Réf
72167
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1863
Date de décision
23/04/2019
N° de dossier
2019/8232/443
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe de propreté, Preuve du paiement, Force probante, Enregistrement téléphonique, Constat d'huissier, Confirmation du jugement, Caractère non équivoque de l'aveu, Bail commercial, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés de ladite taxe. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant s'être partiellement acquitté de sa dette et produisant à cet effet un procès-verbal de constat d'huissier de justice retranscrivant une conversation téléphonique avec le bailleur. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'aveu, pour valoir comme mode de preuve, doit être clair, explicite et non équivoque quant aux faits qu'il tend à établir. Elle relève que les propos prêtés au bailleur dans le procès-verbal litigieux ne contiennent aucune reconnaissance expresse d'un paiement partiel, mais se limitent à évoquer le montant de la condamnation prononcée en première instance. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement allégué par un moyen de preuve concluant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (د. ف.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/05/2018 تحت عدد 2361 في الملف عدد 1548/8232/2018 و القاضي:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: باداء المدعى عليها شركة (د. ف.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي المصطفى (أ.) واجب ضريبة النظافة عن المحل التجاري المكترى و الذي عبارة عن مستودع مع طابق اول بباب مستقل من جهة الفران المستخرج من العقار الكائن ب[العنوان] سلا عن المدة من 1-1-2013 الى غاية 31/12/2017 ما مجموعه 24.548,48 درهم و تحميلها المصاريف على القدر المحكوم به و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/12/2018 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 31/12/2018 مما يكون معه استئنافها مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السيد المصطفى (أ.) تقدم بمقال افتتاحي لدعوى امام المحكمة التجارية بالرباط بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/4/2018 عرض من خلاله ان يكري للمستأنفة محل تجاري بسومة شهرية اصبحت محددة بعد المراجعة في مبلغ 4800,00 درهم . وأن هاته الأخيرة تخلفت عن اداء ضريبة النظافة منذ فاتح يناير 2013 الى غاية متم دجنبر 2017 و التمس الحكم عليها بادائها لفائدته مبلغ 28080,00 درهم برسم واجب ضريبة النظافة عن المدة المذكورة ومبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل و بتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة انه تعذر عليها الاحتجاج باوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية لتخلفها عن الحضور. و انه من وسائل الاثبات المقررة قانونا اقرار الخصم و الذي يمكن ان ينتج عن كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه (الفصل 407 من ق ل ع) . وأن المشرع نص صراحة على تمتيع الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية نفس قوة الاثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق (الفصل 1.417 من ق ل ع) . وأنها تدلي صحبة هذا المقال بمحضر قانوني صادر عن مفوض قضائي يشير الى مضمون المكالمة الهاتفية التي دارت بين الممثل القانوني للمستأنفة و المكري بعد صدور الحكم الابتدائي و يقر فيها هذا الأخير بتوصله بمبلغ 20.000,00 درهم كجزء من واجبات النظافة. وبما ان الالتزامات تنقضي عن طريق الوفاء فانها تلتمس الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما زاد عن مبلغ 4548,48 درهم كواجبات ضريبة النظافة عن المدة من 1/1/2013 الى 31/12/2017 و ارفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف واصل طي تبليغه.
وحيث ادلى نائب المستأنف عليه بجلسة 5/3/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها ان الفصل المستدل به من قبل المستأنفة المتعلق بحجية المستندات الالكترونية في الاثبات قد تم اقراره من قبل المشرع تماشيا مع القانون النموذجي للتجارة الدولية الذي اصدرته لجنة الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية و الذي قرر صحة العقود الالكترونية التي يمكن التعبير عنها بالايجاب و القبول بواسطة رسائل البيانات. وأنه بخصوص محضر المعاينة المجردة لتفريغ مكالمات هاتفية، يعتبر تصرف غير لائق اجتماعيا ونموذجا من نماذج انتهاك و اغتصاب الحرية الشخصية و الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، اذ تم استعمال هاته الوسيلة خلسة و بطريقة سرية و مباغثة تتسم بالخداع و الغش و غير مشروعة و مخالفة لمقتضيات الدستور المغربي و قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي و ان هذا المحضر المدلى به من قبل المستأنفة لا يعتد به من الناحية القانونية لانجازه خارج الاطار القانوني لتكون الوسيلة المعتمد عليها في الطعن بالاستئناف غير مرتكزة على اساس قانوني سليم و جديرة بالاعتبار الشيء الذي يتعين معه رد الاستئناف و التصريح بتأييد الحكم.
وحيث ادلى نائب المستأنفة بجلسة 26/3/2019 بمذكرة وثائق مرفقة بنسخة لمحضر المفوض القضائي السيد محمد (و.)، خمس صور لشيكات مسحوبة من المسير القانوني للشركة بمبلغ اجمالي قدره 20.000,00 درهم صورة لشهادة السجل التجاري للمستأنفة اثباتا لصفة ساحب الشيكات.
وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 16/4/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم الاعلام كما تخلف نائب المستأنف عليه رغم تبليغه الضبط بكتابة بالمذكرة المرفقة بوثائق و المدلى بها في جلسة 26/3/2019. فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 23/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بكون المستأنف عليه اقر بتوصله بمبلغ 20.000,00 درهم كجزء من واجبات النظافة كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي محمد (و.) و المؤرخ في 28/12/2018 و الذي يحتوي على مضمون المكالمة الهاتفية التي دارت بين الممثل القانوني للمستأنفة و المكري. فالثابت من خلال الاطلاع على مضمون المحضر المذكور ان جواب المكري و على فرضية صحة نسبته اليه لا يعد اقرارا بالتوصل بمبلغ 20.000,00 درهم كجزء من واجبات ضريبة النظافة على اعتبار انه ورد فيه : "ان لديه حكم يقضي على الطالب باداء واجبات الضريبة في مبلغ 28000,00 درهم و ليس 20.000,00 درهم" و بالتالي و ما دام ان الاقرار الذي يعتد به كوسيلة اثبات يجب ان يكون واضحا و صريحا بخصوص الوقائع المراد اثباتها مما يكون معه سبب الاستئناف غير مرتكز على اساس قانوني سليم و يكون الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66309
Responsabilité contractuelle : L’erreur de virement sur un autre compte du créancier n’engage pas la responsabilité du débiteur en l’absence de préjudice certain (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66273
Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025