Réf
69472
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2019
Date de décision
28/09/2020
N° de dossier
2018/8206/5815
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Obligations du preneur, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Condition d'un arriéré de trois mois, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion.
L'appelant soutenait que le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure suffisait à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, quand bien même le total des arriérés serait inférieur à trois mois de loyer. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions posées par l'article 8 de la loi 49-16 sont cumulatives.
Dès lors, pour que le manquement justifiant l'expulsion sans indemnité soit constitué, il est nécessaire non seulement que le preneur n'ait pas réglé sa dette dans les quinze jours de la mise en demeure, mais également que le montant total des arriérés s'élève au minimum à trois mois de loyer. La cour relève que la mise en demeure ne visait qu'un arriéré de deux mois, rendant la condition relative au montant de la dette non satisfaite et la demande d'expulsion infondée.
Elle ajoute que la preuve du paiement des sommes réclamées était par ailleurs rapportée par le preneur par la production de quittances et de récépissés de consignation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2020 تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/05/2018 في الملف عدد 4201/8207/2017 والقاضي برفض الطلب.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة ، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المستانف أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي بتاریخ 14/02/2018 مؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض فيه انها تكري للمدعى عليه المحل الكائن بتجزئة [العنوان] الصخيرات وانه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح غشت 2017الى غاية متم نونبر 2017 رغم توصله بإنذار بتاريخ 03/02/2017 بقي بدون جدوى لاجله تلتمس الحكم عليها بأداء الواجبات الكرائية عن المدة أعلاه بحسب مبلغ 3.000 درهم ومبلغ 1.000 درهم عن التماطل ، مع النفاذ المعجل وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل المكتري وتحميله الصائر وبرفض الباقي . وأجاب المدعى عليه بتاريخ 09/01/2018 بمذكرة جاء فيها أن ما جاء بالمقال الافتتاحي لا أساس له على اعتبار انه وبمجرد توصله بالإنذار موضوع الدعوى بادر الى توجيه إنذار مباشر للمدعية قصد إخبارها بكونه قد أدى الواجبات الكرائية عن شهري غشت وشتنبر2017 بواسطة وصولات كرائية وانه أدى الواجبات الكرائية عن الأشهر من أكتوبر إلى دجنبر 2017 ويناير 2018بمقتضى إيداع صندوق المحكمة بعد رفض المدعية حيازتها لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب . وبتاريخ 27/03/2018 تقدمت المدعية بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المدعى عليه توصل بالإنذار بتاريخ 03/10/2017 يرمي إلى أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح غشت 2017الى غاية شهر شتنبر 2017وانه بالرجوع إلى الوصل المدلى به يتبين أنه يتعلق بشهر غشت 2017اما شهر شتنبر 2017فان المدعى عليه أودعه بصندوق المحكمة بمبلغ 1.500 درهم عن شهري شتنبر وأكتوبر بتاريخ 17/11/2017 اي بعد مرور شهر ونصف من توصله بالانذار.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فأستأنفته الطاعنة مستندة على أنها تعيب على الحكم المستأنف فساد التعليل حينما قضى برفض طلب الإفراغ بعلة أن المستانف عليه أدى مبالغ الكراء في حينها وانه وبرجوع إلى نص الإنذار المتوصل به بتاريخ 03/10/2017 فإنها تطالب المستأنف عليه بواجبات شهري غشت وشتنبر 2017في حين أنه أدلى للمحكمة بوصلين الأول عدد 23لشهر 7 يوليوز والثاني عدد 24عن شهر غشت حسب ما هو مضمن بالوصلین و أن من أدلي بحجة فانه قائل بها وتبقى حجة له وعليه و أنه بالرجوع إلى الوصل عدد 24 المدلی به من طرف المستأنف يتبين انه كتب فيه "اداء شهر غشت الذي يبتدئ في 01/08/2018 ويستمر الى 11/09/2017 وهو أمر غير متصور فالشهر قانونا هو 30يوما و على فرض اعتبار آن شهر غشت المدلي بوصله عدد أيامه 41 يوما فان الطاعنة لم تتوصل بكراء 20 يوما من شهر شتنبر2017 و أن المبالغ المدلى بها بصندوق المحكمة أودعت بتاريخ 17/11/2017 اي بعد مرور شهر و14 يوما من التوصل بالإنذار و أنه وبالرجوع إلى عقد الكراء يتبين أنه ينص على أنه "يلتزم المكتري بأداء واجب الكراء دون أي تماطل وفي وقته المحدد أول كل شهر وان أقصى مدة لتحصيل الأجر هو اليوم الثاني من كل شهر وفي حالة التأخر عن الأداء ولو بشهر واحد فان العقد يلغي تلقائيا ويصبح المكتري محتلا بدون سند قانوني و أن المادة 26من القانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات التجارية تنص على أن المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يمنحه اجلا للإفراغ يحدد في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء و أنها منحت المستأنف عليه اجل 15 يوما في الإنذار المتوصل به بتاريخ 03/10/2017 لأداء الواجبات الكرائية و أجلا اخر محدد في 15 يوما يحتسب من يوم انصرام اجل الأداء و أن عدم أداء المستأنف عليه لواجبات شهر شتنبر 2017 يبقى ثابت لكون الوصل المدلى به يتعلق بشهر 8 غشت 2017 حسب ما هو مضمن به أما الواجبات المودعة بصندوق المحكمة بتاريخ 17/11/2018 فهي تتعلق بشهر اكتوبر ونونبر 2017مما يبقى معه المستأنف عليه متماطلا في أداء واجبات كراء شهر شتنبر 2017كما انه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 8 من القانون 49.16 المتعلق بالكراء المحلات التجارية فإنها تنص على أن المكري لا يلزم باداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ اذا لم يؤدي المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة اشهر انه و بمفهوم المخالفة فان المكري ملزم بأداء التعويض للمكتري مقابل الإفراغ اذا لم يؤدي المكتري واجب الكراء داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته أقل من ثلاثة أشهر کواجبات كرائية وهو نفس توجه المحكمة التجارية بالرباط في الملف التجاري عدد 267/8206/2018 الذي قضت فيه المحكمة بالإفراغ إعمالا لمفهوم المخالفة لمقتضيات مادة 8 من القانون 49.46 وهي حالة طرفي النزاع موضوع الدعوى لكون المستانف عليه لم يؤدي الى غاية يومه واجبات الكراء عن شهر شتنبر 2017 لكون الوصل المدلی به والذي يدعي انه متعلق بشهر شتنبر 2017 هو في الواقع متعلق بشهر 8 غشت كما هو مضمن به والذي يبقى حجة على المستأنف عليه في حين أن المبالغ المودعة بصندوق المحكمة ثم إيداعها بعد مرور شهر و14 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار وهي تتعلق بشهر اكتوبر ونونبر 2017 اي آن شهر شتنبر 2017 غير مؤدی ، لهذه الأسباب فهي تلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضی به من رفض الطلب و بعد التصدي الحكم على المستانف عليه باداء واجب شهر شتنبر 2017 المحدد في 750 درهم و واجب 500 درهم عن التماطل و الحكم عليه بافراغ العين المكتراة هو أو من يقوم مقامه او باذنه وجعل الصائر على المدعى عليها .
المرفقات : نسخة عادية من الحكم ابتدائي - صورة حكم .
و أجاب المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/07/2020 ان ادعاء المستانفة أنه تخلف عن أداء واجب شهر شتنبر 2017، هو ادعاء لا اساس له من الصحة بحيث ان هذا الأخير وبمجرد توصله بالإنذار توجه بجواب عنه إلى نائب المستانفة يخبره فيه أنه أدى واجبات كراء شهري غشت و شتنبر 2017 بواسطة وصولات كرائية أرفقها بطلب تبليغ الجواب، والواجبات الكرائية المتعلقة بأشهر أكتوبر ، نونبر ودجنبر 2017 ويناير 2018 قد أودعها بصندوق المحكمة بعدما رفضت المستأنفة تسليمه وصولات الكراء، ورفضها تسلم المبالغ بعد عرضها عليها من قبل المفوض القضائي كما هو ثابت من نسخة من محضر تبلیغ جواب عن إنذار المرفق بالملف
و أنه سبق له وأن أدلي للمحكمة بمذكرة مرفقة بوثائق عبارة عن وصلي أداء الواجبات الكرائية المترتبة عن شهر يوليوز ، غشت وشتنبر 2017 كما هو ثابت من الوصل رقم 23 ، والذي يبتدئ في01/07/2017 لغاية 20/08/2017 و وصل الكراء الثاني رقم 24 الذي يبتدئ من 01/08/2017 لغاية 11/09/2017 ويظهر من خلال الوصولات المذكورة أعلاه أن الواجبات الكرائية المتعلقة بشهري يوليوز وغشت و شتنبر تم أداؤها كما هو ثابت من الوصلين المرفقين بالملف و أنه برئ الذمة من الواجبات الكرائية المطالب بها من قبل المستأنفة ، والتي تثبتها وصولات الأداء المدلى بها من قبله عن شهري غشت و شتنبر 2017 ووصلي إيداع بصندوق المحكمة يستفاد منهما أنه قام بايداع مبلغ 1500.00 درهما بتاريخ 17/11/2017 عن واجب كراء شهري شتنبر وأكتوبر 2017 ، وبالتالي فإن ذمته خالية من الواجبات الكرائية المطالب بها كما هو ثابت من الوثائق المرفقة بالملف الابتدائي و أن التماطل عن أداء واجبات الكراء عن المدة المطالب بها غير ثابت في حقه ، لهذه الاسباب فهو يلتمس رد كل الدفوعات المثارة من قبل المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب.
و بناء على تبليغ نسخة من مذكرة المستأنف عليه لنائب المستأنفة و عدم إدلائه بأي تعقيب رغم توصله بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة .
و بناء على إدراج الملف لجلسة 14/09/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة للمداولة لجلسة 28/09/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به من رفض أداء كراء شهر شتنبر 2017 و كذا فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ رغم ثبوت التماطل .
و حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الوثائق أن الطاعنة قد وجهت للمستأنف عليه إنذارا من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2017 إلى متم شتنبر 2017 بما مجموعه 1500 درهم شهريا و الذي توصل به بتاريخ 03/10/2017 .
و حيث أن المدة المطلوبة في الإنذار لا تتعدى شهرين و أن المشرع في إطار المادة 8 من القانون 49.16 نص في الفقرة الأولى على أنه لا يلزم المكري بأداء تعويض للمكتري مقابل الافراغ في الحالات التالية: إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالانذار و كان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر في الكراء ، مما يستفاد معه من خلال الفقرة أعلاه و بحسب المادة الثامنة أن حالة التماطل لا تثبت ّإلا إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالانذار و كان مجموع ما بذمته على أقل ثلاثة أشهر من الكراء و بالتالي و طالما أن المدة المطلوبة في الانذار تقل عن ثلاثة أشهر فإن واقعة التماطل المبررة للإفراغ تبقى غير ثابتة في النازلة و يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض طلب الافراغ استنادا للمادة الثامنة أعلاه .
و حيث إنه و بخصوص المطالبة بأداء واجبات الكراء عن شهر شتنبر 2017 فالثابت من خلال الوثائق أن المستأنف عليه أدلى بوصلي كراء يثبت من خلالهما أداء اداء المستانف عليه لواجبات الكراء عن المدة من 01/07/2017 إلى 20/08/2017 و المدة من 01/08/2017 إلى 11/09/2017 .
كما أدلى بما يفيد إيداع مبلغ 1500 درهم بصندوق المحكمة بتاريخ 17/11/2017 و كذا إيداع مبلغ 1500 درهم بتاريخ 22/01/2018 أي أنه قد أدى لغاية يناير 2018 الكراء عن مدة من مدة أربعة أشهر و التي تمتد إلى شهر شتنبر 2017 ، و بالتالي تبقى واقعة التماطل بخصوص كراء شهر شتنبر غير ثابتة لوقوع جزء من الأداء عنها بواسطة توصيل الكراء وأيضا لوقوع الإيداع بموجب تواصيل شاملة للمدة المذكورة ، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب ، فيما قضى من رفض الطلب بشأنها الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca