Aveu judiciaire : la transcription d’une conversation téléphonique ne constitue une preuve de paiement que si l’aveu du créancier est clair et non équivoque (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72167

Identification

Réf

72167

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1863

Date de décision

23/04/2019

N° de dossier

2019/8232/443

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés de ladite taxe. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant s'être partiellement acquitté de sa dette et produisant à cet effet un procès-verbal de constat d'huissier de justice retranscrivant une conversation téléphonique avec le bailleur. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'aveu, pour valoir comme mode de preuve, doit être clair, explicite et non équivoque quant aux faits qu'il tend à établir. Elle relève que les propos prêtés au bailleur dans le procès-verbal litigieux ne contiennent aucune reconnaissance expresse d'un paiement partiel, mais se limitent à évoquer le montant de la condamnation prononcée en première instance. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement allégué par un moyen de preuve concluant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (د. ف.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/05/2018 تحت عدد 2361 في الملف عدد 1548/8232/2018 و القاضي:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: باداء المدعى عليها شركة (د. ف.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي المصطفى (أ.) واجب ضريبة النظافة عن المحل التجاري المكترى و الذي عبارة عن مستودع مع طابق اول بباب مستقل من جهة الفران المستخرج من العقار الكائن ب[العنوان] سلا عن المدة من 1-1-2013 الى غاية 31/12/2017 ما مجموعه 24.548,48 درهم و تحميلها المصاريف على القدر المحكوم به و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/12/2018 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 31/12/2018 مما يكون معه استئنافها مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السيد المصطفى (أ.) تقدم بمقال افتتاحي لدعوى امام المحكمة التجارية بالرباط بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/4/2018 عرض من خلاله ان يكري للمستأنفة محل تجاري بسومة شهرية اصبحت محددة بعد المراجعة في مبلغ 4800,00 درهم . وأن هاته الأخيرة تخلفت عن اداء ضريبة النظافة منذ فاتح يناير 2013 الى غاية متم دجنبر 2017 و التمس الحكم عليها بادائها لفائدته مبلغ 28080,00 درهم برسم واجب ضريبة النظافة عن المدة المذكورة ومبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل و بتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة انه تعذر عليها الاحتجاج باوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية لتخلفها عن الحضور. و انه من وسائل الاثبات المقررة قانونا اقرار الخصم و الذي يمكن ان ينتج عن كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه (الفصل 407 من ق ل ع) . وأن المشرع نص صراحة على تمتيع الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية نفس قوة الاثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق (الفصل 1.417 من ق ل ع) . وأنها تدلي صحبة هذا المقال بمحضر قانوني صادر عن مفوض قضائي يشير الى مضمون المكالمة الهاتفية التي دارت بين الممثل القانوني للمستأنفة و المكري بعد صدور الحكم الابتدائي و يقر فيها هذا الأخير بتوصله بمبلغ 20.000,00 درهم كجزء من واجبات النظافة. وبما ان الالتزامات تنقضي عن طريق الوفاء فانها تلتمس الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما زاد عن مبلغ 4548,48 درهم كواجبات ضريبة النظافة عن المدة من 1/1/2013 الى 31/12/2017 و ارفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف واصل طي تبليغه.

وحيث ادلى نائب المستأنف عليه بجلسة 5/3/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها ان الفصل المستدل به من قبل المستأنفة المتعلق بحجية المستندات الالكترونية في الاثبات قد تم اقراره من قبل المشرع تماشيا مع القانون النموذجي للتجارة الدولية الذي اصدرته لجنة الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية و الذي قرر صحة العقود الالكترونية التي يمكن التعبير عنها بالايجاب و القبول بواسطة رسائل البيانات. وأنه بخصوص محضر المعاينة المجردة لتفريغ مكالمات هاتفية، يعتبر تصرف غير لائق اجتماعيا ونموذجا من نماذج انتهاك و اغتصاب الحرية الشخصية و الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، اذ تم استعمال هاته الوسيلة خلسة و بطريقة سرية و مباغثة تتسم بالخداع و الغش و غير مشروعة و مخالفة لمقتضيات الدستور المغربي و قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي و ان هذا المحضر المدلى به من قبل المستأنفة لا يعتد به من الناحية القانونية لانجازه خارج الاطار القانوني لتكون الوسيلة المعتمد عليها في الطعن بالاستئناف غير مرتكزة على اساس قانوني سليم و جديرة بالاعتبار الشيء الذي يتعين معه رد الاستئناف و التصريح بتأييد الحكم.

وحيث ادلى نائب المستأنفة بجلسة 26/3/2019 بمذكرة وثائق مرفقة بنسخة لمحضر المفوض القضائي السيد محمد (و.)، خمس صور لشيكات مسحوبة من المسير القانوني للشركة بمبلغ اجمالي قدره 20.000,00 درهم صورة لشهادة السجل التجاري للمستأنفة اثباتا لصفة ساحب الشيكات.

وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 16/4/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم الاعلام كما تخلف نائب المستأنف عليه رغم تبليغه الضبط بكتابة بالمذكرة المرفقة بوثائق و المدلى بها في جلسة 26/3/2019. فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 23/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بكون المستأنف عليه اقر بتوصله بمبلغ 20.000,00 درهم كجزء من واجبات النظافة كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي محمد (و.) و المؤرخ في 28/12/2018 و الذي يحتوي على مضمون المكالمة الهاتفية التي دارت بين الممثل القانوني للمستأنفة و المكري. فالثابت من خلال الاطلاع على مضمون المحضر المذكور ان جواب المكري و على فرضية صحة نسبته اليه لا يعد اقرارا بالتوصل بمبلغ 20.000,00 درهم كجزء من واجبات ضريبة النظافة على اعتبار انه ورد فيه : "ان لديه حكم يقضي على الطالب باداء واجبات الضريبة في مبلغ 28000,00 درهم و ليس 20.000,00 درهم" و بالتالي و ما دام ان الاقرار الذي يعتد به كوسيلة اثبات يجب ان يكون واضحا و صريحا بخصوص الوقائع المراد اثباتها مما يكون معه سبب الاستئناف غير مرتكز على اساس قانوني سليم و يكون الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil