Réf
72722
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2270
Date de décision
14/05/2019
N° de dossier
2018/8228/4284
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Subsidiarité de l'action en dissolution, Société à responsabilité limitée (SARL), Rejet de la demande, Paralysie de la société, Mésentente entre associés, Manquements du gérant, Justes motifs, Droit d'information des associés, Dissolution judiciaire
Base légale
Article(s) : 1051 - 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 70 - 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés aux gérants. Le tribunal de commerce avait débouté les associés demandeurs. En appel, ces derniers invoquaient divers griefs, notamment des fautes de gestion, le défaut de communication des documents sociaux, la non-distribution des bénéfices et le dépôt d'une plainte pénale, comme constituant les "raisons valables" de dissolution prévues par l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la dissolution judiciaire suppose l'existence de différends graves rendant impossible la poursuite de l'activité sociale et que l'appréciation de leur gravité relève de son pouvoir souverain. Elle retient que les manquements allégués, même avérés, ne justifient pas une telle mesure dès lors que la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée offre aux associés des actions spécifiques pour chaque situation, telles que l'exercice du droit à l'information, l'action en responsabilité contre le gérant, sa révocation ou la désignation judiciaire d'un mandataire pour convoquer une assemblée générale. La cour juge en outre que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites ou de condamnation définitive, ne suffit pas à caractériser un conflit paralysant le fonctionnement de la société. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد كريم (م.) ومن معه بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/6/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/6/2018 تحت عدد 6366 ملف عدد 4377/8204/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفضه وتحميل رافعيها الصائر .
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستانف الى الطاعنين مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذين يعرضون من خلاله أنهم مالكين ومساهمين في شركة (أ. م. ب. م.) شركة ذات مسؤولية محدودة ، وبمقتضى محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 26/12/2016 أسندوا مهمة التسيير والقيام بجميع أعمال الشركة سواء المالية والقانونية والإدارية والتجارية والمحاسبتية للمدعى عليهما ، اللذين تصرفا في الشركة باسمهما الخاص ولمصالحهم الشخصية ، إذ أن مجموعة من التصرفات المالية والقانونية أضرت بالعارضين ، كما عمدوا إلى حجب معاملات الشركة عن باقي المساهمين ، وعدم إطلاعهم عن وضعية الشركة العامة ، وعدم تمكينهم من الأرباح ، كما قام المدعى عليهم زكريا (م.) بشحن بضائع من الشركة خلسة ، ودون الحصول على الإذن بالشحن أو طلبية أو فاتورة في شاحنة تعود لملكيته لاستعمالها الشخصي والتصرف فيها لمصالحه الشخصية ، وهو الثابت من محضر المعاينة المجردة المنجزة حول الواقعة ، بل الأكثر من ذلك أن المدعى عليهم استفادوا من المبالغ المالية الضخمة التي استثمروها في مشاريع خاصة بهم ، والتي تعود في الأصل للشركة ، وتشكل أرباحا لغاية يومه ، لم يتوصل بها العارضون رغم كافة المساعي الحبية والقانونية ، منها : توجيه طلب عقد جمع عام استثنائي بتاريخ 25/05/2017 ، قصد اطلاع المالكين والمساهمين على وضعية الشركة ، وتقديم بيانات عن مداخيل الشركة والأرباح التي حققتها ، والذي رفض المدعى عليه الأول التوصل به ، وأيضا تبليغ محضر الجمع العام الاستثنائي مع رسالة إخبارية رفض التوصل بها شخصيا ، فضلا عن ذلك عمد المدعى عليه الأول إلى منع العارضين من ولوج مقر الشركة ، مما دفعهم إلى تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك من التصرف في مال مشترك بسوء نية ، مضيفين بأن الفصل 1056 من ق ل ع يعطي للشريك إمكانية طلب حل الشركة ولو قبل انتهاء المدة المحددة لها إن وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والاخلالات الواقعة بين واحد أو أكثر منهم ، ملتمسين الحكم بحل شركة (أ. م. ب. م.) شركة ذات مسؤولية محدودة ، مع تعيين متصرف لتدبير أمورها مؤقتا إلى حين تصفية موجوداتها وحساباتها وأداء ديونها وإفراز نصيب الشركاء ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليهم الصائر .
وأرفق مقاله بالوثائق التالية: بنسخة من نموذج " ج " ، وصورة من محرر معنون باسم محضر الجمع العام الاستثنائي ، ومحاضر تبليغ ، و محضري معاينة .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعين خلال المداولة ، والتي أدوا فيها سابق طلباتهم ، مضيفين بأن محاضر المعاينة المرفقة أصولها بالمذكرة الحالية تؤكد أن العارضين سلكا كل السبل من أجل خلق أرضية للتعامل مع المدعى عليهما بصفتهما مسيرين إلا أن هذين الأخيرين لازالا يتخذان القرارات في الشركة بشكل إنفرادي ، والانفراد بالأرباح وعدم تمكين العارضين من نصيبهم ، وقد سار العمل القضائي على أن الخلافات الخطيرة بين الشركاء أن تبرر حل الشركة ، ملتمسين الحكم وفق الطلب .
وأرفقوا مذكرتهم بأصل محضر معاينة ، ونسخة من شكاية ، وأصل إنذار ومحضر بالرفض مؤرخ في 17/05/2017، وأصل إنذار ومحضر التبليغ مؤرخ في 02/06/2017 .
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد كريم (م.) ومن معه و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، ان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد ويتيح للأطراف مناقشة الحجج المدلى بها من جديد، وان الحكم الإبتدائي يعاب عليه خرقه للقانون ويسجل عليه نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، واعتمدت المحكمة على حيثية وحيدة كون مجرد الشكاية المدلى بها المعززة للوقائع المضمنة للوقائع المضمنة بصحيفة الدعوى والثابتة بمقتضى الوقائع والتي لا تشكل عملا خطير يوجب حل الشركة وفق مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع، وان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد ويتيح للأطراف مناقشة الحجج والوثائق المدلى بها من جديد ، فان العارضون يتمسكون بدفوعاتهم المعتمدة في طلب حل الشركة ويدلون طيه بمقال الشكاية التي تؤكد بشكل جلي ان الأفعال التي قام بها المستأنف عليهم اتجاه باقي الشركاء تشكل فعلا افعالا خطيرة توجب حل الشركة ، وانه لما استبعدت المحكمة الإجراءات المتخذة في مواجهة المستأنف عليهم والمعززة بالمحاضر المنجزة والإقتصار على كون الشكاية المجردة من مالها لا يشكل عملا خطيرا يوجب حل الشركة وفق مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع فانها بنت حكمها على غير اساس مما يجعله موجبا للطعن والإلغاء، ملتمسين الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وارفقوا المقال بنسخة عادية من الحكم الإبتدائي.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 7/5/2019 حضر الأستاذ (ز.) عن المستأنف فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/5/2019.
التعليل
حيث تمسك الطاعنون باوجه استئنافهم المبسوطة اعلاه،
وحيث ان الشركة وان كانت تنتهي بانقضاء المدة المحددة طبقا لمقتضيات الفصل 1051 ق ل ع فانه يسوغ المطالبة بحلها ولو قبل انتهاء مدتها اذا كانت هناك اسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء فيها والاخلال الواقع من احدهم بالالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قيامهم بتلك الالتزامات كما يقضي بذلك الفصل 1056 من نفس القانون الذي اعتبر الاخلالات المبررة لحل الشركة هي وجود الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة وفي وضع يستحيل معه مواصلة ادارة الشركة وتسيير شؤونها بشكل يؤثر على مصالح الشركاء وان تقدير جدية الخلاف المبرر لحل الشركة من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة المعروض عليها النزاع.
وحيث بخصوص ما تمسك به الطاعنون من كون المستأنف عليهما لم يمكنوهم من الارباح فانه يتعين الرد بان استحقاق الشريك لنصيبه في الارباح رهين بتحقق شرطين أساسيين: الاول ان تكون الشركة قد حققت فعلا ارباحا قابلة للتوزيع والثاني ان تقرر الجمعية العامة العادية توزيع الارباح وان امتناع المسير عن تمكين الشريك من الارباح عند تحقيقها لا يشكل مبررا لطلب حل الشركة لانه بامكانه سلوك المساطر المخولة له في اطار القانون رقم 5.96.
وحيث ان عدم تمكين المسير للشركاء من وثائق الشركة التي تعكس وضعيتها المالية والمحاسبية لا تشكل سببا لحل الشركة لان المشرع قد خول للشريك حق الاطلاع بمقتضى المادة 70 من القانون رقم 5.96 ويمارسه اما بصفة دائمة او بمناسبة انعقاد الجموع العامة.
وحيث ان ارتكاب المسير لاخلالات في التسيير لا يمكن ان يدخل باي حال من الاحوال في خانة الخلافات الخطيرة المبررة لحل الشركة لان للطاعنين لهم الحق في سلوك مساطر خاصة يمكن من خلالها تجاوز اخلالات المسير اما عبر تحميلهم له المسؤولية المدنية او الجنائية بحسب الأحوال وإما بعزله من التسيير قضاء او في اطار جمع عام استثنائي.
وحيث انه فيما يخص سبب حل الشركة المؤسس على عدم عقد الجموع العامة فان المشرع قد أعطى لكل شريك إمكانية اللجوء الى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات لتعيين وكيل يكلف بالدعوة لعقد جمعية عامة وتحديد جدول أعمالها وذلك عملا بمقتضيات المادة 71 من القانون رقم 5.96 وبإمكان الطاعنين ادراج النقط التي يرونها مناسبة للمناقشة في جدول الأعمال.
وحيث ان المستقر عليه قضاء أن العبرة في حل الشركة هي وجود نزاع مستحكم بين الشركاء يجعل من العسير على الشركة الاستمرار في نشاطها مما يؤدي الى شل تسييرها ومن قبيل ذلك نشوب خلافات بين الشركاء وان مجرد تقديم شكاية جنحية في مواجهة المستأنف عليه لا ينهض سببا مبررا للحل وذلك لعدم وجود متابعة في حق هذا الأخير بخصوص الأفعال المنسوبة اليه وصدور حكم جنحي يقضي بإدانته وبذلك فان الأسباب المؤسس عليها طلب الطاعنين لا ترقى الى الأسباب المبررة لحل الشركة وان الحكم المستأنف الذي راعى مجمل ما دكر يكون قد طبق صحيح أحكام القانون و بالتالي جاء معللا بما يكفي لتبريره الأمر الدي يبقى معه مستند الطعن على غير أساس و بالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به مما يتعين تأييده مع تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca