L’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial reste régie par le dahir de 1955 lorsque le congé a été délivré avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71419

Identification

Réf

71419

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1079

Date de décision

13/03/2019

N° de dossier

2018/8206/4722

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : Non spécifié - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une expertise judiciaire. Le bailleur appelant contestait ce montant, soulevant la question de l'application de l'article 7 de la loi nouvelle qui impose une évaluation fondée sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour écarte l'application de la loi n° 49-16, retenant que le congé et l'instance ayant été introduits antérieurement à son entrée en vigueur, seul le dahir du 24 mai 1955 était applicable. La cour rappelle que sous l'empire de ce texte, l'évaluation de l'indemnité relève de l'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas liés par les conclusions de l'expert. Procédant à une nouvelle évaluation des postes de préjudice, elle réduit le montant de l'indemnité allouée en première instance, estimant certains postes surévalués. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد خالد (ب.) و السيدة امينة (ش.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 04/09/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2015 تحت عدد 328 ملف عدد 283/15/2014 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعي مبلغ 385.000 درهما مقابل افراغه من المحل المكترى وتحميل المدعى عليهما الصائر ورفض الباقي وفي الطلب الأصلي في الطلب المضاد الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 10/4/2012 وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض الباقي.

حيث إنه لا يوجد في الملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يکتري من المدعى عليهما المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 200 درهم و أنه بتاريخ10/04/2012 توصل بإنذار منهما من أجل استرجاع المحل قصد الاستعمال الشخصي و أنه سلك مسطرة الصلح و بتاریخ 22/10/2012 تقدم المدعى عليهما بمقال من أجل المصادقة على الإنذار فتح له ملف عدد 15891/15/2012 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لكون المدعى عليهما لم يقومان بتبليغ المكتري مقرر عدم نجاح الصلح، وقد عمدا المدعى عليهما لتبلغيه مقرر عدم نجاح الصلح .ملتمسا الحكم بسبقية البث و احتياطيا تحديد التعويض المستحق له مع الصائر و النفاذ المعجل.

و ارفق المقال بطي التبليغ لمحضر عدم نجاح الصلح و نسخة من الحكم، إنذار، مقال المصادقة على الإنذار، جواب.

و بناءا على المقال المضاد للمدعى عليهما و الموضوع بواسطة نائبهما و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/02/2014 و الذي يلتمسان فيه الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاحتياج الشخصي و الحكم على المدعي الأصلي بالإفراغ هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 60275/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1537 الصادر بتاريخ 25-6-2014 و القاضي بإجراء تقويمية بواسطة الخبير السيد عبد العزيز صدقي .

و بناء على تقرير الخبير المدكور المدلی به بتاريخ 22-10-2014 .

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي أصليا بجلسة 17-12-2014 جاء فيها أن قيمة التعويض التي حددها الخبير لا ترقي إلى القيمة الحقيقية للمحل التجاري موضوع الدعوى على اعتبار أنه يتواجد بمكان راقي و يعرف رواجا و التمس الحكم بالمصادقة على ما جاء في تقرير الخبير عبد العزيز صدقي .

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعي فرعيا المدلى بها بجلسة 31-12-2014 جاء فيها أن التعويض المحدد من طرف الخبير مبالغ فيه و أن مساحة المحل لا تتجاوز 14 مترا و يستغل في بيع الخضر و الفواكه ولا يعرفون رواجا كبيرا و الدليل على ذلك أن المدعي لا يمسك محاسبة الشيء الذي يصعب معه تحديد قيمة الأصل التجاري و بالتالي تكون الخبرة غير موضوعية و التمست الحكم بإجراء خبرة مضادة و في حالة رفض ذلك الحكم للمكتري بتعويض قدره 100.000 درهما .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد خالد (ب.) والسيدة امينة (ش.) و جاء في أسباب استئنافهما، خرق مقتضيات المادة 7 من القانون 16-49، اولا في التعويض المحكوم فيه، وذلك ان المدعى فيه يتوفر على اصل تجاري عدد [المرجع الإداري] وانه خاضع لتصريح الضريبي ، وان المشرع حسم بشكل نهائي وبمقتضى المادة 7 من القانون 49/16 بخصوص التعويض المستحق للمكتري عن انهاء عقد الكراء، وكون تقرير الخبرة ولا الحكم الإبتدائي لم يكلف المكتري الإدلاء بالتصريحات الضريبية عن المحل موضوع النزاع عن السنوات الأربع الخيرة باعتبارها حجر الأساس في تقدير التعويض المستحق للمكتري عن افراغ المدعى فيه، وبناء عليه وجب معاينة ان الحكم الإبتدائي اقترح للمكتري تعويضا جزافيا والحال انه قد تم الحسم في نطاق التعويض بمقتضى القانون، وعلى اثره وجب القول بارجاع المسطرة المسطرة الى المحكمة الإبتدائية لتطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 16/49 بدلا من اعتماد تعويض جزافي، ثانيا بشان ملتمس اجراء خبرة مضادة: بالإحتكام الى نص القانون، وذلك من اجل اجراء خبرة وفقا لأحكام المادة 7 من القانون 16/49 عبر تحديد التعويض المستحق للمكتري على اساس نظام التصريح الضريبي بدلا من الإحتكام الى عنصر الفجائية، باعتبار التعويض المستحق للمكتري ينبغي ان يكون على اساس السومة الكرائية الفعلية، ذلك ان مناط التعويض هو الضرر الحاصل من جراء فقدان العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري وبصفة خاصة تحديد قيمة الحق في الكراء، وان تقرير الخبرة وبالإستناد الى وصولات الكراء المتعلقة بالمحل موضوع النزاع حددت السومة الكرائية حصريا في 200 درهم شهريا وبمعدل 2400 درهم في السنة، وان السيد الخبير وبدل الإحتكام الى القيمة الكرائية الحقيقية اعتمد في تحديد السومة الكرائية باعتماد عنصر المثل وحدد القيمة الكرائية جزافيا في 42000 درهم، وانه كان من باب اولى اعتماد التعويض بالإحتكام الى القيمة الكرائية الفعلية بدلا من اعتماد تعويض جزافي وهي اسباب كافية للقول باستبعاد الخبرة المنجزة في المرحلة الإبتدائية والإحتكام الى خبرة مضادة موضوعية اخذة بعين الإعتبار العناصر المبينة اعلاه، ملتمسين اساسا ارجاع المس طرة الى المحكمة الإبتدائية قصد البث بشانها واحتياطيا اجراء خبرة تقويمية مضادة طبقا للمادة 7 من القانون 16-49 واحتياطيا اكثر بخفض التعويض المحكوم به ، وارفقا المقال بنسخة عادية من الحكم الإبتدائي واصل اراثة.

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/01/ 2019 جاء فيها ان محكمة الدرجة الأولى حددت قيمة المحل التجاري موضوع النزاع على ضوء خبرة عقارية كانت قانونية على اعتبار انها كانت حضورية احترمت فيها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وان محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها وفق القانون طبقا لمقتضيات ظهير 1955 الذي كان ساري المفعول انذاك مادام ان الحكم صدر في سنة 2014، اما بخصوص الدفع الذي جاء في المقال الإستئنافي للمستأنفين بخصوص تطبيق مقتضيات قانون 16/49 في مادته 7 فيبقى غير جدي من الناحية القانونية لأن الأعذار الموجه للمستأنفين والذي على اساسه حكمت المحكمة كان بتاريخ 10/4/2012 انذالك لم يكن القانون 16/49 موجودا وبالتالي يبقى هذا الدفع غير مقبول قانونا، وبالإضافة الى ذلك التمس المستانفين ارجاع المسطرة الى المحكمة الإبتدائية من اجل البث فيها من جديد فيبقى دفع مردود انه لا وجود لأي خرق شكلي في المسطرة وان جميع الإجراءات كانت قانونية ومضبوطة، وان المستأنفان يلتمسان اجراء خبرة تقويمية مضادة طبقا للمادة 7 من القانون 16/49 لكن المستأنفين نسيا انهما لم يلتمسا اجراء خبرة مضادة في المرحلة الإبتدائية وبالتالي يبقى هذا الطلب طلب جديد ويتعين رده من الناحية القانونية، ملتمسين الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي.

بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 27/02/2019 جاء فيها، اولا كون المنازعة في الخبرة لم يكن من قبيل احترام شكليات الإستدعاء وانما بكون موضوعها غير منسجم والمقتضيات القانونية في تعلق الأمر بقاعدة التقويم، ثانيا فان مقتضيات القانون 16-49 جاءت بعد صدور اجتهادات متواثرة عن محكمة النقض من ضرورة الأخذ بالتصاريح الضريبية والسومة الكرائية لتطبيق قاعدة التقويم، وان مقتضيات القانون 16-49 جاءت لتكريس القاعدة المذكورة ولا خير في تطبيقها عن النوازل التي سبق صدوره واعتبار ان تقويم عناصر الأصل التجاري جاءت جزافا وغير مفرزة باثبات التصريح الضريبي والسومة الكرائية، وملتمسين الإشهاد لهم بمذكرتهم هاته وتمتيعهم بما جاء فيها.

و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 27/02/2019 الفي خلالها بالملف مذكرة تعقيب مقدمة من طرف ذ/ محمد (ا.) عن الطرف المستأنف وحضرت ذة (ع.) عن ذ/ عاجي (خ.) عن الطرف المستأنف عليه وتسلمت نسخة من المذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنان اوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه.

حيث تمسك الطرف المستأنف بصفته المكرن بخرق المادة 7 من قانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ذلك لا الخبير ولا المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم يكلفا المكتري بالادلاء بالتصاريح الضريبية عن السنوات الاربع الاخيرة باعتبارها وثائق أساسية في تقدير التعويض المستحق.

حيث إن تطبيق المادة 7 من القانون أعلاه يكون له محل لو كان القانون الجديد اعلاه هو المطبق في النازلة ذلك أن هذا الاخير لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 12/02/2017 والانذار بلغ به المستأنف عليه بتاريخ 10/4/2012 ودعوى الافراغ بتاريخ 14/1/2015 اي ان جميع الاجراءات والدعويين الأصلية والمضادة وحتى الحكم الصادر بشانهما كان بالتاريخ أعلاه ولا يمكن الاحتجاج بمقتضيات المادة 7 من قانون 16/49 لأن هذه التواريخ لم يكن القانون الجديد قد دخل حيز التنفيذ والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تأمر الخبير باطلاعه على التصاريح الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة لأن كل الاجراءات والدعاوى كانت في اطار ظهير 24/5/55 والظهير لم ينص على المستجد الذي جاء به القانون الجديد ولا نزاع في ان التصاريح الضريبية تشكل اساس التعويض عن فقدان الزبناء أو السمعة التجارية ان وجدت.

حيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا تبين ان الخبير اعطى وصفا كاملا وشاملا للمحل التجاري موضوع النزاع من حيث الموقع إذ يقع بشارع الزيراوي وزنقة محمد صدقي وهي منطقة منطقة متميزة وبحركة تجارية والنشاط المخصص له هو بيع الخضر والفواكه وبسومة جد ضئيلة لا تتعدى 200 درهم إذ يصعب بل يستحيل العثور على محل تجاري يمثل هذه المواصفات في مثل هذه المنطقة وبمدينة البيضاء المعروفة بثقلها التجاري ولذا فالخبير كان صائبا لما اقترح التعويض عن الحق في الكراء لوحده في مبلغ 250000 درهم باعتبار النشاط الممارس والموقع وضآلة السومة الكرائية لكن تبين أنه أولا بالغ في تحديد مصاريف التنقل التي حددها في مبلغ 25000 درهم والتي يتعين تخفيضها الى مبلغ 15000 درهم أما الاضررا الناتجة عن الاضطراب وفقدان الزبناء فإنه سبق ان اقترح التعويض عنه في مبلغ 90000 درهم ولا يمكن أن يعوض المستأنف عليه مرتين مما يتعين معه عدم الاخذ به ولذا فما يستحقه هذا الاخير من مبلغ 355000 درهم يعد جابر للضرر الذي سيلحقه من جراء فقدانه لأصله التجاري .

حيث ان المعاينة المستدل بها من طرف المكريين هي حديثة العهد ومؤرخة في 26/4/2018 والتي يستفاد منها أن العين المكتراة معلقة وهذه المعاينة جاءت بعد انجاز الخبرة التي قام بها الخبير عبد العزيز صدقي الذي انتقل الى المحل حسب تقرير الخبرة في 11/10/2014 ولم يعاين اي اغلاق بل دخل المحل وعاينه ووصفه وبالتالي ليس لها اي تاثير في النازلة .

حيث إن الأمر بإجراء خبرة لا مبرر له لأن هذه المحكمة استجمعت جميع العناصر لتحديد التعويض المستحق لمالك الاصل التجاري والمحكمة غير ملزمة بالنتيجة التي توصل اليها الخبير بدليل أنها أخذت بالعناصؤ التي لها تأثير عملية الافراغ وتدخلت في التخفيض من التعويض عن مصاريف التنقل، ولا محل لارجاع الملف الى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لانه ليس هناك أي خرق لمقتضى قانوني وتبعا لما ذكر أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 355000 درهم

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا .

في الشكل:

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 355000درهم و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Baux