Charge de la preuve : Il incombe au débiteur de prouver l’extinction de son obligation dès lors que le créancier a établi l’existence du contrat et l’exécution de sa propre prestation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69151

Identification

Réf

69151

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1671

Date de décision

28/07/2020

N° de dossier

2019/8202/5888

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation et sur l'opposabilité d'une convention tierce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelant soutenait que le créancier n'établissait pas sa créance et que le paiement était subordonné à une condition prévue dans un protocole d'accord distinct, conclu avec le bénéficiaire final des travaux. La cour écarte le moyen tiré du renversement de la charge de la preuve, en retenant que le créancier, en produisant le contrat et un procès-verbal de constat attestant du bon fonctionnement de l'ouvrage, a valablement prouvé l'existence de son obligation au sens de l'article 399 du code des obligations et des contrats, faisant ainsi peser sur le débiteur la charge de prouver l'extinction de sa dette.

Elle juge en outre que le protocole d'accord invoqué par le débiteur est inopposable à l'entrepreneur, qui y est tiers, en application du principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ع. ش.) بواسطة نائبها الاستاذ عبد العزيز (د.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 9835 بتاريخ 23/10/2019 في الملف عدد 2866/8202/2019 والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ع. ش.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 160.000,00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

كما تقدمت الطاعنة ايضا بمقال رام إلى إدخال الجماعة الحضرية في الدعوى من أجل الإدلاء بمستنتجاتها ودفوعها بخصوص المبالغ المتحصل عليها والمتعلقة بإنجاز النافورة موضوع الدعوى.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

وحيث إن الجماعة الحضرية المدخلة في الدعوى لم تكن طرفا في الحكم الابتدائي المطعون فيه ، مما يناسب الحكم بعدم قبول مقال إدخالها وإبقاء صائره على رافعه.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 26/02/2019 تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمقال عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقدا بتاريخ 08/07/2015 من أجل انجاز نافورة على مستوى مدينة برشيد؛ وانها بقيت دائنة للمدعى عليها بمبلغ (160000,00) درهم وفق ما هو واضح من الدفتر الكبير المستخرج من نظامها المحاسباتي؛ وأنها التزمت بتنفيذ جميع بنود العقد وان النافورة موضوع الإنجاز تشتغل منذ شهر غشت 2016 وفق ما هو واضح من محضر المعاينة المحرر من طرف المفوض القضائي السيد ربيع (ه.) بتاريخ 30/11/2017؛وان اجل الضمان المحدد في السنة التي تلي تاريخ تشغيل النافورة انتهى في شهر غشت 2017 دون تسجيل أي ملاحظات بخصوص الورش موضوع العقد؛وان العارضة بدلت جميع المساعي الحبية من اجل الحصول على أصل الدين بما فيها الإنذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 14/12/2018، ملتمسة في الأخير الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 160.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل؛ وتحميلها الصائر.

وأرفقت المقال بنسخة من عقد مؤرخ في 08/07/2015؛ ونسخة من الدفتر الكبير؛ونسخة من محضر معاينة؛ونسخة من الإنذار مع محضر التبليغ.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة أثارت من خلالها الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية واعتبار المحكمة المدنية هي المختصة نوعيا للبت في الطلب.

وبعد إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للنظر في النزاع المعروض عليها وصدور حكم تمهيدي يقضي بالتصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب، تقدمت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أسندت فيها النظر للتأكد من استيفاء الشروط الشكلية للدعوى تحت طائلة التصريح بعدم قبولها، وفي الموضوع أوضحت أنه بالرجوع إلى عقد العمل والتكليف المبرم بينها وبين المدعية والمنجز بتاريخ 08/07/2015 يتضح أنه نص على أن المدعية ملزمة بإنجاز اشغال بناء النافورة بمدينة برشيد داخل أجل 3 اشهر من تاريخ تسلم المشروع للانجاز ابتداءا من 08/07/2015 في حين ان المدعية تزعم ان اشغال بناء النافورة تمت في غشت 2016 أي ما يقارب السنة من اشغال الإنجاز وليس 3 اشهر؛ ثم ان طريقة أداء ثمن اشغال بناء النافورة تم على أساس 30% عند الطلبية؛ و30% عند انتهاء اشغال التجهيز والكهرباء؛ و30% عند انتهاء اشغال التجهيز والكهرباء؛ و10% عند اشتغال النافورة؛ وان مبلغ 160000 درهم لا يجد له سندا للاداء امام اتفاق الطرفين على طريقة الأداء بمقتضى عقد التكليف بالبناء؛ وان ما اسسته المدعية بالدفتر الكبير فان الامر لا يعدو الا ان يكون مستخلصا للمدعية وحجة من صنعها لايمكن مواجهة العارضة بشأن مضامينها؛ثم انعدام أي مستند قانوني تجاري متعارف عليه في الأنشطة التجارية كالفاتورة او السند لامر حتى يمكن اعتماده في إثبات المديونية في حق العارضة؛ ملتمسة في الاخير الحكم بعدم قبول الطلب؛ واحتياطيا برفضه.

وعقبت المدعية بواسطة نائبها ان المدعى عليها تعترف بوجود عقد تكليف من اجل انجاز نافورة على مستوى مدينة برشيد؛ وان الإقرار بوجود عقد معناه الالتزام والتقيد بجميع بنوده والاعتراف بان تكلفة الاشغال حدد حسب البند 7 منه في مبلغ 2.4000.000,00؛ وان العارضة تؤكد انها توصلت من المدعى عليها بمبلغ 2.240.000,00 بواسطة شيكات تم استخلاصها على دفعات على الشكل التالي :

بتاريخ 04/08/2015 توصلت العارضة بمبلغ 720.000,00 درهم عن الدفعة الأولى ما يعادل نسبة 30% من مبلغ الصفقة بواسطة شيك بنكي عدد 495192 مسحوب على التجاري وفابنك تم استخلاصه بتاريخ 06/08/2015.

بتاريخ 17/03/2016 توصلت بمبلغ 720.000,00 درهم عن الدفعة الثانية ما يعادل نسبة 30% من مبلغ الصفقة بواسطة شيك بنكي عدد 978061 مسحوب على التجاري وفابنك تم استخلاصه بتاريخ 21/03/2017.

بتاريخ 22/09/2016 توصلت بمبلغ 500.000,00 درهم عن الدفعة الثالثة بواسطة شيك بنكي تحت عدد 978122 مسحوب على التجاري وفابنك تم استخلاصه بتاريخ 26/09/2016.

بتاريخ 11/10/2017 توصلت العارضة بمبلغ 300.000,00 درهم عن الدفعة الرابعة بواسطة شيك بنكي تحت عدد 683915 مسحوب على التجاري وفابنك تم استخلاصه بتاريخ 21/03/2017.

وبذلك تكون قد توصلت بما يعادل 94% من اصل 100 % من ثمن الصفقة وهي الوضعية التي يوضحها مستخرج الدفتر الكبير المدلى به؛ وان ما ورد في الدفتر الكبير هو حجة مستخرجة من القواعد المحاسبية للعارضة الممسوكة بانتظام وبذلك فهو وسيلة إثبات بمفهوم المادة 19 من مدونة التجارة؛ وأنه بإجراء عملية حسابية بين المبالغ التي توصلت بها وخصمها من ثمن الصفقة يكون الفرق الذي لازال في ذمة المدعى عليها هو مبلغ 160.000,00 درهم؛ وانه وأمام إقرار المدعى عليها بمضمون عقد التكليف وفي غياب الإدلاء بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المتبقي تكون ادعاءاتها كلها مردودة عليها، مما يتعين معه الحكم وفق المقال. وعقبت المدعية بواسطة نائبها بأن البينة على من ادعى حسب الثابت فقها وقضاء؛ وان مستخلص ما سمته المدعية بالدفتر الكبير لا يمكن ان يستخلص منه ان العارضة مدينة لها بما هو مطلوب وفق مقالها الافتتاحي، ملتمسة رد دفوعات المدعية والحكم وفق ملتمساتها السابقة.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه والذي استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي اعتمد حيثيات عامة ومجردة ولا ترتكز على اساس قانوني سليم، كما أنه صدر مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قلب عبئ إثبات الالتزام، فبدلا من اعتبار المستأنف عليها بصفتها مدعية ملزمة ببيان حجج الادعاء في مواجهة العارضة، فإنها ألزمت العارضة بإثبات انقضائه أو عدم نفاذها تجاهها . وإنه من الثابت قانونا والمستقر عليه قضاء أن مدعي الالتزام عليه بإثباته تطبيقا لمقتضيات المادة 399 من ق.ل.ع. و إنه باستقراء الوثائق المتمسك بها من قبل المستأنف عليها سيتضح أن محكمة الدرجة الأولى قد سایرت المستأنف عليها في ادعاءاتها واستنادها على مستخلص الدفتر الكبير، بل وأنزلته منزلة فاتورة مستخرجة من محاسبة المستأنف عليها، وجعلت منه وسيلة إثبات في مخالفة واضحة لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة. فالمادة المذكورة تعالج الفاتورة باعتبارها ورقة تجارية يعتد بها في المعاملات التجارية بين الشركات وغيرها كلما كانت مستندة على محاسبة ممسوكة بانتظام، والحال أن المستأنف عليها اقتصرت فقط على مستخلص الدفتر الكبير دونما فاتورة مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية وبذلك و قبل إلزام العارضة بإثبات الوفاء بالالتزام تطبيقا للمادة 400 من ق.ل.ع. إن كان له مبرر ، كان حريا بمحكمة أول درجة أن تلزم المستأنف عليها بإثبات الادعاء تحت طائلة التصريح بعدم قبول طلبها و إن اقتضى الأمر رفضه . و بذلك يكون الحكم الابتدائي قد نزل منزلة الناقص التعليل الموازي لانعدامه و مبررا لإلغائه و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفضه. وان العارضة تؤكد بأنه سبق و أن تعاقدت مع المستانف عليها من اجل انجاز نافورة على مستوى مدينة برشید بمقتضی عقد اتفاق مؤرخ في 08/07/2015 لفائدة الجماعة الحضرية لبرشید استنادا إلى بروتوكول اتفاق. وتم الالتزام من طرفها بأداء قيمة الأشغال لفائدة المستأنف عليها إلى حين الانتهاء من الأشغال و اشتغال النافورة حسب المعايير القانونية و الفنية المتفق عليها مسبقا . و بعد تسليم الإبراء النهائي من الجماعة الحضرية لفائدة العارضة . وهو ما التزمت به المستأنف عليها ضمن عقد التكليف لفائدة العارضة بتسليم النافورة خالية من العيوب . وأن آخر أداء سيتم بعد الحصول على الإبراء النهائي من الجماعة الحضرية وعلى كل حال فإن العارضة ظلت تسلم أقساط الاشتغال للجماعة الحضرية من أجل تسليمها للمستأنف عليها بعد تسليم الإبراء النهائي للنافورة و منها مبلغ 160.000,00 درهم . و أن هذا القسط الأخير تم ضخه بحسابات الجماعة الحضرية لبرشيد كما هو متفق عليه من أجل تسليمه للمستأنف عليها بعد تسليم الإبراء النهائي . مما يتعين معه استدعاء الجماعة الحضرية لبرشید و إدخالها في المسطرة من اجل تقديم مستنتجاتها و توضیحاتها اتجاه طرفي عقد انجاز النافورة. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه. وإدخال الجماعة الحضرية لبرشيد الكائن مقرها بمدينة برشيد في شخص رئيسها ورئیس مجلسها في الدعوى من أجل الإدلاء بمستنتجاتها ودفوعاتها تجاه المبالغ المتحصل عليها بخصوص انجاز النافورة . وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 07/01/2020 جاء فيها ردا على المقال أن الاستئناف الحالي الغرض منه هو التسويف والمماطلة وأنه وكما سبق توضيحه في دفوعاتها خلال المرحلة الابتدائية فإن العارضة أبرمت عقدا مع المستأنف عليها بتاريخ 08/07/2015 تم بموجبه تكليفها من طرف هذه الأخيرة بإنجاز نافورة على مستوى مدينة برشيد حددت تكلفة أشغاله في مبلغ 2.400.000,00 درهم حسب ما هو وارد في البند رقم 7 من الاتفاق، وأن طريقة الأداء تمت على مراحل استخلصت فيها العارضة ما مجموعه 2.240.000,00 درهم بمعدل 94% من أصل 100% من ثمن الصفقة حسب التفصيل الوارد في مذكرتها المدلى بها بجلسة 09/10/2019، وأنه تبعا لذلك بقيت العارضة دائنة للمستأنفة بمبلغ 160.000,00 درهم بعد إجراء عملية طرح بين تكلفة الصفقة والمبالغ المؤداة. وهو الأمر الذي اهتدى إليه الحكم المستأنف مما ينبغي معه القول بتأييده في جميع ما قضى به، ومن جهة ثانية فإن بروتوكول الاتفاق المدلى به من طرف المستأنفة يبقى حكرا على العلاقة بينها وبين الجماعة الحضرية بمدينة برشيد. وبالتالي لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة العارضة التي تبقى طرفا أجنبيا عنه، مما يتعين معه استبعاده وعدم الركون إليه، وأن ما تمسكت به المستأنفة من كونها كانت تسلم اقساط تكلفة الاشغال إلى الجماعة الحضرية من أجل تسليمها للعارضة بما فيها مبلغ 160.000,00 درهم المتبقى في ذمتها قول تكذبه وسيلة الأداء التي تمت بها جميع الدفعات المستخلصة من قيمة الاشغال التي كانت تحصل عليها العارضة بواسطة شيكات مسحوبة من الحساب البنكي للمستأنفة المفتوح لدى التجاري وفا بنك، وأن تصريح المستأنفة بأنها سلمت مبلغ 160.000,00 درهم للجماعة الحضرية لتسليمه إلى العارضة هو إقرار منها بالمديونية اتجاه العارضة بهذا المبلغ واعترافا بأن العارضة لم تتوصل به، وأن إقحام شرط التسليم النهائي من طرف المستأنفة لتمكين العارضة من المبلغ موضوع طلب الأداء يبقى مجرد ادعاء في غياب التنصيص عليه في عقد التكليف، وأنه انطلاقا من هذه المعطيات يتضح أنه في غياب إدلاء المستأنفة بما يفيد أداءها لفائدة العارضة مباشرة من مجموع مبلغ الصفقة المتفق عليه بعد مرور أكثر من سنة على اشتغال النافورة موضوع عقد التكليف يكون الاستئناف الحالي بما تضمنه من دفوعات غير مؤسس، مما يتعين رده والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.

وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 03/03/2020 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليها أن العارضة تعتبر أن ذمتها بريئة بأداء قيمة الاشغال لفائدة المستأنف عليها إلى حين الانتهاء من الاشغال واشتغال النافورة حسب المعايير القانونية والفنية المتفق عليها، كما التزمت المستأنف عليها ضمن عقد التكليف لفائدة العارضة بتسليم النافورة خالية من العيوب، وأن آخر أداء سيتم بعد الحصول على الإبراء النهائي من الجماعة الحضرية، وأن العارضة وحسب ما التزمت به قد ضخت مبلغ 160.000,00 درهم بحسابات الجماعة الحضرية برشيد كما هو متفق عليه من أجل تسليمه للمستأنف عليه بعد تسليم الابراء النهائي، وأنه للوقوف على الحقيقة، فإن العارضة تلتمس إجراء بحث بين أطراف النزاع.

وحيث أدرج ملف القضية بعدة جلسات من بينها جلسة 07/07/2020 ألفي خلالها بالملف مذكرة لفائدة الجماعة الحضرية تلتمس فيه بواسطة نائبها التصريح بعدم قبول إدخالها في الدعوى باعتبارها أجنبية عن النزاع واحتياطيا برفض طلب إدخالها، وحضر الاستاذ (جن.) عن الاستاذ (د.) والاستاذة (جع.) وحاز كل منهما نسخة من المذكرة المدلى بها بالملف وأمهلا للتعقيب.

وبجلسة 21/07/2020 حضر دفاع كلا الطرفين والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وقررت حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/07/2020.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة عليها أن المستأنف عليها تعهدت بموجب العقد المؤرخ في 08/07/2015 الذي يربطها بالمستأنفة بإنجاز نافورة على مستوى مدينة برشيد مقابل مبلغ 2.400.000,00 درهم، وأن الطرفين اتفقا بمقتضاه على طريقة الأداء، ولما كان الثابت ايضا للمحكمة المطعون في حكمها أن المستأنف عليها قد عززت دعواها بمحضر معاينة مؤرخ في 30/11/2017 لم يكن محل اية منازعة يفيد أن النافورة تشتغل منذ غشت 2016، فإن المحكمة تكون على صواب لما استخلصت من ذلك أن المستأنف عليها قد قامت بتنفيذ التزامها بإنجاز الاشغال المتفق عليها واثبتت وجود الالتزام وفقا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع، مما يتعين معه على المستأنفة إثبات انقضائه طبقا لمقتضيات الفصل 400 من القانون نفسه، ولم تقلب عبء الإثبات كما تدعيه الطاعنة الأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.

وحيث إن ما تمسكت به الطاعنة من كون المستأنف عليها التزمت ضمن عقد التكليف بتسليم النافورة خالية من العيوب وأن آخر أداء يتم بعد الحصول على الإبراء النهائي من الجماعة الحضرية مستدلة على ذلك ببروتوكول اتفاق مبرم بينها وبين هذه الأخيرة لا يصمد أمام الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها وخصوصا محضر المعاينة المؤرخ في 30/11/2017 والذي يفيد أن النافورة تشتغل منذ 2016 وهو ما يفيد أنها أنجزت وفق المواصفات المتفق عليها وخالية من أي عيب، كما أنه تطبيقا لمبدأ نسبية العقود المنصوص عليه في الفصل 228 من ق ل ع فإن المستأنف عليها لا تواجه ببروتوكول الاتفاق المدلى به بحكم أنها لم تكن طرفا فيه.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير اساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ومعللا بما يكفي لتبريره ومبنيا على اسس قانونية سليمة، الأمر الذي يناسب التصريح بتأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة

Quelques décisions du même thème : Civil