Le paiement tardif des loyers, effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69298

Identification

Réf

69298

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1836

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2020/8206/1501

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant soutenait que le paiement des arriérés, bien que tardif, privait la demande de son objet. Il contestait également la validité de la procédure au motif que le bail était verbal et que les héritiers du bailleur initial ne l'avaient pas formellement avisé de leur qualité.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'exigence d'un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 ne s'applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur. Elle rappelle en outre que les héritiers du bailleur lui succèdent de plein droit et que la délivrance d'une sommation de payer vaut notification de leur qualité au preneur.

La cour juge surtout que le paiement des loyers, intervenu après l'expiration du délai imparti dans la sommation interpellative, ne saurait purger le manquement du preneur, qui demeure ainsi constitué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عمر (د.) بواسطة دفاعهبتاريخ 03/02/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2019 تحت عدد 3989 ملف عدد 2268/8207/2019 و القاضي في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع :بفسخ عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع وافراغ المدعى عليه عمر (د.) هو او من يقوم مقامه من المحل الكائن بالمجموعة [العنوان] القنيطرة وادائه للمدعين ورثة محمد (ع.) مبلغ 500 درهم كتعويض عن التماطل مع تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 29/01/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 04/02/2020 أي داخل الأجل القانوني ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الورثة محمد (ع.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أن مورثهم المرحوم محمد (ع.) اکري للسيد عمر (د.) المحل الكائن بالمجموعة [العنوان] القنيطرة الذي الفكري للتجارة وذلك بوجيبة شهرية قدرها 900 درهم وانه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ 09/08/2010 فترتب بذمته الى غاية 30/06/2018 واجب كراء 95 شهر وجب فيها 85500 درهم فوجهوا اليه إنذارا في نطاق المادة 26 من القانون 49-16 من اجل استيفاء الوجيية الكرائية وأداء مبلغ 3600 درهم عن المدة اللاحقة من 01/07/2018 إلى 31/10/2018 بلغ إليه في 24/10/2018 علما انه سبق لهم أن استصدروا امرا في مواجهته لأداء واجبات الكراء عن المدة من 09/08/2010 ألى 30/06/2018 وطالبوا تنفيذه فامتنع عن الأداء كما يثبته محضر الامتناع لأجله يلتمسون الحكم عليه بان يؤدي لهم مبلغ 4500 درهم كواجب كراء و ضريبة النظافة عن المدة من 01/07/2018 إلى 30/11/2018 و مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ و افراغه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر و الحكم بالنفاذ المعجل و ارفق المقال ب امر بالاداء محضر امتناع محضر تبليغ الإنذار وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه التمس فيها أساسا التصريح بعدم الاختصاص استنادا للمادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية و احتياطيا رفض الطلب نظرا للتناقض الموجود في طلبات المدعين ذلك أنه سبق لهم أن وجهوا له رسالة اخبار ينذرونه فيها بعدم أداء الكراء لبعض من المدعين وذلك لوجود نزاع بينهم امام القضاء مع العلم انه كان ولا يزال مستعدا لابراء ذمته من الكراء .

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعين أفادوا فيها أن الاختصاص المثار ليس من النظام العام من جهة و من جهة أخرى فان المادة 35 من القانون 16-49 تنص على انه تختص المحاكم التجارية في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون غير انه ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة مما يجعل المحاكم الابتدائية بدورها مختصة للبث في الطلب كما أنهم لا يرون مانع من إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط وأضافوا أن الإنذار الذي سبق و أن وجهوه للمدعى عليه من اجل عدم تسليم واجبات الكراء للبعض من المكرين لا يمكن الاحتجاج به في نازلة الحال لان الدعوى في نازلة الحال موجهة من جميع المدعين و مسبوقة بانذار موجه من طرفهم جميعا بعد أن انتهى النزاع بينهم لاجله يلتمسون الحكم وفق ما تراه المحكمة بخصوص عدم الاختصاص و الحكم على المدعى عليه بادائه لهم مبلغ 3600 درهم من قبل كراء و ضريبة النظافة عن المدة من 01/07/2018 إلى 31/10/2018 و مبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل و بباقي ماجاء في مقالهم .

