Réf
71721
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
13
Date de décision
07/01/2019
N° de dossier
2017/8202/4833
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance commerciale, Quittance de paiement, Preuve en matière commerciale, Intérêts légaux, Imputation des paiements, Force probante des factures, Factures impayées, Expertise comptable, Contestation du rapport d'expertise
Base légale
Article(s) : 19 - 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de quittances de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une première expertise qui concluait au règlement intégral des comptes. L'appelant contestait la validité de ce rapport et soutenait que les quittances produites par le débiteur concernaient le règlement d'effets de commerce étrangers aux factures litigieuses. Ordonnant une nouvelle expertise comptable, la cour fait siennes les conclusions du second expert. Celles-ci établissent que les versements invoqués par l'intimé ne se rapportaient pas aux factures objet de la demande mais à des créances cambiaires distinctes. La cour retient en conséquence que la créance du fournisseur demeurait certaine et exigible, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de son extinction. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal majoré des intérêts légaux à compter de la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/08/2017 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/02/2017 تحت عدد 621 في الملف التجاري عدد 1369/8203/2016 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى في الموضوع:برفضه مع تحميل رافعته الصائر .
في الشكل
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعية شركة (ك.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/05/2016 عرضت فيه أنه وفي إطار معاملتها التجارية مع المدعى عليه أصبحت دائنة له بمبلغ 65.908,45 درهم ناتجة عن عدم تسديده لمجموعة من بونات التسليم لذلك تلتمس من المحكمة الحكم على المدعى عليها بأدائها المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ إنشاء كل فاتورة وتعويض عن المطل قدره 7000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى وتحميلها الصائر مدليا بفواتير ورسالة إنذار .
وحيث أجاب المدعى عليه بأنه تم إجراء محاسبة مع المدعية فتم حصر جميع الديون المتعلقة بسنة 2013 وتمت تصفيتها مدليا بوصلي أداء ملتمسا الحكم برفض الطلب .
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير جواد (ق.) الذي خلص إلى كون وصلي الأداء المدلى بهما يوضحان ارتصاد حساب سنة 2013 .
وحيث عقبت المدعى عليها بمذكرة التمست فيها عدم اعتبار ما جاء في تقرير الخبرة والحكم وفق ما ورد في مقالها الافتتاحي .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/01/2017 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة والنطق بجلسة 27/02/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه.
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب ولم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي تؤكد المديونية وان الفواتير المدلى بها هي فواتير مقبولة وتعتبر حجة أمام القضاء عملا بالمادة 417 من ق ل ع والمادة 19 من مدونة التجارة بما أن هذه الوثائق مطابقة للدفاتر التجارية ويكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس كما أن المستأنفة أدلت ببونات تسليم تحمل تأشيرة المستأنف عليها بالقبول وإثبات واقعة التسليم وأثبتت العلاقة التجارية وأن الفواتير المدلى بها من طرف لمستأنفة تتضمن الختم إلى جانب التوقيع وان الإثبات حر في المادة التجارية طبقا للفصل 334 من مدونة التجارة والاجتهاد القضائي درج على اعتبار ثبوت المعاملة بالفواتير المقبولة وان عدم المنازعة في الدين يعتبر إقرارا من طرف لمستأنف عليه بالمديونية و كما أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير جواد (ق.) جاء مخلا بالفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله وان هذا التقرير لا يحمل توقيع الخبير المنتدب ولا يحمل توقيعات أطراف النزاع مما يكون باطلا ,كما ان الخبير لم يتقيد بالنقط المحددة له من طرف المحكمة ولم يطلع على الدفاتر المحاسبية للطرفين والتأكد من تضمينات المعاملات التجارية بالمحاسبة وان الخبير ملزم بالاطلاع على الدفاتر التجارية مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة وبخصوص المديونية فغن المبالغ المضمن بوصلي الأداء محررين من طرف الممثل التجاري للمستأنفة غير أن هذا لا يفيد أداء كافة المبالغ العالقة بذمة بدر الدين (د.) بل ويتعلق حصريا ببعض الأداءات بواسطة كمبيالات بمبلغ إجمالي قدره 113.750,00 درهم ولا علاقة له بالفواتير موضوع الدعوى الحالية بمبلغ 65.908,45 درهم زان اختلاف المبلغين يثبت عدم وجود أية علاقة بينهما مما يثبت سوء نية المستأنف عليه ويبقى هذا الأخير ملزم بإثبات أن مبلغ الوصلين يتعلق بالمديونية المطالب بها في النزاع الحالي , كما أن عبارة SOLDERالمضمنة بالوصل 761001 لا تفيد أداء كل المبالغ العالقة بذمة المستأنف عليه ولحسم هذه المسألة فغنها تلتمس إلزام المستأنف عليه للإدلاء بالدفاتر الحسابية طبقا لمنطوق الحكم التمهيدي للتأكد من تقييد الفواتير المطالب بها بهذه المستندات بالنسبة للطرفين وطريقة الأداء إن وجدت ورغم هذه الدفوعات الوجيهة التي أثريت من طرف المستأنفة أمام الخبير فإن هذا الأخير استبعدها دون أي مبرر وأن إغفال الخبير لنقطة جوهرية من المهمة التي أسندت إليه من طرف المحكمة يجعل تقريره معيبا ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد بالأداء طبقا لما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى واحتياطيا : تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى مدقق حسابات من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين والتأكد من وجود المديونية وحفظ حق المستأنفة في التعقيب على نتائج الخبرة .
