Réf
69795
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2444
Date de décision
14/10/2020
N° de dossier
2020/8206/1660
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Résiliation du bail, Refus de délivrer des quittances, Notification par huissier de justice, Notification à un employé, Non-paiement des loyers, Mise en demeure de payer, Force probante du procès-verbal de notification, Expulsion du preneur, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la justification du non-paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers se présentant comme son préposé, et soutenait que le refus du bailleur de délivrer des quittances justifiait la suspension de son obligation.
La cour écarte ce dernier argument, considérant que l'absence de quittances ne dispense pas le preneur de s'acquitter des loyers tant qu'il jouit des lieux. Elle retient ensuite que la notification effectuée par huissier de justice au local commercial et remise à une personne se déclarant employée du destinataire est régulière au regard des dispositions du code de procédure civile.
La cour rappelle que le procès-verbal de notification fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'il lui appartient de statuer sur la validité de cet acte, ce qui la conduit à rejeter la demande de sursis à statuer. Le preneur, n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti par une sommation valablement délivrée, est en situation de défaut.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حيدة (ج.) بواسطة دفاعه بتاريخ 27/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/12/2019 تحت عدد 4377 ملف عدد 3278/8207/2019 و القاضي في الشكل :بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء المدعى عليه حيدة (ج.) لفائدة المدعي محمد (ع.) مبلغ 56.700.00درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري و المستحق عن الفترة من يناير 2018 إلى غاية متم سبتمبر 2019 مع النفاذ المعجل، و بأدائه له مبلغ 3000.00درهم كتعويض عن التماطل، و إفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة، و تحديد الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر، و رفض الباقي.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 14/02/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 27/02/2020 أي داخل الأجل القانوني ، فيكون مقاله الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن محمد (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط و الذي عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة ، بسومة شهرية قدرها 2700.00درهم و المخصص للاستعمال كمؤسسة في تعليم السياقة، و ان المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء ابتداء من يناير 2018 إلى غاية شهر يوليوز 2019 فتخلد بذمته مبلغ 51300.00درهم، فوجه له إنذارا في إطار القانون 49.16 ينذره فيه بضرورة الأداء توصل به بتاريخ 03 72019 و ضل دون جدوى، لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 03 72019 في إطار المادة 26 من قانون 49.16 و الحكم عليه بأدائه للعارض مبلغ 51300.00درهم عن واجبات الكراء عن المدة من شهر يناير 2018 إلى غاية شهر يوليوز 2019 و مبلغ 5400درهم عن شهري غشت و سبتمبر سنة 2019 المدة اللاحقة للإنذار (أي ما مجموعه 56700درهم) و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 5000.00درهم، و فسخ العلاقة الكرائية التي تربط العارض بالمدعى عليه و الحكم بإفراغ المدعى عليه حيدة (ج.) بدون تعويض من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و جعل الصائر على المدعى عليه و تحديد الإكراه البدني في الأقصى.
و أرفق المقال بأصل إنذار و محضر تبليغه و نسخة مصادق عليها من عقد كراء.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد حيدة (ج.) و جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف جانبت الصواب فيما قضت به و ذلك بالحكم بافراغ العارض من المحل بدعوى أنه توصل بالانذار بواسطة مستخدمه، و أن العارض ليس له أي مستخدم باسم (ز.) كما جاء في محضر تبليغ الإنذار و انه دائم التواجد بالمحل التجاري لكونه هو مسيره و الدليل على ذلك أنه هو من تسلم الاستدعاء و تبليغ الحكم الابتدائي بنفسه كما أن العارض كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام الا ان المستانف عليه امتنع عن تمكين العارض من التواصيل الشهرية مما حدي به الى توقيف الكراء الى حين تمكينه من التواصيل و أن تبليغ الإنذار الى العارض كان يشوبه سوء نية غايته تبليغه الى غير ذی صفة و فوات الأجل القانوني لترتيب التماطل و افراغ المحل التجاري و هذا أضرار صریح بمصالح العارض و فقدانه لاصلة التجاري الذي جد واجتهد في تنميته و الحفاظ عليه و أنه كان دائما مستعد لأداء الواجبات الكرائية فعقد الكراء ابرم 11 نونبر 2013 و لم يكن هناك اي تماطل في اداء الواجبات الا بعد أن رفض المكري تمكين العارض من التواصيل التي تفيد اداء الكراء و انه يعتزم الطعن في اجراءات تبليغ الإنذار باداء الواجبات الكرائية ، و لذلك يلتمس اساسا القول بايقاف البث في الاستئناف الى حين البت في الطعن في اجراءات تبليغ الإنذار و احتياطيا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .
أرفق مقاله : بنسخة الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف – غلاف التبليغ – نسخة من مقال الطعن في إجراءات التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2020 جاء فيها أن المستانف اعتمد في مقاله على اوجه استئناف حاول من خلالها أن يوهم المحكمة الموقرة بأن الحكم الابتدائي لم يكن صائبا، بدعوى أنه لم يتوصل با انذار لأداء ما تخلد بذمته من واجبات كراء المحل التجاري الذي يستغله كمؤسسة لتعليم السياقة وانه لا يتواجد أي مستخدم لديه بالمحل التجاري يسمى (ز.)، بالاضافة الى كونه كان يودي باستمرار الواجبات الكرائية الا انه توقف عن ادائها بعد أن رفض العارض عن تمكينه من وصولات الأداء لكن، و أن ما يزعمه المستانف يبقي عديم الاساس لا واقعا ولا قانونا بخصوص الواجبات الكرائية موضوع الانذار فتصريحات المستانف في مقاله اعتراف صریح بعدم ادائه المبالغ المستحقة لغاية تاريخه و انه وعلى فرض أن العارض لم يمكنه من وصولات الكراء، فهو ليس مبرر لعدم أداء الواجبات الكرائية و كان عليه عرضها وايداعها لفائدته بصندوق المحكمة، ويكون بذلك قد ابدی حسن نيته و افراغ ذمته في مواجهة المالك، مما يجعل الدفع ببراءة ذمته منها مردود ويتعين رفضه، اما بخصوص تبليغ الإنذار، فالتبليغ كان قانونيا مستوفيا لشروطه القانونية بحيث وقع بمقر المحل التجاري الذي يستغله ويتواجد به المستانف او من ينوب عنه وحيث أن مستخدمه الذي كان يتواجد بعين المكان هو من توصل بالانذار وقد ذكر المفوض القضائي في محضر تبليغه اوصاف المتسلم للانذار وهذا ما يجعل الاجراء قانوني سليم ويجعل الانذار مرتب لكافة آثاره القانونية بعد مرور الأجل القانوني وحيث أن عدم اداء المستانف لواجبات كراء المحل رغم مرور الأجل المضروب له في الانذار وجب معه فسخ عقد الكراء والتصديق على الانذار بالأفراغ وأن الحكم الابتدائي لما قضى على المستانف باداء واجبات الكراء والافراغ يكون قد جاء صائبا قانونيا ومعللا تعليلا سليما مما يتعين معه القول بتأييده و ان ملتمس المستأنف الرامي الى ايقاف البث في الاستئناف الى حين الطعن في اجراءات تبليغ الإنذار ليس له ما يبرره، وذلك باعتبار أن المستانف توصل بالانذار بالاداء والافراغ بواسطة مستخدمه وان التبليغ جاء قانونيا وسليما وان هدف المستانف من ايقاف البث هو تطويل المسطرة و التماطل في افراغ المحل التجاري الاستغلاله فترة اضافية اخرى دون وده حق، لذلك يلتمس رد جميع مزاعم المستانف لعدم جديتها و رفض طلب ايقاف البث في الاستئناف للاسباب الموضحة اعلاه وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستانف الصادر بتاريخ 11/12/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 3278/8207/2019 لنظاميته .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/10/2020 تخلف نائب المستانف رغم التوصل بكتابة الضبط ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث أثار الطاعن أسباب استئنافه كما هو مسطر أعلاه .
حيث دفع الطاعن بعدم توصله بالإنذار لأنه ليس لديه أي مستخدم باسم (ز.) و أنه يتواجد بصفة دائمة بالمحل التجاري لكونه هو الذي يسيره و أنه يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام إلا أن المستأنف عليه لا يمكنه من التواصيل الكرائية ، مما دفعه الى توقيف الكراء إلى حين تمكينه من التواصيل و أن هذا الأمر يعتبر بمثابة إقرار من الطاعن بعدم أدائه للواجبات الكرائية المتخلذة بذمته مقابل انتفاعه بالعين المكراة و أن عدم حصوله على تواصيل الكراء من المستانف عليه لا يبرر له هذا التوقف عن الأداء طالما ينتفع بالعين المكراة و يستغلها في ممارسته نشاطه التجاري أما ما دفع به من عدم توصله بالإنذار موضوع الدعوى الحالية فإنه بالرجوع إلى محضر تبليغ هذا الإنذار و المنجز من طرف المفوض القضائي ياسين (ب.) بتاريخ 03/07/2019 فإنه يفيد انتقال كاتبه إلى العنوان الكائن بحي [العنوان] تمارة ، حيث وجد المسمى (ز.) بصفته مستخدم لدى المعني بالأمر حسب ذكره و الذي رفض الإدلاء بالبطاقة الوطنية و أوصافه طويل القامة بشرته تميل للبياض في العقد الثالث من عمرة تقريبا ، و أن التبليغ الذي يتم بعنوان المحل التجاري و لمستخدم بهذا المحل يعتبر تبليغا قانونيا يرتب كافة أثارة القانونية في مواجهة المبلغ إليه انسجاما مع مقتضيات الفصل 38 ق.م.م التي اعتبرت التبليغ الذي يتم في موطن أو مقر عمل المعني بالأمر و أي مكان أخر تبليغا قانونيا مرتبا لكافة أثاره القانونية و أن تمسك الطاعن بكونه دائم التواجد بالمحل و ليس لديه مستخدم باسم (ز.) يفنده تصريح هذا الأخير أمام المفوض القضائي بكونه مستخدما لديه بالمحل ، مما ينهض دليلا على صحة التبليغ على اعتبار أن محضر التبليغ الذي يتضمن كافة البيانات اللازمة يقوم مقام شهادة التسليم التي لا يطعن فيها إلا بالزور ، مما يتعين معه استبعاد ملتمس الطاعن الرامي الى إيقاف البث إلى حين الحكم في دعوى بطلان إجراءات تبليغ الإنذار لأن محكمة الاستنئاف هي التي تقرر صحة التبليغ من عدمه .
و حيث أن الطاعن توصل بإنذار لأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته و لم يستجب لفحواه داخل الأجل الممنوح له فيه ، مما يجعله مماطلا و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليه بالأداء و الإفراغ من العين المكراة مصادفا للصواب و يتعين تأييده .
حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنف .
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025