وبناء على الحكم الابتدائي الصادر في الملف بتاريخ 25-3-19 تحت عدد 380 في الملف رقم 2763-1303-18 و القاضي بعدم الاختصاص للبث في الملف و إحالته على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص و حفظ البث في الصائر.

وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة و تسجيله بها .

وبناء على المذكرة بعد الاحالة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه يؤكد فيها كتاباته السابقة مضيفا أنه أدى مجموع الكراء المتخلذ بذمته والحكم برفض الدعوى لوقوع الأداء و تحميل المدعين الصائر و ارفق المذكرة بمحضر أداء الكراء صورة الذي توصل به اربع وصولات كراء .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عمر (د.) و جاء في أسباب استئنافه أن عقد الكراء الذي ربط العارض بموروث المستأنف عليهم كان عقدا شفويا، وبالتالي فإن الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية في إطار الفصل 148 من ق.م.م كان مخالفا لمقتضيات قانون 67-12 المتعلق بالمحلات السكنية والمهنية من جهة ومن جهة أخرى فإن المادة 22 من نفس القانون تشترط وجود محرر مكتوب ثابت التاريخ أو حكم نهائي يحدد الوجيب هو إضافة لذلك فإن العارض وبعد وفاة الشخص الذي تعاقد معه شفويا ، كان علی الأطراف التي تشكل خلفا خاصا له، أن تشعر العارض بصفتهم كمالكين جدد و هو ما لم يتم الشيء الذي جعله يتأخر في ايداع الكراء إلى أجل لاحق لذلك أن المحكمة ستقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه والذي اعتمد على اندار باطل وأمر صادر في إطار الفصل 148 من ق.م.م بشكل مخالف لمقتضيات القانون المنظم للمحلات التجاريةو أكثر من ذلك ، وفي إطار حسن نية العارض ، ومن أجل إبراء ذمته ورغم أن طلب المستأنف عليهم بخصوص مدة الكراء والتي طال التقادم أكثر من نصفها رغم ذلك ورغم علمه بأمد التقادم ، فإنه أصر على إبراء ذمته وأداء جميع الواجبات الكرائية ، لنفس المفوض القضائي الذي سبق له تحرير محضر امتناع في حقهو أنه وخلال المرحلة السابقة أكد أن سبب تأخره في الأداء يعود إلى وجود تناقض ونزاع بين المستأنف عليهم ، وهذا ما يتأكد من خلال أدائه حتى للواجبات الكرائية التي سقطت بالتقادم، كما يتجلى من خلال منطوق الحكم الإبتدائي الذي کد براءة ذمته وبالتالي اقتصر على مبلغ 500,00درهم من أجل التماطل ، ملتمسا الحكم برفض طلب المستأنف عليهم نظرا لوقوع الأداء و تحميل المستانف عليهم الصائر..

و أرفق مقاله بنسخة من الحكم - طي التبليغ –رسالة بعض المستأنف عليهم وإنذارين اخرين -صورة لأمر قضائي -صورة لمقال أمام محكمة الموضوع - صورة لمحضر أداء جميع الواجبات الكرائية - صورة لوصولات الإيداع بصندوق المحكمة إلى غاية شهر غشت 2019.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 15/07/2020 جاء فيها انه فيما يخص السبب الأول من أسباب الاستئناف مخالف للواقع، وذلك لوجود حكم سابق يثبت العلاقة الكرائية بين الطرفين، ويقوم مقام عقد الكراء المكتوب، مما يجعل هذا الشق غير ذي اساسو أنه وفيما يخص الادعاء بأن المستأنف لم يقع إنذاره لأداء الكراء، فإنه أيضا مخالف للواقع لكونهم أنذروا المستأنف لأداء الكراء و توصل بالإنذار و لم يستجب وتمادي في تماطله، ثم إنهم لجأوا إلى القضاء الحكم عليه باداء كراء مدة سابقة، ثم توقف، ثم أنذروه لأداء ما تخلد بذمته عن فترة سابقة للأداء السابق فامتنع، مما اضطرهم لمقاضاته، مما يجعل الحكم المستأنف سليما وما يدعيه المستأنف مخالفا للواقع ، و إنه فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص فإن الحكم المستأنف صدر عن المحكمة التجارية المختصة التي احيل عليها الملف من قبل المحكمة المدنية، ولم يكن الإنذار المؤسسة عليه الدعوى، ولا الحكم العارض القاضي بإحالة القضية على المحكمة التجارية محل أية ملاحظة من قبل المدعى عليه المستانف ، و إن المستأنف لم يلحقه أي ضرر من الدفوع الشكلية التي يزعمها، ناهيك عن أنه لم يثر هذه الدفوع خلال المرحلة الابتدائية، مما يجعل ما يثيره في مقالة الاستئنافي عديم الأساس ،و أنه يجدر الذكر أن تماطل المستأنف فاق كل حد إذ أنه بعد أن حكم عليه بأداء مدة كراء سابقة وطلب تنفيذه في مواجهته وامتنع عن التنفيذ امتناعا صريحا، ولم يتمكن المستأنف عليهم المحكوم لهم طلاب التنفيذ من تنفيذ الحكم القاضي على المعني بالأمر المستأنف بالأداء إلا بعد أن سلكوا في مواجهته مسطرة تطبيق الإكراه البدني ، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستأنف .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/09/2020 تخلف نائب المستأنف رغم توصله عن طريق كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/09/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث دفع الطاعن بكون عقد الكراء الذي يربطه بمورث المستانف عليهم كان شفويا مما يجعل الامر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة في اطار الفصل 148 ق م م مخالفا لمقتضيات قانون 12/67 المتعلق بالمحلات السكنية الذي يشترط وجود عقد مكتوب ثابت التاريخ او حكم نهائي يحدد الوجيبة و ان ورثة المكري لم يشعروه بانهم المالكين الجدد للمحل و انه ابرا ذمته من جميع الواجبات الكرائية حتى تلك التي طالها التقادم إلا أن الامر خلاف ما تمسك به الطاعن اذ ان شرط الكتابة المنصوص عليه بالمادة 3 من القانون 16/49 باعتباره القانون الواجب التطبيق على النازلة انما يتعلق بعقود الاكرية التي ابرمت بعد دخول قانون 16/49 حيز التنفيذ اي العقود المبرمة بعد تاريخ فبراير 2017 اذ نصت المادة 38 من القانون المذكور على ان الاكرية المبرمة خلافا لمقتضيات المادة 3 اعلاه تخضع لهذا القانون و يمكن للاطراف الاتفاق في اي وقت على ابرام عقد مطابق لمقتضيات هذا القانون و ان ورثة المكري يحلون محله بقوة القانون و غير ملزمين باشعار المكتري بهذا الحلول فضلا على ان توجيههم للانذار هو بمثابة اشعار له بانهم اصبحوا المالكين الجدد للمحل اما بخصوص الاداء فقد تبين من وصولات الايداع التي استدل بها الطاعن خلال المرحلة الابتدائية انها تمت بتواريخ خارج الاجل القانوني الممنوح له في الانذار المبلغ به في 24/10/2018 في حين تم الايداع الاول في 6/5/2019 و الثاني في 16/05/2019 و الثالث في 5/8/2019 و 7/10/2019 مما يجعل المطل قائم .

و حيث انه تبعا لذلك تكون الاسباب المستند عليها في الطعن غير وجيهة و يكون بالتالي الحكم الذي قضى بالاداء و بالافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستانف .

Quelques décisions du même thème : Baux