرة.

وارفقت المقال بصورة من وصل اداء الرسم القضائي واصل التصريح بالطعن بالإستئناف

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/4/2019 جاء فيها:

فيما يخص الرد على الدفع المتعلق بشكليات تقديم التصريح.

انه وكما جاء به الأمر المطعون فيه، فان المشرع لم يحدد شكلا خاصا لتقديم التصريح بالديون، هذا من جهة، ومن جهة اخرى وعكس ما دفعت به المستأنفة فان التصريح بالدين الذي تقدمت به العارضة لدى سنديك التسوية تضمن جميع البيانات الإلزامي ة المطلوبة ومنها اسم المقاول ة ومبلغ الدين وكذا نوعية الدين هل بصفة امتيازية ام عادية، وان الشيء الأساسي هو تقديم التصريح في الأجل المحدد قانونا وهو ما قامت به فعلا العارضة مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته.

فيما يخص المنازعة في الدين والخبرة الحسابية المطالب بها من طرف المستأنفة.

ان العارضة ادلت بفواتير معززة بذلك التصريح بالدين الذي ادلت به وحاملة لخاتم المستأنفة ومدعمة بوصولات التسليم مختوم عليها من طرف هذه الأخيرة، وهي بذلك تبقى ملزمة باداء قيمتها مادام انها توصلت بالسلع والبضائع موضوع الفواتير، وبذلك تبقى الخبرة الحسابية المطالب بها من طرف المستأنفة غير ذي اساس مادام ان الدين ثابت، مما يتعين رد ما جاء قي مقال المستأنفة، ملتمسة تأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 7/5/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضر الأستاذ (ج.) وحضر الأستاذ (ه.) عن الأستاذ (م.) وأكدا ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/5/2019.

التعليل

حيث يعيب الطاعن الامر المستأنف بانعدام التعليل بدعوى ان القاضي المنتدب قبل دين المستأنف عليها رغم ان التصريح بالدين لا يتضمن هوية وتوقيع من صدر عنه ولم يستجب لملتمسها الرامي الى اجراء خبرة لتحديد مبلغ المديونية.

وحيث ان التصريح بالدين ماهو الا التعبير الصريح للدائن الذي نشأ دينه قبل فتح المسطرة عن نيته في الحصول في نطاق المسطرة الجماعية على اداء ما هو مستحق له بذمة المدين وان المشرع لم يستلزم شكلا خاصا لتقديم التصريح بالدين بل يكفي ان يكون صادرا على الدائن وان يتم توجيهه الى السنديك داخل الاجل القانوني وانه بالاطلاع على التصريح بالدين الملفى به بالملف يتضح انه يضم مبلغ الدين المستحق قبل صدور حكم فتح المسطرة واسم المقاولة الخاضعة للمسطرة واسم الدائن وكذا طبيعة الدين وهي عناصر منصوص عليها في المادة 688 من مدونة التجارة التي كانت سارية قبل دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ وكافية للتعريف بالدائن المصرح وكذا المدين المفتوح في حقه المسطرة وان عدم توقيع التصريح بالدين من طرف الدائن لا يجعله باطلا لان العبرة هو ان يتضمن التصريح بالدين العناصر المشار اليها في المادة أعلاه وان يوجه الى السنديك داخل الأجل القانوني وان الملف خال ما يفيد ان التصريح وقع خارج الأجل القانوني ويبقى ما تمسكت به الطاعنة في غير محله.

وحيث ان القاضي المنتدب غير ملزم بالاستجابة لملتمس اجراء خبرة حسابية مادامت توفرت لديه العناصر الكافية للبت في الدين المصرح به لا سيما و قد تبين له ان الفواتير المعززة للتصريح بالدين مدعمة بوصولات تسليم مختوم عليها من قبل المستأنفة التي لم تبين أوجه منازعتها في المديونية ضمن مقالها الاستئنافي وتبقى منازعتها غير جدية امام الوثائق المعززة للتصريح بالدين.

وحيث بذلك يبقى مستند الطعن على غير أساس ويتعين تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté