Réf
71601
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1268
Date de décision
21/03/2019
N° de dossier
2018/8202/4205
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport de marchandises, Transaction, Réclamation de la créance originelle, Protocole d'accord, Pénalités de retard, Non-paiement d'une échéance, Inexécution partielle, Imputation des acomptes, Clause de déchéance, Caducité de l'accord
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle d'un protocole transactionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement. L'appelant soutenait qu'une transaction intervenue entre les parties éteignait la créance et s'opposait à toute condamnation. La cour retient que le protocole d'accord prévoyait expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance par le débiteur, le créancier serait délié de ses engagements et pourrait recouvrer l'intégralité de sa créance initiale. Ayant constaté que le débiteur n'avait honoré que la première des deux échéances prévues, la cour considère que le créancier était fondé à se prévaloir de la caducité de la transaction. Par conséquent, la créance originelle redevient exigible. La cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à hauteur de l'acompte versé par le débiteur et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 07/03/2018 ملف عدد 11913/8202/2017 تحت عدد 1985 والقاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 345.600 درهم مع الفوائد القانونية والصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13/12/2018.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/11/2017 تعرض خلاله أنها وضعت بين يدي المدعى عليها حاويتين عدد SOCU9039522 و GETU4302265 و أن هذه الأخيرة وضعت بدورها الحاويتين المذكورتين رهن إشارة زبونتها شركة (م. إ. ا.) من اجل نقل بضاعتها من تركيا إلى المغرب وأن هذه الأخيرة رغم توصلها ببضاعتها لم تقم بإرجاع الحاويتين داخل الأجل المتفق عليه، مما حدا بها إلى توجيه إنذار إلى المدعى عليها قصد استرجاع حاوياتها وأداء ذعائر التأخير المتخلذة بذمتها وأن هذه الأخيرة أجابت بان زبونتها شركة (م. إ. ا.) رفضت إرجاع الحاويتين وأداء ذعائر التأخير، وانه على اثر ذلك تم استصدار حكم عن هذه المحكمة بتاريخ 21/07/2014 في إطار الملف عدد 4061/6/2014 قضى بإرجاع المدعية للحاويتين المذكورتين وبأدائها لفائدتها مبلغ 427.354,72 درهم وتحميلها الصائر والذي تم تأييده استئنافيا، وأن المبالغ المحكوم بها والمنفذة من طرف المدعى عليها تبقى من حقها مادام أن الحاويتين موضوع ذعائر التأخير في ملكيتها وأن دور هذه الأخيرة بصفتها وسيطة في عملية النقل هو مطالبة ذعائر التأخير نيابة عنها، كما أن المدعى عليها قد نفذت المبالغ المحكوم بها لحسابها الخاص ولازالت تحتفظ لغاية الساعة الراهنة وامتنعت عن أداء ذعائر التأخير البالغة 345.600,00 درهم لفائدتها.
لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مبلغ 345.600,00 درهم مع الصائر و النفاذ المعجل.
وعزز المقال بوثيقة الشحن – فاتورة – شهادة تسليم الحاويات – حكم – قرار – رسالة انذارية مع محضر تبليغها.
وبناء على استدعاء المدعى عليها وتنصيبها لدفاعها وإمهاله للجواب.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بين أطراف الخصومة، وأنها لم تتمكن من إبداء أوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية ذلك أن الممثل القانوني لها قد بدل محاولات حبية من المستأنف عليها بمقرها الرئيسي باسبانيا وأنها بالفعل توصلت الى حل نهائي لا رجعة فيه مع هذا الأخير كما يتبين من المراسلة الالكترونية. لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالإشهاد على الصلح الموقع بين الطرفين مرفقة مقالها بنسخة حكم.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/10/2018 أنه بالرجوع إلى مقال الاستئناف يلاحظ أن الطاعنة أقرت بمديونيتها وصرحت بأنها توصلت إلى صلح معها عن طريق مقرها الرئيسي في اسبانيا. وأنه بالمقابل لم تدل الطاعنة بما يفيد وجود هذا الصلح وأشارت فقط أنها ستدلي برسالة الكترونية خلال الجلسة وهو ما لم يقع الى حد الساعة. وأنها تلتمس رد الطعن الحالي وتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا تلتمس حفظ حقها في الاطلاع على ما قد تدلي به الطاعنة من وثائق قصد الاطلاع عليها ولإبداء جميع الدفوع بشأنها.
وبناء على المذكرة التي أدلت بها الطاعنة خلال المداولة بجلسة 01/11/2018 جاء فيها أنها لم تقر بالمديونية المزعومة وإنما أوضحت للمحكمة كونها حصلت على اتفاق مع المقر الرئيسي للمستأنف عليها من خلال مراسلات الكترونية مع ترجمتها. مما يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لوجود صلح والإشهاد عليه. مرفقة مذكرتها بنسخة من المراسلات الالكترونية وترجمتها.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/11/2018 أن المستأنفة قد أدلت بمذكرة بوثائق خلال المداولة. وأنها أدلت أخيرا بمحضر الاتفاق المبرم مع الفرع الرئيسي لشركة (ط.) مع ترجمة حرة لمقتضيات. وأنه بالرجوع الى هذا البروتوكول يتبين أنه قدم تنازلا كبيرا لفائدة المستأنفة وقبلت الشركة الأم للعارضة حصر مبلغ الدين في 16.000 أورو وهو ما يمثل 50% من مبلغ الدين المستحق. وأن هذا الاتفاق حدد شرطا تم الاتفاق بموجبه على أن يتم أداء مبلغ 16.000 أورو على دفعتين الأولى بتاريخ 12/03/2018 والثانية بتاريخ 03/04/2018. وقد أدلت الطاعنة بما يفيد تحويلها مبلغ 8000 أورو الأولى بتاريخ 12/03/2018 إلا أنها لم تنفذ التزامها باداء مبلغ 8000 أورو الثانية رغم حلول أجلها بتاريخ 03/04/2018. وأنه بالرجوع الى المادة 5 من محضر الاتفاق يلاحظ أنه تم الاتفاق بين الطرفين على أنه في حالة عدم احترام المستأنفة لما تعهدت به تصبح في حل مما جاء في محضر الاتفاق ويحق لها إما إجبار المستأنفة على تنفيذ مقتضيات الاتفاق عن طريق القضاء أو المطالبة بمبلغ الدين كاملا بعد توجيه رسالة للمستأنفة. وأنها وجهت للطاعنة رسالة تخبرها بواسطتها بفحوى الاتفاق الذي كان بينهما وبإخلالها بما تم الاتفاق عليه وبأنها أصبحت في حل من فحوى الاتفاق وبأنها تطالب بمبلغ الدين كاملا مع خصم مبلغ 8000 أورو الذي توصلت به. وبذلك يتضح أنه لم يعد وجود لأي صلح بين الطرفين وأن الطاعنة لم تدل بما يبرئ ذمتها مما سيليق معه رد الطعن الحالي وتأييد الحكم.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 966 الصادر بتاريخ 13/12/2018 والقاضي بإجراء بحث بين الطرفين.
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وبناء على تعقيب الطاعنة بعد البحث بجلسة 28/2/2019 جاء فيه أن ممثلها القانوني أكد وجود اتفاق مع شركة (ط.) بمقرها الرئيسي كما أكد واقعة إعطائه دفعتين من الاتفاق المبرم معها الشيء الذي أكدته المدعى عليها لذلك فهي تلتمس الحكم وفقا لملتمساتها المسطرة في مقالها الاستئنافي.
وبناء على المذكرة التي تقدمت بها الطاعنة بجلسة 7/3/2019 تدلي خلالها بنسخة من الدفعات التي تم تحويلها للمستأنف عليها نسخة من العقد ونسخة المراسلات.
وعقبت المستأنف عليها بعد البحث بجلسة 7/3/2019 أن الطاعنة أقرت بأنها تفعيلا للاتفاق الذي كان مع الشركة الأم للعارضة قامت بأداء مبلغ 8000,00 أورو ولم تقم بأداء الجزء المتبقي رغم حلول أجله في 03/04/2018 وأنه وبعد استفسار المحكمة عن مصير الدفعة الثانية أكدت المستأنفة أنها لم تقم بأداء الدفعة الثانية وأنها في إطار البحث عن اتفاق جديد مع المستأنف عليها من أجل تقسيم الدفعة الثانية إلى دفعتين مكونات من 4000,00 أورو لكل دفعة وأنه في هذا الإطار تثير انتباه الطاعنة إلى ما تضمنه الاتفاق المبرم والأثر الذي تم الاتفاق عليه في حالة عدم احترام الطاعنة لأداء المبلغ كاملا إذ يصبح الاتفاق لاغيا بعد توجيه رسالة بهذا الشأن وأنها سبق لها أن وجهت رسالة للطاعنة تم الإدلاء بها وأن من حقها المطالبة بالمبلغ كاملا مع خصم مبلغ 8000,00 أورو . ويتضح من تصريحات المستأنفة بأنها لم تنفذ التزامها بأداء مبلغ 8000,00 أورو الذي يمثل الدفعة الثانية رغم حلول أجلها بتاريخ 03/04/2018 وأنها سبق لها وأن قدمت تنازلات كبيرة لفائدة المستأنفة وقبلت حصر مبلغ الدين في 16000,00 أورو أي ما يمثل 50 في المائة من الدين المستحق وأن تصريحات المستأنفة الثابتة من خلال محضر جلسة البحث تبين تماطل هذه الأخيرة في أداء واجباتها الناتجة عن محضر الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع. وأنه بالرجوع للمادة 5 من محضر الاتفاق يتبين أنه قد تم الاتفاق بين الطرفين على أنه في حالة عدم احترام المستأنفة لما عهدت به يحق للمستأنف عليها إما إجبار المستأنفة على تنفيذ مقتضيات الاتفاق عن طريق القضاء أو المطالبة بمبلغ الدين كاملا بعد توجيه رسالة للمستأنفة. وأنه وبإخلال المستأنفة بالتزاماتها الناتجة عن الاتفاق، فإنها أصبحت في حل من فحوى الاتفاق وتعترف أنها توصلت من الطاعنة بمبلغ 8000,00 أورو ويليق خصمها من المبلغ المحكوم به، وتلتمس لذلك ضم المذكرة الحالية لسابقتها والحكم وفق ما جاء في ملتمساتها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 7/3/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 21/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأنها لم تتمكن من إبداء أوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية لأن ممثلها القانوني كان قد بدأ محاولات حبية مع المستأنف عليها بمقرها باسبانيا وبأنها توصلت إلى حل حبي لا رجعة فيه مع هذا الأخير.
وحيث أدلت الطاعنة باتفاقية تسوية بين الطرفين والتمست الحكم برفض الطلب لوجود صلح والإشهاد عليه.
وحيث نازعت المستأنف عليها في الصلح لأن الطاعنة لم تنفذ مقتضيات البروتوكول المبرم بينهما وتمسكت بمقتضيات البند الخامس من الإتفاق المذكور المؤرخ في 7/3/2018 والمعنون باتفاقية تسوية تبين أن الطرفان اتفقا بأن تتعهد الطاعنة بأن تدفع للمستأنف عليها مبلغ 16000 أورو كتسوية نهائية لمطالب هذه الأخيرة بما في ذلك الفوائد والتكاليف القانونية فيما يتعلق بالمطالب الرئيسية كغرامات التأخير وقيمة الحاويات ورسوم تأمين الحاويات كما اتفق الطرفان أنه وعند التوقيع على الاتفاقية سيتم دفع مبلغ 16000 أورو إلى شركة (ط.)، وبأن الإتفاقية لن تصبح سارية حتى يتم تسليم مبلغ 16000 أورو وأن الدفع يتم في 12/3/2018 بالنسبة للدفعة الأولى 8000 أورو وفي 3/4/2018 بالنسبة للدفعة الثانية. واتفق الطرفان أيضا بأنه في حالة عدم دفع المبالغ وفقا للفقرة الرابعة سيكون بمقدور المستأنف عليها شركة (ط.) إنفاذ هذه الاتفاقية وفقا للقانون المعمول به أو ستقدم إشعارا بإنهاء الحقوق الناشئة عن إتفاقية التسوية هذه وفي هذه الحالة يمكن لها استعادة دينها الأصلي وفوائدها ومصاريفها القانونية وأصاريفها وإنفاذ جميع الحقوق الميدنية واسترجاع الالتزامات الأصلية مع خصم أي مبالغ تم دفعها بالفعل إلى تاريخ خرق هذه الالتزامات.
