Réf
70540
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
630
Date de décision
12/02/2020
N° de dossier
2020/8206/300
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve testimoniale, Preuve du paiement, Offre réelle et consignation, Montant supérieur à 10.000 dirhams, Loyer, Irrecevabilité, Expulsion, Bail commercial, Arriérés de loyer
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif au paiement des loyers d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle les règles de preuve de l'extinction d'une obligation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'un arriéré locatif et prononcé leur expulsion.
Les appelants soutenaient s'être acquittés des loyers en espèces auprès du conjoint de la bailleresse et entendaient en rapporter la preuve par témoignage, invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, qui prohibe la preuve testimoniale pour les obligations excédant le seuil légal, lesquelles requièrent un écrit.
Elle retient en outre que le paiement fait à un tiers non mandaté est inopposable à la créancière. Faute pour les preneurs de justifier de quittances ou d'avoir recouru à la procédure d'offre réelle et de consignation face au refus allégué de la bailleresse de les leur délivrer, le manquement contractuel est établi.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة دفاعهما بتاريخ 26/12/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 05/11/2019 تحت عدد 10420 ملف عدد 2019/8219/7908 و القاضي في الشكل بقبول الطلب ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعية مبلغ 378000.00 درهم، وبافراغهما من المحل الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء وبتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الطاعنان بالحكم المستأنف بتاريخ 16/12/2019 وبادرا إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها بوفاة المستأنف محمد (ب.) فإنها لم تدل بما يعزز الدفع المذكور.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/07/2019 والذي تعرض فيه أن المدعى عليهما يكتريان منها المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 27.000,00 درهم ، الا انهم توقفوا عن اداء واجبات الكراء دون سبب مشروع و تخلد بذمتهم واجبات كرائية عن شهور من 01/05/2018 الى غاية ابريل 2019 اي بمجموع 324.000,00 درهم فوجهت اليهم انذارا توصلوا به بتاريخ 10/04/2019 بقي دون جواب وتم منحهما اجل 15 يوما من تاريخ التوصل للافراغ في حالة عدم الاداء مما يكون التماطل ثابتا في حقهما طبقا للفصلين 26-27 من القانون 16-49 ، لذا التمست الحكم على المدعى عليهما بادائهما لها مبلغ 405.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من 01/05/2018 الى 30/06/2019 و الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ اليهما بتاريخ 10/04/2019 و الحكم بافراغهما هما ومن يقوم مقامهما من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر .
و ادلى بجلسة 17/09/2019 بشهادة الملكية و نسخة عقد كراء و صور الانذار مع محضر .
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهم المدلى بها بجلسة 08/10//2019 جاء فيها ان المدعية تحاول بكل الوسائل الممكنة استرجاع المحل المكترى الذي هو عبارة عن مخبزة اصبحت لها سمعة تجارية بمنطقة سيدي معروف و اصبحت تدر دخلا مهما على العارضين و انها تحاول استخلاص واجبات كرائية سبق ان تسلمتها و ان زوجها السيد محمد (ك.) كان يتسلم الواجبات الكرائية على رأس كل شهر و يرفض تسليمهما تواصيل الكراء كما كان يمانع في اي تحويلات بنكية او غيرها من وسائل الاثبات الامر الذي يؤكده الشهود الذين كانوا يحضرون باستمراء واقعة تسلم واجبات الكراء من قبل هذا الاخير رفقة سائقه الشخصي المسمى علال (ع.) كلما تردد على المحل من اجل هذا الغرض ، و انه برجوع المحكمة الى الاشهادات المدلى بها يتضح لها ان المدعية تسلمت كافة الواجبات الكرائية المطلوبة ، كما سبق لهما ان انذرا المدعية من اجل تسليمهما التواصيل الكرائية مقابل الواجبات الكرائية الامر الذي لم تستسغه المدعية فعمدت الى توجيه الانذار الحالي الذي جاء لاحقا له في التاريخ و بعد ان توصلت به بتاريخ 26/03/2019 ، كما تقدمت بدعوى اخرى من اجل احداث تغييرات على المحل مما يؤكد الرغبة الاكيدة في افراغ العارضين باي سبب ثم تقدمت بالدعوى الحالية ، و انه لا يعقل ان يكتري العارضين المحل و يعمدان الى تزيينه و اصلاحه و صيانته و شراء معدات و اليات و تسخير ما يزيد عن 22 اجير يتمتعون بكافة حقوقهم و بعد ذلك يمتنعون عن اداء واجبات الكراء، و التمسوا و رفض الطلب اساسا و احتياطيا باجراء بحث يستدعى له الشهود و توجيه اليمين القانونية للمدعية . و ادلى بصور اشهادات و طلب اجراء خبرة .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية بجلسة 29/10/2019 جاء فيها ان المدعى عليهم لم يستجيبوا للانذار الموجه اليهم و تقاعسوا عن اداء واجبات الكراء اما بخصوص زعمهم الاداء لزوج العارضة و امام شهود عاينوا الواقعة فغير منطقي لان الواجبات الكرائية المطلوبة تجاوزت السنة و ان وجيبة الكراء تصل الى 27 الف درهم و لا يعقل اداؤها دون سلوك المساطر القانونية التي تكفل حقوقه رفعا لكل لبس ، و ان مقتضيات الاثبات المنصوص عليها قانونا تتعارض مع الاشهادات المدلى بها و التي تتعلق باشخاص لا علاقة لهم باطراف عقد الكراء و اطراف النزاع ، و التمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي ..
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنفان و جاء في أسباب استئنافهما: أن محكمة الدرجة الأولى وقد أقامت قضاءها على التعليل المذكور في الحكم رغم عدم تحديدها على أي أساس كونت قناعتها بكون ما يدعيه العارضان لا يرقى إلى درجة وسائل الإثبات المقررة قانونا وهو التعليل الغير منسجم مع ظروف القضية وبذلك يكون حكمها قد شابه فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وأن العارضين يؤكدان أنهما لم يسبق لهما أن تقاعسا عن أداء الوجبات الكرائية والتي كان يتسلمها زوج المعنية بالأمر والمسمى محمد (ك.) وذلك بداية كل شهر ويرفض مدهما بأي توصيل مقابل المبالغ كما كان يمانع في التحويلات البنكية أو غيره من وسائل الإثبات وهذا ما يؤكده الشهود أيضا الذين كانوا يحضرون باستمرار واقعة تسلم زوج المدعية رفقة سائقه الشخصي المسمى علال (ع.) للواجبات الكرائية والذي كان يتردد على المحل من اجل هذا الغرض وهذا ما أوضحه العارضان خلال المرحة الابتدائية والتمسا إجراء بحث في النازلة على اعتبار حرية الاثبات في المادة التجارية.
وأن البحث سيبين حقائق وأمور لابد من التثبت منها خاصة واقعة الأداء الشهري للواجبات الكرائية من طرف العارضين من عدمها خاصة أن المبلغ المطالب به هو مبلغ جد مرتفع كما اشارت الى ذلك المحكمة مما يجعل البحث ضرورة ملحة لتحقيق العدالة في ملف النازلة.
فالعارضان سبق وان وجها رسالة انذارية الى المستأنف عليها الحالية وذلك قصد حملها على تسليم التواصيل الكرائية مقابل الواجبات الكرائية الأمر الذي لم تستسغه هذه الاخيرة مما دفعها إلى توجيه الانذار الحالي الذي جاء لاحقا لتاريخ رسالة العارضين التي توصلت بها المدعية الحالية بتاريخ 2019.03.06 فمحكمة الدرجة الاولى استشفت من ذلك وجود خلاف بين الطرفين ولو كانت المستأنف عليها لم تتسلم الوجبات الكرائية لبادرت منذ الشهر الاول أو الثاني الى توجيه الإنذار وليس الانتظار ما يقارب السنة كما أنها لم تجب على الانذار الموجه إليها فيما يتعلق بالتواصيل الكرائية دليل على عدم رغبتها في منحهما للعارضان.
ملتمسا قبول الطعن بالاستئناف وفي الموضوع الغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر
مرفقا مقاله بنسختين تبليغيتين من الحكم وأصل طيين للتبليغ
وبناء على المذكرة الجوابية للمستأنف عليها والتي جاء فيها في الشكل أن المقال الاستئنافي قدم في مواجهة كل من حميد (و.) ومحمد (ب.) الا أن المسمى حميد (ب.) قد وافته المنية وانتقل الى جوار ربه وأنه بالنسبة لكلا الطرفين فإن المصلحة المتقابلة تقتضي باصلاح المقال قبل صدور القرار الاستئنافي تجنبا لكل صعوبة لاحقة واقعية أو قانونية.
لأجله التمس عدم قبول الطعن شكلا لتقديمه من غير دي صفة مع حفظ حقها في تقديم دفوعها الشكلية إذا ما ارتأى المستأنف إصلاح مقاله.
وان الاستنتاج الشخصي الذي يبتعد عن الإجراء السليم الواجب اتباعه أثناء الدفع بحسن نية في مواجهة طلب يحترم كافة الشروط القانونية لا يعتد به ولا يلتفت إليه خاصة أن التمسك بما لا يعتبر مقبولا في تحقيق الدعوى وفق ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي الذي صادف الصواب في هذا النقطة يعتبر في حد ذاته تصديا لكل زعم يخرج عن إطار مسطرة معينة ومجانبة للمنطق السليم ويلزم المحكمة بالاستجابة لطلب غير مؤسس دون مرتكز وفق ما جاء به ملتمس المستأنفة بشأن إجراء البحث.
أما في المرحلة السابقة فإن العارضة تعقيبا على ماجاء في جواب المدعى عليهم والذي زعموا من خلاله أنهم لا يتقاعسون عن أداء ما بذمتهم ، لكن من غير المقبول سلوك المستأنف عدة إجراءات دون التفكير في إيداع الواجبات الكرائية في حال امتناع المكري بالاستلام خاصة وأن المبلغ المتخلد بذمتهم ليس يسيرا والوجيبة الكرائية بما قدره ,0027.000 درهم لمدة تصل إلى حوالي السنة ،ومن جانب اخر فإن واقعة الادعاء بتسليم الوجيبة لشخص اخر عن العلاقة الكرائية وإن صح يعتبر إخلال وتقصير من المدعى عليهم ولا تعنى به العارضة اطلاقا والمفرط أولى بالخسارة مبدئيا أمام ضعف قرينة المكتري.
كما أن الحكم الابتدائي قد فصل وأجاب بشكل كاف على كل النقاط الواقعية والقانونية وطلبات الأطراف ويمكن تلخيصه في أهم شق حينما أجاب الحكم الإبتدائي على الزعم المتعلق بامتناع العارضة على أداء الوصولات الكرائية الذي لا يشكل سببا لامتناعهم عن الأداء ما دامت حقوقهم مكفولة للمطالبة بها قضاءا بل وإجبارها على تسليمها لهم ،وينضاف إليه التفسير المفصل للحكم الإبتدائي فيما يتعلق بعدم اساس طلب إجراء بحث بشأن الوقائع التي لا يكون التثبث منها مقبولا ومفيدا خاصة وأن الإشهادات لم تتضمن المبالغ المسلمة ومدة الكراء المتعلقة بها إضافة إلى غياب أي وثيقة مقبولة قانونا تسمح لزوج العارضة بتسلم الواجبات نيابة عنها.
فمن خلال ما سبق ذكره وما جاء به الحكم المطعون فيه عن صواب في كافة حيثيات التعليل فإن اسباب الطعن بالاستئناف تعوزها الجدية ولم تأتي بجديد أمام ثبوت أساس مطالبة العارضة لمستحقاتها وأمام وضوح تماطل المستأنفين وكل ما قضى به الحكم الابتدائي صائب تلتمس بموجبه العارضة بتأييده وبرد الاستئناف الحالي.
ملتمسا برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/12/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/02/2020
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعنان اوجه استئنافهما المعروضة أعلاه.
وحيث انه وبخصوص التمسك بفساد التعليل والخطأ في تطبيق القانون لكونهما تمسكا بأداء واجبات الكراء لزوج المستأنف عليها وتوفرهما على شهود , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح انها تخلو مما يفيد الأداء خاصة وان الأداء يثبت بوصولات الأداء وهو الامر غير المتوفر في النازلة. اما فيما يخص التمسك بامتناعها عن تسليمهما تواصيل الكراء , فإن المشرع خول للطرف المكتري في مثل هذه الحالات مسطرة العرض والايداع , ثم بعد ذلك فبإمكانهما مطالبة المستأنف عليها بتسليمهما تواصيل الكراء بعد اثبات الأداء, هذا فضلا عن كون الشخص اللذين تمسكا بكونه كان يتسلم واجبات الكراء لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد انه يتوفر على وكالة تخوله ذلك وبالتالي فالمكتري ملزم بتسليم واجبات الكراء للمكري او المفوض له بذلك قانونا او اتفاقا.
وحيث انه فيما يخص التمسك بوجود شهود حضروا واقعة أداء واجبات الكراء , فإنه وفضلا عن كون المكتري ملزم قانونا بالادلاء بما يفيد الأداء, فإن الامر في النازلة يتعلق بسومة كرائية تتجاوز مبلغ 10000 درهم,فإنه لا يجوز اثبات أدائها بشهادة الشهود وانما يلزم ان تحرر بها حجة مكتوبة عملا بما ينص عليه الفصل 443 من قلع , كما ان وجود النزاع بين الطرفين حول تسليم التواصيل الكرائية كان يفرض على الطرف المكتري سلوك المساطر القانونية التي تخوله حماية حقوقه خاصة مسطرة العرض والايداع بالنسبة لواجبات الكراء بدل الادعاء بتسليمها لزوج المستأنف عليها الغير مخول قانونا بتسلمها ودون حيازة أي سند على ذلك, الامر الذي يكون معه ما تمسك به الطرف المستأنف غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنفان
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفين
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025