Réf
71876
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1566
Date de décision
10/04/2019
N° de dossier
2018/8301/1477
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Réformation de l'ordonnance, Redressement judiciaire, Présomption de provision, Ordonnance du juge-commissaire, Lettre de change, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Admission de créance, Acceptation
Base légale
Article(s) : 166 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la dette. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait le montant admis en invoquant principalement l'existence d'une créance réciproque à compenser et l'inexigibilité des effets de commerce dont l'échéance était postérieure à la date de cessation des paiements. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les contestations de la débitrice mais retient une erreur de l'expert ayant écarté deux effets de commerce au motif de l'absence de factures correspondantes. La cour rappelle, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Faute pour la débitrice d'avoir contesté cette provision ou justifié d'un paiement, le montant de ces effets doit être réintégré dans la créance. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent réformée, la créance étant admise pour le montant déterminé par l'expert, augmenté de la valeur des effets de commerce réintégrés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ك. أ. ك. ت. ف. س.) بواسطة نائبها بتاريخ 30/1/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/11/2017 تحت عدد 544 ملف عدد 413/8313/2017 و القاضي بقبول دين شركة (إ. س.) المحدد في مبلغ 10.084.587,41 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ك. ت. ف. س.) و الأمر بتبليغ هذا المقرر للطرفين.
وحيث سبق البت في الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/10/2018.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة (إ. س.) صرحت بدين محدد في مبلغ 10.084.587,41 درهم عن قيمة كمبيالات غير مؤداة قيمتها خلال المدة من دجنبر 2015 إلى يوليو 2016 وأرفق التصريح بنسخ مطابقة لأصل كمبيالات معززة بشواهد بنكية بعدم الأداء و عددها ثمانية وستون.
و بناء على التصريح عدد 38 المدلى به من قبل السنديك ضمنه رأي رئيس المقاولة كون الدين المصرح به لم يأخذ بعين الاعتبار دين مقابل متخلذ بذمة الشركة المصرحة و البالغ قدره 4.796.090,00 درهم من قبل تسعة كمبيالات تم خصمها من طرف شركة (ك. أ.) ورجعت دون أداء .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك. أ. ك. ت. ف. س.) و جاء في أسباب استئنافها أن الأمر المستأنف جانب الصواب حينما لم يأخذ بالدفع المثار أمام السيد القاضي المنتدب بكون المستأنف عليها مدينة للعارضة بمبلغ 4.796.090,00 درهم ارتفع إلى مبلغ 5.596.000,00 درهم كان يتوجب خصمه من المبلغ المصرح به وأن السيد القاضي المنتدب اعتمد ما جاء في التصريح بصفة مطلقة دون تمحيص في المستندات وأنه وصف القائمة المدلى بها بأنها كشف و هي دون ذلك و لو أنه فعل لوجد سندين ينقصانها :
صورة كمبيالة رقم 5456409 بمبلغ 61.551,18 درهم .
شهادة بعدم الأداء متعلقة بالكمبيالة رقم 5456416 .
مضيفة أن عدد من الكمبيالات قد حل أجلها بعد تاريخ التوقف عن الدفع الذي حدده الحكم رقم 78 في 01/04/2016 وأن الكمبيالات لم تعد مستحقة لهذا السبب و عددها 26 كمبيالة و قيمتها الاجمالية هي 2.198.751,70 درهم وأن الدين الذي يمكن الأخذ به هو فقط 2.289.835,71 درهم ملتمسة لذلك التصريح أساسا بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بحصر المديونية في مبلغ 2.289.835,71 درهم و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين .
و بناء على المقال الاصلاحي الذي أدلى به نائب الطرف الطاعن أوضح من خلاله أنه أغفل ذكر عنوان المستأنف عليها و المطلوب حضوره .
و بناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها نائب المستأنف عليها أوضح فيها أن الإشعارات المدلى بها هي مجرد صور لا قيمة لها من الناحية القانونية وأنها تهم شركة (ك. إ. ف. ن.) و لا تهم الشركة الطاعنة موضحا أن شركة (ك. إ. ف. ن.) عرضت الكمبيالات المشار إليها على بنك (ت. و. ب.) في إطار المادة 526 من مدونة التجارة و حصلت على قيمتها قبل حلول أجلها وأن هذه الكمبيالات أصبحت ملكا للبنك وأن البنك المذكور تابع العارضة بشأن هذه الكمبيالات و قامت هذه الأخيرة بأداء قيمتها لفائدته بعد المفاوضات حول الفوائد المتعلقة بها ملتمسا في الأخير تأييد الأمر المطعون فيه .
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/10/2018 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان الأمالي .
و بناء على تقرير الخبير المذكور الذي جاء فيه أنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها وخاصة الفواتير والكمبيالات التي رجعت بدون أداء والاداءات التي أدلت بها المستأنفة والمتعلقة بجزء من الفواتير المطالب بها يتبين على ان الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنفة يبلغ ما قدره 8.755.319,41 درهم .
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها أوضحت من خلالها ان الكمبيالات عدد 5417993 و عدد 5417994 التي لاحظ الخبير عدم وجود فواتير متعلقة بها لم يتم تسليمها للعارضة مقابل فاتورة معينة وإنما على اثر محاسبة عن معاملة بين الطرفين خلال شهر يوليوز 2015 وترتب على اثر هذه المحاسبة لفائدة العارضة دين قدره 287485,77 درهم وسلمت المستأنفة للعارضة الكمبيالتين المشار الى مراجعهما وان الخبير على فرض صحة منطقه فقد كان عليه خصم الاداءات الجزئية من القيمة الإجمالية للفواتير لا ان يخصمها من قيمة الكمبيالات المطالب بها مضيفة ان المستأنفة وقعت على القبول بالإضافة الى الأمر بالسحب وعلى ان القبول طبقا للفصل 166 من مدونة التجارة يفترض مقابل الوفاء ملتمسة في الأخير الحكم وفق ما جاء في مستنتجاتها السابقة واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوئها .
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها أوضحت من خلالها ان الخبرة لم تكن دقيقة و موضوعية فيما أنجزته وأنها لم تتطرق الى مجموعة من الكمبيالات حالة الاداء بعد تاريخ التوقف عن الدفع بمقتضى الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية بتاريخ 1/4/2016 وان هذه الكمبيالات صادرة في فترة الريبة ولم تعد مستحقة وتصل قيمتها الى مبلغ 2.198.751,70 درهم مضيفة أن العارضة دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 5.596.000 درهم وان مبلغ الكمبيالات الحالة الأداء بعد تاريخ التوقف عن الدفع يصل إلى مبلغ 2.198.751,70 درهم وان الدين الذي بذمة العارضة هو مبلغ 2.289.835,71 درهم وان الخبير لم يأخذ كل هذه المعطيات وان التقرير جاء ضعيفا تنقصه الدقة والتمحيص في المديونية ملتمسة في الأخير أساسا إرجاع المهمة إلى السيد الخبير قصد إتمامها واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة مضادة .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 03/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث ارتأت المحكمة وبالنظر إلى الدفوع المثارة من الطرف المستأنف أنه من المفيد إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية انتدب للقيام بها الخبير السيد عبد الرحمان الأمالي هذا الأخير الذي خلص في تقريره أنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها وخاصة الفواتير والكمبيالات التي رجعت بدون أداء والاداءات التي أدلت بها المستأنفة والمتعلقة بجزء من الفواتير المطالب بها يتبين على ان الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنفة يبلغ ما قدره 8.755.319,41 درهم .
وحيث نازعت المستأنف عليها في تقرير الخبرة بشأن الكمبيالتين عدد 5417993 و عدد 5417994 التي لاحظ الخبير عدم وجود فواتير متعلقة بها موضحة انه لم يتم تسليمها للعارضة مقابل فاتورة معينة وإنما على اثر محاسبة عن معاملة بين الطرفين خلال شهر يوليوز 2015 .
وحيث صح ما عابته المستأنف عليها على تقرير الخبرة في الشق المتعلق باستبعاده الكمبيالتين المشار إليهما أعلاه إذ أن الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة وقعت بالقبول على الكمبيالتين المذكورتين وعلى ان القبول طبقا للفصل 166 من مدونة التجارة يفترض وجود مقابل الوفاء خاصة وان المستأنفة من جهتها لم تنازع في مقابل الوفاء وان الملف ليس به ما يفيد الأداء.
وحيث انه وعدا ما ذكر فإن الخبير المعين أنجز تقريره وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وعلى ضوء القرار التمهيدي والوثائق المدلى بها مما تبقى معه منازعة الطرفين في المديونية التي خلص إليها الخبير غير مؤسسة وبالتالي تبقى المديونية ثابتة في حق المستأنفة في حدود المبلغ الثابت بتقرير الخبرة بالإضافة الى مبلغ 287425.77 درهم قيمة الكمبيالتين عدد 5417993 و عدد 5417994 .
وحيث يتعين تبعا لذلك تأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله وفق منطوق القرار أسفله مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/10/2018 .
في الجوهر: بتأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بقبول الدين في حدود مبلغ 9042745,18 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025