Résiliation du bail commercial pour défaut de paiement : la mise en demeure doit viser un arriéré d’au moins trois mois de loyer pour justifier l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70772

Identification

Réf

70772

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

881

Date de décision

26/02/2020

N° de dossier

2019/8206/3573

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond de la résiliation du bail au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur n'avait pas réglé sa dette locative dans le délai de quinze jours imparti par le commandement de payer.

Le preneur soutenait en appel que le défaut de paiement n'était pas caractérisé, la dette visée par la mise en demeure étant inférieure à trois mois de loyers. La cour retient qu'en application de l'article 8 de la loi précitée, le défaut de paiement justifiant l'expulsion n'est constitué que si le preneur est redevable d'au moins trois mois de loyers.

Dès lors que le commandement de payer ne portait que sur deux mois d'arriérés, la condition légale de mise en œuvre de la sanction n'était pas remplie. La cour écarte par ailleurs la demande du bailleur relative à un oubli de statuer du premier juge, au motif qu'elle a été présentée dans le cadre procédural inapproprié d'une simple réponse à l'appel principal.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ce chef de demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد الرحمان (ن.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/06/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 403 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/02/2019 في الملف عدد 3514/8207/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بالمصادقة على الاشعار بالافراغ المبلغ بتاريخ 11/04/2018 والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] جرف الملحة مع تحميل خاسر الدعوى المصاريف ورفض الباقي.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد أحمد (س.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/09/2018 عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 726,00 درهم امتنع عن أدائها ابتداء من 01/03/2018 إلى غاية 30/04/2018 بما مجموعه 1452,00 درهم ، الشيء الذي حذا به إلى توجيه إنذار إليه عن طريق مفوض قضائي مانحا إياه أجل 15 يوما الأداء ما تخلذ بذمته، لكنه رغم توصله به بتاريخ 11/04/2018 لم يقم بعرض واجبات الكراء مما يعد معه متماطلا، مضيفا أنه تخلذت بذمته أيضا مبالغ لاحقة عن المدة من 01/05/2018 إلى غاية 30/09/2018 وجب عنها مبلغ 3630,00 درهم، لذلك فهو يلتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 5082,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2018 إلى غاية 30/09/2018 مع المصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ له وتبعا لذلك الحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل وبأدائه تعويضا عن التماطل قدره 5000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر، وأرفق مقاله بنسخة من الإنذار مع محضر تبليغه ، عقد كراء ، عقد اتفاق على الزيادة في السومة الكرائية ، شهادة إدارية وقرار مؤقت للاستفادة.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 17/12/2018 يعرض من خلالها أنه قام بعرض الواجبات الكرائية على المدعي بعدما استصدر أمرا من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 14/05/2018 لكنه رفض تسلمها وقام بإيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 15/05/2018 أي أنه تأخر عن عرض المبالغ ب 16 يوما فقط نظرا لحالته الصحية التي لم تسمح له بالتنقل من مدينته إلى مدينة سيدي قاسم، مضيفا أنه يكتري المحل منذ 01/03/1999 وأنه مصدر رزقه الوحيد وليس له دخل آخر وأن إفراغه من المحل قد يعرضه وأسرته للضياع والتشرد، لذلك فهو يلتمس الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بمحضر العروض العينية ، محضر إيداع، عقد كراء ، أمر قضائي وشهادة طبية.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد الرحمان (ن.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به ذلك انه جاء في تعليله أن المادة الثامنة من قانون 49.16 اوجبت على المكري اثباث تماطل المكتري لثلاث اشهر وان يتم اشعار المكتري 15 يوم فانها اشترطت ذلك للاعفاء من التعويض ولم تشترط ذلك كشرط لتحقق المطل والافراغ في حين أن المادة 8 جاءت واضحة وصريحة بعباراتها حيث اشترطت لتحقق المطل أن يكون بذمة المكتري على الاقل ثلاثة اشهر من واجبات الكراء عكس ما جاء في تعليل المحكمة وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في عدة قرارات منها قرار المحكمة التجارية بمراكش حکم رقم 3104 بتاریخ 07/12/2017 ملف رقم 1464/8206/2016 "لئن كان المدعى عليه لم يدل بما يفيد اداء وجيبة شهر يناير داخل الأجل الممنوح له بانذار الاداء المذكور اعلاه فان ذلك لا يعتبر مطلا في الاداء موجبا لافراغ العين المكتراة، طالما أن مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16.49 تشترط لتحقق المطل أن يكون بذمة المكتري على الاقل ثلاثة اشهر من واجبات الكراء، وأن تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء معيبا مما يستوجب معه وللاعتبارات القانونية اعلاه الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي رفض الطلب. وأرفق مقاله بنسخة حكم.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 19/02/2020 والذي اوضح فيها ان الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 11/04/2018 و الحكم تبعا لذلك بإفراغ المستأنف و من يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى، ذلك أن التماطل ثابت في حق المستأنف لتماطله عن أداء واجبات الكراء وأدائها بصندوق المحكمة خارج الآجال المضروب له والذي هو 15 يوما حيث توصل بالانذار بتاريخ 11-04-2018 و قام بإيداعها بتاريخ 15-05-2018 أي بعدم مرور أكثر من شهر من تاريخ توصله بالانذار، مما يكون معه التماطل ثابت بحقه حسب انذار و محضر تبليغه و كذا محضر إيداع و يكون بذلك الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به من إفراغ المستأنف من المحل موضوع الدعوى، وأن المستأنف عليه التمس في مقاله الافتتاحي للدعوى باداء المستانف واجبات الكراء عن الفترة الممتدة اللاحقة بالانذار ابتداءا من 01-05-2018 إلى غاية 30-09-2018 أي ما مجموعه 3630 درهم . و أن الحكم الابتدائي اغفل البت فيها مما يكون معه محقا في المطالبة بها و الحكم له تبعا بذلك بمبلغ 3630 درهم واجبات الكراء عن المدة المسطرة أعلاه، لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ المستأنف من المحل موضوع الدعوى مع تعديله و ذلك بالحكم له مبلغ 3630 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01-05-2018 إلى غاية 30/09/2018 مع التعويض التماطل المطلوبين في المرحلة الابتدائية بالمقال الافتتاحي.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 19/02/2020 ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائبة الطرف المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف بتاريخ 11/4/2018 تبين انه مبني على مطالبته بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 1/3/2018 الى متم ابريل 2018 مع الزيادة في السومة الكرائية و الكل داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ، ولأن مجموع المدة المطالب بأداء كرائها لا تتجاوز شهرين أي أقل من ثلاثة أشهر التي اشترطها مشرع قانون 49.16 في المادة الثامنة منه لاعتبار المكتري متماطلا وبالتالي القول بإفراغه خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن غير أساس من الصحة، لأن تحديد المشرع لمدة ثلاثة اشهر كحد أدنى لعدم أداء الكراء هو ما يجعل المكتري متماطلا في حالة ثبوت عدم استجابته لإنذار بأداء تلك المدة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به ، وهو سبب يخول للمكري مطالبة المكتري بالإفراغ دون أي تعويض ، وطالما أن الواجبات الكرائية موضوع الانذار تقل عن ثلاثة أشهر التي اشترطتها المادة أعلاه فإن ذلك لا يعتبر موجبا للقول بالحكم على المكتري بالافراغ وهو ما استوجب التصريح برفض الطلب خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن غير أساس لذا وجب إلغاؤه في هذا الشق و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك مع تأييده في الباقي .

وحيث إن ما جاء في جواب المستأنف عليه بخصوص إغفال المحكمة مصدرة الحكم البت في الواجبات اللاحقة عن تلك موضوع الإنذار لم يتم في الإطار القانوني الصحيح الواجب تقديمه خلاله لأن ما اثاره المستأنف عليه بخصوص الاغفال جاء في إطار جوابه عن الاستئناف لذا يبقى ما أثير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والإفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك مع تأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux