Réf
70496
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
603
Date de décision
12/02/2020
N° de dossier
2019/8206/3974
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réévaluation de l'indemnité, Pouvoir d'appréciation du juge, Notification aux héritiers, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Droit au bail, Congé pour reprise, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise.
L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il avait été délivré à l'ensemble des héritiers du preneur initial et non à lui seul en sa qualité de cessionnaire des droits de ses cohéritiers, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la délivrance du congé à l'ensemble des héritiers, y compris l'appelant, a permis d'atteindre la finalité de l'acte.
Sur l'indemnité, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour en écarte les conclusions qu'elle juge excessives s'agissant de l'évaluation du droit au bail. Elle retient qu'elle n'est pas liée par l'avis de l'expert et qu'il lui appartient, en vertu de son pouvoir d'appréciation et au vu des caractéristiques du local, de fixer une juste indemnité, modifiant sur ce point le jugement entrepris en majorant le montant alloué.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم بهالسيد محمد (غ.) بواسطة نائبه بتاريخ 14/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي و كذا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/03/2019 تحت عدد 897 ملف عدد 2464/8206/2018و القاضي في الطلب الأصلي بقبول الدعوى في مواجهة السيد محمد (غ.) وعدم قبولها في مواجهة باقي المدعى عليهم و في الطلب المضاد بقبول الطلب المقدم من طرف محمد (غ.) و عدم قبوله من طرف الباقي و في الموضوع بإفراغ السيد محمد (غ.) هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] وزان مع تحميله الصائر وبأداء السيد حميد (ب.) لفائدة السيد محمد (غ.) تعويضا عن فقدان أصله التجاري قدره 60505 درهم مع تحميله الصائر
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد حميد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/06/2018والذي يعرض فيه انه تربطه بالمدعى عليهم علاقة كرائية بوصفه مالكا ومكريا للمحل المعد للتجارة و الكائن بشارع [العنوان] وزان هذا المحل الذي انتقلت ملكيته إليه سنة 2004 عن طريق الشراء من السيدة لطيفة (م.) والذي كانت تكريه الى مورث المدعى عليهم المرحوم بوشتی (غ.) و باعتبار أن العارض في امس الحاجة لاستعمال للمحل المذكور فإنه وجه لهم عملا بالفصل 26 من القانون 49-16 إنذارا من اجل الإفراغ و منحهم اجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالانذار توصلوا به في 18-12-17 و لم يستجيبوا لمحتواه لاجله يلتمس الحكم بافراغ المدعى عليهم أو من يقوم مقامهم من المحل المعد للتجارة و الكائن بشارع [العنوان] وزان و ارفق المقال بوصل كراء عقد بيع انذار .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم أفادوا فيها أن جميع الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه بما فيها عقد البيع ووصل الكراء و محضر تبليغ حوالة الحق ليس من شانها اثبات العلاقة و السومة الكرائية و أن الدعوى مختلة شكلا و يتعين عدم قبولها .
وبناء على تعقيب نائب المدعي افاد فيه أن المدعى عليهم اقروا ضمنيا بوصل الكراء وان هذا الوصل يتوفر عليه المدعى عليهم كما أن المدعى عليه الأول محمد (غ.) سبق له أن بعث له بإنذار يقر فيه بالعلاقة الكرائية مع مورث المرحوم بوشتی (غ.) وكان يحاول دوما الاستحواذ على المحل بمفرده وحرمان باقي الورثة من حقهم بتسليمه وصلا في اسمه.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع طلب مضاد المقدمة من طرف المدعى عليهم التمسوا فيها عدم قبول الدعوى الأصلية لان السيد محمد (غ.) هو المكتري الوحيد للمحل المدعي فيه بعدما إلى اليه المحل اثرالبيع الواقع بينه وبين اخوته كما انه سبق لهذا الأخير أن اشعر المدعي بحوالة الحق و انه كان يتعين على المدعي توجيه الإنذار الى السيد (غ.) بمفرده وفي الطلب المضاد الحكم على السيد حميد (ب.) باداء السيد محمد (غ.) وحده تعويضا عن انهاء عقد الكراء عن فقدان أصله التجاري و بادائه أيضا تعويضا مسبقا قدره 1000 درهم و احتياطيا بادائه لجميع الورثة تعويضا عن انهاء عقد الكراء وفق ماهومسطر أعلاه مع النفاذ المعجل.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 5-12-18 و القاضي باجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق للمكتري عهد للقيام بها للخبير محمد (ي.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين و الذي انتهى فيه الى القول أن التعويض الكامل عن ما سيلحق المدعى عليهم من ضرر ناجم عن الافراغ هو كتالي:
- عن الزيناء و السمعة التجارية مبلغ 27205 درهم
- عن الحق في الكراء مبلغ 30600 درهم
- عن المصاريف المختلفة مبلغ 2700 درهم أي ما مجموعه 50505درهم
بناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب الطرف المدعي افاد فيها انه يوم الخبرة فوجئ بنوع التجارة التي يزاولها المدعى عليه في المحل إذ كان في السابق يبيع الخضر و انه قام باستعارة بعض المعدات من أصدقائه و أثث المحل محاولة منه التأثير على الخبير ورفع قيمة التعويض وأضاف أن السومة الكرائية هي300 درهم وليس 400 درهم كما جاء في التقرير كما ان الخبير بالغ في تحديد التعويض لان الدكان هو عبارة عن محل صغير وان العارض منذ شراءه للعقار موضوع النزاع لم يتوصل الا بمبلغ 50000 درهم عن مجموع الكراء و التمس تبعا لذلك تخفيض مبلغ التعويض المقترح من طرف الخبير وتحديده فيما يناسب الأصل التجاري وتحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب الطرف المدعى عليه يؤكد فيها دفعه السابق المتعلق ببطلان الإنذار مضيفا أن المحل المدعي فيه يوجد بشارع [العنوان] بوزان الذي يعتبر القلب النابض للمدينة ومحور النشاط بها و به اهم محلاتها التجارية الشيء الذي يفند ما ساقه الخبير من ان المحل يوجد في حي شعبي وإن نقل النشاط التجاري من وسط المدينة الى محل اخر سيتسبب في فقدانه لمعظم الزبناء الشيء الذي سيرغمهم على وضع حد لنشاطهم بصفة نهائية كما أن ما وصل إليه الخبير بخصوص قيمة الحق في الكراء باحتساب واجب كراء ثلاثة سنوات مخالف للواقع وغير مستند على أساس لأن قيمة أي حق من حقوق الكراء تفوق200000 درهم و بالتالي فان الخبرة إنبنت على معطيات مجانية للواقع وغيبت قيمة الأصول التجارية المجاورة وبخست من قيمة الأصل التجاري اضرت بحقوقهم لاجله يلتمس الحكم ببطلان الاشعار بالافراغ و في الطلب المقابل أساسا الحكم بخبرة جديدة تسند الى خبير حيسوبي من ارباب البصر و حفظ حقهم في بسط مستنتجاتهم على ضوئها و احتياطيا الحكم على السيد حميد (ب.) بادائه للسيد محمد (غ.) مبلغ 60505 درهم و احتياطيا جدا الحكم عليه بادائه لجميع العارضين المبلغ المذكور .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (غ.) وجاء في أسباب استئنافه الحكم المستانف إلى اقرار صحة الإشعار المبلغ للسيد محمد (غ.) ولبقية الورثة بصفته الفريدة والحال ان الثابت من خلال الإنذار المبلغ الى السيد حميد (ب.) المرفق بمذكرته المدلى بها في جلسة 10 أكتوبر 2018 أن المكري المذكور كان عالما بحوالة الحق الواقعة بين السيد محمد (غ.) وبين بقية الورثة بشأن المحل المدعى فيه و لقد بادر بالرغم من ذلك الى اشعار السيد محمد (غ.) بصفته الفريدة أي باعتباره واحدا من الورثة فقط لا باعتباره خلفا عاما و خلفا خاصا أيضا لبقية الورثة مع أن الواجب لصحة الإنذار أن ينص بصريح التعبير على جميع البيانات المتعلقة بصفة الموجهة إليه الشيء الذي يستتبع الحكم ببطلانه كما أن جنوحه لرفع دعوى مقابلة بالتعويض لا تشكل إجازة للإنذار المبلغ لهو بخلاف ما ساقه الحكم المستانف مضيفا أن الحكم المستانف قد خلص في الموضوع أعلاه أيضا إلى اعتماد خبرة السيد (ي.) في تقدير التعويض المستحق له عن فقدانه لأصله التجاري و الحال ان التعويض المحكوم به لا يغطي الضرر كما لم يعادل ما فقده من عناصر الأصل التجاري و أنه لن يمكنه من اقتناءأي أصل تجاري واقع على محل مماثل المحل المدعى فيه مطلقا مساحة و موقعا و انه كان من الأجدر للخبير المنتدب ورعيا لقواعد العدالة و الإنصاف استقصاء أثمان المحلات التجارية المماثلةو المجاورة بالانتقال إلى مكتب التسجيل و التمبر و استفسار المجاورين من التجار و قبل إقرار التعويض النهائي ، ملتمسا في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان الانذار اساس الدعوى و برفض الدعوى الاصلية و بتحميل المستأنف عليه الصائر و احتياطيا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم تمهيديا باجراء خبرة على يد احد الخبراء الحيسوبيين وبحفظ حقه في التعقيب، وأدلى بنسخة طبق الاصل للحكم المستانف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن المستأنف يذكر أن العارض وجه الإنذار إلى كل ورثة المرحوم بوشتى (غ.) وليس إلى المستأنف محمد (غ.) الذي كان يزعم أنه اشترى الأصل التجاري من باقي إخوانه وأخواته و أن العارض لما وجه الإنذار إلى الورثة ذكر كل واحد باسمه و أن حوالة الحق تقتضي أن يتم إشعار المالك من طرف بائع ومشتري الأصل التجاري وأن إقدام أحد الأشخاص لاسيما مشتري الأصل التجاري على إدعاء شراء الأصل التجاري ومراسلة المالك غير كاف وفي النازلة الحالية فإن العارض ما زال إلى حدود الآن يسلم وصل أداء الوجيبة الكرائية في اسم كل الورثة حسبما هو ثابت من الوصل المدلى به في الملف و أن المستأنف توصل بإنذار بالإفراغ خاص به على غرار باقي الورثة وأنهم جميعهم تقدموا بمقال مضاد يرمي إلى الطعن في صحة الإنذار وأن محكمة الاستئناف التجارية ارتأت إخراج باقي الورثة من الدعوى وحكمت بالتعويض للطرف المستأنف وحده و أنه لا طعن بدون مصلحة وأن المستأنف توصل بالإنذار بشكل صحيح وتقدم رفقة باقي الورثة بمقال مضاد يرمي إلى التعويض مما يبقى معه ما يدعيه من بطلان الإنذار بالإفراغ غير مجدي كما أنه سبق أن ناقش تقرير الخبرة و تفاديا للتكرار فإنه يؤكد كل ما سبق أن ناقشه في المرحلة الابتدائية ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على القرار رقم 828 الصادر بتاريخ 16/10/2019 والقاضي بإجراء خبرة عهد مهمة القيام بها للخبير السيد الحسين (ك.) الذي خلص في تقريره بتحديد التعويض المستحق عن الافراغ كالتالي: الرواج التجاري 20.080,00 درهم والحق في الكراء 122.400,00 درهم ومصاريف الانتقال 1000,00 درهم.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف السيد حميد (ب.) بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2020 جاء فيها أن الخبير حدد قيمة التعويض في مبلغ قدره 143.480 درهما والذي يقارب 120% المبلغ الذي حدده الخبير المعين في المرحلة الابتدائية و هو 60.505 درهم فأي الخبرتين أقرب إلى الموضوعية؟ كما انه سيلاحظ أن قيمة الأضرار التي حددها الخبير المعين في المرحلة الابتدائية تفوق بحوالي 9.000 درهم قيمة الأضرار التي حددها الخبير المعين في المرحلة الاستئنافية وأن الخلاف الشاسع بين الخبرتين يكمن في تحديدهما قيمة التعويض عن الحق في الكراء ذلك أن الخبير في المرحلة الابتدائية حدده في مبلغ 30.000 درهم في حين حدده الخبير في المرحلة الاستئنافية في مبلغ 122.400 درهم ذلك أن الخبير المعين في المرحلة الابتدائية السيد محمد (ي.) قد اعتمد في تحديده للتعويض عن الحق في الكراء الطريقة الجاري بها العمل في المغرب والتي هي متفق عليها من طرف كل الخبراء والتي من خلالها يحدد الفرق بين السومة الي يؤديها المكتري والسومة الممكن أن يكری بها نفس المحل في الوقت الراهن ثم يضرب هذا الفرق في 3 سنوات (36 شهر) ليشكل الحاصل قيمة التعويض عن الحق في الكراء وفي هذا الاتجاه أخذ الخبير الأول بمتوسط القيمة الكرائية الراهنة التي حدد أقصاها في 1.500 درهم وأدناها في 1.000 ليحتسب مبلغ 1.250 درهم حيث أنقص منه مبلغ 400 درهم التي اعتبرها الوجيبة التي يؤديها المكتري للمكري ليحصل على مبلغ 850 درهم X في 36 شهر لتكون قيمة التعويض عن الحق في الكراء هي 30.600درهم والحقيقة أن السومة الكرائية هي 300 درهم حسب ما أقر به الطرفين وليس 400 درهم وسبق للعارض أن أدلى بصورة مصادق عليها من وصل كراء وكذلك كتاب صادر عن المكتري يقر فيه بأن السومة الكرائية هي 300 درهم وأن هذه الطريقة هي المعتمدة من كل الخبراء بالمغرب والمحكمة على دراية تامة بالأمر باعتبار القضايا العديدة التي تروج أمامها وأن الخبرة المنجزة من طرف السيد الحسين (ك.) خلال المرحلة الاستئنافية قد ابتعدت عن الموضوعية واعتمدت مجموعة من العناصر لا تمت للحقيقة بصلة ذلك أن المكتري صرح للخبير السيد الحسين (ك.) أنه يتوفر على الأصل التجاري تحت [المرجع الإداري] وهذا التصريح غير حقيقي وإنما أريد به التأثير على الخبير هذا الأخير الذي كان عليه الاطلاع على السجل التجاري والكشف عنه والوقوف عند مختلف عناصره وأن المكتري كان بالفعل يزاول بالمحل مهنة إصلاح الهواتف غير أنه توقف سنة 2012 عن مزاولة هذا النشاط وقام بالتشطيب على أصله التجاري وأنه منذ منتصف سنة 2012 وهو يستغل المحل لبيع الخضر غير أنه قام قبيل الخبرة الأولى والثانية بصباغة المحل وتجهيزه بالمتلاشيات وببعض الهواتف والحواسب القديمة الغير الصالحة التي كان يتوفر عليها كما أنه استعار بعض السلع وبعض العلب الفارغة من بعض أصدقائه وأن سوء نية المكتري ثابتة من خلال ادعائه التوفر على السجل التجاري وأن الخبير في الخبرة الثانية اعتمد على "قاعدة" Michel Marx وهي "قاعدة" تطبق في باريس حيث تبلغ الوجيبة الكرائية الشهرية لاستودیو مساحته 30 متر مربع 1.500 أورو كما أنه أعتبر - دون الاستناد على أي معطى- أن السومة الكرائية الحالية هي 2.000 درهم ثم أخذ بالفرق و ضربه في المعامل 6 المنصوص عليه في "قاعدة" Michel Marx ليحصل على مبلغ خيالي للتعويض عن الحق في الكراءو أن michel marx هو خبير لدى محكمة النقض الفرنسية مستقر بباريس و أن الأمر لا يتعلق بقاعدة بل بمجرد طريقة في العمل فيميدان الخبرات و أن هذه الطريقة تختلف في فرنسا من خبير إلى أخر كما تجدر الإشارة بالنسبة للعامل الذي يؤخذ بعين الاعتبار في فرنسا فإنه يحدد من العامل 4 إلى العامل 12 حيث يؤخذ بالعامل 4 متى كانت الوجيبة الكرائية تتراوح بين 225 أورو و 300 أورو و يغير العامل كلما ارتفعت السومة الكرائية اذ أن العامل 12 يطبق كلما تجاوزت السومة الكرائية 7500 أورو و أن هذه الطريقة لا علاقة لها بالقانون المغربي و بالمجتمع والاقتصاد المغربيين و أن اعتمادها من طرف الخبير السيد الحسين (ك.) يعد خرقا للقانون الداخلي المغربي وأن اعتماد قاعدة michel marx الباريسية على نازلة بمدينة وزان التي تعرف ركودا اقتصاديا صارخا تؤكده قيمة الرواج الاقتصاد الذي انتهى إليه الخبير 20.080 درهم لا أساس له و لا يوجد أي نص قانوني يسمح باعتماد هذه الطريقة وأن الخبير اعتبر 2.000 درهم كسومة كرائية حالية لمحل طوله في 3.20م و عرضه في 2.07م بعيدا كل البعد عن الموضوعية و أن المنطق السليم لا يقبل أن يكتري تاجرا محلا طوله في 3.20م و عرضه في 2.07م بمبلغ 2.000 درهم شهريا زائد ضريبة الخدمات و الضريبة التجارية بالنسبة لمحل قيمة رواجه 20.080 درهم و اعتبارا لكل ما ذكر فإن العارض يعتبر أن الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية التي اعتمدت طرقا و معايير يعمل بها بمدينة باريس و أن القاضي يستأنس بالخبرة و لا تلزمه لذلك يلتمس العارض تأييد الحكم المستأنف و أن الأمر بإجراء خبرة ثالثة غير مجد باعتبار أن الخبيرين اختلفا في طريقة تحديد التعويض عن الحق في الكراء مع شبه اتفاق في الباقي غير أن العارض على أتم الاستعداد لأداء صوائر خبرة ثالثة إن قررت المحكمة ذلك لأجله يلتمس تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف السيد محمد (غ.) بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2020 جاء فيها أنه يؤكد جميع أسباب إستئنافه فيما تعلق ببطلان الإنذار مناط الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا حول التعقيب عن الخبرة ذلك ان الخبير المنتدب السيد الحسن (ك.) انتهى إلى تقويم التعويض المستحق له عن فقدانه لأصله التجاري في مبلغ 20.080.00 درهم في شأن الزبناء و السمعة التجارية و في مبلغ 122.400.00 درهم في شأن الحق في الإيجار و في مبلغ 1.000.00 درهم في شأن مصاريف الانتقال أي في ما مجموعه 143.480.00 درهما و لئن كان التعويض المستحق له لا يقل عن مبلغ 185.000.00 درهم وفقا لما سبق بيانه بالنظر لثمن الأصول التجارية للمحلات المجاورة و المماثلة موقعا و مساحة فإن خبرة السيد الحسين (ك.) الأقرب لقواعد العدل و الإنصاف حيث إنبنت على معطيات محاسبية و فنية دقيقة فإن ذلك يستتبع اعتبارها في حسم الخصومة لذلك يلتمس العارض أساسا أنه يؤكد جميع أسباب استئنافه حول بطلان الإنذار مناط الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله و ذلك بالرفع من التعويض المستحق له عن فقدانه لأصله التجاري إلى مبلغ 143.480.00 درهم وبتحميل المستأنف عليه الصائر على الدرجتين.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 05/02/2020 الفي بالملف تعقيب نائبي الطرفين ,فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيت نازع الطاعن في الإنذار على أساس انه تم توجيهه لكافة الورثة والحال انه اصبح هو المالك للاصل التجاري بعد ان باع له باقي الورثة انصبتهم و انه بلغ حوالة الحق للمكري.
لكن حيت ان توجيه الإنذار الى جميع الورثة لا يمس في صحة الإنذار مادام المستانف كان من ضمن الورثة وقد توصل بالإنذار بواسطة اخته المسماة شريفة (غ.) وبالتالي فان الغاية من الإنذار قد تحققت.
و حيث نازع المستأنف في التعويض المقترح من طرف الخبير المعين ابتدائيا بعلة انه لم يغط الضرر اللاحق به كما انه لم يعادل ما فقده من عناصر الأصل التجاري,و أن المحكمة و لتقدير التعويض المناسب قررت إجراء خبرة عهد للقيام بها إلى الخبير السيد الحسين (ك.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى تحديد التعويض في مبلغ 143.480 درهم و هو تقرير كان محل منازعة من طرف المستأنف عليه.
و حيث إنه بالاطلاع على التقرير المذكور تبين أنه أنجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, إلا أن الخبير و عند تحديده للتعويض عن الحق في الكراء لم يكن موفقا في ذلك بالنظر إلى المبلغ المرتفع الدي حدده كتعويض عن هدا العنصر و الذي حدده في مبلغ 122.400 درهم و الحال ان المحل موضوع النزاع و ان كان مكرى مند 1962 وبسومة كرائة قدرها 300 درهم فان مساحته لا تتجاوز 6 امتار و يوجد بحي الرمل بمدينة وزان مستغل في اصلاح الهواتف النقالة و بيع لوازمها , و لأن المحكمة غير ملزمة بالأخذ باستنتاجات الخبير و إنما يبقى لها كامل الصلاحية في الأخذ بها أو استبعادها مادام التقرير يتضمن العناصر الكفيلة لتحديد التعويض بشكل عادل، و استنادا لما ذكر و إعمالا لسلطتها التقديرية قررت المحكمة تحديد المبلغ المستحق عن الافراغ في مبلغ90.000 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 90.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025