Réf
71645
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1315
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
2018/8205/5204
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité du bailleur, Propriété du bien loué, Preuve de la relation locative, Obligation de paiement, Loyers impayés, Expulsion, Demande additionnelle en appel, Bail commercial, Aveu judiciaire
Base légale
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 152 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de ce dernier, au motif qu'il n'était pas l'unique héritier propriétaire du fonds de commerce, et soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de gérance libre. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'aveu judiciaire du preneur qui, lors d'une mesure d'instruction, a expressément reconnu l'existence d'une relation locative personnelle et directe avec le bailleur, excluant la qualification de gérance libre. La cour retient que l'aveu du preneur suffit à établir la qualité de bailleur de l'intimé, rappelant qu'il n'est pas nécessaire pour le bailleur de justifier de la propriété de la chose louée. Faisant droit à la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حمو (إ.) بواسطة محاميه بتاريخ27/07/2018يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/07/2018 تحت عدد 2860 ملف عدد 2198/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه حمو (إ.) لفائدة المدعي عمر (و.) مبلغ 36.250 درهم واجب كراء المدة من أكتوبر 2015 إلى متم فبراير 2018 و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الأداء و إفراغه من المحل التجاري الكائن بسبتة [العنوان] سلا ومن يقوم مقامه أو بإذنه و تحميله المصاريف و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء فقط.
و بناء على الطلب الإضافي الذي تقدم به المستأنف عليه بواسطة نائبه بتاريخ 18/3/2019 .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
وحيث ان الطلب الإضافي مقدم من ذي صفة ومصلحة ومؤدى عنه الصائر القضائي وينصب على اداء واجبات الكراء مترتبة وناتجة عن الطلب الأصلي وجائز التقدم بها أمام محكمة الاستئناف لأول مرة استنادا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم مدعيا بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/06/2018 جاء فيه ان المدعى عليه تربطه علاقة كرائية بالمحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية قدرها 1500 درهم كما هو ثابت من خلال جوابه على الانذار الموجه للعارض و أنه توقف عن أداء واجبات الكراء ابتداء من أكتوبر 2015 إلى فبراير 2018 بما مجموعه 43.500 درهم وأن العارض وجه إليه انذارا من أجل الأداء بقي بدون جدوى مما يكون التماطل ثابت في حقه ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 43.500 درهم واجبات كراء المدة من أكتوبر 2015 إلى متم فبراير 2018 و إفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم في اليوم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد حمو (إ.) بعلة أن محكمة الدرجة الأولى لم تكن على صواب حينما اعتبرت الجواب الذي وجهه العارض لنائب المستأنف عليه بواسطة الأستاذ محمد (م.) يثبت العلاقة الكرائية بين الطرفين دون أن تتأكد من صفة المكري باعث الإنذار موضوع الأداء و الإفراغ خصوصا وأن الأمر يتعلق بعقد تسيير حر وكذا التثبت من قيام علاقة كرائية بينه كمسير و بين العارض كمكتري للأصل التجاري ومالك لكل العناصر المكونة للأصل التجاري موضحا ان المحل التجاري موضوع المطالبة القضائية لا زال مسجلا في اسم الهالك محمد (و.) و هو اب المستأنف عليه عمر (و.) الذي احاط بإرثه زوجته خديجة (ب.) وأولاده منها رقية (و.) ومينة (و.) و فاطمة (و.) و فتيحة (و.) و حليمة (و.) و عمر (و.) وأن المستأنف عليه لم يثبت أن الأصل التجاري قد آل إليه عن طريق الارث من والده المتوفى بتاريخ 21/01/1987 وحده دون باقي الورثة حتى ينتج الإنذار بالأداء والإفراغ آثاره القانونية في مواجهة المكتري للأصل التجاري ونفس الأمر ينطبق على الدعوى التي اقامها لوحده ضد العارض دون بقية الورثة مضيفا أن القانون وإن كان يلزم رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب بشكل تلقائي على كل تاجر توفي لأكثر من سنة فإن عدم تسجيل ورثته في السجل يفقدهم الحق في الاحتجاج اتجاه الغير لانعدام الصفة و لا يجوز لهم بحكم أنهم ملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه العارض بالوقائع و التصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري و من جملتها عقد التسيير الحر موضحا أنه قد سبق للمستأنف عليه أن تقدم شخصيا بنفس الدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط سجلت تحت رقم 1664/8201/2016 وصدر بشأنها حكم بتاريخ 27/10/2016 تحت عدد 2946 قضى بعدم قبول الدعوى كما تقدم المستأنف عليه بدعوى ثانية و هذه المرة أصالة عن نفسه و نيابة عن باقي الورثة فاطمة و رقية و مينة و حليمة و قاسم (و.) عين لها ملف رقم 3715/8201/2016 صدر فيها هي الأخرى حكم بتاريخ 02/03/2017 تحت رقم 683 قضى بعدم قبول الدعوى ملتمسا في الاخير إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المقال بنسخة عادية للحكم المستأنف – صورة من حكم عدد 2946 – صورة من الحكم عدد 683 – صورة من اراثة و صورة من سجل التقييدات بالسجل التجاري .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه جاء فيها ان المستأنف أشار إلى مجموعة من النصوص القانونية لا تتلاءم مع المركز القانوني الذي يخصه في النازلة المعروضة على المحكمة لكون العلاقة الثابتة في النازلة المعروضة على المحكمة تخص علاقة كرائية تحكمها المقتضيات القانونية التي تخص كراء المحلات التجارية موضوعها حيازة و استغلال المحل التجاري ليس تسيير الأصل التجاري كما يحاول المستأنف فرضه بشكل يتماشى مع مصالحه مضيفا أن الحديث عن التملك من عدمه هو أمر مستعبد لأن العلاقة تتعلق بالاستغلال و الحيازة و ليس بالملكية سواء للأصل التجاري أو غيره و دليل العارض في ذلك هو أنه لما قام بتوجيه إنذاره إلى المستأنف تضمن الاشارة بشكل لا لبس فيه إلى نوعية العلاقة التي تربط بين الطرفين و هي العلاقة الكرائية للمحل التجاري الكائن بباب سبتة [العنوان] سلا و هو ما أكده أيضا العارض في مقاله الذي تقدم به أمام المحكمة التجارية وبالتالي فإن النصوص القانونية الواجبة التطبيق في النازلة المعروضة على المحكمة هي النصوص التي تنظم العلاقة الكرائية للمحلات التجارية أما الصفة فإن المستأنف و في جواب على انذار سابق للعارض اقر بشكل واضح و لا لبس فيه بوجود علاقة كرائية بين العارض و هذا الأخير ملتمسا رد دفوع المستأنف لعدم جديتها و تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به لمصادفته الصواب و تحميل المستأنف الصائر . وأرفق المذكرة بنسخة محضر تبليغ انذار – نسخة من شهادة التسليم و نسخة من جواب على انذار .
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/12/2018 تحت عدد 987/18 و القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر.
و بناء على ما راج بجلسة البحث. المنعقدة بتاريخ 9/1/2019 حضرها المستأنف ودفاعه وعن سؤال للمحكمة أجاب المستأنف بأنه يكتري المحل موضوع النزاع من المستأنف عليه بسومة 1250 درهم وان العلاقة التي تربطه به هي علاقة كرائية ولا تتعلق بالتسيير الحر للمحل وعن سؤال آخر أجاب المستأنف ان العلاقة الكرائية تربطه شخصيا بالمسمى عمر (و.) .
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 27/2/2019 حضرها الطرفان ودفاعهما وأكد المستأنف عليه تصريحات المستأنف بجلسة البحث السابقة .
و بناء على مذكرة مستنتجات المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه جاء فيها أن العارض لا زال يؤكد للمحكمة أن العلاقة التي تربطه بالسيد عمر (و.) هي علاقة كرائية بين مالك أصل التجاري و مسير له ، وأن هذه العلاقة تحكمها مقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة التي تنص على أن عقد التسيير الحر هو كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته ومعنى ذلك أن يكري مالك الأصل التجاري للغير حق استغلال مال منقول معنوي وأنه العارض لم ينكر أبدا وجود علاقة كرائية حتى يقر بها في المرحلة الإستئنافية بل إن العلاقة الكرائية التي يتحدث عنها هي تلك المرتبطة بعقد التسيير الحر كما سبق تفصيله في الكتابات السابقة ملتمسا الحكم له وفق مقاله الإستئنافي .
و بناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2019 جاء فيها أن المستأنف أقر أثناء الاستماع إليه في جلسة البحث بالعلاقة الكرانية بينه و بين و العارض بسومة كرانية قدرها 1250 درهم و أضاف بان هذه العلاقة لا تتعلق بالتسيير الحر للمحل و أضاف بانه تربطه شخصيا بالعارض عمر (و.) وأن هذا الإقرار القضائي الصريح ينسف كل ما جاء في كتابات المستأنف حول انعدام الصفة و اعتبار ان المكري هو السيد عمر (و.) و اعتبار أن الأمر يتعلق بعلاقة كرانية و ليس تسيير حر للأصل التجاري و هو ما يجعل ما ضمه المقال الاستثنائي غير مرتكز على اي اساس قانوني سليم وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به وحول المقال الإضافي أوضح المستانف عليه انه ترتبت واجبات کرانية بذمة المستأنف بعد صدور الحكم الابتدائي و هوما يجعل العارض محقا في المطالبة بها على اعتبار انها لا تعتبر طلبا جديدا و المتمثلة في الواجبات من شهر مارس 2018 الى شهر مارس 2019 وجب فيها ثلاثة عشر شهرا بما مجموعه 19.500 درهم ما يجعل العارض محقا في المطالبة بها ملتمسا في الأخير رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و قبول المقال الإضافي و الحكم له بمبلغ 19.500 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من مارس 2018 إلى مارس 2019 و تحميله الصائر و الاكراه البدني في الأقصى و ترتيب باقي الآثار القانونية .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه موضحا أن المحكمة لم تتأكد من صفة المكري باعث الإنذار موضوع الأداء و الإفراغ وأن الأمر يتعلق بعقد تسيير حر وأن المستأنف عليه لم يثبت أن الأصل التجاري قد آل إليه عن طريق الارث من والده وحده دون باقي الورثة حتى ينتج الإنذار بالأداء والإفراغ آثاره القانونية في مواجهة المكتري للأصل التجاري.
وحيث ان المحكمة واستجلاء منها للحقيقة أمرت بإجراء بحث أكد من خلاله المستأنف بأنه يكتري المحل موضوع النزاع من المستأنف عليه بسومة 1250 درهم و أن العلاقة الكرائية تربطه شخصيا بالمسمى عمر (و.) – المستأنف عليه - وهي علاقة كرائية ولا تتعلق بالتسيير الحر للمحل .
وحيث ثبت من وثائق الملف ومن تصريحات المستأنف بجلسة البحث بأن هذا الأخير يكتري المحل موضوع النزاع من المستأنف عليه وان الادعاء بأن المستأنف عليه آل إليه الأصل التجاري عن طريق الإرث من والده مع باقي الورثة هو ادعاء غير مرتكز على أساس من القانون ما دام انه ليس من الضروري ان يكون المكري مالكا للعين المكتراة وأن الإقرار بالعلاقة الكرائية من جانب المستأنف تكفي لإثبات صفة المستأنف عليه كمكري في الدعوى وبالتالي يكون المستأنف كمكتري ملزما قانونا بتنفيذ الالتزامات المترتبة عن عقد الكراء وأهمها أداء واجبات الكراء.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.
في الطلب الإضافي :
حيث طالب المستأنف عليه الحكم بأداء المستأنف لفائدته مبلغ 19.500 درهم واجب الكراء عن المدة الممتدة من شهر مارس 2018 إلى شهر مارس 2019.
وحيث إنه بمقتضى الفصل663 من ق.ل.ع فإن انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها تفاقا أو عرفا وبما أن ملف النازلة خال مما يفيد براءة ذمة المكتري من الواجبات الكرائية المطالب بها فإنه ينبغي الاستجابة لطلب المستأنف عليه الإضافي مع تحميل المستأنف الصائر وتحديد مدة الإكراه في ادني ما ينص عليه القانون .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الإضافي .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 16250,00 درهم واجبات الكراء عن المدة الممتدة من شهر مارس 2018 إلى شهر مارس 2019 مع الصائر والإكراه البدني في الأدنى .
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025