Bail commercial : Le locataire qui se prévaut du paiement du loyer doit en rapporter la preuve, sa simple allégation étant insuffisante pour ordonner une enquête (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69891

Identification

Réf

69891

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2566

Date de décision

21/10/2020

N° de dossier

2020/8232/990

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant sa compétence.

L'appelant contestait cette compétence au profit de la juridiction civile et prétendait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour retient que le bail portant sur un local destiné à une exploitation commerciale, en l'occurrence une boulangerie, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce.

Elle rappelle ensuite qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers. Faute pour l'appelant de produire un commencement de preuve à l'appui de ses allégations, la cour juge sa demande d'enquête non fondée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 09/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/07/2019 تحت عدد 3082 ملف عدد 2403/8201/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 72000 درهم مع النفاذ المعجل ومبلغ 5000 درهم عن التماطل و بتحميلها الصائر و برفض الباقي.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 24/12/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 9/1/2020 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة غيثة (ل.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/06/2019 عرضت من خلاله أن المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] تمارة بسومة 2400 درهم و أنها امتنعت عن الأداء عن المدة من يناير 2017 إلى يومه أي ما يعادل 30 شهر بما مجموعه 72000 درهم و أنها توصلت بالإنذار بتاريخ 14-05-2019 و لم تحرك ساكنا ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 72000 درهم و عن التماطل مبلغ 6000 درهم و بتحميلها الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الفوائد القانونية و أدلت بصورة شمسية طبق الأصل من عقد كراء و صورة من إنذار و نسخة من محضر تبليغه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أنها لم تتمكن من الإدلاء بجوابها في المرحلة الابتدائية لظروف خارجة عن إرادتها و بالتالي حرمت من بسط مجموعة من المعطيات القانونية أولا بخصوص الاختصاص فإن الجهة المستأنف عليها هي شخص مدني وهي بدورها مدنية وان الدين المزعوم هو عبارة عن دين كراء مما يكون الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الابتدائية بالرباط ثانيا بصفة احتياطية في الشكل أنه وبالرجوع إلى الملف الابتدائي فإنه خالي مما يمكن أن يثبت الصفة في الادعاء وان جميع ما تم الإدلاء به لا يرقى إلى درجة الاعتبار القانوني وبالتالي تكون الصفة غير ثابت في نازلة الحال وبالتالي سيكون من الواجب القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الطلب ، ثالثا بصفة احتياطية جدا في الموضوع أن المستأنف عليها تزعم بأنها دائنة لها بالمبلغ المطالب به لكن الحقيقة خلاف ذلك لانها سبق و أن أدت جميع المبالغ للمستأنف عليها بشكل مباشر وامام اعين الشهود وان المستأنف عليها هي من ترفض تمكينها من الوصولات وان كل ما تزعمه ليس إلا رغبة منها في الإثراء على حسابها بدون سند ولا قانون ، كما أنها لها مجموعة من الشهود على ذلك مما يكون معه مناسبا القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء جلسة بحث يستدعى لها الطرفين ودفاعهما و الشهود ، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم بعدم اختصاص النوعي للمحكمة التجارية و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المختصة ، ثانيا وبصفة احتياطيا القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم ثبوت الصفة و ثالثا ويصفة احتياطية جدا القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب القول والحكم بإجراء بحث يستدعى لها الطرفان وشهودهما وتحميل الصائر على من يجب قانونا ، وأدلت بنسخة من الحكم و طي التبليغ.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/03/2020 جاء فيها حول الإختصاص أنه و كما هو منصوص عليه في المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يتعلق النزاع في نازلة الحال بأصل تجاري، يكون الاختصاص النوعي راجع للمحاكم التجارية وحول امتناع المستأنفة عن أداء واجباتها الكرائية أنه كان عقد كراء مصادق عليه بتاريخ 02 يناير 2013 بسومة كرائية قدرها 2400 درهم يربط بين المستأنفة والمستأنف عليها إلى أن تم فسخه بعد تحقق الشرط الفاسخ وأن المستأنفة تخلد بذمتها مبلغ 72000 درهم عن امتناعها عن أداء السومة الكرائية للفترة الممتدة من يناير 2017 الى حين شهر يونيو 2019، والمفصل كالآتي : 30 أشهر x 2400 درهم = 72000 درهم وأنها قامت بتبليغ المستأنفة بتاريخ 14 ماي 2019 بإنذار بالأداء قصد حثها على الأداء غير أن الإنذار المذكور بقي دون جدوى وأن أداء الواجبات الكرائية مقابل الانتفاع بالعين المكراة من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المكتري طبقا للفصلين 444 و 663 من قانون الالتزامات والعقود و في غياب ما يثبت أداء ما تخلذ بذمة المستأنفة تؤكد كل ما جاء في مذكرتها و يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به من اداء المستأنفة لفائدتها المبلغ المقابل لتراكم الواجبات الكرائية و كذا التعويض عن التماطل ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .

و بناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب و ارجاع الملف اليها للبت فيه طبقا للقانون .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 14/10/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/10/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.

وحيث إنه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أن الكراء انصب على محل مخصص لنشاط تجاري ( مخبزة ) وبالتالي فإن الأمر يتعلق بكراء تجاري يجعل الاختصاص النوعي منعقدا للمحكمة التجارية .

وحيث إنه وحسب الثابت من وثائق الملف أن الطرفين سبق وأن أبرما عقد كراء مصادق على صحة الإمضاء به بمقتضاه أكرت المستأنف عليها للطاعنة محلا لاستغلاله كمخبزة وبالتالي تبقى صفة المستأنف عليها كمكرية ثابتة في النازلة وهي الصفة التي تخولها مطالبة المستأنفة كمكترية بأداء الكراء المتخلذ بذمتها والذي لم تقم هذه الأخيرة دليلا على ثبوت أدائه ، و اكتفت بالقول بأنها أدت جميع المبالغ بشكل مباشر وأمام أعين الشهود دون أن ثبت ذلك أو حتى الإدلاء بلائحة الشهود وعناوينهم لإثبات جدية ما تزعمه بهذا الخصوص مما يجعل طلب إجراء بحث غير مبرر في غياب ولو بداية حجة على حصول الأداء ، سيما وأن المدة المطلوبة ليست بالبسيطة ( منذ 1/1/2017 الى متن يونيو2019 ).

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Baux