Procédure collective : Le montant de la créance à admettre est celui figurant dans la déclaration formelle au syndic, une note d’actualisation ultérieure étant sans effet (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72254

Identification

Réf

72254

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1951

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2018/8301/5869

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 686 - 687 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 293 - 294 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise à jour du montant déclaré. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'une administration publique à hauteur du montant initialement déclaré. L'appelante soutenait que sa créance devait être réévaluée à la hausse pour inclure des sommes précisées dans un mémoire de mise à jour produit en première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que seule la déclaration de créance formellement déposée entre les mains du syndic fixe le montant de la créance à admettre. Elle juge qu'un simple mémoire de réactualisation, produit ultérieurement, ne saurait valoir déclaration de créance complémentaire ni se substituer à la déclaration initiale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 15/10/2018 تقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص المدير الإقليمي للجمارك النواصر بتصريح بالطعن بالاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/10/2018 تحت عدد 1476 في الملف عدد 288/8304/2018 القاضي بثبوت دين المستأنفة في حدود مبلغ 158470 درهم بصفة امتيازية.

حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يتعين معه قبول الاستئناف لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أنه بتاريخ 30/11/2017 تقدمت الطاعنة بتصريح بدين جاء فيه أنها دائنة لشركة (س.) بمبلغ 158470 درهم وذلك بصفة امتيازية، وأرفق التصريح بمستخرج حساب وصور سندات شحن.

وبناء على تقرير السنديك السيد عبد الرحمان (أ.) والمدلى به بجلسة 27/09/2018 والذي اقترح فيه مبلغ 146260 درهم الناتج عن مجموعة من المكوس الجمركية والغرامات.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المستأنف وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الطاعنة التي أسست استئنافها على الأسباب التالية :

أن التصريح بالدين في إطار التصفية القضائية للشركة السالفة الذكر، جاء بناءا على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 15/02/2016، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5475 بتاريخ 04/10/2017 والمؤشر عليه من طرف السنديك جاء داخل الأجل القانوني، مما يفيد أن مسطرة التصريح بالدين احترمت المقتضيات القانونية الواردة في الفصلين 686 و687 من مدونة التجارة. وأن الواقعة المنشئة لدين هذه المديرية والمحدد في الغرامات الجمركية جاء بناءا على الحكم الجنحي رقم 870/18 والصادر بتاريخ 12/06/2018 حيث قضى بمبلغ 146260 درهم وأن الشركة المعنية بالأمر لم تقم بتسوية وضعية البضائع المستوردة في إطار نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال داخل الآجال القانونية وقامت الشركة المعنية بمخالفة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصول 293 و294 و145 إلى 151 من مدونة الجمارك والمتعلقة بذات النظام الجمركي، أما بالنسبة للرسوم والمكوس فإن هذه المديرية قامت بإيداع الوثائق المثبتة لذلك وفقا لجدول مفصل للحسابات المسجلة في إطار الأنظمة الاقتصادية في الجمرك يحدد مبلغ الدين المطالب في 18269 درهم وأن تقرير السنديك اقترح من خلاله مبلغ 164529 درهم يضم الرسوم والمكوس والغرامات وأن مبلغ الدين المصرح به من قبل هذه المديرية حدد في مبلغ 177571 درهم وفقا لمذكرة التحيين المدلى بها في المرحلة الابتدائية وأن إدارة الجمارك باعتبارها إدارة عمومية تعتبر من أبرز دائني المقاولة التي قد تعاني من الصعوبات مما يحتم عليها حماية هذه الديون والحفاظ عليها إلى جانب باقي الديون الأخرى، ويرتبط هذا الأمر أساسا بتوفير الحماية اللازمة من قبل المحكمة، وبالتالي حماية المال العام وأن الديون المصرح بها والتي تخضع لمسطرة التحقيق هي حقوق مستحقة لهذه المديرية وذات سند قانوني ومثبتة بوثائق رسمية. ولكل ما سبق تلتمس إلغاء الحكم القضائي الصادر ابتدائيا والحكم من جديد بأحقية الديون المصرح بها في إطار التصفية القضائية مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفقت المقال بنسخة الأمر وتصريح بدين في إطار التصفية القضائية.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/4/2019 حضر خلالها ممثل المديرية الإقليمية للجمارك وتعذر تبليغ المستأنف عليه والسنديك مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن الطاعنة لم تناقش وتوضح أسباب نعيها على الأمر المستأنف وجاء استئنافها إعادة لما ورد بتصريحها بالدين هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما تمسكت به الطاعنة أن الدين المصرح به

هو 177571 درهم وفقا لمذكرة التحيين المدلى بها في المرحلة الابتدائية غير قائم على أساس لكون الدين المصرح به لدى السنديك حدد في 158470 درهم وأن المبلغ المطلوب والذي تم إضافته للمبلغ المشار إليه لم يتم التصريح به إذ العبرة بالتصريح بالدين وأن التحيين لا يقوم مقام هذا الأخير وبالتالي لا تبقى محقة في المبلغ المطالب به مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté