Réf
69539
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2105
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2020/8205/1231
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Perte du fonds de commerce, Obligation du bailleur, Indemnité d'éviction, Faux incident, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Délai légal, Défaut de reconstruction, Congé pour démolition et reconstruction, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'indemnité d'éviction due à un preneur pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du droit du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité.
L'appelant principal contestait le principe de sa condamnation en invoquant le commencement des travaux, le défaut de qualité à agir du preneur et l'inexactitude de la surface retenue par l'expert. La cour d'appel de commerce retient que le bailleur est déchu de son droit de reconstruire faute d'avoir commencé les travaux dans les délais légaux prévus par la loi n°49-16, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité d'éviction complète.
Elle écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le bailleur ayant lui-même initié la procédure d'éviction contre le preneur, ainsi que la contestation sur la surface, non prouvée. Accueillant l'appel incident du preneur sur le quantum, la cour juge que le premier juge ne pouvait rejeter intégralement un rapport d'expertise mais devait exercer son pouvoir modérateur pour en corriger l'évaluation.
Procédant à une nouvelle appréciation souveraine des éléments, notamment l'emplacement du local et l'ancienneté du bail, elle augmente le montant de l'indemnité. Le jugement est donc confirmé dans son principe et réformé quant au montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيثإنه لايوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ المستأنفين بالحكم المستأنف.
وحيث قدما المقالين الإستئنافيين مستوفيين لشروطهما الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهما مقبولين شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبته بتاريخ 27/12/2018 بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلال أنه يكتري من المدعى عليه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بمدينة الجديدة، وأن هذا الأخير استصدر في مواجهته حكما بتاريخ 20/11/2014 قضى بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء تم تأييده إستئنافيا بموجب القرار عدد 2769 الصادر بتاريخ 13/05/2015 في الملف 261/8206/2015 ، وأنه ومباشرة بعد إفراغ العارض بتاريخ 19/10/2015، بادر إلى إعلام المدعى عليه في إطار المادتين 13 و 14 من ظهير 24/05/1955 بتمسكه بحق الأسبقية في الرجوع متوصل به بتاريخ 18/12/2015، إلا أن المدعى عليه لم يقم بإنجاز أشغال البناء حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 02/11/2018 من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ب.).
ملتمسا فيما يخص التعويض عن الإفراغ من 20/10/2015 إلى تاريخ الحكم الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق عن المدة المذكورة.
وفيما يخص التعويض الإجمالي الحكم للعارض بالتعويض الإجمالي المحدد في مبلغ 1350000.00درهم بمقتضى الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الوهاب ابن زاهر بناء على الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ 04/09/2015 تحت عدد 3389 في الملف 3260/8101/2015.
وأرفق مقاله بنسخة من حكم وقرار، نسخة من إنذار، نسخة من محضر تنفيذ إفراغ ونسخة من محضر معاينة.
وبناء على مقال الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف نائب المدعى عليه أوضح العارض من خلاله أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ب.) طاله التزوير،بإكتفائه بمعاينة واجهات المحلات من غير أن يلج إلى الداخل ليتأكد من كون أشغال الهدم بدأت منذ سنوات وأن البناء قطع أشواطا مهمة بحكم أن العقار يتوفر على واجهتين إحداهما بشارع جورج الخامس تباشر بها الأشغال والأخرى بشارع محمد الخامس تم الإحتفاظ بالواجهة الأمامية إلى حين إكتمال الأشغال وهو ما تؤكده الوثائق المرفقة بمقال الطعن بالزور، كما أن خبرة السيد عبد الوهاب ابن زاهر بدورها مزورة بتبنيها وثائق تتعلق بالسيد عماد (م.ر) ولاعلاقة لها بالمحل موضوع النزاع.
ملتمسا رفض الطلب الأصلي أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة، وفي الزور الفرعي الإشهاد للعارض بكونه يطعن بالزور الفرعي في محضر المعاينة المنجز بتاريخ 02/11/2018 وكذا في خبرة السيد عبد الوهاب ابن زاهر والفاتورات المرفقة بها الصادرة عن شركتي (ر.) و (ج. س. ت.) .
وأرفق مقاله بعقد إتفاق، بلاغ افتتاح ورش، إرسالية الأداء وتصميم البناء.
وبناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد مصطفى الزرهوني والتي حددت التعويض في مبلغ 913000.00درهم.
وبناء على مقال الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف نائب المدعى عليه في الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد مصطفى الزرهوني سنده في ذلك أنها حددت مساحة المحل في 80 متر مربع والحال أن مساحته لاتتجاوز 35 متر مربع حسب الوثائق والتصاميم الصادرة عن بلدية الجديدة.
وبعد تعقيب نائبة المدعى على الخبرة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن السيد المصطفى (ه.) بموجب مقاله الإستئنافي على الوسائل التالية:
الوسيلة الأولى: أن الأمر التمهيدي لا مبرر له بإرتكازه على دعوى سابقة لأوانها مادام أن العارض قام بأعمال الهدم وأتبعها بأعمال البناء حسب ما هو ثابت من الإتفاقية المبرمة بينه وبين المقاول السيد إبراهيم (ب.) بتاريخ 03/11/2014 وحصوله على ورقة التراصف والتفدين مؤشرا عليها من طرف المهندس رضوان (ش.) وكذا بلاغ افتتاح الورش بتاريخ 29/10/2014 وإرسالية الأداء فضلا على إنجازه تصميم البناء، مضيفا أن الأشغال بوشرت بالجهة الخلفية للعقار وتم الإحتفاظ بالواجهة الأمامية إلى حين الإنتهاء من عملية الهدم وإفراغ العقار من المياه الجوفية وإزالة الأحجار، وهو ما أثبته المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (م.) بتاريخ29/03/2019 والذي أوضح أن عملية بناء المحل تمت وفق التصميم الموجود بالملف وقطعت أشواطا مهمة شملت مساحة قدرها 541 مترا مربعا.
الوسيلة الثانية: أن مساحة المحل موضوع النزاع لا تتعدى 35 مترا مربعا بإعتبار أن المستأنف عليه ضم الجزء المخصص للإرتفاق للمحل المذكور مستغلا تخلي جماعة الجديدة عليه، وهي الواقعة المثبتة من خلال رسم الصدقة وكذا الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس جماعة الجديدة بتاريخ 28/08/2012 التي توضح وجود حق إرتفاق مرور على العقار، كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد خليل برزوق بتاريخ 25/07/2017 تثبت أن مساحة المحل لاتتعدى 35 مترا مربعا وهو ما يخالف المساحة الواردة بالخبرة المنجزة، التي قالت بوجود محلين والحال أن المحل الثاني وكما سبق بيانه ترامى عليه المستأنف عليه بعد أن تنازلت بلدية الجديدة عن حق إرتفاق المرور وأنه كان لزاما على الخبير وأمام المنازعة في المساحة رفع يده عن القضية وأن يطلب الإستعانة بخبير طبوغرافي، وأن إعتماد الخبير مساحة 85 مترا رغم الوثائق المستدل بها من طرف العارض يجعل من تقريره مزورا.
الوسيلة الثالثة: أن الدعوى مقدمة من طرف غير ذي صفة بإعتبار أن الثابت من محضري المعاينة المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (م.) على التوالي بتاريخ 22/01/2014 و 07/02/2014 وكذا الإشعارات الضريبية والتصريحات الضريبية أن المحل موضوع النزاع مستغل من طرف السيد عبد الهادي (م.ر) وليس المستأنف عليه، وبالتالي فإن هذا الأخير لا يستحق أي تعويض بعدم فقده لأي أصل تجاري.
الوسيلة الرابعة: أن الخبرة المنجزة وفي مخالفة للأمر الصادر عن المحكمة التجارية إعتمدت التصاريح الضريبية المتعلقة بالسيد عبد الهادي (م.ر) وليس تلك المتعلقة بالمستأنف عليه والذي يعتبر مكتريا من العارض ولم يستدل بأي تصريح ضريبي، مضيفا أن المحل المذكور عديم القيمة التجارية لوقوعه بمكان مغمور وعدم تردد الزبناء عليه وكونه مغلقا بإستمرار وذلك حسب الثابت من المعينات المنجزة بتواريخ 12-13-14 و15 من شهر شتنبر 2015، وإقرار المستأنف عليه نفسه بعدم ممارسته لأي نشاط بالمحل وعدم تقييده بالسجل التجاري وعدم إستدلاله بالتصاريح الضريبية، وتضمين السجل التجاري إسم السيد عبد الهادي (م.ر).
ملتمسا إلغاء الحكمين المستأنفين وبعد التصدي في الطلب الأصلي:أساسا عدم قبوله شكلا، وإحتياطيارفضه موضوعا إحتياطيا، وإحتياطيا جدا التصريح ببطلان الخبرة المنجزة وإجراء خبرة مضادة تسند إلى خبير مختص في المسح العقاري تكون مهمته التأكد من كون عقد الكراء ينصب على محل واحد أو يشمل المحل الذي كان ممرا عموميا مع الإستعانة بالوثائق الممسوكة من طرف جماعة الجديدة والمحافظة العقارية وخبرة السيد خليل برزوق.
وفي الزور الفرعي الإشهاد للطاعن بكونه يطعن بالزور الفرعي في الخبرة المنجزة التي أثبتت أن الكراء يشمل محلين مع أن التنازل عن الممر العمومي موضوع المحل الثاني لم يتم إلا بتاريخ 28/08/2012.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكمين التمهيدي والقطعي.
وبناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به السيد عبد الله (م.ر) بواسطة نائبته أوضح العارض من خلاله أن الحكم المستأنف أجحف في حقه بتحديده للتعويض المستحق في مبلغ 785000.00درهم، وإستبعاده للخبرة الإحتمالية المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الوهاب ابن زاهر بإعتماد تعليل ناقص بعلة تضمنها مجموعة من المصاريف غير ذات أساس رغم كونها حضورية، والحال أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف كان عليها وفي إطار سلطتها التقديرية الأخذ بالخبرة المذكورة سيما أنها أنجزت قبل تفويت الأصل التجاري وراعت وقتها الأضرار التي ستلحق جراء الإفراغ منه، سيما أن هذا الأخير سيندثر وتتغير معالمه بسبب الإفراغ والشروع في الهدم وهو ما سيتعذر معه تحديد التعويض المستحق، كما أن محكمة الدرجة الأولى تكون قد عللت حكمها تعليلا ناقصا بإعتبارها أن الخبرة المنجزة حددت التعويض عن الحق في الساروت بحسب مبلغ 600000.00درهم وهو ما يجعل من التعويض عن الحق في الكراء بمبلغ 120000.00درهم لامبرر له بإعتبار التعويضين يغطيان نفس الضرر، والحال أن التعويض الأخير يغطي إستحالة حصول العارض على محل بنفس الموقع والمواصفات وبنفس السومة المحددة في مبلغ 440.00درهم وهو ما يجعله مضطرا لتحمل الفرق بين السومتين لمدة لاتقل عن 12شهرا أخذا بعين الإعتبار أن السومة الجديدة أصبحت محددة في مبلغ 7000.00درهم، مضيفا أن حق الساروت المحدد في مبلغ 600000.00درهم جاء بدوره مجحفا أمام وجود خبرات حددته في مبلغ لايقل عن 1000000.00درهم أمام إنخفاض السومة الكرائية من جهة وأمام موقع المحل بشارع محمد الخامس بالجديدة والذي يتميز بنشاط تجاري مهم، وبذلك يكون التعويض المحدد من طرف الخبرة في مبلغ 913000.00درهم مجحفا في حق الطاعن سيما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عز الدين العلج حددت التعويض في مبلغ 1349537.00درهم.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إستحقاق التعويض وتعديله فيما قضى به من رفض طلبات العارض موضوع مذكرته الإبتدائية التعقيبية بعد الخبرة والرامية إلى إجراء خبرة مضادة والحكم وفق ما جاء فيها جملة وتفصيلا.
وبناء على إدراج الملف بجلسة09/09/2020 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف أكد العارض من خلالها مقاله الإستئنافي ملتمسا الحكم وفقه ورد الإستئناف المقابل، تسلمت نسخة من المذكرة المذكورة نائبة المستأنف والتي أدلت بدورها بمذكرة جوابية أكد من خلالها العارض ماورد بمقاله الإستئنافي مضيفا أن مساحة المحل تابثة من خلال الخبرات المنجزة، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي ورد الإستئناف المقابل فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/09/2020.
وبناء على إخراج الملف من المداولة وإدراجه بجلسة 23/09/2020 قصد إحالته على النيابة العامة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/09/2020 حضر نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2020.
محكمة الإستئناف.
*في الإستئنافين المقدمين من طرف السيد المصطفى (ه.) والسيد عبدالله (م.ر):
حيث دفع الطاعن السيد المصطفى (ه.) بكون الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة لا مبرر له بإرتكازه على دعوى سابقة لأوانها مادام أنه قام بأعمال الهدم وأتبعها بأعمال البناء حسب ما هو ثابت من الإتفاقية المبرمة بينه وبين المقاول السيد إبراهيم (ب.) بتاريخ 03/11/2014 وحصوله على ورقة التراصف والتفدين مؤشرا عليها من طرف المهندس رضوان (ش.) وكذا بلاغ افتتاح الورش بتاريخ 29/10/2014 وإرسالية الأداء فضلا على إنجازه تصميم البناء، مضيفا أن الأشغال بوشرت بالجهة الخلفية للعقار وتم الإحتفاظ بالواجهة الأمامية إلى حين الإنتهاء من عملية الهدم وإفراغ العقار من المياه الجوفية وإزالة الأحجار، وهو ما أثبته المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (م.) بتاريخ29/03/2019 والذي أوضح أن عملية بناء المحل تمت وفق التصميم الموجود بالملف وقطعت أشواطا مهمة شملت مساحة قدرها 541 مترا مربعا.
وحيث إن مقتضيات المادة 11 من القانون 16.49 تنص على أنه " يتعين على المكري أن يشعر المكتري بتاريخ تمكينه من المحل الجديد والذي يجب ألا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ الإفراغ ... وأنه وفي حالة عدم تسليم المكتري المحل داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ إفراغه يحق له المطالبة بالتعويض وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه ما لم تكن أسباب التأخير خارجة عن إرادة المكري".
وحيث إنه وفضلا على كون الوثائق المستدل بها من طرف الطاعن لإثبات شروعه في أعمال البناء لا تشكل حجة تفيد قيامه بأعمال بناء عمارة مكونة من دهليز، سفلي وأربعة طوابق أمام صدور تلك الوثائق في معظمها في سنة 2014، فإن البين من وثائق الدعوى سيما مقالها الإفتتاحي أن المستأنف عليه باشر دعواه الرامية إلى التعويض جراء إفراغه بسبب الهدم وإعادة البناء، بتاريخ 27/12/2018 أي بعد دخول القانون 16.49 حيز التطبيق والتي تنص مادته العاشرة على أن المكري يعتبر ملزما بالشروع في البناء داخل أجل شهرين من تاريخ الإفراغ، ما لم يثبت هذا الأخير أن سبب التأخير خارج عن إرادته، والحال أن الطاعن وبوصفه مكريا لم يستدل للمحكمة بأية حجة مقبولة قانونا تفيد كون تأخره في البناء يعود لسبب خارج عن إرادته سيما أن الوثائق المستدل بها من طرفه لا تنهض حجة على وجود مانع قانوني أو واقعي حال دون القيام بأشغال الهدم وإعادة البناء، كما أن محضر المعاينة المستدل به والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (م.) بتاريخي 22/03/2019 و29/03/2019 والذي تضمن"وجود بناء على العقار ذي الرسم العقاري عددJ/14113 بمساحة 540 متر مربع بذكر المستأنف ووجود مياه عاقت وأخرت عملية البناء"، لايمكنه أن يدحض ما ضمن بمحضر المعاينة وإثبات حال المستدل به من طرف المستأنف عليه السيد عبد الله (م.ر) والمنجز بتاريخ 02/11/2018 من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ب.) والذي أثبت عدم وجود أية عملية هدم أو إعادة بناء بالمحل موضوع النزاع كما عاين السيد المصطفى (ه.) أي الطاعن يعمل بمحل مجاور لمحل المستأنف عليه بنفس العقار موضوع الهدم وإعادة البناء، بإعتبار أن المحضر المنجز من طرف الطاعن السيد المصطفى (ه.) من أجل إثبات عملية الهدم وإعادة البناء أنجز في تاريخ لاحق للمحضر المستدل به من طرف المستأنف عليه من أجل إثبات عدم وجود أشغال الهدم وإعادة البناء، فضلا على أن الطاعن لم ينازع في واقعة إستغلاله لمحل مجاور للمحل موضوع النزاع بنفس العقار موضوع الهدم وإعادة البناء وهي الواقعة المضمنة بمحضر المعاينة المنجز من طرف السيد سعيد (ب.) بتاريخ 02/11/2018، كما أن البين من إطلاع المحكمة على محضر المعاينة المستدل به من طرف الطاعن أن أشغاله لم تتجاوز وضع أساسات السفلي ودون مساسه بالواجهة الأمامية التي يتواجد بها المحل موضوع النزاع علما أن واقعة الإفراغ تمت سنة 2015 وأنه وإلى غاية تاريخ إنجاز المحضر المستدل به في 29/03/2019 أي بعد مرور حوالي 5سنوات على إفراغ المستأنف عليه لم تتجاوز أشغال البناء وضع أساسات الطابق السفلي لبناء يشتمل على 4 طوابق وسفلي ودهليز مما يبقى معه المستأنف عليه محقا في طلب الحصول على التعويض الكامل بسبب إفراغه.
وحيث دفع الطاعن السيد المصطفى (ه.) بأن مساحة المحل موضوع النزاع لا تتعدى 35 مترا مربعا بإعتبار أن المستأنف عليه ضم الجزء المخصص للإرتفاق للمحل المذكور مستغلا تخلي جماعة الجديدة عنه، وهي الواقعة المثبتة من خلال رسم الصدقة وكذا الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس جماعة الجديدة بتاريخ 28/08/2012 التي توضح وجود حق إرتفاق مرور على العقار، كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد خليل برزوق بتاريخ 25/07/2017 تثبت أن مساحة المحل لاتتعدى 35 مترا مربعا وهو ما يخالف المساحة الواردة بالخبرة المنجزة، التي قالت بوجود محلين والحال أن المحل الثاني وكما سبق بيانه ترامى عليه المستأنف عليه بعد أن تنازلت بلدية الجديدة عن حق إرتفاق المرور، وأنه كان لزاما على السيد الخبير وأمام المنازعة في المساحة رفع يده عن القضية وأن يطلب الإستعانة بخبير طبوغرافي، وأن إعتماده مساحة 85 مترا رغم الوثائق المستدل بها يجعل من تقريره مزورا.
وحيث إن المستأنف عليه دفع بكونه إكترى المحل موضوع النزاع منذ سنة 1965 من المالك القديم على الحالة التي كان عليها أي بمساحة تتجاوز80 متر مربع وهي الواقعة التي لم تكن محل خلاف من الطاعن ، والذي أقر بموجب محرراته بكون مورثه اشترى العقار عدد J/14113 بتاريخ 14/12/1973، وبذلك فإن العقار قد انتقل إلى مورث الطاعن على الحالة التي كان عليها وضمنها وجود علاقة كرائية منصبة على المحل موضوع النزاع وبنفس المساحة، وعلى من يدعي العكس إثباته، والحال أن المستأنف لم يثبت للمحكمة كون مساحة المحل المكترى محددة فقط في 35 مترا مربعا بإعتبار أن رسم الصدقة المستدل به من طرفه والمتضمن لوجود حق إرتفاق بالمرور لايشكل حجة على كون مساحة المحل المذكور تبلغ فقط 35 مترا مربعا وأن الإشارة فيه إلى كون المتصدق عليه أي الطاعن على علم بوجود حق الإرتفاق لايمكن الإحتجاج به على المستأنف عليه وفقا لمبدأ نسبية العقود، ونفس الشيء ينسحب على الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس الحضري للجديدة بتاريخ 28/08/2012 والتي جاء فيها كون الرسم العقاري عددJ/14113 أصبح واقعيا خاليا من إرتفاق المرور، بإعتبار أن الشهادة المذكورة لم تحدد التاريخ الذي أصبح فيه العقار المذكور خاليا من حق الإرتفاق وما إذا كان سابقا لسنة 1965 تاريخ إبرام عقد الكراء أو لاحقا لها إذ أن تاريخ الشهادة وبخلاف مزاعم الطاعن لايمكن الأخذ به للإستدلال على كون حق الإرتفاق رفع عن العقار بتاريخ إصدارها أو بتاريخ لاحق عن تاريخ إبرام عقد الكراء، كما أن الخبرة المنجزة من طرف السيد خليل برزوق قصد إثبات كون مساحة المحل موضوع النزاع محددة فقط في 35 متر مربع وإلى جانب كونها اتسمت بعدم الحضورية ومن تم لايمكن مواجهة المستأنف عليه بها، فإنها أنجزت بتاريخ 27/05/2019 وهو تاريخ لاحق لواقعة إفراغ هذا الأخير من المحل موضوع النزاع مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تغيير لمعالم المحل المذكور، فضلا على أن الخبرة الإحتمالية المنجزة بتاريخ 18/09/2015 من طرف الخبير السيد عبد الوهاب ابن زاهر تضمنت كون المحل موضوع النزاع يتكون من جزئين جزء يستغل لعرض الأفرشة وجزء يستغل كمستودع لايتوفر على باب دخول خارجي ويمكن الولوج إليه من الداخل كمستودع للصناعة والتخزين مساحتهما 81 متر مربع تقريبا، وأن المحل المذكور يوجد بالطابق السفلي لبناية قديمة ويتوفر على واجهتين،وهي كلها أسانيد تفند إدعاءات الطاعن بكون المحل المكترى مساحته 35 متر مربع فقط وتعزز بالمقابل دفع المستأنف عليه بكون مساحة المحل المذكور تتجاوز 81 مترا مربعا، وهي نفس المساحة المثبتة بتقريري الخبرة المنجزين من طرف السيد عبد الوهاب ابن زاهر والسيد محمد الزرهوني.
وحيث دفع المستأنف السيد المصطفى (ه.) بكون الدعوى مقدمة من طرف غير ذي صفة بإعتبار أن الثابت من محضري المعاينة المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (م.) على التوالي بتاريخ 22/01/2014 و 07/02/2014 وكذا الإشعارات الضريبية والتصريحات الضريبية أن المحل موضوع النزاع مستغل من طرف السيد عبد الهادي (م.ر) وليس المستأنف عليه، وبالتالي فإن هذا الأخير لا يستحق أي تعويض بعدم فقده لأي أصل تجاري.
وحيث إن صفة المستأنف عليه في إقامة الدعوى تبقى قائمة بموجب دعوى الإفراغ من المحل موضوع النزاع من أجل الهدم وإعادة البناء التي أقامها الطاعن في مواجهته واستصدر بموجبها الحكم عدد 17758 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء المؤيد بموجب القرار الإستئنافي عدد 2769 الصادر بتاريخ 13/05/2015 في الملف عدد 261/8206/2015.
وحيث عاب الطاعن السيد المصطفى (ه.) على الخبرة المنجزة مخالفتها للأمر الصادر عن المحكمة التجارية بإعتمادها على التصاريح الضريبية المتعلقة بالسيد عبد الهادي (م.ر) وليس تلك المتعلقة بالمستأنف عليه والذي لم يستدل بأي تصريح ضريبي.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد الزرهوني أنها وبخلاف مزاعم الطاعن المضمنة بالدفع أعلاه إعتمدت في إحتساب التعويض المستحق على الحد الأدنى المعفى من الضرائب والمحدد في مبلغ 30000.00درهم والذي لم يكن محل منازعة من طرفه، وبذلك يظل ما عابه هذا الأخير من كون الخبرة إعتمدت على تصاريح ضريبية في إسم غير المستأنف عليه غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه ووفق ما سبق بيانه فإنه لا مبرر يدعو المحكمة للإستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة.
وحيث إن الطعن بالزور الفرعي في الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد الزرهوني بعلة تضمينه الخبرة المذكورة كون الكراء يشمل محلين مع أن التنازل عن الممر العمومي موضوع المحل الثاني لم يتم إلا بتاريخ 28/08/2012، يبقى مردودا على الطاعن بإعتبار أن ما تمسك به هذا الأخير يعتبر دفعا موضوعيا يمكن إثارته اتجاه الخبرة المذكورة ولايشكل موجبا للطعن بالزور الفرعي فيها،وأنه وبفرض وجود تزوير فإنه يبقى من حق الطاعن مباشرة المساطر القانونية المخولة له والتي ليس من بينها الطعن بالزور الفرعي، فضلا على أن المحكمة وحسب ما سبق بيانه ردت الدفع بكون مساحة المحل محددة في 35 مترا مربعا.
وحيث دفع المستأنف السيد عبد الله (م.ر) بكون الحكم المستأنف أجحف في حقه بتحديده للتعويض المستحق في مبلغ 785000.00درهم، وإستبعاده للخبرة الإحتمالية المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الوهاب ابن زاهر بإعتماد تعليل ناقص بعلة تضمنها مجموعة من المصاريف غير ذات أساس رغم كونها حضورية، والحال أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف كان عليها وفي إطار سلطتها التقديرية الأخذ بالخبرة المذكورة سيما أنها أنجزت قبل تفويت الأصل التجاري وراعت وقتها الأضرار التي ستلحق جراء الإفراغ منه، سيما أن هذا الأخير سيندثر وتتغير معالمه بسبب الإفراغ والشروع في الهدم وهو ما سيتعذر معه تحديد التعويض المستحق، كما أن محكمة الدرجة الأولى تكون قد عللت حكمها تعليلا ناقصا بإعتبارها أن الخبرة المنجزة حددت التعويض عن الحق في الساروت بحسب مبلغ 600000.00درهم وهو ما يجعل من التعويض عن الحق في الكراء بمبلغ 120000.00درهم لامبرر له بإعتبار التعويضين يغطيان نفس الضرر، والحال أن التعويض الأخير يغطي إستحالة الحصول على محل بنفس الموقع والمواصفات وبنفس السومة المحددة في مبلغ 440.00درهم وهو ما يجعل الطاعن مضطرا لتحمل الفرق بين السومتين لمدة لاتقل عن 12شهرا أخذا بعين الإعتبار أن السومة الجديدة أصبحت محددة في مبلغ 7000.00درهم، مضيفا أن حق الساروت المحدد في مبلغ 600000.00درهم جاء بدوره مجحفا أمام وجود خبرات حددته في مبلغ لايقل عن 1000000.00درهم أمام إنخفاض السومة الكرائية من جهة وأمام موقع المحل بشارع محمد الخامس بالجديدة والذي يتميز بنشاط تجاري مهم، وبذلك يكون التعويض المحدد من طرف الخبرة في مبلغ 913000.00درهم مجحفا في حقه سيما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عز الدين العلج حددت التعويض في مبلغ 1349537.00درهم.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى تكون قد جانبت الصواب بإستبعادها بصفة كلية للخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الوهاب ابن زاهر والذي يعتبر خبيرا مختصا في الشؤون التجارية، إذ أن إحتساب هذه الأخيرة للمصاريف الإدارية ومصاريف الربط بشبكة الماء والكهرباء وأجور العمال ضمن العناصر المحددة للتعويض المستحق لا يعتبر مسوغا للقول بإستبعادها إذ وبفرض صحة ذلك ، فإن محكمة البداية تستطيع في إطار السلطة التقديرية المخولة لها عدم إعتماد تلك العناصر واستبعادها بمناسبة تحديدها للتعويض المستحق، كما أن المحكمة إعتبرت أن الخبير السيد عبد الوهاب ابن زاهر احتسب الحق في الإيجار محددا إياه في مبلغ 1000000.00درهم دون تبيان طريقة ذلك والحال أنه وبالرجوع إلى الخبرة المنجزة من طرفه يتبين أنه أسس التعويض عن الحق في الإيجار على كون السومة الكرائية والمحددة في مبلغ 440.00درهم منخفضة بالنسبة للمحلات المتواجدة بنفس موقع تواجد المحل موضوع النزاع والكائن بشارع محمد الخامس والذي يعتبر من أهم شوارع مدينة الجديدة ويعرف نشاطا تجاريا مهما وهو ما جعل الوجيبة الكرائية ترتفع إلى مبلغ 7000.00درهم، سيما أن الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة والمنجزة من طرف الخبير السيد محمد الزرهوني حددت الإيجار في مبلغ 4000.00درهم شريطة أداء تسبيق لا يقل عن 600000.00درهم، أي أن الخبرة المشار إليها أخيرا خفضت مقدار الإيجار وربطته بأداء تسبيق لايقل عن 600000.00درهم، والذي بإنعدامه فإن السومة الكرائية ترتفع وفقا لما هو معمول به، مشيرة في ذات الوقت أنه أصبح من شبه المستحيل الحصول على محل بنفس مواصفات المحل موضوع النزاع، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب بإستبعادها بشكل كلي للخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الوهاب ابن زاهر.
وحيث إنه وأمام توافر المحكمة على كافة العناصر الضرورية التي تمكنها من تحديد قيمة التعويض عن الإفراغ فإنه لاموجب يدعوها لإجراء خبرة مضادة.
وحيث إن المبلغ المحدد عن التعويض عن الحق في الإيجار يبقى غير مناسب بالنسبة لمحل تجاري يقع بنفس الموقع وبنفس المساحة، سيما أمام إنخفاض السومةالكرائية للمحل وكذا بالنظر إلى ما حددته الخبرة الإحتمالية المنجزة والتي أنجزت مباشرة بعد وقوع الإفراغ والتي حددت التعويض 1000000.00درهم
وحيث إن المحكمة وإعمالا منها لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 وإعتمادا منها على ما جاء بالخبرتين المنجزتين من طرف السيد عبد الوهاب ابن زاهر والسيد محمد الزرهوني، وأخذا منها بعين الإعتبار موقع المحل ومساحته البالغة 81 مترا مربعا ونشاطه، وكذا طول مدة الكراء الممتدة من سنة 1965 إلى تاريخ الإفراغ أي أكثر من 50 سنة ارتأت تحديد التعويض الكامل المستحق عن الإفراغ في مبلغ900000.00درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنياانتهائيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئنافين.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به إلى مبلغ 900000.00درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025