وحيث يترتب على ذلك أن الطرفان اتفقا بمقتضى البند الخامس من البروتوكول أعلاه على أنه في حالة عدم احترام المستأنفة لما تعهدت به، فإن المستأنف عليها تصبح في حل مما جاء في محضر الإتفاق عن طريق القضاء ويحق لها إما إجبار المستأنفة على تنفيذ مقتضيات الاتفاق عن طريق القضاء أو المطالبة بمبلغ الدين كاملا بعد توجيه رسالة للمستأنفة.
وحيث إن الثابت من خلال الوثائق أن الطاعنة قد أدت تنفيذا لبروتوكول الإتفاق مبلغ 8000 أورو في حين لم تدل بما يفيد أداء الدفعة الثانية وفقا لما هو متفق عليه.
وحيث يتبين من خلال ما راج بجلسة البحث المأمور بها أمام هذه المحكمة أن الممثل القانوني للطاعنة قد أكد خلال البحث أنه فعلا بدأت عملية الصلح وأنهم أدوا مبلغ 8000 أورو في 26 مارس 2018 كدفعة أولى وبالنسبة للدفعة الثانية فقد تمت مراسلات بينه وبين الممثل القانوني للمستأنف عليها للدفع بأداء 4000 أورو في كل دفعة وأنه حاليا لم يؤدي بعد الدفعة الثانية .
وحيث يستفاد من خلال ما راج بجلسة البحث أن الطاعنة تؤكد وتقر بعدم أداء الدفعة الثانية المتفق عليها لغاية إجراء البحث.
وحيث يترتب على ما سبق أن الطاعنة لم تنفذ التزاماتها وفقا لما هو متفق عليه بمقتضى عقد التسوية مما يخول للمستأنف عليها الحق في التمسك بمقتضيات البند الخامس من الإتفاق المذكور والحق أيضا
في المطالبة باستعادة دينها الأصلي وفوائدها ومصاريفها طالما أنها قد دعمت جوابها أثناء المرحلة الاستئنافية بما يثبت توجيه الإشعار للطاعنة من أجل تذكيرها بفحوى الاتفاق الذي كان بينهما وبإخلالها بما تم الاتفاق عليه وبأنها أصبحت في حل من هذا الاتفاق.
وحيث إنه وفي غياب ما يثبت أداء الطاعنة لدينها وفقا لما هو متفق عليه في مقتضيات بروتوكول التسوية وأيضا في غياب أية منازعة جدية من طرفها في المديونية موضوع الطلب ونظرا لإقرارها بمقتضى البروتوكول بقيام المعاملة مع المستأنف عليها وعدم أداء الدين كاملا مما تبقى معه المستأنف عليها محقة في المطالبة بدينها كاملا بعد خصم مبلغ 8000 أورو المؤداة.
وحيث إن المبلغ المطلوب والمحكوم به بمقتضى الحكم المطعون فيه هو مبلغ 345600 درهم يخصم منه ما يعادل مبلغ 8000 أورو المؤدى والمحدد حسب سعر الصرف المعمول به بتاريخ الاتفاق في (11,31) أي 90480 درهم ليبقى مجموع الدين المستحق للمستأنف عليها هو 255120 درهم.
وحيث يتعين اعتبارا لما سبق وعملا بمبدأ الأثر الناشر للاستئناف التصريح بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به وخفضه إلى 255120 درهم مع تأييد الحكم في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 966 الصادر بتاريخ 13/12/2018.
في الجوهر : باعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به
إلى (255120 درهم) والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66273
Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66305
Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca