Bail commercial : Le paiement du loyer aux héritiers propriétaires est libératoire dès lors qu’il est prouvé que le cohéritier signataire du bail agissait en qualité de mandataire de l’indivision (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70246

Identification

Réf

70246

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

388

Date de décision

29/01/2020

N° de dossier

2019/8206/4919

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par le preneur au profit de l'indivision propriétaire du bien, et non directement à la bailleresse qui avait contracté en son nom personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion, jugeant le paiement inopposable à la créancière.

Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'il n'existe pas de nullité sans grief, la cour examine la validité du paiement. Elle retient que la consignation des loyers au profit de l'ensemble des héritiers est parfaitement libératoire, dès lors que la bailleresse est elle-même membre de l'indivision et mandataire des autres cohéritiers.

La cour relève que le comportement antérieur de la bailleresse, qui avait déjà agi en qualité de mandataire et retiré des fonds consignés dans des conditions similaires, démontre que le paiement a été valablement effectué au véritable créancier. Le défaut de paiement n'étant donc pas caractérisé, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et rejette la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 25/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ تحت عدد 2533 ملف عدد 295/8207/2019 والقاضي شكلا بقبول الدعوى وموضوعا الحكم على العارضة بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 3900 درهم عن واجبات الكراء عن الكراء من دجنبر 2017 الى دجنبر 2018 وبفسخ عقد الكراء الرابط بينهما المصادق عليه في 30/12/2011 وبإفراغها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة هي ومن يقوم مقامها وتحميلها الصائر وبتحديد مدة الاكراه البدني في حقها في الادنى وبرفض باقي الطلبات.

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة .

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25 يناير 2019, تعرض من خلاله أنها تكري للمدعى عليها الكراج المتواجد بالزنقة [العنوان] القنيطرة بسومة 300درهم شهريا غير شاملة لضريبة النظافة, وأن المكترية ابتداء من 01/10/2017 توقفت عن أداء الكراء ولهذه الغاية أنذرتها بتاريخ 29/11/2018 دون جدوى. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 4500درهم واجب كراء المدة من فاتح أكتوبر 2017 إلى متم دجنبر 2018 حسب سومة شهرية قدرها 300درهم, والمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 29/11/2018 وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بالزنقة [العنوان] القنيطرة هي أو من يقوم مقامها, وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر. وقد أرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد كراء, إنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليها المدلى بها لجلسة 13/05/2019 جاء فيها أنها قبل التوصل بالإنذار أدت شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2017 مقابل وصل مسلم لها من قبل المدعية, وأنه بخصوص المدة من دجنبر 2017 إلى غاية دجنبر 2018 قد أودعتها بصندوق المحكمة قبل التوصل بالإنذار, كما أنها أبرأت ذمتها عن المدة اللاحقة عن تلك المطالب بها في الإنذار, والتمست الحكم برفض الطلب. وقد أرفقت مذكرتها بنسخة طبق الأصل من وصلي كراء, نسخة من مقال مختلف من أجل العرض العيني, نسخة طبق الأصل من وصولات إيداع, نسخة طبق الأصل من محضر إخباري, نسخة من وكالة مفوضة.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعية المدلى بها لجلسة 10/06/2019 جاء فيها أن مسطرة العرض العيني والإيداع تمت لفائدة ورثة حميدة (ن.) في حين أن عقد الكراء يربط بينها والمدعى عليها, وبالتالي فالعرض والإيداع تم لشخص أجنبي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها ان الانذار باطل لكونه بلغ بواسطة الكاتب وان الاجتهاد القضائي دهب الى ان التبليغ بواسطة الكاتب غير قانوني, كما انه غير مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي. وان الحكم جانب الصواب بخصوص الاداء لكونه اعتبر الاداء تم لجهة اجنبية, والحال ان المبالغ تم ايداعها لفائدة الورثة ومنهم المستأنف عليها التي تنوب عنهم بوكالة كما سبق لها سحب المبالغ من الصندوق باسم الورثة , وان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية قصد الاضرار بالعارضة من خلال افراغها , خاصة وان العقار باسم الورثة المدخلين في الدعوى الى جانب المستأنف عليها وهم الذين سبق لهم توكيل المستأنف عليها للقيام بالنيابة عنهم في جميع الاجراءات المتعلقة بالمحل , كما ان هناك نزاعات بين العارضة و الورثة وصلت بهم الى قطع عدادي الماء والكهرباء ومنعها منه. كما انهم سبق وان وجهوا لها انذار بالاداء اضافة الى ان المحل باسم المورث وانتقل الى الورثة وان عقد الكراء المبرم بين العارضة والمستأنف عليها محرر بمقتضى وكالة . وبخصوص واجبات الكرء فهي تقوم بعرضها على الورثة قبل التوصل بالانذار الا انهم يرفضون حيازتها وبالرجوع الى محضر الامتناع نجد ان المستأنف عليها امتنعت عن قبض المبلغ المعروض مما يؤكد ان المحل باسم الورثة والمستأنف عليها جزء منهم , وان المبلغ المودع لفائدة المستأنف عليها لم يتم سحبه . وان العارضة تدلي بإشهادات تؤكد ان المحل المكترى من قبل الورثة, وتدلي بمحضر عرض عيني توصلت به المستأنف عليها عن الورثة , كما انها تكري محلات اخرى بالوكالة . وان العارضة تؤدي التزاماتها بانتظام والمبالغ المودعة ليست لطرف اجنبي عن النزاع بل باسم الورثة والمستأنف عليها من ضمنهم , وبالتالي فالتماطل غير ثابت, ملتمسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء وفسخ وافراغ وتصديا برفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا اجراء بحت,

مدليا بنسخة حكم وانذار وصورة قرار قضائي وصورة اراثة وصورة وكالة وصورة حكم وصورة انذار وصورة رخصة السكن وصور محاضر امتناع وصور وصولات ايداع وصور شواهد ايداع وصورة شهادة وضعية حساب وصورة التصريح بالسجل التجاري وصورة شهادة ضريبية وصورة اشهادين وصورة محضر عرض عيني وصورة عقد الكراء

وبناء على ادلاء نائب المستأنفة بجلسة 13/11/2019 بالوثائق التالية : صور مصادق عليها لاشهادين وشهادة ادارية وصورة تصريح بالشرف وشهادة وضعية حساب خصوصي وصور مصادق عليها لشواهد ايداع

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه ان الانذار المبلغ للمستأنفة يحمل توقيع كل من المفوض القضائي والكاتب, كما ان عقد الكراء المبرم بين الطرفين يفيد انه مبرم من طرف العارضة بصفتها مكرية وتم الاتفاق على اداء الكراء للمكرية , والعارضة لم تبرم العقد بصفتها وكيلة , ولا يمكن للغير ان يتمسك بعقد وكالة يعتبر طرفا اجنبيا عنها . وان العرض العيني المتمسك به لا يمكن الاعتداد به لكونه تم لفائدة الغير وليس لفائدة المكرية مما يجعل وفاءها غير صحيح ويبقى التماطل ثابت في حقها, وبذلك يكون الحكم مصادفا للصواب

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف

مدليا بصورة انذار وصورة من عقد الكراء

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة والذي تضمن نفس الدفوع السابقة.

مدليا بصورة من الانذار

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/01/2020 مددت لجلسة 29/01/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

وحيث انه فيما يخص التمسك بعدم صحة تبليغ الانذار لكونه تم من طرف كاتب المفوض القضائي فضلا عن عدم تأشيرة المفوض القضائي عليه سلفا , فإن المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين خولت للمفوض القضائي امكانية ان ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق أحكام الباب العاشر من هذا القانون. وانه بالاطلاع على الانذار يتضح انه يحمل تأشيرة المفوض القضائي كما ان محضر التبليغ مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي اضافة الى تأشيرة كاتبه . هذا فضلا عن كون المستأنفة توصلت بالانذار بواسطة والدتها وبذلك فلا بطلان بدون ضرر كما ينص على ذلك الفصل 49 من ق م م

وحيث انه فيما يخص التمسك بأداء واجبات الكراء المطلوبة في الانذار موضوع الدعوى , فإنه وبالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنفة ادلت بوصلي كراء يفيدان أداء واجب كراء شهري أكتوبر ونونبر 2017 قبل التوصل بالانذار الذي بلغ لها بتاريخ 29/11/2018 اما بخصوص باقي المدة فقد ثبت من خلال محاضر العروض ووصولات الايداع المدلى بها انها تم عرضها على ورثة المرحوم حميد (ن.) ومن ضمنهم المستأنف عليها التي تعتبر وكيلة عنهم الى جانب انها وارثة كما تم ايداعها بصندوق المحكمة وذلك قبل التوصل بالانذار, وانه بخصوص تمسك المستأنف عليها بكونها ابرمت عقد الكراء مع المستأنفة بصفتها الشخصية , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المحل موضوع النزاع مملوك فعلا لورثة حميد (ن.) وان المستأنفة تتوفر على وكالة عن باقي الورثة بخصوص إدارة العقار المملوك لهم والمستخرج منه المحل موضوع النزاع , وهي الوكالة التي تمنحها الحق في الكراء أيضا, وانها استنادا للوكالة المذكورة قامت بسحب واجبات الكراء التي تم ايداعها من طرف المستأنفة لفائدة ورثة حميد (ن.) عن المدة من 01/06/2013 الى غاية 31/08/2013 ملف تنفيذ عدد 5042/6201/2013 . كما انها قامت كذلك بسحب مبالغ الكراء المودعة لفائدة الورثة عن المدة من 01/09/2013 الى غاية 28/02/2014 ملف تنفيذ عدد7363/6201/2013 . وما يؤكد ان المستأنف عليها تتصرف كوكيلة عن الورثة بخصوص المحل موضوع النزاع ورغم ابرامها لعقد الكراء بصفتها الشخصية مند سنة 2011, انها وجهت بصفتها وكيلة عن الورثة انذارا الى المستأنفة توصلت به بتاريخ 06/03/2013 يتضمن المطالبة بواجبات الكراء عن الأشهر يناير وفبراير ومارس 2013 , هذا فضلا عن كون نص الإنذار يتضمن في ديباجته عبارة (انك تكترين مني المحل التجاري) وبالتالي فإن العرض والايداع الذي تم لفائدة ورثة حميد (ن.) يعتبر مبرئا لذمة المستأنفة طالما ان المستأنف عليها سبق لها سحب مبالغ الكراء المودعة للورثة على أساس انها وكيلة عنهم وبالنظر لكونها سبق وان وجهت إنذارا سابق بصفتها وكيلة , وتبعا لذلك فالحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء وافراغ ويتعين الغاؤه والتصريح من جديد برفض الطلب

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنف عليها

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux