La cession du droit au bail étant inopposable au bailleur faute de notification, le congé pour démolition délivré au locataire initial ou à ses héritiers est valable (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69068

Identification

Réf

69068

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1566

Date de décision

15/07/2020

N° de dossier

2020/8206/1358

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée et sur la validité d'un congé pour démolition délivré au preneur initial décédé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, retenant que le preneur apparent demeurait le débiteur de l'obligation.

Les appelants, héritiers du preneur initial, soutenaient la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré à une personne décédée et faisaient valoir que le véritable titulaire du bail était un tiers cessionnaire, en vertu d'un acte de partage familial. La cour retient que la cession du droit au bail, pour être opposable au bailleur, doit lui être régulièrement notifiée.

Faute pour les héritiers de justifier d'une telle notification, que ce soit à l'ancien ou au nouveau propriétaire des murs, le bailleur était fondé à considérer le preneur initial, puis ses héritiers, comme ses seuls locataires. Dès lors, le congé délivré au nom du preneur décédé produit valablement ses effets à l'égard de ses ayants droit, qui sont tenus des obligations du bail.

La cour écarte également le moyen tiré de l'irrecevabilité prétendue de la demande reconventionnelle en nullité du congé, jugeant que celle-ci était en tout état de cause mal fondée au regard du défaut d'opposabilité de la cession. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف مايفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها وبموجب عقد توثيقي مؤرخ في 11/04/2018 ومودع بالمحافظة العقارية بتاريخ 23/04/2018 حسب الثابت من شهادة الإيداع أصبحت تملك العقار ذي الرسم العقاري عددD1524، المتواجد به المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء المؤجر للمدعى عليه وأنها وجهت لهذا الأخير إنذارا متوصلا به بتاريخ 25/06/2019 من أجل الهدم وإعادة البناء مانحة إياه أجل 3 أشهر من أجل الإفراغ.

ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 24/06/2019 والمتوصل به من طرف المدعى عليه بتاريخ 25/06/2019 وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مقابل تعويض مؤقت يوازي كراء ثلاث سنوات حسب السومة الكرائية الحالية.

وأرفقت مقالها بشهادة عقارية، إنذار مع محضر تبليغه، رخصة البناء وتصميم.

وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف نائب المدعية تلتمس من خلاله توجيه دعواها في مواجهة ورثة أحمد (ل.) بن ابراهيم.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهم بطلب مضاد أوضح العارضون من خلاله أنهم قاموا بمخارجة مع عمهم السيد محمد (ل.) حسب الثابت من نسخة النموذج 7 وشهادة المخارجة وبالتالي لم تعد لهم الصفة في الدعوى إذ أن المكتري الحقيقي هو السيد محمد (ل.).

ملتمسين الحكم ببطلان الإنذار المبلغ بتاريخ 24/06/2019 لإنعدام صفة المرث وخلفه الخاص.

وأرفقوا مقالهم بصورة من النموذج7 وشهادة المخارجة.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون محكمة الدرجة الأولى بنت قضاءها على الإنذار المبلغ في إسم السيد إبراهيم (ل.) بتاريخ 25/06/2019 والحال أن هذا الأخير توفي بتاريخ 19/09/1995 حسب الثابت من شهادة الوفاة ورسم الإراثة، وبذلك يكون الإنذار المذكور باطلا وغير مرتب لأي أثر بخلاف ماذهبت إليه المحكمة المذكورة والتي اعتبرت المقال الإصلاحي يمتد مفعوله ليشمل إصلاح الإنذار، كما أن السيد أحمد (ل.) لاصفة له لعدم وجود أية علاقة له بالمحل موضوع النزاع بإعتبار أن مالك الأصل التجاري ومنذ تاريخ 11 أكتوبر1989 هو السيد محمد (ل.) وذلك حسب الثابت من شهادة التقييد بالسجل التجاري والضريبة المهنية والتصريحات الضريبية، وأن العارضين عملوا على تثبيت المخارجة بموجب عقد توثيقي ولم يسبق لهم وأن خلفوا مورثهم بالمحل موضوع الدعوى وأن محكمة البداية بمنحها التعويض لهم تكون قد قضت لغير ذي صفة وأضرت بمصالح المالك الأصلي، كما أن تصريحها بعدم قبول الطلب المضاد الرامي إلى بطلان الإنذار بعلة أن القانون 16.49 لم يتضمن دعوى المنازعة في أسباب الإنذار يعتبر مجانبا للصواب إذ أن المقال المشار إليه لايندرج ضمن المنازعة في الأسباب الواردة بالإنذار وإنما تم تأسيسه على كون الموجه إليه الإنذار المذكور توفي منذ 1995.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وفي المقال المضاد ببطلان الإنذار موضوع الدعوى. .

وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف، نسخة من النموذج7، شهادة البتانتا، التصريحات الضريبية، شهادة وفاة ورسم إراثة.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الطرف الطاعن لم يقم بتبليغها بحوالة الحق وبذلك يبقى المكتري المعلوم لديها هو السيد أحمد (ل.) ومن بعده ورتثه إذ لايمكن مواجهتها بعقد المخارجة.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/07/2020 حضر نائب المستأنفين وأدلى بمذكرة تعقيبية أوضح العارضون من خلالها أن المستأنف عليها لم تتول الجواب على الدفوع المتعلقة بالصفة وتوجيه الإنذار والدعوى إلى ميت مؤكدين باقي دفوعاتهم، ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف عليها وأسند النظر فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/07/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعنون على محكمة الدرجة الأولى كونها بنت قضاءها على الإنذار المبلغ في إسم السيد إبراهيم (ل.) بتاريخ 25/06/2019 والحال أن هذا الأخير توفي بتاريخ 19/09/1995 حسب الثابت من شهادة الوفاة ورسم الإراثة، وبذلك يكون الإنذار المذكور باطلا وغير مرتب لأي أثر بخلاف ماذهبت إليه المحكمة المذكورة والتي اعتبرت المقال الإصلاحي يمتد مفعوله ليشمل إصلاح الإنذار، مضيفة أن تصريح المحكمة المذكورة بعدم قبول الطلب المضاد الرامي إلى بطلان الإنذار بعلة أن القانون 16.49 لم يتضمن دعوى المنازعة في أسباب الإنذار يعتبر مجانبا للصواب إذ أن المقال المشار إليه لايندرج ضمن المنازعة في الأسباب الواردة بالإنذار وإنما تم تأسيسه على كون الموجه إليه الإنذار المذكور توفي منذ 1995.

وحيث ردت المستأنف عليها بكون الطرف الطاعن لم يقم بتبليغها بحوالة الحق وبذلك يبقى المكتري المعلوم لديها هو السيد أحمد (ل.) ومن بعده ورتثه إذ لايمكن مواجهتها بعقد المخارجة.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته إعتمدت في قضائها على خلو الملف مما يفيد تبليغ المستأنف عليها بحوالة الحق وهو ما يجعل من المكتري المعلوم لديها هو مورث الطاعنين ومن بعده ورتثه، وهو اتجاه سليم ومطابق للقانون إذ أن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أنه لايوجد ما يفيد تبليغ المستأنف عليها بحوالة الحق في الكراء سواء قبل تملكها للمحل موضوع النزاع بتبليغها للمالك السابق أو بعد تملكها للمحل المذكور، مما يجعل من المكتري الظاهر والمعلوم لديها هو السيد أحمد (ل.) ومن بعده الطاعنين بإعتبارهم ورتثه حسب الثابت من رسم الإراثة المضمن بعدد250 صحيفة312 كناش التركات رقم6 توثيق ايت باها بتاريخ 04/12/2013، وبذلك يكون الإنذار الموجه إلى مورث الطاعنين من طرف المستأنف عليها والمبلغ بتاريخ 25/06/2019 منتجا لآثاره القانونية في مواجهتهم سيما أن الشخص الذي توصل بالإنذار تسلمه بصفته مستخدما بالمحل موضوع النزاع دون إثارة واقعة وفاة الموجه إليه الإنذار حتى يمكن أن تنهض قرينة على علم المستأنف عليها بالواقعة المذكورة إذ لايمكن الإحتجاج على هذه الأخيرة بما هو مضمن بالسجل التجاري والتصريحات الضريبية وكذا عقد المخارجة كوسيلة لإثبات علمها بواقعة الوفاة ووجود مكتري آخر أمام إحجام الطاعنين ومن قبلهم مورثهم على تبليغها بحوالة الحق في الكراء.

وحيث إنه وبفرض صحة ما تمسك به الطاعنون من كون مقالهم المضاد الرامي إلى بطلان الإنذار والذي قضت محكمة البداية بعدم قبوله بعلة أن القانون 16.49 لم يتضمن دعوى المنازعة في أسباب الإنذار يعتبر مجانبا للصواب سندهم في ذلك أن المقال المشار إليه لايندرج ضمن المنازعة في الأسباب الواردة بالإنذار وإنما تم تأسيسه على كون الموجه إليه الإنذار المذكور توفي منذ 1995، فإن المقال المشار إليه يبقى مردودا عليهم بإعتماد نفس العلل المومأ غل]ها أعلاه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux