Bail commercial : Le paiement des loyers doit intervenir dans le délai strict fixé par la mise en demeure, la notion de délai raisonnable étant inopérante (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69624

Identification

Réf

69624

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2211

Date de décision

05/10/2020

N° de dossier

2080/8206/2020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité du paiement des loyers opéré après l'expiration du délai fixé dans une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable.

Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour rappelle que le seul paiement apte à purger le manquement du preneur et à le dispenser de la procédure de conciliation est celui qui intervient, ou fait l'objet d'une offre réelle, dans le délai impératif fixé par la sommation. La cour écarte ainsi la notion de délai raisonnable et juge que le paiement effectué hors délai emporte déchéance du preneur du bénéfice des dispositions protectrices du dahir du 24 mai 1955.

Le moyen tiré de la mauvaise foi du bailleur est également rejeté, dès lors que la sommation indiquait clairement le lieu du paiement au cabinet de son avocat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce l'éviction du preneur et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد أحمد (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/12/2015 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10259 الصادر بتاريخ 22/10/2015 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6992/8206/2015 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب و في الموضوع بالاشهاد على تنازل المدعي عن طلب أداء واجبات الكراء و الحكم برفض باقي الطلب و تحميل المدعي الصائر.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

حيث إن الطلب الإضافي و المقال الاصلاحي قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد أحمد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2015 و الذي عرض من خلاله أنه يؤجر للمدعى عليهم محلا تجاريا للحلاقة بمشاهرة قدرها (150) درهما أصبحت (200) درهم بمقتضى الحكم الابتدائي النهائي عدد 1837 و ان المدعى عليهم امتنعوا عن اداء واجبات النظافة منذ 01/02/2008 إلى نونبر 2014 و عن واجبات الكراء منذ 01/01/2014 إلى نونبر 2014 مما حدى به إلى توجيه إنذار في إطار الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 من أجل الأداء داخل أجل 15 يوما تحت طائلة المطالبة بالإفراغ توصلوا به بتاريخ 08/12/2014 لكنهم لم يبرؤوا ذمتهم إلا بتاريخ 30/12/2014 بعد مرور أكثر من 20 يوما, و أنه مدين لهم بواجبات الكراء و النظافة منذ فاتح دجنبر 2014 إلى متم شتنبر 2015, مضيفا أن المدعى عليهم لم يسلكوا مسطرة الصلح ملتمسا المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 08/12/2014 و الحكم بأدائهم له مبلغ (2200) درهم واجب كراء و نظافة منذ فاتح دجنبر 2014 إلى متم شتنبر 2015 و الحكم بإفراغهم من المحل التجاري الكائن بعنوانهم هم ومن يقوم مقامهم متاعا و أشخاصا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200) درهم عن كل يوم تأخير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر و الإكراه في الاقصى.

و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف السيد أحمد (ب.) بواسطة نائبه و الذي أوضح من خلالها أن المدعى عليهم أدوا خلال 13/08/2015 جميع الواجبات الكرائية المطلوبة بالمقال الافتتاحي و أنه يتنازل عن طلبها و يتمسك بطلب الإفراغ للأسباب المذكورة بمقاله و ملتمسا الإشهاد له بتنازله عن طلب الواجبات الكرائية مع تأكيده لطلب الإفراغ و أدلى بمحضر تبليغ و طلب مباشر من أجل تبليغ إنذار وصورة حكم عدد 1837 بتاريخ 24/04/2013 ملف مدني أكرية عدد 1209/22/2013 وصورة لشهادة بعدم الاستئناف ونسخة حكم عدد 43 بتاريخ 05/02/2014 ملف رقم 459/29/2013.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد أحمد (ب.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أنه ينعي على الحكم الابتدائي فساد التعليل الذي يوازي انعدامه لأنه قضى برفض طلب الإفراغ بعلة أن المدعى عليهم ابرؤوا ذمتهم داخل أجل معقول اي 20 يوما من تاريخ التوصل والواقع أن الإنذار تضمن اجل 15 يوما مما يكون الاداء وقع خارج الأجل الممنوح بالإنذار بالإضافة إلى عدم سلوكهم مسطرة الصلح مما يجعلهم في حكم المحتل بدون سند, و أن الحكم الابتدائي فسر الفصل 27 من ظهير 1955 تفسيرا خاطئا لأن الأجل المعقول او أجل الميسرة محصور في إطار الفصل 26 وليس الفصل 27 من الظهير و أن الإنذار مذيل بالفصل 27 و لا مجال لتأويل الاجل مادام المستأنف حدده في 15 يوما, وأن الحكم المستأنف لم يناقش واقعة عدم سلوك مسطرة الصلح, و أنه و إن كان قد تنازل عن طلب الكراء الوارد بالمقال الافتتاحي لوقوع الأداء فإنه تمسك و أكد طلب الإفراغ ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفض طلب الإفراغ و بعد التصدي الحكم بإفراغ المستأنف عليهم من المحل التجاري الكائن بعنوانهم هم ومن يقوم مقامهم متاعا و أشخاصا وفق ما هو مطلوب ابتدائيا و في الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم له مبلغ (880) درهم كراء و نظافة (4) أشهر منذ 01/10/2015 إلى متم يناير 2016 وتحميلهم الصائر وأدلى بصورة حكم رقم 10259 بتاريخ 22/10/2015 ملف رقم 6992/8206/2015.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السادة ورثة عيسى (ر.) بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنهم بمجرد توصلهم بالإنذار بتاريخ 08/12/2014 الذي تضمن أداء مبلغ (2200) درهم كراء المدة من يناير 2014 إلى نونبر 2014 بالاضافة إلى واجبات النظافة بادروا إلى الاتصال بالمكري الذي يسكن بجوار محلهم على الرقم 87 و عرضوا الكراء فأحالهم على مكتب دفاعه و الذي سلم له يوم 30/12/2014 مبلغ (2840) درهم و أن الأداء تم داخل أجل معقول لأنه لم تمر على التوصل بالإنذار و الإيداع شهرين أو سنة بل (5) ايام فقط وهو اجل معقول و أن مقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع. واضحة في الدلالة على الأجل المعقول و أن التوصل بالمبلغ المحدد في الإنذار و إعطائهم توصيل بما يفيد الأداء بالإضافة إلى صائر الملف و صائر الإنذار يفيد صراحة التنازل عن الإنذار و المصادقة و انه لو كان المستأنف يرغب في المصادقة على الإنذار لما تكلف احتساب مصاريف مقدرة في (640) درهم و أنه عند تقديمه لدعوى المصادقة على الإنذار فإنه لم يطلب المصادقة على الإنذار و مطالبته بأداء الشهور المتضمنة به بل طلب المصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 08/12/2014 و الحكم بأدائهم مبلغ (2200) درهم الذي يمثل كراء ونظافة (10) اشهر من فاتح دجنبر 2014 إلى متم شتنبر 2015 مما يدل على أن المستأنف لم يتمسك بالتماطل عن المدة التي تضمنها الإنذار و أن الدعوى غير مؤطرة بحالة التماطل لعدم ذكر الواجبات الكرائية موضوع الإنذار بالدعوى الاصلية و أن المدة التي طلبها في مقاله الابتدائي و التي تختلف عما جاء في طلب الإنذار تم أداؤها بتاريخ 31/08/2015 و أن المطالبة بالكراء المحدد في المقال الاستئنافي عن مدة اربعة أشهر بمبلغ 880 درهم تؤطر في إطار استمرار العلاقة الكرائية و عدم وجود أي احتلال لوجود تواصيل كرائية مسلمة من طرف دفاع المستأنف وأنهم دفعوا بالصلح أمام المحكمة و بحضور دفاع المستأنف عليه الذي لم يعارض في الصلح كما أدلى بتنازله عن الإنذار موضوع الدعوى ملتمسين تاييد الحكم الابتدائي والاشهاد لهم بأداء واجبات الكراء المحددة في مبلغ (800) درهم أثناء رواج الملف او عرضها بمقتضى شيك بنكي ورد الاستئناف و ترك الصائر على رافعه. و أدلوا بصورة طبق الأصل لرسم إراثة عدد 178 ص 205 بتاريخ 21/01/2004 و تواصيل كرائية وصورة لمذكرة الإدلاء بوثائق مع تنازل عن الإنذار.

و بناءا على المقال الإصلاحي مع تعقيب مؤدى عنه الرسم القضائي مدلى بهما من طرف السيد أحمد (ب.) بواسطة نائبه و الذي اوضح أن المستأنف عليهم أدلوا برسم إراثة مما يكون معه مضطرا لإصلاح المسطرة بإدخال الورثة محل مورثهم في الدعوى و مواصلتها في مواجهتهم مضيفا أنه لا مجال لحشر الاجل المعقول ضمن الفصل 255 من ق.م.م. الذي مقتضياته واضحة الدلالة و أن العبرة بمضمون ما جاء في مذكرة التنازل و ليس بعنوانها لأن المذكرة تشير إلى تنازل المستأنف عن طلب الكراء الوارد بمقاله الافتتاحي مع تأكيده لطلب الإفراغ و تمسكه به. ملتمسا الاشهاد له بإصلاح المسطرة و ذلك بتوجيه دعواه و استئنافه في مواجهة ورثة عيسى (ر.) و اعتبار المقال الاصلاحي متمما للمقال الاستئنافي و برد دفوعات المستأنف عليهم و الحكم وفق المقالين الاستئنافي و الاصلاحي.

و بناءا على المذكرة باسناد النظر المدلى بها من طرف السيد أحمد (ب.) بواسطة نائبه ملتمسا تأكيد مقاليه الاستئنافي و الاصلاحي و تعقيبه مع اسناد النظر للمحكمة.

و بناءا على المذكرة الجوابية الاضافية المدلى بها من طرف ورثة عيسى (ر.) بواسطة نائبهم والذين اوضحوا انه بالرجوع إلى محضر الجلسة بالمحكمة التجارية الابتدائية و خاصة جلسة 08/10/2015 انه تم التصريح أمام مجلس القضاء بأنه تم الصلح و بحضور دفاع المستأنف و لم يعارض فيه بل زكاه بصمته و ان ديباجة الإنذار تضمنت التنازل عن الإنذار الذي يفيد التنازل الكلي عن الإنذار و أن المحل المكرى يعود لهم منذ الستينات وهو عبارة عن محل للحلاقة الشعبية يوجد بحي شعبي درب الكبير مساحته لا تتجاوز أربعة امتار ورواده من الطبقة الشعبية ملتمسين رد دفوعات المستأنف و الحكم وفق ملتمساتهم.

و بناءا على إدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 23/03/2016 فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/04/2016.

وحيث بعد مناقشة القضية من لدن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت هذه الأخيرة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به وفي الطلب الاضافي بأداء المستانف عليهم لفائدة المستأنف مبلغ 880,00 درهم واجب كراء ونظافة المدة من فاتح اكتوبر 2015 إلى متم يناير 2016، وهو القرار الذي طعن فيه أحمد (ب.) بالنقض.

وحيث بتاريخ 2 يناير 2020 أصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 2/2 في الملف التجاري عدد 2249/3/2/2017 قضى بنقض القرار الاستئنافي بالتعليل الذي جاء فيه ".... أن الأداء الذي ينتفي به التماطل ويعطل مفعول الإنذار ويجعل المكتري في حل من ممارسة دعوى الصلح هو الذي يتم للمبالغ المطلوبة في الإنذار وداخل الأجل الممنوح له فيه والذي هو ملزم باحترامه، أو بإثبات عرضه عرضا حقيقيا على المكري وفقا لأحكام القانون وداخل نفس الأجل وهي بنهجها كون المطلوبين في النقض في حل من ممارسة دعوى الصلح لكونهم أدوا الكراء داخل أجل معقول وبأن ذلك ينتفي معه المطل، تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد في منزلة انعدامه.

وحيث أحيل الملف على هذه المحكمة بعد النقض وهي مشكلة من هيئة أخرى.

وحيث عقب دفاع المستأنف بعد النقض أن المستأنف عليهم ادوا الكراء خارج الأجل الذي صرب لهم في الإنذار كما لم يسلكوا مسطرة الصلح وأن ما ورد بقرار محكمة النقض كان هو عين الصواب خلافا لما ذهب إليه القرار الاستئنافي المنقوض من أن الأداء تم في أجل معقول والحال أن الأجل القانوني هو المحدد في الإنذار والذي لم يعمل المكترين على احترامه ملتمسا في مذكرته التعقيبية والاصلاحية بإلغاء الحكم في شقه المتعلق برفض طلب الإفراغ وبعد التصدي الحكم بإفراغ المكترين من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء هم ومن يقوم مقامهم متاعا واشخاصا وذلك وفق ما أورده في مقاله الاستئنافي ومؤكدا بأن المكترين لم يؤدوا له الكراء موضوع طلبه الاضافي كما يثبت ذلك محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز.

فيما عقب دفاع المستأنف عليهم أنهم اتصلوا بالمكري لأداء الكراء داخل الأجل القانوني لكنه أحالهم على دفاعه مما فوت عليهم الأجل وذلك بنية طردهم من المحل التجاري الذي يشكل مصدر رزقهم وهو واقع لم ينفه المكري كما أن دفاع هذا الأخير لما توصل منهم بالكراء لم يتحفظ بشأن طلب الافراغ ومؤكدين بأن المكري هو الذي تسبب في تأخيرهم عن أداء الكراء، وأنه لئن كانت المحكمة ملزمة بالتقيد بنقطة الاحالة فليس هناك ما يمنع من الوقوف على نوايا الأطراف ومدى مساهمة أحدهم في جعل الطرف الآخر يتأخر شيئا ما في تنفيذ التزامه، وبأن المكري هو من ساهم في تأخيرهم في الأداء لما أحالهم على دفاعه، ملتمسين لأجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 21/09/2020 اعتبرت خلالها القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 05/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن المنصوص عليه في الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية أن محكمة النقض إذا تبت في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل إليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.

وحيث إن المحكمة المنقوض قرارها ولترد طلب الافراغ أوردت تعليلا جاء فيه أن المكترين الذين توصلوا بالإنذار بتاريخ 08/12/2014 بادروا إلى أداء الواجبات الكرائية المطلوبة بتاريخ 30/12/2014 أي بعد مرور ستة أيام على الأجل المحدد في الإنذار وهو 15 يوما وبأن الأداء يعتبر قد تم داخل أجل معقول وبأن المكترين يكونون في حل من ممارسة دعوى الصلح، وهو تعليل ردته محكمة النقض لكونه فاسد وفي منزلة العدم لأن الأداء الذي ينتفي به التماطل ويعطل مفعول الانذار ويجعل المكتري في حل من ممارسة دعوى الصلح هو الذي يتم للمبالغ المطلوبة في الإنذار وداخل الأجل الممنوح له فيه والذي هو ملزم باحترامه أو بإثبات عرضه عرضا حقيقيا على المكري وفقا لأحكام القانون وداخل نفس الأجل.

وحيث استنادا لما ذكر وبمراجعة وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليهم الذين توصلوا بالإنذار بتاريخ08/12/2014 لأداء واجبات الكراء داخل أجل حدد لهم في خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به وهو التاريخ المذكور، ولم يؤدوا ما بذمتهم إلا بتاريخ 30 دجنبر 2014 اي خارج الأجل المحدد لهم في الإنذار وهو 15 يوما كما لم يسلكوا مسطرة الصلح يكون حقهم في الاستفادة من حماية ظهير 24 ماي 1955 قد سقط، ولم يبق لهم بذلك أي موجب لاعتمار المحل لثبوت التماطل في الأداء في حقهم، و ما أثير من طرفهم من أن الطرف المكري يتقاضى بسوء نية لكونه أحالهم على دفاعه لأداء الكراء ومن أن ذلك ترتب عنه ضياع لبعض الوقت أجبرهم على الأداء خارج الأجل، قول غير ملتفت إليه. لأنهم لم يستدلوا وكما جاء في تعليلات قرار محكمة النقض بما يفيد أنهم عرضوا على المكري الكراء عرضا حقيقيا وفق أحكام القانون وداخل أجل الإنذار، علاوة على ذلك فالثابت من نص الإنذار انه وجه لهم من دفاع المكري وأنذرهم فيه باداء الواجبات المطلوبة بمكتبه كما أوضح في نص الإنذار عنوانه ورقم هاتفه، وبالتالي فلا مكان للقول بسوء النية في التقاضي لأن الطاعن أوكل لدفاعه حق استخلاص الكراء في مكتبه وهو أمر واضح وكما ذكر في نص الانذار الذي توصل به المستأنف عليهم.

وحيث للتعليل الذي تم بسطه يتعين التصريح باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الافراغ، والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليهم من المحل موضوع النزاع هم ومن يقوم مقامهم وتأييد الحكم في باقي مقتضياته.

وحيث في الطلب الاضافي الرامي لأداء واجب كراء ونظافة المدة من فاتح اكتوبر 2015 إلى متم يناير 2016 طلب وجيه ويتعين الاستجابة له خاصة أن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت أن ذمتهم خالية منه مما يتعين الحكم عليهم باداء مبلغ 880,00 درهم عن واجبات المدة المذكورة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا ، حضوريا و انتهائيا،

تاسيسا على قرار محكمة النقض عدد 2/2 الصادر بتاريخ 02/01/2020 في الملف عدد 2249/3/2/2017.

في الشكل:

في الموضوع: باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الافراغ والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليهم ورثة عيسى (ر.) هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وفي الطلب الاضافي: بأداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنف مبلغ 880,00 درهم واجب كراء ونظافة المدة من فاتح اكتوبر 2015 إلى متم يناير 2016 وتحميلهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux