Réf
69391
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1935
Date de décision
22/09/2020
N° de dossier
2019/8301/5786
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Redressement judiciaire, Recevabilité de la déclaration, Rapport d'expertise, Production des pièces justificatives, Preuve du paiement, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Déclaration de créance, Contestation de créance, Chèque
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance. La société débitrice appelante soutenait l'irrégularité de la déclaration, faute de production des pièces justificatives, ainsi que l'extinction de la dette par un paiement effectué par une compagnie d'assurance.
La cour écarte le premier argument en rappelant qu'en application de l'article 719 du code de commerce, une créance peut être déclarée même si elle n'est pas établie par un titre, la production des justificatifs pouvant intervenir ultérieurement lors de la phase de vérification. Sur le fond, elle retient que la créance, issue d'un chèque impayé, est avérée.
La cour juge que l'appelante ne rapporte pas la preuve que les versements de l'assureur-crédit visaient à apurer cette dette spécifique, le rapport d'expertise liant ces paiements à des factures distinctes et non à des effets de commerce. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/7/2019 تستانف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية بالمحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 398 بتاريخ 25/9/2018 في الملف عدد 614/8313/2016 القاضي بقبول دين شركة (ا. ت.) المحدد في مبلغ 272341,2
و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة التي يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح و المعزز بمدكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة و اجلا و اداء و يتعين التصريح بقبوله
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الأمر المستانف ان شركة (ا. ت.) صرحت بدين في حدود مبلغ 272.341,2 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط.).
وأرفق التصريح بصورة شكاية من أجل إصدار شيك بدون رصيد ومثلها لشيك ولشهادة بنكية بعدم الأداء وصورة لمحضر الجمع العام الاستثنائي للمصرحة لإثبات الصفة.
وأدلى السنديك بمحضر تحقيق دين بتاريخ 26/01/2017 ضمنه تصريحات رئيس المقاولة كون الدين هو موضوع أمر بالأداء رقم 604 صدر سنة 2013 لفائدة شركة (ب.) وليس لفائدة شركة (ا. ت.) كما أنه لازال لم يبلغ إليه للطعن فيه ، والتمس استنادا لهذه التصريحات إصدار أمر بمعاينة دعوى جارية.
وأجابت المقاولة بجلسة 28/02/2017 جاء فيها، أن محضر الجمعية العمومية الاستثنائية لشركة (بي.) المنعقدة بتاريخ 15/07/2013 التي عاينت اندماجها وانصهارها عن المصرحة بأثر 01/01/2013، إلا أن الشكاية رقم 510/3106/2014 من أجل إصدار شيك بدون مؤونة رفعت إلى النيابة العامة لدى ابتدائية سلا بتاريخ 10/04/2014 باسم الشركة التي انصهرت ولم يعد لها وجود، وقد أحيلت هذه الشكاية على ابتدائية سلا التي أصدرت حكمها بتاريخ 16/يونيو 2015 في الملف عدد 1949/2015 الذي لم تنتصب فيه المصرحة طرفا مدنيا وتم تأييد هذا الحكم مع تعديله استئنافيا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن شركة التأمين (ك.) قد سددت هذه المديونية وفق رسالتها المؤرخة في 23/05/2014، والتمست أساسا الحكم بعدم قبول التصريح لانعدام الصفة واحتياطيا برفضه لوقوع الأداء وأرفقت المذكرة بصورة حكم جنحي صادر بتاريخ 16/06/2015 ومثلها من قرار استئنافي عدد 3505 وصورة مراسلة صادرة عن شركة (ك.) مؤرخة في 23/05/2014.
وأجابت المصرحة بجلسة 14/03/2017 عقب فيها، كون العبرة من الإدلاء بالشكاية هي لإثبات واقعة إصدار شيك لفائدة الشركة المندمجة في الشركة المصرحة شركة (ا. ت.) على إثر معاملات تجارية بينهما، وأن الاندماج نقل جميع حقوق شركة (بي.) المندمجة إلى شركة (ا. ت.) ومن ضمنها الشيك بدون مؤونة موضوع الشكاية.
وبخصوص المديونية، فإنها ثابتة من خلال أصل الشيك المرفق بأصل الشكاية وشهادة عدم أدائها، كما أن الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا، فإن عدم الحكم لها بقيمة الشيك راجع إلى عدم استدعائها للجلسة التي أدرجت بها القضية، مما فوت عليها فرصة تنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة الأطراف المشتكى بها وهي شركة (ط.) وموقعي الشيك بالنيابة عنها، وأن ما أدلت المقاولة لا ينهض دليلا على خلو ذمتها من الدين والتمست قبول الدين المصرح به
وعقبت المطلوبة بجلسة 04/04/2017 أشار فيها إلى أن الملف الحالي خال من السند الأصلي للدين لأنه مدرج بالملف الجنحي والمثبت بالقرار الاستئنافي المؤيد له، مؤكدا أنه و السنديك بعد اتصالهما بشركة التأمين (ك.) أفادت هذه الأخيرة أنها سددت للمصرحة مبلغ 2000.000,00 درهم قبل فتح المسطرة والتمس إدخال هذه الأخيرة في الدعوى.
وأرفقت المذكرة بصورة نسخة نموذج رقم 7 لشركة (ك.). وبناء على مذكرة السنديك المؤرخة في 24/04/2017 أورد فيها أن شركة (ك.) صرحت له أنها سددت بتاريخ 21/04/2016 لفائدة شركة (ا. ت.) مبلغ 90.450,00 درهم من أصل مجموع 223.200,00 درهم ومبلغ 272.341,00 درهم ومبلغ 272.341,00 درهم المصرح به لدى السنديك وذلك في إطار تفعيل ضمانة التأمين، وأنه وجه رسالة في هذا الشأن إلى شركة (ا. ت.) مؤكدا اقتراحه الرامي إلى إجراء خبرة وأرفقت المذكرة بنسخة من البريد الالكتروني لشركة (ك.) مرفق بقائمة للتسديدات وصورة المراسلة السنديك الموجهة إلى المصرحة.
وأدلت المطلوبة بجلسة 24/10/2017 بمذكرة أكدت فيها ملتمسها الرامي إلى إدخال شركة (ك.) في الدعوى.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 31/10/2017 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها إلى الخبير محمد (ح.) الذي حددت مهمته بعد استدعاء الأطراف ونوابهم والسنديك في :
الانتقال إلى مقر شركة (ا. ت.) وشركة (ط.) والتأكد من كون محاسبتهما ممسوكة بانتظام ومن ثم التحقق مما إذا وجدت أداءات من قبل شركة (ك.) لفائدة شركة (ا. ت.) وفاء للدين المترتب في ذمة شركة (ط.) لفائدة هذه الأخيرة أي المصرحة، وما هي المعاملة أو مصدر الدين الذي تم من أجله الوفاء مع ذكر مراجعه بدقة وتاريخ الأداء والطريقة التي تم بها هذا الأداء إن وجد.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط من قبل الخبير المنتدب بتاريخ 27/06/2018 خلص فيه إلى أن الدين المستحق على شركة (ط.) لفائدة (ا. ت.) يصل إلى مبلغ قدره 788.215,00 درهم.
وعقب نائب على الخبرة بجلسة 18/9/2018 بأن السيد الخبير لم يحترم منطوق الأمر التمهيدي إذ أنه لم ينتقل إلى مقر شركة (ط.) ولم يشر إلى ذلك في تقريره واكتفي بالاطلاع على الوثائق المقدمة إليه من دون تحديد الجهة التي قدمتها إليه وخلص إلى القول بأنه من خلال الجدول الوارد بالصفحة 4 من التقرير أن المبلغ المستحق على شركة (ط.) هو 2.138.665,08 درهم بعد تنزيل قيمة السلع المعادة في إطار ما يسمى "AVOIR"، وأن شركة (ك.) أدت لفائدة شركة (ا. ت.) مبلغ 1.260.000,00 درهم ومبلغ 90.450,00 درهم وتوصل إلى نتيجة مفادها أن الدين المستحق على شركة (ط.) يصل إلى مبلغ 788.215,00 درهم، لكن الواقع أن الدين المستحق للمصرحة هو ما تم التصريح به لدى السنديك وليس ما تضمنته السجلات التجارية المحاسبية وخلافا لما توصل إليه الخبير ، خاصة وأنه لم يكلف نفسه عناء التنقل إلى مقر شركة (ط.) للاطلاع على محاسبتها والتأكد من نظاميتها وخلو ذمتها من الدين المصرح به وعلاقته بما تدعيه من أداء من طرف شركة (ك.) مما يجعل التقرير غامضا وناقصا ملتمسا رد التقرير والبت في تحقيق الدين وفق مضمون المذكرة الحالية والسابقة.
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة، بعد عرض موجز للوقائع ان الأمر المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني و غير معلل دلك ان العارضة قد تمسكت بان التصريح مخالف للقانون و لم يتم ارفاقه بالوتائق التي تتبت الدين و المصرحة اكتفت بالادلاء بصورة لشكاية من اجل اصدار شيك بدون رصيد و رغم دلك قضت المحكمة بقبول التصريح على علته و ان القاضي المنتدب اعتمد تقرير الخبرة رغم الطعون التي وجهتها له العارضة في مدكرتها لجلسة 18/9/2019 مفادها ان الخبير لم يحترم منطوق الامر التمهيدي و لم ينتقل الى مقر العارضة و اكتفى بالوتائق المقدمة له دون تحديد الجهة التي قدمتها و قرر ان الدين المستحق هو 788215 درهم أي اكتر مما طالبت به المصرحة و يتضح ان الدين المصرح به يعوزه الاتبات بالاضافة الى كونه سدد من طرف شركة التأمين (ك.) مما يؤكد ضعف التعليل الدي شاب الامر المستانف ملتمسة الغاء الامر المطعون فيه و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول رتصريح المستانف عليها بدينها و احتياطيا لاالحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد الوصول الى الحقيقة مع ادخال شركة التأمين (ك.) في الدعوى لتؤكد واقعة اداء الدين المصرح به و ارفق المقال بوصل اداء الرسم القضائي و تصريح بالاستئناف
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها عرضت فيها ان شركة (بي.) اندمجت في شركة (ا. ت.) المصرحة بالدين لدى السنديك و انتقلت اليها جميع حقوق الشركة المندمجة و انها لم تتوصل بدينها من شركة (ط.) التابت بشكاية من اجل اصدار شيك بدون مؤونة عند التقديم وضعت امام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا تحت رقم 510/3106/2014 بتاريخ 10/4/2014 و صورة للشيك مرفقة بصورة للشهادة البنكية بعدم الاداء مدفوعة مع الشكاية موضوع الملف الجنحي الصادر فيه حكم و ان القاضي المنتدب علل امره تعليلا مصادفا للصواب ملتمسة التصريح برد الاستئناف و تاييد الامر المستانف و تحميل المستانفة الصائر
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 8/09/2020 حضر الاستاد جلال عن الاستاد (ك.) و حضر الاستاد (ن.) عن الاستاد (ب.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/09/2020
التعليل
حيت تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه
و حيت خلافا لما تمسكت به الطاعنة بان التصريح بالدين مخالف للقانون لكونه غير مرفق بالوتائق المتبتة للدين ، فان التابت ان المستانف عليها ارفقت تصريحها بصورة لشيك و الدي يشكل حجة على المديونية طالما ان اصله ادلي به في المسطرة الجنحية التي صدر فيها حكم بتاريخ 16/6/2015 عن ابتدائية سلا هدا علاوة على ان المشرع قد اجاز للدائن التصريح بدينه دون ارفاقه بالوتائق التي يتعين الادلاء بها اتناء مسطرة تحقيق الدين و دلك عندما نص في المادة 719 من مدونة التجارة بانه يجب التصريح بالديون حتى و ان لم تكن متبتة في سند و هو ما يفهم منه ان الدين قد يصرح به و هو غير مرفق بالوتائق لان الاهم عند فتح المسطرة هو احترام اجل التصريح بالدين و يمكن للدائن الادلاء فيما بعد بالسند المتبت لدينه مما يبقى معه السبب على غير اساس و يتعين رده
و حيت بخصوص السبب المستمد من المنازعة في الخبرة المامور بها ابتدائيا بدعوى ان الخبير لم يحترم منطوق الامر التمهيدي يبقى مردودا لان الخبير قد تقيد بالمهمة المسندة اليه و اطلع على الوتائق المقدمة اليه من الطرفين و هو ما اشار اليه في الصفحة 2 ضمن تقريره بان الطرفين تقدما بتصريحاتهما و بالوتائق المتوفرة لديهما و ان الطاعنة لم تمكنه من الاطلاع على محاسباتها دلك ان التابت أيضا من نفس التقرير (الصفحة 5) ان الخبير انتقل الى مقر الطاعنة و اتصل هاتفيا بممتلها القانوني دون جدوى ، و انه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان الدين تابت بالشيك المشار اليه سلفا و ان العبرة بالسند المرفق بالتصريح و ان تقرير الخبرة و كما دهب الى دلك الامر المستأنف و عن صواب لا يسعف للقول بان المبالغ المؤداة من طرف شركة (ك.) لفائدة المستانف عليها كانت وفاء لقيمة الشيك موضوع التصريح لاسيما و ان المديونية التي حددها الخبير تتعلق كلها بفواتير و ليس باوراق تجارية مما يبقى معه الأمر المستأنف معللا لما يكفي لتبريره الامر الدي يستلزم تأييده و تحميل الطاعنة الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.
-في الشكل : بقبول الاستئناف.
-في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025