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير السيد محمد (أ.) الذي عليه بالاطلاع على الفواتير والوثائق المدلى بها من الطرفين والدفاتر التجارية الممسوكة من الطرفين والأداءات التي تمت وتحديد ما إذا كان دين المترتب عن الفواتير المطالب بها قد تم أداؤه بواسطة الكمبيالات المضمنة بوصل الأداء عدد 761001 أم لا وتحديد الدين الذي بذمة المستأنف عليه إن وجد.
وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/12/2018 والذي انتهى فيه إلى أن مجموع الدين الذي بذمة المستأنف عليه هو 179.654,56 درهم مفصل كما يلب مبلغ 65.908,45 درهم عن قيمة 8 فواتير ومبلغ 113.750 يتعلق بسبع كمبيالات غير مؤداة .
وحيث عقب المستأنف على الخبرة بكون الخبير قام باستدعاء الأطراف ونائبهما طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وان الخبير المذكور أثبت في خبرته دين الفاتورات الغير المؤداة والمحدد في نبلغ 65.908,45 درهم وهو المبلغ المطلوب من طرف المستأنفة مما يتعين المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور محمد (أ.) والحكم وفق ملتمسات المستأنفة المسطرة بالمقال الافتتاحي .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/12/2018 حضرها نائب المستأنفة وتخلف المستأنف عليه ورجع الاستدعاء بكون المحل مغلق وتم استدعاؤه بالبريد المضمون الذي رجع بإفادة غير مطلوب فتقرر معه اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة وللنطق لجلسة 12/03/2018 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنفة تمسكت بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب ولم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي تؤكد المديونية كما أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير جواد (ق.) جاء مخلا بالفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله وان هذا التقرير لا يحمل توقيع الخبير المنتدب ولا يحمل توقيعات أطراف النزاع مما يكون باطلا ,كما أن الخبير لم يتقيد بالنقط المحددة له من طرف المحكمة ولم يطلع على الدفاتر المحاسبية للطرفين والتأكد من تضمينات المعاملات التجارية بالمحاسبة والتأكد من صحة الدين .
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير السيد محمد (أ.) أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/12/2018 والذي انتهى فيه إلى أن مجموع الدين الذي بذمة المستأنف عليه هو 179.654,56 درهم مفصل كما يلي مبلغ 65.908,45 درهم عن قيمة 8 فواتير ومبلغ 113.750 يتعلق بسبع كمبيالات غير مؤداة .
وحيث إن الثابت من تقرير الخبير أنه قام بالاطلاع على المبالغ المضمنة بوصل الأداء رقم 761001 تبين له بأن حساب رقم 5493 لبدر (د.) المستأنف عليه تضمن رصيد آخر في آخر دجنبر سنة 2015 يتعلق ب8 فواتير بلغ مجموعها 65.908,45 درهم وبعدما ومبلغ آخر بمبلغ 113.750,00 درهم يتعلق ب 7 كمبيلات غير مؤداة كل واحدة بمبلغ 16.250,00 درهم مما يكون معه دين الفواتير المطالب بها من طرف المستأنفة لازالت بذمة المستأنف ولم يقع تسويتها بواسطة الكمبيالات ويكون ما تمسكت به المستأنفة على أساس صحيح .
وحيث إن الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب يكون في غير محله ويتعين إلغاؤه الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 65.908,45 درهم .
وحيث إن الفوائد القانونية لها ما يبررها من تاريخ الطلب لغاية الأداء .
وحيث إنه أمام الحكم بالفوائد القانونية التي تعتبر في حد ذاتها تعويضا عن التماطل فإن طلب التعويض يكون غير مبرر ويتعين رفضه .
وحيث إنه يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ خمسة وستون ألف وتسعمائة وثمانية درهم وخمسة وأربعون سنتيما - 65.908,45 درهم - مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65723
Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65709
Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025