Bail commercial : La demande en indemnité d’éviction ou en droit au retour formée par le preneur évincé pour cause de péril est irrecevable comme prématurée tant que le bailleur n’a pas procédé à la reconstruction du local (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69181

Identification

Réf

69181

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1705

Date de décision

29/07/2020

N° de dossier

2020/8206/594

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé d'un local commercial déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la reconnaissance d'un droit au retour ou, à défaut, au paiement d'une indemnité d'éviction.

L'appelant soutenait que l'inertie du bailleur, qui n'avait procédé à aucune démolition ni reconstruction plusieurs années après l'éviction, justifiait sa demande en application de la loi n° 49-16. La cour retient que le droit à indemnisation du preneur est subordonné à la privation effective de son droit au retour.

Or, elle constate que le local n'ayant pas encore été reconstruit, le droit au retour ne peut être exercé ni sa perte constatée. La cour considère dès lors que la demande est prématurée.

Censurant le raisonnement des premiers juges qui avaient rejeté la demande au fond, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عاطف (خ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 13/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10638 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/11/2017 في الملف رقم 7553/8205/17 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وموضوعا برفضها والاصلاحي له عدد 2949 الصادر بتاريخ 27/03/2018 ملف عدد 2669/8231/2018.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عاطف (خ.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ09/08/2017 يعرض فيه انه كان يكتري محلا من المدعى عليه والذي قام باستصدار امر استعجالي بإفراغه منه بدعوى أنه متداع للسقوط تم تاييده استئنافيا الا أن المدعى عليه لم يقم بأشغال الهدم واعادة البناء وان العارض طبقا للمادة 31 من القانون رقم 49/16 التي تمنح الحق في التعويض وفق المادة 7 دون التقيد بالأجل المنصوص عليه في المادة 27 من نفس القانون ملتمسا القول بمنح العارض التعويض المستحق له نتيجة الافراغ من اجل الهدم واعادة البناء والقول بحقه في الرجوع الى المحل لعدم قيام المدعى عليه بالاشغال استنادا للمادة 10 من نفس القانون والامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لمعرفة التعويض المستحق للعارض نتيجة حرمانه من استغلال المحل مند تاريخ الافراغ الى الان.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه والذي جاء فيه أن العارض لم يؤسس الدعوى السابقة على الهدم واعادة البناء وانما على تداعي العقار للسقوط واصبح مهددا بالانهيار حسب الثابت من تقارير الخبرة التي تم انجازها، كما أن السلطة المحلية اعلنت انه وخيم ومتداعي للسقوط وان المكتري سبق له تقديم طلب في اطار ظهير 1955/05/24 وانتهت الدعوى بعدم قبول الطلب كما سبق له تقديم طلب التعويض وانتهى برفض الطلب وان المادة 8 من القانون رقم 49/16 تعفي العارض من اداء أي تعويض وان المادة 31 لا تنطبق على النازلة ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على تعقيب نائب المدعي والذي جاء فيه أنه وبالرغم من كون المدعى عليه استصدر امر بالافراغ في اطار مسطرة الاستعجالي لكون المحل مهدد بالسقوط فإنه لا يمكنه حرمان العارض من التعويض وان المدعي يقم بإصلاح المحل او هدمه ولم يمكن العارض من حقوق ملتمسا الحكم وفق الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم المستأنف عدم قيامه على أساس قانوني وواقعي سليمين وبالتالي نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم اكدت في حيثياتها على أنه لا يوجد بالملف ما يفيد اعادة البناء استنادا للمادة 13 وان العارض لا حق له في الرجوع تطبيقا للمادة 31 من القانون 49.16 لانه غير محكوم له بالرجوع وأن العارض يرى بان ما ذهبت اليه المحكمة التجارية مجانب للصواب وبالتالي مخالف للقانون ذلك ان مقتضيات المادة 13 من القانون 49.16 نصت على انه ومراعاة للتشريع المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظم عمليات التجديد الحضري فانه يحق للمكري المطالبة بالافراغ اذا كان المحل ايل للسقوط .وطبقا لنفس المادة فان المكتري لا يكون محقا في الرجوع الى المحل المكرى له أو الحصول على التعويض المنصوص عليه في نفس المادة الا اذا تم بناء المحل او اصلاحه داخل ثلاث سنوات الموالية لتاريخ الافراغ وأن المادة 31 من الظهير رقم 49/16 التي تمنحه الحق في التعويض وفق المادة 7 منه وبالتالي منحه الحق في الرجوع للمحل لاخلال المالك بالالتزامات المفرضة عليه قانونا وفق الاسباب المعتمدة في طلبه لافراغ العارض من اجل الهدم الشيء الذي لم يقم به لحد الساعة وأن المحكمة وحين قضائها برفض طلب العارض دون تمكينه من أي حق من الحقوق المخولة له قانونا بالرغم من عدم قيام المستانف عليه باعمال الصيانة او الهدم مستغلا في ذلك ادعاءه حالة الاستعجال القصوى لكون توصل بانذار من اجل الصلاح من طرف السلطات كالحق الرجوع بعد الاصلاح او البناء أو التعويض عن الحرمان من الأصل التجاري بكامل مكوناته لمضي اكثر من اربع سنوات عن تاريخ الإفراغ تكون قد خالف القانون وبالتالي طبقت القانون تطبيقا خاطئا ومست حقوق العارض ومن جهة أخرى فإن هذا الاخير دفع بأنه وأثناء إنشاء عقد الكراء سلم للمالك مبلغ 60.000 درهم ومن اجل شراء حق الكراء توصل بها أثناء تحرير العقد وانشأ أصلا تجاريا بتسجيله في سجلات السجل التجاري وفق القانون حسب الثابت من الوثائق رفقته وأن المحل لم يتهدم قبل توجيه الانذار وبعده وبعد صدور الأمر الاستعجالي وبذلك يظهر بان السبب المعتمد من طرف المستأنف ضده كان الهدف منه حرمان العارض من كافة حقوقه وبالتالي فان مسايرته من طرف المحكمة بالقول برفض طلبه الرامي إلى الرجوع او التعويض تكون قد بنت حكمها على غير أساس من القانون وأنها بذلك لم تعلل حكمها تعليلا كافيا وتكون بذلك جانبت الصواب فيما قضت به مما يتعين معه القول بالغاء الحكم المستناف وبعد التصدي من جديد للبث القول وفق طلبات العارض المفصلة بمقال الافتتاحي للدعوی وتحميل المستأنف ضده الصائر.

وعزز المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/03/2020 جاء فيها أن استئناف الطاعن لا يرتكز على اساس قانوني سليم ذلك ان الدفوع التي اسس عليها مقاله الاستئنافي واهية ولا يمكن الركون اليها لعدم جديتها وانه بخلاف مزاعمه فان العارض ركز على ان مقتضيات المواد 7 و 9 و 10 و 31 من ظهير 16-49 التي ركز عليها طلباته لا تنطق على النازلة وانه بالرجوع الى وثائق الملف فان العارض لم يؤسس دعواه على هدم المحل واعادة بنائه وانما على تداعي العقاري الكائن بدرب [العنوان] بالدار البيضاء كونه مهددا بالانهيار من جراء الشقوق التي طالب الجدران العمودية والافقية وتدلي حديد السقف وتلاشيه بحيث اصبح يظهر للعيان وبالتالي يشكل خطرا على السكان وعلى المارة بسبب القدم وبسبب وجود الشقوق وانهيار الحديد المتلاشى من السقف العمومية والافقية وانعدام الحديد في البناء وخاصة الاعمدة المسلحة بالاسمنت وكذلك الاحزمة داخل الجدران وبسبب أنه مشيد بالجير والاحجار والتبليط بالجير بدلا من الاسمنت والرملة وتدلي عدة اجورات على وشك السقوط في السطح ووجود اقفاص كبيرة لعدة دواجن واشياء غير مرغوب فيها تزيد من الثقل على ضالة السطح المتداعية للسقوط وثبت فعلا ان اللجنة التقنية انتقلت الى عين المكان ووجهت إنذارا إلى العارض بتاريخ 13 مارس 2013 سيما وان العقار اصبح يشكل خطرا على السكان والمارة مما يحملونه كامل الأضرار المادية والبشرية الناجمة عن انهيار محتمل للعقار في حالة التهاون عن القيام بالمطلوب وان هذا العقار الذي يتواجد بأسفله المحل التجاري والطابق العلوي والسطح تبث انهم مهددين بالانهيار من جراء الشقوق التي طالت الجدران العمودية والافقية وتلاشي حديد السقف وانعدام الحديد في البناء لكونه مشيد بمادة الجير والجبص وانعدام الاعمدة الاسمنتية وان الرسالة المؤرخة بيوم 13 مارس 2013 اكدت على هذه الوضعية المزرية كما ان تقرير المختبر العمومي اكد على هذه الوضعية ايضا وتوصل الى النتيجة التالية: شقوق مختلفة على مستوى واجهة العقار تشكل خطرا على المارة وتحلل مواد البناء التي تهدد المارة وتخوف من تهدمها على الساكنة ووضعية سترة السطح التي تهدد المارة واثار الرطوبة البادية على الواجهة وأكد أيضا خبرة السيد عمر (ع.) على الحالة السيئة للعقار الذي يستوجب اخلاءه من السكان وأكثر من هذا أن خبرة السيد عبد الهادي (ي.) المنجزة بناء على امر قضائي اكدت ايضا على البناية تشكل خطرا على ساكنتها لكونها ترجع الى ثلاثينات القرن الماضي ومشيدة بالجير والجبص وان البناية آلت الى الحالة متقدمة من التفسخ والانحلال بسبب ان الجدران عرفت عدة تصدعات وتشققات وأن الخبير عبد الهادي (ي.) اعتبر أن إصلاح العقار هو مستبعد ومعقد لانعدام سقف الحديد لان اية عملية إصلاح ستهوي بالعقار الى الحضيض وتشكل كارثة إذا قدر الله كما وقع للعديد من العقارات بمدينة الدار البيضاء الكبرى الذي خلف عدة أرواح وضحايا وأن الثابت أن وضعية العقار مزرية جدا وأن العارض لم يسلك مسطرة ظهير 24 مايو 1955 لأن حالة التفسخ وانحلال البناية لا يد للعارض فيها بل بفعل الزمن ويظهر أن ما ركز عليه المستأنف في استئنافه وفي طلباته تبقى عديم الأساس القانوني ذلك أن العارض لم يعبر عن رغبته في هدم الملك وإعادة بنائه ولم يستند الى مقتضيات المادتين 12و 13 من ظهير 24 مايو 1955 وأنه لا يمكنه أن يتحمل التعويض مادام أنه أتى بحجة تشهد ضد المكتري وهي كون العقار أصبح متداعي للسقوط ينذر بالانهيار وهو ما نصت عليه مقتضيات الفصل 11 من ظهير 24 مايو 1955 وأن المحكمة التجارية لما قضت بإفراغ المستأنف بمقتضى الأمر الاستعجالي رقم 3201 الصادر بتاريخ 15-9-2014 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2014/8101/2329 والذي تأيد بمقتضی القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 20-1-2015 في الملف رقم 2014/8224/5757 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء كان حكمها صائبا وفي محله وأن مقتضيات ظهير 24 مايو 1955 لم يعد له أي مجال للتطبيق وكذلك مقتضيات ظهير 49/16 وأن سبب الانذار الذي توصل به المستأنف هو الافراغ من أجل التداعي للسقوط وليس الهدم وإعادة البناء وأن السلطة المحلية أعلنت أن العقار وخم ومتداعي للسقوط وفي شغله خطر على المارة والسكان بسبب انعدام الأمن فيه وأن مقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير 24 مايو 1955 لا تعطي للمكتري أي تعويض ولا الرجوع الى المحل وأن المكتري نفسه سلك مسطرة الصلح في ظل ظهير 24 مايو 1955 انتهت بعدم قبول الطلب بمقتضى الحكم رقم 1396 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10-10-2013 في الملف رقم 1376/14/2013 وسلك بعدها مسطرة المطالبة بالتعويض التي انتهت برفض طلبه بمقتضی الحكم رقم 7638 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015 عن المحكمة التجاري بالدار البيضاء في الملف رقم 2015/8206/1114 وأن حالة إعفاء المكري من أداء التعويض للمكتري حددها المشرع في مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16-49 وأن العارض معفى بذلك من أي تعويض أكثر من هذا أن المدعي تناسى أنه لاحق له في هذه الدعوى مادام أنه سبق أن تقدم بدعوى التعويض وانتهت بصدور الحكم رقم 7638 بتاريخ 7 يوليوز 2015 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2015/8206/1114 وتم رفض طلبه وأن المادة 31 لا تنطبق على واقعة الحال وأن مقتضياتها صريحة لا تعطي للمكتري الحق في الرجوع أو في الحصول على تعويض مادام أن الملف خال من أي إعادة بناء أو هدم وأن حكم من الأحكام السابقة لم تقض له بالرجوع وأن مقتضيات المادة 31 تبقى منعدمة وأن العارض لم يشرع في أي بناء أو هدم وأنه لا مجال للمطالبة بأي تعويض أو بالرجوع الى المحل التجاري خاصة وأن العقار لازالت وضعيته مزرية ويشكل خطرا حقيقيا على المارة والسكان وأن أسباب الحكم المستأنف أجابت بما فيه الكفاية و عللت حكمها تعليلا سليما مما ينبغي معه رد استئناف المستأنف لعدم قيامه على أساس سليم والحكم برفضه وتبعا لذلك تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به وتحميل المستأنف جميع الصوائر.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/07/2020 جاء فيها أن التفسير الذي طرحه المدعى عليه لمقتضيات قانونية منصوص عليها في ظهير 24/05/1955 هو تفسير خاطئ ولا يمت للقانون بصلة وبالتالي ان الهدف منه هو محاولة التهرب من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى القانون ذلك وإن كان المستأنف عليه التجأ الى مسطرة الاستعجال باعتبار ان هناك خطر داهم على السكان والمارة بتداعي المحل للسقوط وحصوله على قرار وقتي بالإفراغ لا يمكنه ان يحرم العارض من التمتع بمقتضيات ظهير 55 حسب ما نص على ذلك القرار الاستئنافي الصادر بين الطرفين بتاريخ 20/01/2015 تحت رقم 2175 وأنه لئن كان المدعى عليه التجأ الى المسطرة الاستعجالية فان حقوق العارض تبقى ثابتة في المحل التجاري ويحفظها القانون ولا يمكن للمستأنف عليه التحلل منها بعلة انه لم يوجه الانذار في اطار ظهير 24/05/55 وانه التجأ الى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة مما تكون معه دفوع المستأنف عليه غير قائمة على أي أساس من القانون وبالتالي انه لم يستطع ولغايته ولمرور ما يقارب الخمس سنوات عن تاريخ الافراغ كونه قام بهدم العقار ا وان العقار سقط على المارة كما يدعي لذلك يلتمس العارض التصريح بعدم اعتبار دفوع المستأنف عليه والقول وفق ما جاء بمقاله جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليه كامل الصائر.

وبناء على مذكرة إدلاء بوثيقة المدلى بها من طرف المستأفن عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/07/2020 جاء فيها انه تدعيما لدفوعاته المضمنة بمذكرته الجوابية يدلي بنسخة مشهود على مطابقتها للأصل للحكم رقم 7638 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 1114/8206/2015 والقاضي برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 22/07/2020 جاء فيها أن المستأنف ضده حاول التمسك بحكم موضوع الطعن بالاستئناف ولم يدل بما يفيد تنفيذه قرار الهدم المعتمد في إفراغ محل العارض التجاري الشيء الذي يؤكد بان العارض هو ضحية تدليس من طرف المستأنف ضده بادعائه واقعة التداعي للسقوط واستغلال كافة الظروف لحرمان العارض من الحقوق المخولة له قانونا لذلك يلتمس العارض الحكم وفق ما جاء بمقاله لكونه مبني على اساس صحيح ولوجود ما يبرر الحكم به قانونا لعدم ادلاء المستأنف ضده بما يفيد تنفيذه لقرار الهدم لغايته.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/07/2020 الفي بالملف بمذكرة تأكيدية لنائب المستأنف حضر ذ/ (ي.) عن نائبة المستأنف عليه تسلم نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة29/07/2020.

محكمة الاستئناف

حيت عرض المستانف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

وحيت تبت صحة ما نعاه الطاعن على الحكم المستانف ذلك ان القانون الجديد المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي أعطى للمكتري الحق في المطالبة بالتعويض و جعل ذلك رهين بإثبات حرمانه من حق الرجوع ,و الحال انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين ان المحل موضوع النزاع لم يتم بنائه بعد مما يجعل الطلب الرامي إلى الرجوع أو التعويض عن الحرمان من الرجوع سابق لأوانه و أن المحكمة لم تكن صائبة لما عللت حكمها بكون المادة 31 من قانون 16-49 تتعلق بالحرمان من حق الرجوع المحكوم به و الحال أن المدعي أي المستأنف غير محكوم له بالرجوع و بالتالي فشرط المادة المذكورة غير متوفرة في النازلة و قضت برفض الطلب, في حين أن الطلب غير مقبول لكونه سابق لأوانه مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

و حيت يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux