La résiliation du bail est justifiée en cas de non-paiement des loyers selon les modalités écrites, les allégations d’un accord verbal contraire étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70541

Identification

Réf

70541

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

631

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2020/8206/326

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la force probante des clauses contractuelles. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa convocation et l'existence d'un accord verbal dérogeant aux modalités de paiement écrites.

La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant régulière la désignation d'un curateur ad litem après l'échec des tentatives de notification à l'adresse contractuelle. Sur le fond, elle rappelle que les stipulations du contrat de bail, prévoyant un paiement mensuel par virement bancaire, priment sur tout accord verbal contraire allégué par le preneur.

La preuve du paiement ne peut donc être rapportée par des moyens contraires aux dispositions contractuelles expresses, rendant sans objet toute demande d'enquête testimoniale. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 30/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2019 تحت عدد 9049 ملف عدد 6829/2019/2019 والقاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 30800,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة ما بين 01/09/2017 الى متم يونيو 2019 مع شمولها بالنفاذ المعجل وبأدائه له تعويضا عن التماطل قدره 2000 درهم والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإدنه من المخزن رقم 2 بالعقار الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/12/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث ان الطلب الإضافي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/06/2019 والذي يعرض فيه أن موكله يملك العقار الكائن بحي [العنوان] البيضاء يكري منه المخزن المستخرج منه للمدعى عليه بسومة كرائية قدرها 1400,00درهم شهريا بموجب عقد مصحح الامضاء بتاريخ 01/09/2017 الى متم غشت 2019 الا انه توقف عن اداء اجور الكراء مند بداية العقد الى غاية تقديم المقال الحالي ، وانه وجه اليه انذارا بالاداء تحت طائلة الافراغ عن المدة اعلاه و امهله15 يوما للاداء او للافراغ الا انه بقي بدون جدوى رغم توصله به بواسطة زوجته بتاريخ 08/05/2019 ،لذا يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائها له مبلغ 30.800,00 درهم عن واجبات كراء المدة من 01/09/2017 الى غاية متم يونيو 2019 اي عن 22 شهرا مع تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم ، و الحكم بفسخ عقد الكراء و بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل المكرى له كمخزن رقم 2 للعقار الكائن بحي [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر ، و ادلى بصورة عقد كراء و محضر تبليغ و انذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم لم يكن صائبا ذلك ان العارض لم يتوصل بأي استدعاء بصفة قانونية حتى يمكنه الدفاع عن حقوقه , اذ ان المحكمة نصبت قيما في حقه بدل استدعائه بالبريد المضمون او بطريقة قانونية أخرى كما كان عليها استدعاؤه بالمحل التجاري الذي يكتريه. وان العارض الذي يتواجد بإيطاليا والمستأنف عليه الذي يتواجد بفرنسا سبق لهما الاتفاق على ان واجبات الكراء تؤدى على رأس كل سنة , وقد سبق للمستأنف عليه ان تسلم من احد أصدقائه وهو السيد جواد (أ.) مبلغ 5000 درهم أرسلها له العارض من الديار الإيطالية. وان المستأنف عليه قد استغل تواجد العارض بالديار الإيطالية من اجل شراء قطع الغيار المتعلق بالسيارات المستعملة فسلك هذه المسطرة الكيدية . وان العارض أسس أصلا تجاريا بالمحل ولم يسبق له ان تقاعس عن أداء واجبات الكراء لكونه اتفق مع المستأنف عليه على ان أداء واجبات الكراء تؤدى على رأس كل سنة عند تواجدهما بالمغرب, وبذلك فالتماطل غير ثابت . ملتمسا أساسا اجراء بحث في النازلة وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

مدليا بنسخة من الحكم واصل غلاف التبليغ واشهادين وشهادة السجل التجاري

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه مع طلبه الإضافي المؤدى عنه الرسوم القضائية والمدلى به بجلسة 29/01/2020 والذي جاء فيه ان العارض لا علم له بمبلغ 5000 درهم ولم يتوصل به من أي كان, وان المبلغ الوحيد الذي تسلمه من المستانف هو الذي كان عند ابرام العقد كضمانة وقدره 5000 درهم , كما ان عقد الكراء تضمن الاتفاق على إيداع واجبات الكراء بالحساب البنكي للعارض , وكان على المستأنف إيداع او تحويل المبالغ الكرائية بهذا الحساب ولم يكن بحاجة لوسيط بينه وبين العارض وبذلك فادعاء ان العارض قد توصل بمبلغ 5000 درهم لا أساس له من الواقع, وبخصوص طريقة أداء واجبات الكراء فقد تم الاتفاق على أدائها في بداية كل شهر . كما انه لا وجود لما يفيد أداء واجبات الكراء كل سنة خاصة وقد مرت على العقد مدة ثلاث سنوات.

وبخصوص تمسك المستأنف بكونه أسس أصلا تجاريا فالعقد الرابط بين الطرفين محدد المدة في سنتين, وقد انتهت مدته كما تم تبليغ المستأنف برسالة انذارية

وبخصوص عدم توصله بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية فإنه تم استدعاؤه ورجع بملاحظة المحل مغلق باستمرار فتم استدعاؤه بالبريد المضمون ثم بعد ذلك تم تنصيب قيم في حقه. ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

وبخصوص المقال الإضافي فقد ترتب بذمة المستأنف واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2019 متم يناير 2020 ما يعادل سبعة أشهر ملتمسا الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 9800 درهم مع الصائر والاجبار في الأقصى.

مدليا برسالة انذار للرغبة في عدم تجديد العقد مع محضر تبليغ ونسخة من الإنذار مع محضر تبليغ

وبناء على تعقيب نائب المستأنف والذي تضمن نفس الدفوع السابقة

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/02/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنف بكونه لم يتوصل بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية وتم تنصيب قيم في حقه ولم يتم استدعاؤه بالمحل التجاري موضوع الكراء, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المحكمة خلال المرحلة الابتدائية قامت باستدعاء المستأنف بالعنوان المضمن بالمقال الافتتاحي وهو نفس العنوان المضمن بعقد الكراء كما انه نفس العنوان المضمن بالمقال الاستئنافي , وبالتالي فالاستدعاء وجه لعنوان الطاعن, الا انه رجع بملاحظة محل مغلق اثناء التنقل اليه في عدة محاولات , فتم استدعاؤه بالبريد المضمون والذي رجع بملاحظة غير مطلوب وبذلك تم اللجوء الى تنصيب قيم في حقه . الامر الذي يكون معه ما تمسك به الطاعن مردود.

وحيث انه وبخصوص التمسك بوجود اتفاق على أداء واجبات الكراء على رأس كل سنة فإنه دفع مردود على اعتبار انه وبالرجوع الى عقد الكراء يتضح انه يتضمن الاتفاق على أداء واجبات الكراء في اول كل شهر , وانه لا يوجد ما يفيد الاتفاق على تعديل المقتضى المذكور , اما التمسك بكون المستأنف عليه تسلم مبلغ 5000 درهم عن طريق المسمى جواد (أ.) , فإنه بالاطلاع على عقد الكراء يتضح انه تضمن الاتفاق على ايداع واجبات الكراء بالحساب البنكي للمستأنف عليه , وبذلك فادعاء تسليمها عن طريق شخص اخر لا يمكن ان يكون حجة في مواجهة المستأنف عليه, لكونه يخالف مقتضيات العقد ولانعدام المبرر لذلك امام واقعة الاتفاق على ايداعها بالحساب البنكي , وتبعا لذلك وامام صراحة البنود الاتفاقية المضمنة بعقد الكراء فإن طلب اجراء البحت والاستماع الى الشاهد لا مبرر له طالما ان هناك التزامات صريحة متفق عليها واهمها طريقة وتوقيت أداء واجبات الكراء , وبذلك لا يمكن اثبات خلاف ما ضمن بعقد الكراء الا عن طريق الادلاء بما يفيد الاتفاق على تعديلها. خاصة وان المستأنف ولئن تمسك بكونه يؤدي الكراء على رأس كل سنة فإنه لم يدل بما يفيد الأداء المحتج به.وتبعا لذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر

في الطلب الإضافي:

حيث ان الطلب يهدف الى الحكم بأداء واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2019 الى يناير 2020 على أساس سومة قدرها 1400 درهم شهريا , وانه بالنظر لكون العلاقة الكرائية وكذا وجيبة الكراء ثابتتين من خلال عقد الكراء المدلى به, وانه بالنظر لكون الانتفاع بالعين المكراة يقابله التزام بأداء أجرة الكراء , واعتبارا لخلو وثائق الملف مما يفيد الأداء فإنه يتعين الحكم على المستأنف بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 9800 درهم عن المدة أعلاه

وحيث انه يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى

وحيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول المقال الاستئنافي والطلب الاضافي

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2019 الى يناير 2020 وقدرها 9800,00 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux