Déchéance du terme : Le non-paiement d’une échéance rend la créance intégralement exigible, sous déduction des paiements partiels effectués (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70171

Identification

Réf

70171

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

328

Date de décision

28/01/2020

N° de dossier

2019/8202/5979

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de l'intégralité d'une créance issue d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en principal et en dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, le terme final de l'échéancier n'étant pas atteint, et que le premier juge avait omis d'imputer sur la dette les acomptes déjà versés.

La cour d'appel de commerce retient que la clause de déchéance du terme stipulée dans la reconnaissance de dette produit son plein effet dès le premier incident de paiement non régularisé. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que le manquement du débiteur à son obligation de régler les échéances mensuelles convenues rend l'intégralité du solde de la créance immédiatement exigible.

La cour relève cependant que les versements partiels effectués par le débiteur, non contestés par le créancier, doivent être déduits du montant principal de la dette. Elle confirme par ailleurs la condamnation à des dommages-intérêts pour retard, le débiteur étant en demeure de plein droit par la seule arrivée du terme de chaque échéance impayée.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن السيد مصطفى (ص.) بواسطة نائبته الاستاذة فتيحة (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9900 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 28/10/2019 في الملف عدد 6863/8203/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي بمبلغ 750.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتعويضا عن المطل قدره 5.000,00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 26/11/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدم باستئنافه بتاريخ 09/12/2019، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 14/06/2019 تقدم المدعي السيد جمال (م.) بواسطة نائبه الاستاذ عبدالعزيز (ع.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 570.000,00 درهم حسب ما يثبته الإقرار بالمديونية المصادق على صحة امضائه, وان المدعى عليه تخلف عن تنفيذ مقتضيات هذا الإقرار، مما حدا بالعارض الى انذاره من اجل الوفاء بما التزم به, وان جميع المساعي الحبية للاداء لم تسفر عن نتيجة, ملتمسا لأجله الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ الدين المذكور وتعويض قدره 20.000,00 درهم والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الاقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من إقرار بالمديونية و نسخة من الإنذار مع محضر تبليغ.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها انه بالرجوع الى الإقرار بالدين المدلى به يتضح أن المدعي لم يمنح العارض وصل المخالصة يفيد اعطائه بعض الأقساط, وانه لم يحل الأجل الأخير لأداء اخر قسط بتاريخ دجنبر 2022, وانه يشترط ان يكون الحق حال الاداء غير معلق على شرط لم يتحقق بعد, وان المدعى عليه لا يحق له ان يرفع الدعوى حتى تنقضي المدة المحددة والمشترطة لاداء جميع الديون, وان العارض لا يمانع في اتمام ما عليه شريطة اعطائه وصل المخالصة والإثبات عن كل شهر اداه ضمانا لحقوقه, مما يتعين معه رفض الطلب.

وعقب المدعي بواسطة نائبه بمذكرة أورد فيها انه بالرجوع الى الإقرار بالدين يتضح ان الأداء بالحساب البنكي وتسلمه وصل يعتبر بمثابة ابراء لذمته لكل قسط تم إيداعه, وان المدعى عليه احتفظ باختيار طريقة التسديد, وبخصوص كون الدعوى سابقة لاوانها فبرجوع الى بنود الإقرار يتضح ان المدعى عليه التزم بالاداء كل شهر وان تخلفه عن اداء قسط من الاقساط سيعتبر ان الأقساط الحالة لم يحل اجلها بعد, وانه بالرجوع الى الوصولات المدلى بها يتضح ان المدعى عليه اودع مبالغ متفرقة, ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا بنقصان التعليل، ذلك أن العارض سبق أن أدلى للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بما يفيد أداء بعض أقساط الدين، غير أن المحكمة قضت عليه بأداء مبلغ 570.000,00 درهم بالإضافة الى مبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل استنادا الى مقتضيات المادة 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الحكم المطعون فيه جاء مجحفا في حق العارض، خاصة وأن آجال حلول الدين هو دجنبر 2022، وأن المادة 135 من قانون الالتزامات والعقود تنص على كون الأجل يشترط فيه أنه يحسب لصالح المدين ويجوز للمدين أن ينفذ التزامه ولو قبل حلول الأجل، كما أن المادة 136 من نفس القانون تنص على أنه لا يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول الأجل ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل. وأن العارض سبق وأن أدلى ببعض الوصولات البنكية تفيد أداءه لبعض أقساط هذا الدين، وأن أجل حلول الوفاء لم يحل بعد وهو دجنبر 2012 للمطالبة بهذا الدين. وأنه عند إبرام إقرار المديونية تم تحديد أجل الوفاء ولا يمكن للمستأنف عليه المطالبة بهذا الدين قبل حلول أجله، وان العارض لم يتوقف عن دفع أقساط هذا الدين. وأن هناك ركود تجاري ومشاكل ضريبية جعلته يؤدي بعض أقساط هذا الدين الى حين تكملته باقي الدين أو كل الدين إن أمكنه ذلك ولو قبل حلول أجل الوفاء وهو دجنبر 2022 ليفاجئ بهذه الدعوى من أجل استيفاء الدين برمته. وان المحكمة الابتدائية عللت أيضا في حيثياتها كون التحويل البنكي الذي قام به العارض لفائدة المدين المستأنف عليه هو بمثابة وصل مبرئ للذمة. وأنها بهذا التعليل لم تقم بخصم المبالغ المحولة عن طريق التحويل البنكي من مجموع الدين وقضت بأداء الدين برمته، وان الإقرار بالمديونية الموقع بين الطرفين مبني على شرط حصول أمر الوفاء في وقت محدد وهو دجنبر 2022 وأنه طبقا للمادة 117 من قانون الالتزامات والعقود فإنه اذا علق الالتزام على شرط حصول أمر في وقت محدد، اعتبر هذا الشرط متخلفا اذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر. وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة أن تمدد الأجل واذا لم يحدد أي أجل أمكن أن يتحقق الشرط في أي وقت ولا يعتبر متخلفا إلا اذا أصبح مؤكدا ان الأمر لن يقع. وأن أمر الوفاء بالدين لازال لم يحل بعد للمطالبة بكافة الدين ، وهو أيضا ما نصت عليه المادة 113 والمادة 127 و 128 من نفس القانون، وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي قرار صادر سابقا عن المجلس الأعلى (محكمة النقض) بتاريخ 05/10/2005 تحت عدد 903 في الملف التجاري عدد 696/05 منشور بقرارات الغرفة التجارية ل محمد (م.) ص 309 وما يليها. وكذلك قرار صادر عن نفس المجلس بتاريخ 05/10/2005 تحت عدد 1002 في الملف التجاري عدد 587/05 منشور بقرارات الغرفة التجارية ل محمد (م.) ص 315 وما يليها.

وأن أداء مبلغ 5.000 درهم كتعويض عن التماطل ما هو إلا إثراء على حساب العارض، وأن هذا التعويض سابق لأوانه وكذلك هذه الدعوى هي سابقة لأوانها ما لم يحل أجل الوفاء بها، مما يتعين معه إرجاع الأمور الى نصابها والحكم من جديد برفض الطلب. والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بجلسة 07/01/2020 حضر خلالها الاستاذ (ط.) عن الاستاذة (ح.) وأدلى بطلب إدلاء بوثائق مرفق بأصل التحويلات، ملتمسا ضمها الى الملف والحكم وفق المقال الاستئنافي، وألفي بالملف مذكرة جوابية لفائدة المستأنف عليه جاء فيها ردا على المقال، انه من خلال ما ورد في المقال الاستئنافي يتضح أن المستأنف قد تمسك بدفوع سبق له بسطها أمام محكمة الدرجة الأولى وردتها، ورغم ذلك فإن العارض يعقب على ما ورد في المقال الاستئنافي. فمن حيث الدفع بكون الدين لم يحل أجل أدائه بعد ، فإنه فضلا على كون ما يتمسك به المستأنف بخصوص أجل حلول الدين سبق له أن تمسك به أمام المحكمة التجارية التي ردته ، فإن ما يزعمه بهذا الخصوص لا يجد له أي مسوغ، ذلك أنه التزم بمحض ارادته أنه مدين للعارض بمبلغ قدره 570.000,00 درهم، وأنه سيقوم بتسديده على دفعات قدر كل دفعة 10.000,00 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019 الى غاية متم دجنبر 2022، وفي حال تخلفه عن أداء قسط واحد يسقط الأجل وتصبح كل الأقساط المتبقية حالة الأداء. وان ما التزم به المستأنف بمحضر ارادته خالفه بنفسه، ذلك أنه ومنذ توقيعه على الإقرار بالمديونية لم يؤدي ولو قسط واحد لفائدة العارض، وهو ما حدى بهذا الأخير الى إنذاره بطريقة ذات تاريخ ثابت، ومنحه أجلا قصد تدارك اخلاله بالتزامه وأداء جميع الأقساط المتبقية في ذمته لسقوط الأجل الذي كان ممنوحا له. وهكذا وتطبيقا بما ورد في الإقرار بالمديونية من التزامات في أن أجل أداء الدين قد أصبح حالا و واجب الأداء، وما يتمسك به المستأنف بخصوص هذا الشأن عديم الأساس. وحول كون المستأنف لم يتوقف عن أداء أقساط الدين، فإن المستأنف يزعم أنه لم يتوقف عن أداء أقساط الدين وإنما مشاكل ضريبية وركود تجاري سبب ذلك، لكن حيث ان العارض لا دخل له في ما يحاول المستأنف الترويج له وكل ما في الأمر أنه من التزم بشيء لزمه، والمستأنف التزم بأداء كل قسط شهريا قدره 10.000,00 درهم، إلا أنه تخلف عن ذلك بل أنه لم يؤدي ولو قسط واحد وذلك ما دفع العارض الى رفع هذه الدعوى بعد إثبات تماطله عن طريق إنذاره من أجل الأداء وتخلف بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار. وحول كون التعويض المحدد من طرف المحكمة هو إثراء على حساب المستأنف، فإن هذا الأخير زعم أن التعويض المحدد من طرف محكمة الدرجة الأولى والمقدر في 5.000,00 درهم هو بمثابة إثراء وفضلا عن ذلك فهو سابق لأوانه. وأنه طبقا للفصل 259 فإن المدين الذي يكون في حالة مطل ويتخلف عن تنفيذ ما التزم به يكون ملزما بأداء تعويض للدائن المتضرر من جراء ذلك، وأنه حسب الفصلين 254 و 255 من نفس القانون، فإن المدين يكون في حالة مطل إذا تخلف عن التنفيذ خلال الأجل المحدد في الالتزام الذي هو الإقرار بالمديونية الموقع عليه من طرف المستأنف. وان المطل ثابت في حقه بمجرد عدم أداءه لقسط واحد خلال الأجل المتفق عليه، فإن العارض ولحسن النية أنذره بطريقة ذات تاريخ ثابت من أجل الأداء إلا أنه امتنع. وانه تبعا لذلك فإن العارض يكون محقا في التعويض المحكوم به من طرف محكمة الدرجة الأولى ولو أنه تعويض هزيل لا يرقى الى حجم الضرر اللاحق بالعارض من جراء تخلف المستأنف عن الوفاء بما التزم به، وعليه فإن ما يتمسك به المستأنف ليس له ما يبرره بحكم أن الدين حال الأداء بعد تحقق ما نص عليه الإقرار بالمديونية، كما أن التعويض المحكوم به يبقى العارض مستحقا له رغم هزالته بعد ثبوت تماطل المستأنف، لذلك يتعين رد جميع دفوعه والقول بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 21/01/2019 حضر خلالها الاستاذ (ط.) عن الاستاذة (ح.) والاستاذ (ن.) عن الاستاذ (ع.)، وألفي بالملف مذكرة جوابية لفائدة المستأنف عليه أورد فيها أن المستأنف سبق له أن أدلى بنفس التواصيل التي أدلى بها استئنافيا، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تعتد بها في نفي تخلف المستأنف عن الوفاء بما التزم به، ملتمسا في الأخير رد دفوع المستأنف والقول بتأييد الحكم المستانف، كما ألفي أيضا بالملف بمذكرة تعقيبية لفائدة المستأنف جاء فيها أن الإقرار بالمديونية كان بناء على أداء كل شهر 10.000,00 درهم ، وأن العارض أدى المبلغ ليس كاملا وإنما عن طريق دفعات وأقساط بنكية، نظرا لكون السوق الاقتصادية في ركود، مما تعذر معه على العارض أداء القسط كاملا، مما يتعين معه رد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليه والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئافي.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 21/01/2020 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/01/2020.

التعليل

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكونه لم يتوقف عن أداء أقساط الدين المطالب به، وأن أجل الوفاء بهذا الدين وهو دجنبر 2022 لم يحل بعد للمطالبة به، مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانها.

وحيث خلافا لما أثاره الطاعن، فإنه بالرجوع الى الإقرار بالدين الصادر عنه يتبين أنه أقر فيه بمديونيته بمبلغ 570.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليه، والتزم بموجبه بتسديده على أقساط بمبلغ 10.000,00 درهم لكل قسط ابتداء من فاتح يناير 2019 الى غاية شهر دجنبر 2022 مع حق الدائن في حالة عدم أداء أي قسط من تلك الأقساط المطالبة بالدين بكامله. وبما أن المستأنف لم يدل بما يفيد أنه أدى الأقساط المترتبة بذمته حسب ما وقع عليه الاتفاق، أي بمبلغ 10.000,00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2019، فإن المستأنف عليه يكون محقا في المطالبة بالدين بكامله عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقرر أن العقد شريعة المتعاقدين، وما أثاره الطاعن بهذا الخصوص يبقى في غير محقه ومردودا عليه.

وحيث تمسك الطاعن من جهة أخرى بأنه أدلى في المرحلة الابتدائية بوصولات بنكية تفيد أداءه لبعض أقساط الدين المطالب به، غير أن المحكمة المطعون في حكمها لم تخصم المبالغ المؤداة عن طريق التحويل البنكي من مجموع الدين وقضت عليه بأداء الدين برمته.

وحيث إنه لئن كان المستأنف قد التزم بأداء مبلغ 10.000,00 درهم شهريا لفائدة المستأنف عليه حسب الثابت من الإقرار الصادر عنه ولم يقم بالوفاء بالتزامه وهو ما يرتب حق المستأنف عليه في المطالبة بالدين برمته، إلا أنه ما دام أن هذا الأخير لم ينف توصله بالمبالغ المحولة لفائدته والبالغ مجموعها مبلغ 11.500,00 درهم و لم يدع أنها تتعلق بمعاملة أخرى غير المعاملة موضوع الإقرار المدلى به في الملف، فإنه ينبغي خصمها من مجموع الدين ليصبح المبلغ المستحق للمستأنف عليه هو 558.500,00 درهم.

وحيث إنه فيما يخص ما قضت به المحكمة من تعويض عن التماطل فإن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به بهذا الخصوص ما دام الإقرار بالدين الصادر عن المستأنف قد حدد أجلا لأدائه ابتداء من فاتح يناير 2019 الى متم دجنبر 2022، مما يكون معه المستأنف في حالة مطل بحلول الأجل دون حاجة لتوجيه إنذار إليه وذلك عملا بمقتضيات الفصل 254 و 255 من ق.ل.ع. وما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير ذي أساس.

وحيث يتعين بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 558.500,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 558.500,00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Civil