Réf
71488
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1151
Date de décision
14/03/2019
N° de dossier
2019/8232/580
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Prime d'assurance, Obligation de l'assuré, Maintien des effets du contrat, Exception d'incompétence, Défaut de paiement, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale ainsi que le bien-fondé de la créance. Il soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile, le caractère prétendument imprécis de la demande en paiement et la résiliation anticipée du contrat par l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette question avait déjà été définitivement tranchée par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle juge ensuite la demande recevable et fondée, dès lors que l'assureur a produit les polices et les décomptes de primes identifiant clairement les périodes concernées. La cour retient enfin que l'argument relatif à la résiliation du contrat n'est étayé par aucune preuve, le contrat étant par conséquent réputé être demeuré en vigueur et avoir produit tous ses effets. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/11/2017 ملف تجاري عدد 9402/8218/2016 والقاضي بأدائها المستأنف عليها مبلغ 29.294,41 درهم مع الفوائد القانونية والصائر.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 04/01/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 18/01/2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/05/2015 تعرض خلاله أنها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل التأمين حوادث الشغل حسب بوليصة التأمين عدد 214.858 وعن المسؤولية المدنية حسب بوليصة التأمين عدد 505.648 وقد توقفت عن أداء أقساط التأمين فترتب بذمتها مبلغ 29.294,41 درهم رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها بما في ذلك الإنذار الذي بقي بدون جدوى؛ لذلك تلتمس العارضة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ المقال إلى يوم التنفيذ وتعويض قدره 3000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.وأرفقت المقال بعقدي تأمين و نسخة إنذار.
وبناء على الحكم عدد 11695 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/11/2015 في الملف رقم 4300/8218/2015 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 29.294,41 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وبناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 27/06/2016 تحت رقم 4189 في الملف عدد 2655/8232/2016 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.
وبناء على إعادة إدراج الملف بجدول جلسات هذه المحكمة.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 05/12/2016 جاء فيها أساسا أن الاختصاص يرجع إلى المحكمة المدنية وليس إلى المحكمة التجارية على اعتبار أن العقد الذي يربطها مع المدعية هو عقد مدني كما أن العارضة لا تعتبر تاجرة في مثل هذه الحالة ولا تمارس أي عمل من أعمال التجارية واحتياطيا في الموضوع أن المدعية تقدمت بطلب يرمي إلى الأداء ضدها وأن هذا الطلب تعتريه بعض الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأن هذا الطلب لم يحدد المدة المزعومة وسنتها وان المدعية بطلبها هذا الرامي إلى الأداء ضد العارضة لم تحترم مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وأنه ليس لها الحق في فسخ العقد الرابط بينها وبين العارضة خلال الشهور الأولى لسريانه بل كان عليها الانتظار حتى نهاية مدة العقد حتى تكون محقة في المطالبة بما هو محق لها ضد العارضة لذلك تلتمس أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية والحكم بأن المحكمة المدنية هي المختصة واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض طلب المدعية.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جواب لجلسة 19/12/2016 جاء فيها أن دفع المدعى عليها لا أساس له ولا مبرر ناهيك عن كونه عديم الأساس القانوني ذلك أن المدعى عليها والعارضة شركات تجارية والزعم بكون العقد الذي يربطها بالعارضة عقد مدني عديم الأساس القانوني والواقعي ذلك أن العارضة شركة تجارية وان المدعى عليها شركة ذات المسؤولية المحدودة ومن ثمة تعتبر شركة تجارية بحسب نوعها والحالة هذه تكون المحكمة التجارية هي ذات الاختصاص للبت في قضية الحال لذلك تلتمس العارضة الحكم باختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها لجلسة 19/12/2016 والرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك لاختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل.
و بناء على إدراج ملف القضية بعدة جلسات علنية آخرها جلسة 19/12/2016 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, و تقرر حجز القضية في المداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 26/12/2016
وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 16/01/2017 تحت رقم 47 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النازلة مع حفظ البت في الصائر.
وبناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 29/05/2017 تحت رقم 3225 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة وإدراجه بجلسة 13/11/2017 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة يعرض فيها أن الطلب لم يحدد المدة المزعومة والمشمولة بالأداء وكذلك تاريخها بالإضافة إلى أنه كان سابقا لأوانه ولم تحترم المدعية مبدأ العقد شريعة المتعاقدين حيث أنها ليس لها الحق في فسخ عقد التأمين الرابط بينهما خلال الشهور الأولى لسريانه بل كان عليها الانتظار حتى نهاية مدة العقد حتى تكون محقة في المطالبة بما هو مستحق لها ضدها وحتى يكون تصرفها قانونيا ومنتجا لآثاره القانونية وأن تصرف المدعية بفسخ العقد الرابط بينهما هو تصرف غير قانوني لذلك فهي تلتمس الحكم برفض الطلب .
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنها تؤاخذ عن الحكم الابتدائي مجانبته الصواب فيما قضى به، وان الاختصاص في مثل هذه النوازل يرجع فيه للمحكمة المدنية وليس للمحكمة التجارية على اعتبار أن العقد الرابط بينها والمستأنف عليها هو عقد مدني وليس تجاري وأن الاختصاص يعود فيه للمحكمة المدنية عند وجود نزاع. وأنها ليست بتاجرة حسب المادة 6 من مدونة التجارة كما تعيب عليه أنه حكم وفق طلبات المستأنف عليها على الرغم أن طلبها تعتريه بعض الإخلالات الشكلية المتطلبة قانونا، وان طلبها لم يحدد المدة المدعى فيها وسنتها حتى تكون المحكمة على بينة من ذلك، كما أن المستأنف عليها لم تحترم مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، حيث فسخت العقد الرابط بينهما خلال الشهور الأولى لسيرانه بل كان عليها الانتظار الى غاية نهاية العقد حتى تكون محقة في طلبها ويكون تصرفها تصرفا شرعيا. وأنه أمام غياب هذه المبادئ يكون الحكم الابتدائي الذي قضى عليها بأدائها لفائدة المستأنف عليها غير مرتكز على أساس قانوني ويكون هو والعدم سواء مما تكون معه الطاعنة محقة في طلب الحكم برفض طلب المستأنف عليها.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/02/2019 حول السبب الأول للاستئناف المبني على عدم الاختصاص النوعي، ان محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 3225 الصادر بتاريخ 29/05/2017 بتت نهائيا بشأن الاختصاص، والحالة هذه يتعين رد السبب الأول المبني عليه الطعن لعدم وجاهته. وحول السبب الثاني للاستئناف المستمد من كون الطلب مشوب بإخلالات، فهذا السبب بدوره غير فاعل وغير جدي. وباستقرائه يتضح أنه لم يتضمن أية مناقشة جدية، وأنه يكفي الرجوع لوثائق الملف ليتبين أن الحكم المطعون فيه علل بشكل كاف على اعتبار ثبوت دين بذمة الطاعنة ولا دليل على وفائها به، وأنه والحالة هذه يكون السبب الثاني للطعن عديم الأساس، مما يتعين معه رده.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/02/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 14/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث انه وبخصوص السبب المثار حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في النازلة بعلة بأن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مدني وليس تجاري فهذا السبب مردود على مثيرته طالما ان الدفع بالاختصاص النوعي قد بتت فيه محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الاستئنافي الصادر بتاريخ 29/05/2017 قرار عدد 3225 ملف 2610/8227/2017 وذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف القاضي باختصاص المحكمة التجارية وبإرجاع الملف إليها للاختصاص، مما يبقى معه السبب المثار في هذا الصدد غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن الطلب غير مقبول وتعتريه عيوب شكلية لكونه لم يحدد المدة المدعى فيها فهو مردود طالما أن المستأنف عليها استندت في مطالبها الى عقد التأمين عن حوادث الشغل بوليصة عدد 214958 وعقد تأمين عن أخطار المسؤولية المدنية موضوع البوليصة عدد 505648 ودعمت طلبها بقسط تأمين عن القسط الأول بمبلغ 20.209,33 درهم بخصوص المدة من 01/11/2013 الى 01/11/2014 موضوع البوليصة الأولى. والقسط الثاني بمبلغ 8.885,08 درهم بخصوص المدة من 24/09/2014 الى 23/09/2015 عن البوليصة الثانية، مما يجعل الطلب الذي تقدمت به المستأنف عليها مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا ومدعم بالوثائق المؤيدة له ويتعين معه لذلك التصريح برد السبب المثار في هذا الإطار.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن المستأنفة فسخت العقد خلال الشهور الأول لسريانه فهو مردود لعدم إدلاء المستأنفة بما يثبت فسخ العقد مما يستنتج معه أن العقد ظل قائما ومنتج لأثاره وبالتالي فالضمان قائم خلال هذه المدة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه يبقى بذلك مؤسس قانونا و يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025