Le créancier qui reçoit paiement en cours d’instance mais n’en informe pas le tribunal s’expose à l’annulation du jugement et à la charge des dépens (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70623

Identification

Réf

70623

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

725

Date de décision

18/02/2020

N° de dossier

2019/8202/2638

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement de plusieurs factures.

L'appelant soutenait pour sa part avoir éteint sa dette par le paiement de deux effets de commerce avant le prononcé du jugement. La cour, s'appuyant sur une expertise comptable qu'elle a ordonnée, constate que le paiement intégral est bien intervenu après l'introduction de l'instance mais avant la décision de première instance.

Elle retient que le créancier, en omettant d'informer la juridiction de ce paiement, a provoqué une condamnation indue et a contraint le débiteur à interjeter appel. La cour écarte en outre la demande de dommages et intérêts formée par le créancier intimé, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident contre le jugement ayant initialement rejeté ce chef de demande.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande originelle et met l'ensemble des dépens à la charge du créancier.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ا. ب.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد النبي (ز.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7316 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2018 في الملف عدد 10957/8202/2017 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 46.116,58 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر ورفض الباقي.

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 16/07/2019.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثاق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 24/11/2017 تقدمت المدعية شركة (م. ص. ت.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد عبد الله (م.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 46.116,58 درهم حسب الثابت من الفاتورتين المرفقتين بالمقال، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها من أجل أداء المبلغ المذكور باءت بالفشل، بما في ذلك الإنذار الموجه إليها بواسطة البريد المضمون والذي بقي هو الآخر بدون جدوى، ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 46.116,58 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وكذا مبلغ 4000,00 درهم كتعويض وتحميلها الصائر. مرفقة مقالها بفاتورتين مع أذونات التسليم ووصولات الطلب ورسائل الإنذار.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها التي جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. وأن العارضة تؤكد على أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية وخلافا للقانون والواقع على حد سواء لأنها تعلم علم اليقين على أنها غير مدينة لها بالمبلغ المحكوم به، لأنها قد أدت لها جميع المبلغ المذكور وذلك بمقتضى الكمبيالة عدد BA9352780 والحاملة لمبلغ 18.036,58 درهم والكمبيالة عدد BA9352781 والحاملة لمبلغ 28.080.00 واللتين تم استخلاصهما حسب الثابت من خلال التحويلين البنكيين الذي يثبت على أن الكمبيالة الأولى قد تم استخلاصها بتاريخ 02/03/2018 والثانية تم استخلاصها بتاريخ 02/04/2018 والمرفقة بالمقال. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية وخلافا للواقع والقانون على حد سواء لأنها بعدما استخلصت مبلغ الدين المحكوم به قامت بتبليغ العارضة بالحكم المذكور قصد استخلاصه مرتين وذلك قصد حرمان العارضة من مالها عنوة ودون وجه حق. الشيء الذي يبقى معه الحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب معه الحكم بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب لانعدام الأساس القانوني.

والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على الحقيقة وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ وصور كشوفات حساب وصورتين من كمبيالتين.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بعدة جلسات من بينها جلسة 25/06/2019 حضر خلالها الأستاذ (م.) وأكد نيابته عن الطرف المستأنف عليه ملتمسا أجلا للجواب.

وبجلسة 09/07/2019 تخلف نائب المستأنف عليها رغم إمهاله للجواب كما تخلف نائب المستأنفة رغم سبق توصله بمحل المخابرة معه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/07/2019.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 16/07/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد مصطفى مسلك، وذلك قصد تحديد الدين محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفين.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/12/2019 والذي خلص فيه الخبير إلى القول بأن المستأنفة شركة (ا. ب.) أدت الدين المطالب به بكامله والبالغ قدره 46.116,58 درهم بواسطة كمبيالتين، الأولى تحمل رقم BA93552780 بمبلغ 18.036,58 درهم، والثانية تحمل رقم BA93552781 بمبلغ 28.080,00 درهم، كما تم الإدلاء بالكشوفات البنكية التي يتبين منها بأن الكمبيالة الأولى بمبلغ 18.036,58 درهم تم أداؤها بتاريخ 05/03/2018، وأن الكمبيالة الثانية بمبلغ 28.080,00 درهم تم أداؤها بتاريخ 03/04/2018، ولم يبق أي دين بذمة شركة (ا. ب.) لفائدة شركة (م. ص. ت.).

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 21/01/2020 ألفي خلالها بالملف مذكرة لفائدة المستأنفة تلتمس فيها بواسطة نائبها اعتبار ما جاء في تقرير الخبرة القضائية لارتكازها على أسس سليمة، والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. كما ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة للمستأنف عليها أوضحت فيها بواسطة نائبها بأن المستأنفة لم تؤد ما بذمتها إلا بعد أن تقدمت العارضة بالدعوى في مواجهتها وتكبدت المصاريف والرسوم القضائية، ملتمسة في الأخير القول بأنها محقة في المطالبة بالتعويض المحكوم به وكذا المصاريف القضائية.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت فيها بجلسة 21/01/2020 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/02/2020 وتمديدها لجلسة 18/02/2020.

التعليل

حيث إنه تبعا لمنازعة المستأنفة في مديونيتها بالمبلغ المطالب به وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى، فقد أمرت هذه المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 16/07/2019 بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها إلى الخبير السيد مصطفى مسلك الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى أن المستأنفة أدت الدين المطالب به بكامله وذلك بواسطة كمبيالتين مؤرختين على التوالي بتاريخ 05/03/2018 و03/04/2018 وتحمل الكمبيالة الأولى مبلغ 18.036,58 درهم فيما تحمل الثانية مبلغ 28.080,00 درهم.

وحيث أكدت المستأنف عليها ما أورده الخبير المنتدب في تقريره المنجز في النازلة من كون المستأنفة قد أبرأت ذمتها من المبلغ المطالب به، ملتمسة لذلك الحكم لفائدتها بالتعويض، وتحميل المستأنفة المصاريف على اعتبار أن الأداء وقع بعد رفع الدعوى.

وحيث إنه فيما يخص طلب التعويض، فإن الثابت من مقال الادعاء الأصلي أن المستأنف عليها طالبت بمقتضاه بالحكم لفائدتها بتعويض عن التماطل قدره 4.000,00 درهم، إلا أن المحكمة المطعون في حكمها لم تستجب للطلب المتعلق بهذا الخصوص وقضت في منطوقها برفض باقي الطلبات، وبما أن المستأنف عليها لم تتقدم بشأنه باستئناف فرعي وذلك على اعتبار أن الحكم المستأنف قد أضر بها في الشق من الطلب المتعلق بالتعويض، مما يبقى معه الطلب المتعلق بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.

وحيث إنه فيما يخص مصاريف الدعوى، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة أدت الدين المطالب به بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم المطعون فيه الذي صدر غيابيا في حقها، وأن المستأنف عليها توصلت بدينها، ومع ذلك لم تشعر المحكمة التي قضت على المستأنفة بالأداء رغم إبرائها لذمتها، مما اضطرت معه إلى الطعن بالاستئناف في مواجهة الحكم القاضي عليها بالأداء، الأمر الذي ارتأت معه هذه المحكمة تحميل الصائر للمستأنف عليها.

وحيث يتعين بالاستناد إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 16/07/2019.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil