Réf
69565
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2130
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2020/8206/26
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de forme, Signification par huissier de justice, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la notification, Notification du congé, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Bail commercial, Annulation partielle du jugement
Source
Non publiée
En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un commandement de payer notifié à un local réputé fermé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance suite à ce commandement.
Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, soutenant que la condition de fermeture continue du local n'était pas établie. La cour retient que la preuve de la fermeture continue, au sens de l'article précité, ne saurait résulter d'un procès-verbal de commissaire de justice faisant état d'une seule tentative de notification.
Elle précise que la caractérisation de cette fermeture impose au commissaire de justice d'effectuer plusieurs tentatives à des dates distinctes et successives, une seule visite étant insuffisante pour établir que la fermeture n'est pas simplement temporaire. Dès lors, le commandement est jugé irrégulier en la forme et ne peut valoir mise en demeure apte à fonder une demande en résiliation et en expulsion.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ces chefs mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers échus, le preneur ne justifiant pas de leur règlement. Statuant sur les demandes additionnelles, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 14/11/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 18/11/2019 أي داخل الأجل القانوني ،فيكون المقال الاستئنافي و الطلبين الاضافيين قد قدمت وفق الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهي مقبولة شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (م. م. ل.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أن المدعى عليه يعتمر على وجه الكراء المحل الكائن بإقامة [العنوان] الرباط بسومة 5000 درهم في الشهر و أنه توقف عن الأداء منذ شهر مارس 2018 فتخلد بذمته الى متم دجنبر 2018 مبلغ 50000 درهم و أنها وجهت له إنذارا بالإفراغ لعدم الأداء لم يستجب ، ملتمسة المصادقة على الإنذار بالإفراغ التي تعذر التوصل به بتاريخ 25/03/2019 الحكم نتيجة لذلك بإفراغه ومن يقوم مقامه و بأدائه لها مبلغ 50000 درهم و مبلغ 20000 درهم كتعويض عن التماطل و بفسخ عقد الكراء وبافراغه من العين المكراة مع التنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر و أدلت بمحضر تبليغ إنذار و عقد كراء.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/07/2019 ألفي بالملف مرجوع البريد في حق المدعى عليه بملاحظة غير مطالب به وحضرت ذة (ب.) وأكدت ما سبق فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 29/07/2019 .
وبناء على الطلب الإضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية أثناء المداولة التمست من خلالها المدعية أداء المدعى عليه واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من يناير 2019 الى متم يوليوز 2019 أي 35000 درهم ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد المصطفى (س.) و جاء في أسباب استئنافه انه طبقا لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م يجب أن يكون كل حکم معللا تعليلا كافيا والا كان باطلا و أن المحكمة التجارية استندت في حكمها القاضي بالاداء والافراغ على الحيثية التالية " وحيث ان الإنذار المبلغ للمكتري في اطار المادتين 8 و 26 من القانون 46.16 يضع حدا للعلاقة الكرائية بمرور اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالانذار وذلك من اجل الافراغ , ومن تم و بالنظر لثبوت تماطله اعلاه في أداء واجبات الكراء كسبب خطير مبرر للافراغ دون تعويض مما يجعل من طلب الحكم عليه بافراغها منه ومن يقوم مقامه مبررا وجديرا بالقبول و ان هذا التعليل لا يستقيم على اي اساس قانوني , ذلك أن العارض لم يتوصل قط بالانذار موضوع دعوى الافراغ , حتى يمكن للمحكمة أن تقضي عليه با فراغه من المحل و علما أن العارض ومنذ تاريخ ابرام عقد الكراء مع المستانف عليها بتاريخ 06/06/2013 لم يتوقف اطلاقا عن أداء الواجبات الكرائيةو أن العارض طالما انه لم يتوصل بالانذار موضوع الدعوى فلا يمكن ترتیب اي اثر قانوني بناءا عليه انه من جهة اخرى وبرجوع المحكمة للمادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي ،ان المستانف ومن خلال الانذار الموجه للعارض والذي لم يتوصل به , لم تمنح العارض أي اجل للافراغ , بل اكتفت بتسجيل دعواها بناءا على الانذار المحرر بتاريخ 25/03/2019وبذلك تكون هذه الدعوى سابقة لأوانها , لكون الانذار الذي اسست عليه جاءت مختلا من الناحية الشكلية , وبالتالي فإنه لا يمكن ترتيب أي أثر قانوني بناءا عليه و انه من جهة اخرى وعلى سبيل المناقشة فقط , فالعارض اكترى المحل المذكور من المستانف عليها وذلك من اجل استغلاله مقهى الا انه لم يكن يتوفر على تصميم المحل , وان العارض حاول الحصول عليه بمجهوده الشخصي الا أن محاولاته باءت بالفشل على الرغم من ان الحصول على التصميم المذكور هو من الواجبات الملقاة على عاتق المالك وليس المكتري و انه يتضح أن العارض تعرض للغبن من طرف المستانف عليها و أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من واجبات کرائية وكذلك فيما قضى بخصوص الافراغ ،لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر و ترتيب كافة الأثار القانونية اللازمة .
أرفق مقاله : بنسخة من الحكم المطعون فيه و نسخة من ظرف التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/02/2020 جاء فيها أن مناقشة ما اثاره المستأنف بخصوص التوصل بالانذار من عدمه لن يسعفه في شيء وهدفه تمطيط أمد النزاع ذلك ان مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 جاءت واضحة وصريحة و لذلك فجميع اجراءات الدعوى بوشرت بشكل قانوني سليم وطبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون 49.16 فعوض أن يجيب المستانف عن موضوع الدعوى فضل ابداء دفوعات واهية فهو يشغل محلا تجاريا دون أن يؤدي مقابل الكراء و أن مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 واضحة وصريحة وأن محكمة الدرجة الأولى وقفت تطبيق مقتضيات القانون المذكور بكل التماطل الموضوعية والقانونية وعمدت الى الآثار القانونية الواجبة على واقعة التماطل و لذلك فان الحكم الابتدائي مصادف للصواب فيما قضى به من فسخ العلاقة الكرائية وافراغه من العين المكتراة مما يتعين معه رد دفوعات المستانف لافتقارها للجدية والسند القانوني السليم و أن الحكم الابتدائي علل ما قضى به التعليل السليم ، خصوصا وان المماطلة تثبت بمجرد انذار تریبالاداء وعدم الاستجابة هذا الأخير له داخل الأجلو يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب مما يقتضی تابیده.
كما حلت بعد تسجيل المقال مقابل كراء شهور فاتح شهر غشت 2019 وآخرها متمم شهر فبراير 2020 الجاري استحق عنها مبلغ : 5000 درهما 7x اشهر = 35.000 درهماو يحق لها مطالبة المكتري بها وكذا مطالبته بمبلغ 2000 درهم تعويضا اضافي عن المماطلة في أداء مقابل الكراء المذكور ، لذلك تلتمس الحكم برد دفوعات المستأنف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفه للصواب فيما قضى به و في ما يتعلق بالطلب الاضافي : الحكم على المستأنف عليه بأدائه للعارضة مبلغ 37.000 درهم برسم الواجبات الكرائية المتخلذة في ذمته ، عن المدة الممتدة من فاتح غشت 2019 الى متم شهر فبراير 2020 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على الطلب الإضافي الثاني المدلى به من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/07/2020 جاء فيه انه حلت بعد تسجيل المقال الاضافي الأول مقابل كراء شهور غير مؤداة منذ فاتح شهر مارس 2020 وآخرها متمم شهر يونيو 2020 الجاري استحق عنها مبلغ : 5000 درهما × 4 أشهر = 20.000 درهما و أنه يحق لها مطالبة المكتري بها وكذا مطالبته بمبلغ 1500 درهم تعويضا اضافيا عن المماطلة في أداء مقابل الكراء المذكور ، لذلك تلتمس الحكم على المستأنف بأدائه للعارضة مبلغ 21500 درهم برسم الواجبات الكرائية المتخلذة في ذمته ، عن المدة الممتدة من فاتح شهر مارس 2020 الى متم شهر يونيو 2020 الجاري، و اضافتها إلى مجموع المبالغ المطالب بها وكذا باقي المطالب والحكم وفقها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/09/2020، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن سبب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث تمسك الطاعن بكونه لم يتوصل بالانذار موضوع دعوى الافراغ و لم تمنح له اي مهلة للافراغ و من جهة اخرى انه لم يستغل المحل كمقهى لعدم تمكنه من الحصول على التصميم و الذي هو من واجبات المكري و التمس الغاء الحكم و الحكم برفض الطلب ، إلا أن الأمر خلافا ذلك إذ ان البين من وثائق الملف و خاصة محضر تبليغ الانذار بالافراغ موضوع الدعوى المنجز من طرف المفوضة القضائية سناء (ل.) انها انتقلت يومه 25/03/2019 الى عنوان المبلغ اليه الكائن باقامة [العنوان] الرباط و أنه تعذر عليها التبليغ لكون المحل مغلق بعد التردد عليه لعدة مرات داخل اوقات العمل اخرها بتاريخ 22/03/2019 ".
و حيث ان مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16/49 نصت على انه اذا تعذر تبليغ الانذار بالافراغ لكون المحل مغلقا باستمرار و لعدة مرات جاز للمكري اقامة دعوى المصادقة على الانذار بعد مرور الاجل المحدد فيه اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك و هو ما يخالف ما جاء بالمحضر المذكور و الذي يفيد انتقال مامور الاجراء مرة واحدة الى المحل التجاري قصد تبليغ الانذار و الحال انه للتحقق من واقعة الاغلاق المستمر للمحل فان الامر يقتضي اجراء عدة محاولات بتواريخ متتالية و متباعدة للقول بكون المحل مغلق و باستمرار و ليس اغلاقا مؤقتا و لا يكفي ان يتم الانتقال لمرة واحدة كما جاء بالمحضر وان العبرة بتاريخ تبليغ الانذار و بتتحقق واقعة الاستمرارية في الاغلاق بتاريخ سابق عن توجيه الانذار اما القول بكون المحل مغلق فقط دون اثبات الاستمرارية بالاغلاق على النحو المنصوص عليه بالمادة المذكورة فانه يقتضي استكمال اجراءات التبليغ وفق المقرر قانونا .
و حيث انه تبعا لما ذكر يكون تبليغ الإنذار بالاداء و الافراغ معيب شكلا و لا يرتب اثر التماطل في حق الطاعن و بالتالي يكون السبب المرتكز عليه للإفراغ و التعويض عن التماطل غير مؤسس قانونا ، مما يتعين الغاؤه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك مع تأييده فيما قضى به من اداء لواجبات الكراء في غياب ما يثبت براءة الذمة .
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
في الطلبين الإضافيين الاول و الثاني :
حيث التمست المستأنف عليها الحكم لها بمبلغ 35.000 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة من فاتح غشت 2019 الى متم فبراير 2020 على أساس مشاهرة قدرها 5000 درهم و تعويض قدره 2000 درهم و مبلغ 20.000 درهم عن المدة الموالية من مارس الى يونيو 2020 مع تعويض قدره 1500 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف الصائر .
و حيث انه في غياب ما يفيد الاداء تبقى ذمة الطاعن عامرة بواجبات الكراء عن المدد المطلوبة و يتعين الحكم عليه بأدائهما بما مجموعه 55.000 درهم .
حيث ان طلب التعويض لا مبرر له لعدم توجيه انذار بشان المبالغ المطلوبة بمقتضى الطلبين الإضافيين فيتعين رفض الطلب المتعلق به .
حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلبات الاضافية .
في الموضوع :بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ و تعويض عن التماطل و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تاييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة .
في الطلبين الاضافيين : باداء المستانف لفائدة المستانف عليهامبلغ 55.000 درهم عن كراء المدة من فاتح غشت 2019 الى متم يونيو 2020 و تحميله الصائر و رفض الباقي .
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025