Absence de signature de la sommation de payer : la demande en résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers est irrecevable (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69798

Identification

Réf

69798

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2448

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2020/8206/2272

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que la sommation produite n'était pas signée par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'original notifié au preneur était, lui, dûment signé et que la copie versée au dossier n'était qu'un duplicata. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation produite en justice, portant l'attestation de notification, constitue la seule pièce de référence pour le juge en l'absence de production de l'exemplaire prétendument signé par le preneur défaillant.

Dès lors que cette pièce est dépourvue de la signature de son auteur, elle ne saurait valoir mise en demeure apte à entraîner la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الله (د.) بواسطة دفاعه بتاريخ 21/07/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2020 تحت عدد 2683 ملف عدد 3495/8219/2020 والقاضي في الشكل : بعدم قبول طلب الإفراغ , و قبول باقي الطلبات و في الموضوع : بأداء السيد مصطفى (م.) لفائدة السيد عبد الله (د.) واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2017 لغاية 31/03/2020 بمبلغ سبعة و أربعون ألف و مائة و تسعون درهم (47.190) مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و رفض الباقي .

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يجعل مقاله الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن عبد الله (د.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان] البيضاء بمشاهرة 1210 , غير أنه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ 01/01/2017 لغاية فاتح مارس 2020 وجب فيها مبلغ 47.190 درهم , و قد أنذره بتاريخ 06/02/2020 بواسطة مستخدمه قصد الأداء دون جدوى , مما يتعين معه فسخ العقد الرابط بين الطرفين , ملتمسا القول بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 06/02/2020 و الحكم بإفراغه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بـ [العنوان] البيضاء , مع أدائه لفائدة العارض مبلغ 47.190 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2017 لغاية 01/03/2020 تحت طائلة غرامة تهديدية 200 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر . و أدلى بإنذار مع محضر تبليغه , شهادة ملكية .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها تلك المُنْعَقِدَة بتاريخ 11/03/2020 حضر خلالها نائب المدعي و ألفي بتوصل المدعى عليه , فتقرَّر جَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 18/03/2020 مددت لجلسة 17/06/2020 .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الله (د.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائى جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول طلب العارض المتعلق بالإفراغ والذي كان يرمي من خلاله إلى إفراغ المستانف عليه من المحل التجاري لعدم أداء واجبات الكراء و أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها بأن الإنذار موضوع المصادقة غير موقع من قبل باعثه مما يفقده طابع الجدية فيما يتعلق بالإفراغ الشيء الذي يقتضي معه التصريح بعدم قبول طلب المصادقة عليه ، و أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية فان الإنذار الموجه للمستأنف عليه يحمل الطابع والتوقيع إما الإنذار المدلی به رفقة المقال الافتتاحي فانه لا يعدو أن يكون نسخة من الإنذار المتوصل به على اعتبار ان المفوض القضائي سلم المستأنف عليه أصل الإنذار وهو موقع ويحمل خاتم دفاع العارض وقد حرر المفوض القضائي محضرا بذلك أما الإنذار المدلى به أمام المحكمة فانه لا يعدو أن يكون نسخة ، فقط أضف إلى ذلك أن المقال الافتتاحي يحمل الطابع والتوقيع وان المستأنف عليه توصل بالاستدعاء ولم يحضر الشيء الذي يعتبر اقرارا منه على ما ضمن بالانذار وبالتالي فان تعليل المحكمة الابتدائية ليس في محله الشيء ، لذلك يلتمس معه معه تایید الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص الأداء مع تعديله وذلك بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 06/02/2020 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء

أرفق مقاله : - بنسخة طبق الأصل للحكم الابتدائي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/10/2020 تخلف المستأنف عليه رغم التوصل، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/10/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن سبب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.

حيث دفع الطاعن بكون الحكم المستانف قد جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول الافراغ لكون الانذار المدلى به غير موقع من باعثه مما يفقده طابع الجدية وأن الانذار المدلى به مجرد نسخة من الانذار المتوصل من قبل المستأنف عليه والذي يحمل الطابع والتوقيع إلا أن الأمر خلاف ما دفع به الطاعن إذ أنه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة اصل الانذار المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى تبين أنه لا يحمل توقيع الاستاذ المصطفى (م.) بصفته باعث الانذار نيابة عن موكله الطاعن عبد الله (د.) وأن القول بأن الانذار الذي توصل به الطرف المستأنف عليه موقع لا يوجد بالملف ما يثبته لعدم الادلاء به من طرف هذا الاخير الذي تخلف عن الحضور رغم التوصل وان الانذار المدلى به هو الاصل على اعتبار أنه يحمل تأشيرة التبليغ بخط يد المفوض القضائي محمد (ب.) وتوقيعه وتوقيع كاتبه.

وحيث إنه وتبعا لذلك يكون الدفع المثار من قبل الطاعن لا اساس له ويكون الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بتأييده.

حيث ان خاسر يبقى على عاتق المستانف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستانف وجعل الصائر على المستأنف

Quelques décisions du même thème : Baux