Réf
69288
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1825
Date de décision
16/09/2020
N° de dossier
2020/8206/1449
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour usage personnel, Évaluation du fonds de commerce, Confirmation du jugement, Caractère non contraignant du rapport, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge dans la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité que le preneur évincé jugeait dérisoire, au motif que le juge s'était écarté des conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
L'appelant soutenait que l'indemnité devait être réévaluée à la hausse pour tenir compte de la valeur du fonds et des améliorations apportées au local. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne lie pas le juge dans sa décision.
Elle retient que la fixation de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui peuvent retenir une valeur différente de celle proposée par l'expert au regard des autres pièces versées aux débats, notamment la nature de l'activité et la modestie des aménagements. Le jugement entrepris est dès lors confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به دفاع ورثة المرحوم الحسن (ب.) والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/02/2020 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 377/8207/2019 بتاريخ 17/10/2019 والذي قضى بأدائهم للمستأنف عليه مبلغ 180.000 درهم مقابل المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغه هو وكل من يقوم مقامه من المحل المذكور أعلاه.
في الشكل :
حيث إن ما تمسك به المستأنف عليه بعدم التنصيص على كافة اسماء الورثة المستأنفين يعتبر دفعا مردودا ذلك أن تضمينهم لاسم ورثة المكتري الأصلي يغني عن سرد كافة الأسماء سيما وأنهم الذي تم توجيه الدعوى ضدهم وأجاب المستأنف عليه لذلك فإنه باستيفاء المقال الاستئنافي لكافة شروطه المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي يعرض فيه أن المدعى عليهم يكثرون منه المحل التجاري الكائن حي [العنوان] سلا بسومة 1020 درهم وأنه بادر إلى انذاره بتاريخ 25/10/2018 من أجل الإفراغ للإستغلال الشخصي و أنه الأجدر باسترجاع محله ولم يحرك ساكنا ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ للإستغلال الشخصي والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليهم من العين المكراة الكائنة بحي [العنوان] سلا هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع جعل الصائر على من يجب.
وبجلسة 14-02-2019 أدلى المدعي بواسطة دفاعه بمذكرة مرفقة بصورة شمسية من عقد كراء و من إنذار و محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 28-03-2019 أوضحوا من خلالها أحقيتهم في المطالبة بتعويض لا يقل عن مليون درهم والأمر بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري .
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 343 و القاضي باجراء خبرة حسابية تعهد للخبيرة نجوى بوظهر.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز و المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/07/2019.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 10/10/2019 و التي أوضح من خلالها كون الخبرة لم تكن موضوعية لكونها مجحفة خاصة وأن المحل يتواجد بحي شعبي ومعد للحلاقة ملتمسا إجراء خبرة مضادة.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المؤداة عنها الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعى عليهم و الذي التمسوا من خلالها المصادقة على الخبرة و الحكم لهم بتعويض قدره 500000 درهم واحتياطيا مبلغ 350000 درهم .
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون مؤسسين استئنافهم على ما يلي:
ان الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب فيما قضى به لأنه قضى بتعويض جد هزيل بالنظر الی مزايا المحل التجاري موضوع الدعوى لأنه يتواجد بشارع فيه مجموعة من المحلات التجارية ويعرف حركة تجارية مهمة وهذا ما اشار اليه الخبير في تقريره على أنه يتوفر على زخرفة وجبص ولقد أنفق عليه العارض اكثر من 150.000,00 درهم من اجل الاصلاح والزينة كما يتوفر على عدة مزايا ذكرها الخبير في تقريره. وأن الخبير خلص الى ان التعويض المستحق هو: 346.920,00 درهم رغم ان الخبير في تقريره لم يأخذ بعين الاعتبار ثمن المحلات المجاورة لمحل العارض حيث يصل ثمنها الى مليون درهم نظرا للرواج التجاري الذي يشهده هذا الحي. لذلك يلتمسون الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه مبلغ 400.000,00 درهم كتعويض عن الافراغ. واحتياطيا اجراء خبرة جديدة تكون أكثر موضوعية مع حفظ حق العارضين في تقديم مستنتجاتهم وتحميل المستانف عليه كافة المصاريف. مرفقين مقالهم بنسخة حكم وطي التبليغ.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 17/06/2020 أن الطعن بالاستئناف المقدم من طرف ورثة المرحوم الحسن (ب.) هكذا ودونما التنصيص على هوياتهم واسماءهم کورثة للمكتري الهالك وهم عالمين بصفتهم تلك. اذ ان العارض إنما وجه المسطرة خلال المرحلة الابتدائية ضد ورثة المرحوم الحسن (ب.) لأنه غير عالم بمن هم الورثة وهوياتهم وعددهم وما شابه ذلك حتى يمكنه ادخالهم في الدعوى. ويبقی جائزا توجيه دعواه ضد الورثة دونما ضرورة للتنصيص على أسماءهم وهوياتهم. ومادام ان الورثة وهم المعنيين بالدعوى المباشرة ضدهم من قبل العارض، ولسلامة طعنهم بالاستئناف من الناحية الشكلية كان من الواجب واللازم عليهم قانونا وقضاء التنصيص ضمن طعنهم على هوياتهم واسماءهم کورثة للهالك الحسن (ب.) لعلمهم بذلك وكذا لعلمهم بصفتهم. وبخلاف ما ادعته الجهة المستأنفة ضمن عريضة استئنافها حين إثارتها لأسباب طعنها، فإن الحكم الابتدائي كان معللا تعليلا صائبا وظل مصادفا للصواب فيما قضى به. وأن الخبرة التقنية غير ملزمة للقضاء قصد الأخذ بها في مجمل خلاصاتها بل تظل وسيلة فقط للاستئناس بها ليس إلا. وإنه وفضلا عن ذلك، فإن تحديد التعويض المستحق لفائدة الجهة المكترية مقابل فقدانها للأصل التجاري، إنما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة بعد الأمر بإجراء خبرة تقنية من أجل الاستئناس بها فقط. و أنه لا يعقل أن محلا حرفيا يستغل كصالون للحلاقة بحي شعبي متوفر على تجهيزات بسيطة جدا لا تتجاوز أربعة كراسي للجلوس ومرآتين وكرسيين للحلاقة ودولابين صغيرين وبمشاهرة قدره 900 درهم وبمساحة لا تتجاوز 6 أمتار مربع أن تبلغ قيمة أصله التجاري 350.000درهم. واعتمدت التصريحات الضريبية الخاصة بالعارض وهو المالك المكري، عوض الاعتداد بتلك الخاصة بالمكتري (الجهة المستأنفة) في إطار التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الإطار. لذلك يلتمس اساسا من حيث الشكل بعدم قبول الطعن بالاستئناف. وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف. مرفقا مذكرته بصورة من مذكرة مستنتجات بعد الخبرة.
بناء على إدراج القضية بجلسة 09/09/2020 توصل نائب المستأنفين بكتابة الضبط وتخلف عن الحضور وتقرر اعتبار القضية جاهزة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 16/09/2020.
المحكمة
حيث عرض المستأنفون استئنافهم في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من أن التعويض المحكوم به جد هزيل بالنظر إلى ما أنفقه عليه من أجل الإصلاح والزينة وما يتوفر عليه من مزايا فالثابت من تقرير الخبرة يتبين أن الأمر يتعلق بصالون للحلاقة بحي شعبي يتوفر على تجهيزات بسيطة أربعة كراسي للجلوس ومرآتين وكرسيين للحلاقة ودولابين صغيرين وهو ما يتم نقله، أما عن التحسينات فقد أكدت الخبيرة بمعاينتها له بأن حائط المحل من الداخل نصفه السفلي من الزليج والنصف العلوي بالطلاء الأبيض بينما السقف فيه زخرفة بالجبص باللون الأبيض وهي تجهيزات بسيطة تقتضيها ممارسته لعمله وبالتالي فإن الدفع المثار بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.
حيث إنه إذا كانت الخبرة تعتبر وسيلة للاستئناس بها والمحكمة تأخد بما تراه ينساب والمعطيات والوثائق المعروضة عليها وأن الأمر يدخل في إطار السلطة التقديرية دون الأخذ بمجمل ما جاء بها مما يظل معه دفع الطاعنون من أن المحكمة لم تأخذ بما جاء بتقرير الخبرة مردودا لعدم جديته.
وحيث إن الثابت من خلال الاطلاع على التصاريح الضريبية ثبت أنها تحمل اسم الطاعن وإن أخطأ الخبيرة وأفادت بأنها تحمل اسم المستأنف عليه.
وحيث تأسيسا على ما سبق فإن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما يتعين معه التصريح بتأييده ورد الاستئناف بخصوصه.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنين.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفين.
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025