Réf
70332
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
464
Date de décision
05/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5912
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de l'acte, Rejet de la demande d'éviction, Obligation de notification à tous les locataires, Nullité du congé, Notification du congé, Loi n° 49-16, Eviction, Copreneurs, Congé, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré à un seul de deux copreneurs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en raison de l'irrégularité de la notification.
L'appelant soutenait que cette irrégularité formelle ne pouvait être soulevée d'office par le juge, qu'elle ne relevait pas de l'ordre public et que les preneurs y avaient renoncé en défendant au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail ayant été conclu avec deux copreneurs, le congé doit, en application de l'article 26 de la loi 49-16, être notifié à chacun d'eux pour produire ses effets juridiques.
Elle juge que la notification à un seul des preneurs rend le congé inopposable à l'autre et que la vérification de la régularité formelle du congé est une condition préalable que le juge doit examiner avant de statuer sur la demande d'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/12/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2019 في الملف عدد 8008/8219/2019 والقاضي:
في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد.
في الموضوع: برفض الطلبين وتحميل رافع كل منهما صائر طلبه.
في الشكل:
حيث إنه لايوجد بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم قاموا بتبليغ المدعى عليهما إنذارا من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي في إطار القانون 16.49 توصلا به بتاريخ 28/03/2019.
ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهما بتاريخ 28/03/2019 والأمر بإفراغهما هما ومن يقوم مقامهما أو بإذن منهما من المحل التجاري المخصص لصنع العلويات والخبز الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وأرفقوا مقالهم بإنذار مع محضر تبليغه، صورة من عقد كراء، نسخة من وكالة، نسخة من إراثة.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمقال مضاد أوضحا من خلاله أنهما يستغلان المحل موضوع النزاع منذ سنة2008 في تجارة صناعة الحلويات والخبز، وأسسا به أصلا تجاريا.
ملتمسين الحكم تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون المستأنف عليهما تنازلا عن إثارة الدفع بعدم القبول المبني على بطلان الإنذار الموجه إليهما بتبليغه لأحدهما دون الآخر وهو التنازل المستمد من جهة من مناقشتهما لموضوع الدعوى دون التمسك بالدفوع الشكلية، ومن جهة ثانية بحضورهما وجوابهما عن الدعوى ومن تم فإن الغاية من صحة إجراءات الدعوى تكون قد تحققت ولايجوز التمسك بالبطلان، مضيفين أن محكمة الدرجة الأولى أثارت تلقائيا بطلان الإنذار بسبب تبليغه لأحد المكترين دون الآخر رغم عدم تعلقه بالنظام العام في ظل غياب أي نص قانوني في ق م م أو في القانون 16.49 ينص على ذلك، فضلا على أن عقد الكراء تضمن في فصله الثاني على أن المسؤول المعني بالأمر هو السيد علي (ا.) وأن الأصل والسجل التجاري في إسمه وكذا إعلام الضرائب.
ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى.
وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/01/2020 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليهما أوضح العارضان من خلالها أن المادة 26 من القانون 16.49 أوجبت توجيه إنذار للمكتري حال رغبة المكري في وضع حد للعلاقة الكرائية، وبذلك فإن الدفع ببطلان الإنذار يعتبر من الدفوع الموضوعية لا الشكلية ويعتبر من النظام العام يمكن للمحكمة إثارته تلقائيا، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنفين وأسند النظر. فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/02/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع المستأنفون بكون المستأنف عليهما تنازلا عن إثارة الدفع بعدم القبول المبني على بطلان الإنذار الموجه إليهما بتبليغه لأحدهما دون الآخر وهو التنازل المستمد من جهة من مناقشتهما لموضوع الدعوى دون التمسك بالدفوع الشكلية، ومن جهة ثانية بحضورهما وجوابهما عن الدعوى ومن تم فإن الغاية من صحة إجراءات الدعوى تكون قد تحققت ولايجوز التمسك بالبطلان، مضيفين أن محكمة الدرجة الأولى أثارت تلقائيا بطلان الإنذار بسبب تبليغه لأحد المكترين دون الآخر رغم عدم تعلقه بالنظام العام في ظل غياب أي نص قانوني في ق م م أو في القانون 16.49 ينص على ذلك، فضلا على أن عقد الكراء تضمن في فصله الثاني على أن المسؤول المعني بالأمر هو السيد علي (ا.) وأن الأصل والسجل التجاري في إسمه وكذا إعلام الضرائب.
وحيث رد المستأنف عليهما الدفوع المذكورة سندهما في ذلك أن المادة 26 من القانون 16.49 أوجبت توجيه إنذار للمكتري حال رغبة المكري في وضع حد للعلاقة الكرائية، وبذلك فإن الدفع ببطلان الإنذار يعتبر من الدفوع الموضوعية لا الشكلية ويعتبر من النظام العام يمكن للمحكمة إثارته تلقائيا.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء المصادق على صحة إمضائه بتاريخ 29/05/2008 أنه أبرم بين مورث المستأنفين من جهة وبين المستأنف عليهما من جهة أخرى، ومن تم وجب وإعمالا لمقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 توجيه الإنذار لهما معا وتوصلهما به توصلا قانونيا حتى ينتج آثاره القانونية في مواجهتهما ، والحال أن الإنذار سند المستأنفين في طلب الإفراغ توصل به أحد المكترين وهو السيد علي (ا.) دون المكتري الآخر السيد حسن (ا.) ومن تم يبقى غير منتج لآثاره القانونية في مواجهة هذا الأخير، سيما أنه تمسك بموجب مذكرته المستدل بها إبان نظر الدعوى استئنافيا بمقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 والتي توجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، توجيه إنذار للمكتري مع منحه أجلا للإفراغ من تاريخ التوصل، والحال أن واقعة توصل المستأنف عليه السيد حسن (ا.) بالإنذار تعتبر غير قائمة في نازلة الحال، وأنه وبخلاف ما تمسك به الطاعنون فإن المحكمة من حقها التأكد من سلامة الإنذار من الناحية الشكلية قصد ترتيب آثاره القانونية وضمنها الإفراغ.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعا الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025