Contrat d’assurance à reconduction tacite : l’assuré reste tenu au paiement des primes lorsque la résiliation n’a pas respecté le délai de préavis contractuel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72583

Identification

Réf

72583

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2201

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1596

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un contrat d'assurance à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, considérant le contrat valablement renouvelé. L'appelant invoquait la résiliation du contrat et contestait la force probante des factures au visa des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la créance trouve sa source dans le contrat lui-même et non dans les factures qui en découlent. Elle juge surtout que la notification de résiliation, intervenue après la date de reconduction tacite, est inopposable à l'assureur pour l'annualité déjà entamée, dès lors que le préavis contractuel de trois mois n'a pas été respecté. Le contrat s'étant valablement renouvelé, les primes afférentes à cette période demeuraient exigibles. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 في الملف عدد 8418/8202/2018 والقاضي بأدائها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 197090.40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 19/02/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 197562.00درهم إمتنعت عن أدائه رغم إنذارها بتاريخ 15/12/2017.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الأقساط مع تعويض قدره 20000.00درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بوثائق.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته لم تجب على دفوع العارضة، مضيفة أن الفواتير المستدل بها تعتبر من صنع المستأنف عليها وغير مرفقة بوصل الطلب والتسليم وغير حاملة لتوقيع القبول في خرق لمقتضيات المادتين 417 و 426 من ق ل ع،

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 25/04/2019 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها أوضحت العارضة من خلالها أنه يربطها عقد تأمين مع المستأنفة لم يكن محل طعن بالزور ، وأن دفع هذه الأخيرة بفسخ العقد المذكور يبقى مردودا عليه أمام عدم إحترامها لأجل الإشعار المحدد في 3 أشهر، مما تبقى معه العارضة محقة في طلبها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة البداية عدم جوابها على الدفوع المثارة من طرفها.

وحيث إن الدفع المذكور جاء عاما إذ أن الطاعنة لم توضح ماهية الدفوع التي أغفلت محكمة الدرجة الأولى الجواب عليها، كما أنه وبالرجوع إلى دفوعات المستأنفة خلال المرحلة الإبتدائية المتعلقة بكون عقد التأمين الذي يربطها بالمستأنف عليها أصبح مفسوخا فإن الثابت من الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته تولت الإجابة على الدفع المذكور وردته بعلة أن رسالة الفسخ المؤرخة في 24/02/2017 وجهت بعد تجدد عقد التأمين لمدة سنة تبتدئ من تاريخ 01/12/2016 إلى تاريخ 30/11/2017 مما يجعل من الأقساط المطالب بها مستحقة الأداء.

وحيث دفعت الطاعنة بخرق الفواتير سند المديونية لمقتضيات المادتين 417 و 426 من ق ل ع بعدم حملها لقبولها.

وحيث إن الفواتير المذكور جاءت بناء على عقد تأمين يجمع بين طرفي النزاع والذي لم يكن محل طعن من طرف الطاعنة والذي وبخلاف مزاعمها لازال ساري المفعول حسب ما ذهبت إلى ذلك وعن صواب محكمة الدرجة الأولى إذ أن البين من المادة عقد التأمين أن هذا الأخير يدخل حيز التطبيق في فاتح دجنبر2014 لمدة سنة قابلة للتجديد ، وأنه وفي حالة الفسخ فإنه يتعين توجيه رسالة من طرف المستأنفة داخل أجل 3 أشهر، وبذلك يكون عقد التأمين قد تم تجديد لمدة سنة أخرى من فاتح دجنبر 2016 وتنتهي في 30/11/2017 وبذلك فإن رسالة الفسخ الموجهة من طرف المستأنفة والمتوصل بها من طرف المستأنف عليها بتاريخ 24/02/2017 تكون قد وجهت بعد تجدد العقد لمدة سنة نهايتها 30/11/2017 بعدم إحترام الطاعنة لأجل الثلاثة أشهر المتفق عليه، وبذلك تكون الفواتير المطالب بها وبتعلقها بالمدة التي جدد خلالها عقد التأمين مكتسبة لحجيتها في الإثبات ويتعين على الطاعنة أداء المبالغ المضمنة بها.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Assurance