Nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance par le débiteur ne fait pas obstacle à la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69024

Identification

Réf

69024

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1517

Date de décision

09/07/2020

N° de dossier

2020/8205/1213

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds.

L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le montant de la créance garantie, soutenant que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, relevant que les procès-verbaux de notification attestent d'une signification régulière au siège social du débiteur.

Elle retient surtout qu'en application de l'article 114 du code de commerce, la procédure de réalisation du nantissement est une voie d'exécution spéciale ouverte au créancier après une sommation restée infructueuse pendant huit jours. Dès lors, la contestation par le débiteur du montant exact de la créance est inopérante, faute pour lui de justifier du paiement intégral de la somme garantie par le nantissement.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ف.) بواسطة نائبها الأستاذ حسن (إ.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/2/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9515 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7186/8205/2019 بتاريخ 30/09/2019 و القاضي بتحقيق الرهن و البيع الإجمالي للاصل التجاري المملوك للمدعى عليها لأداء المبلغ المرهون والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] و الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وذلك ببيعه إجماليا بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد بواسطة خبير، و تأمر المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة و تحميل المدعى عليها الصائر و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 30/1/2020، و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 12/2/2020، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ع. م. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/6/2019 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 1422328،63 درهما كما يثبت ذلك كشف الحساب المرفق طيه والمشهود بمطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة ، ولضمان اداء الديون التي ستترتب بذمتها منحت المدعى عليها للعارضة رهنين من الدرجة الاولى والثانية في حدود مبلغ إجمالي قدره 3.100000،00 درهم على أصلها التجاري الكائن بالدار البيضاء والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري]، وان جميع المحاولات الحبية التي اجريت مع المدعى عليها قصد أداء الدين لم تسفر عن أي نتيجة بما في ذلك رسالة آخر انذار الموجهة اليها ملتمسة الامر بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المرهون مع الادن للعارضة باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط وتكليف قسم التنفيد بالمحكمة التجارية بالإجراءات المنصوص عليها بمقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة والتصريح بان مصاريف الدعوى بما في دلك مصاريف البيع ستكون امتيازية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر .

وبناء على مذكرة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائبة المدعية بتاريخ 08/07/2019 وتتمثل في نسخة من عقد قرض و عقد الرهن وكشوف حسابية ونموذج ج وطلب توجحيه انذار مع محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 22/07/2019 يعرض فيها بانه فعلا تم ابرام عقد قرض مع المدعية قيمته 1422328،63 درهما وبان موكلته كانت تؤدي بانتظام تلك الاقساط، وبان المبالغ المطالب بها لم يتم خصم جميع المبالغ المؤداة وبانها تنازع في مبلغ الدين المطالب به وبان كشف الحساب المدلى به لا يستجيب للقانون ولا تتوفر فيه الحجية لثبوت الدين وبان ما يبين حسن نية العارضة ايداعها لمبلغ 350000 درهم بحساب المدعى عليها بمقتضى ثلاث وصولات الاول مؤرخ في 04/07/2019 يحمل مبلغ 150000،00 درهم والثاني مؤرخ في 05/07/2019 يحمل مبلغ 100000 درهم والثالث مؤرخ في 09/07/2019 يحمل مبلغ 100000،00 درهم وبان العارضة لم يسبق لها ان توصلت باي انذار وان الاسم المضمن بالانذار المدلى به لا يتعلق بالعارضة من قريب ولا من بعيد وبانه كان على كاتب الضبط ان يحدد بدقة اوصاف من يزعهم انه توصل بالانذار ملتمسا التصريح برفض الطلب ،وارفق المذكرة بصور كشوفات حسابية وصور لثلاث وصولات .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 23/09/2019 تؤكد من خلالها بان الكشوف الحسابية المدلى بها تتضمن كافة البيانات المازمة من دائنيةومدينية ورصيد الحساب المدين وكافة الاقساط غير المؤداة ،وبان وصولات الايداع المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها لا تتضمن انها تتعلق بالدين موضوع الدعوى الحالية وان مسطرة تحقيق الرهن هي مسطرة خاصة خولها القانون طبقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة لحامل الرهن المقيد على الاصل التجاري والذي باشر اجراءات تبليغ الانذار وانه في غياب اداء كامل الدين المضمون بالرهن وهو رفع اليد عن الرهن فان مسطرة تحقيق الرهن المقدمة لا يمكن ردها مضيفا بان الانذار تم تبليغه تبليغا كان سليما ووفقا للقانون ملتمسا رد الدفوع المثارة والحكم وفق المقال.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 30/09/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى المستأنفة على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الدين المطالب به مبالغ فيه لكونها أدت ما مجموعه 350.000,00 درهم بمقتضى الوصل 341679 بمبلغ 150.000,00 درهم مؤرخ في 04/7/2019 و الوصل عدد 341760 بمبلغ 100.000,00 درهم مؤرخ في 05/7/2019 و الوصل عدد 341928 بمبلغ 100.000,00 درهم مؤرخ في 09/7/2019 و أنه لم يتم خصمه من مجموع الدين لتكون بذلك المديونية منازع فيها و بالتالي فالمطالبة بها مخالفة لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة، كما أن كشف الحساب المدلى به لإثبات الدين يفتقد للبيانات المنصوص عليها قانونا، و أن مطالبة المستانفة عليها بتحقيق الرهن مخالف لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة لكونها لم يسبق لها أن توصلت بأي إنذار بأداء الدين المطالب به و الإسم المضمن بالإنذار لا يتعلق بها فضلا عن ان كاتب المفوض الذي قام بالتبليغ لم يضمن اوصاف و صفة المبلغ إليه، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفضه و احتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين الحقيقي و حفظ حقها في التعقيب عليها. و ارفقت المقال بنسخة الحكم المستانف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية الملفى بها في الملف من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/7/2020 و التي أوضحت بموجبها ان دفوع المستانفة مردودة عليها، ذلك ان كشف الحساب المدلى به يتوفر على الشكليات المنصوص عليها في مدونة التجارة و دوريات والي بنك المغرب، كما أنها لم تدل بما يفيد ان المبالغ المؤداة تدخل في إطار الدين موضوع الدعوى بدليل أن الوصولات المتعلقة بها تحمل رقم حساب مخالف لرقم لحساب موضوع الدعوى، فضلا عن ان مسطرة تحقيق الرهن مسطرة خاصة منصوص عليها في المادة 114 من مدونة التجارة و أنها لم تدل بما يفيد أداء مجموع الدين المطالب به، و بخصوص تبليغ الإنذار أوضحت أنه كان سليما و وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها، ملتمسة رد ما جاء في المقال الاستئنافي و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

و بنفس الجلسة، حضر الأستاذ (ك.) عن الأستاذ (إ.) و تسلم نسخة من المذكرة السالفة الذكر و أكد ما سبق مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 09/7/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأنها لم تبلغ بالإنذار بالأداء، و أن محاضر التبليغ لا تتضمن أوصاف المبلغ إليه، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة منها محضر تبليغ إنذار المدلى به رفقة المقال الافتتاحي فإنه يفيد أنها توصلت بالإنذار بتاريخ 27/5/2019 بواسطة ممثلها القانوني بذكره، و كذلك محضر تبليغ إنذار المؤرخ في 04/6/2019 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ح.) بواسطة كاتبه مصطفى (أ.) يفيد ان هذا الأخير انتقل إلى المقر الاجتماعي للشركة المدعى عليها فوجد حارسا بالعنوان المذكور الذي رفض تسلم الإنذار محددا أوصافه مما يكون معه الإنذار المذكور قد بلغ تبليغا صحيحا وطبقا للفصول 37 وما يليها من قانون المسطرة المدنية و يكون بالتالي ما أثير بخصوصه غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من عدم توفر كشف الحساب المدلى به على البيانات المنصوص عليها قانونا، و كذا ما أثارته من منازعة بخصوص المديونية بدعوى أنها أدت مجموعة من المبالغ من أصل الدين المطالب به، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تتوفر على رهن على الأصل التجاري المملوك للمستأنفة و إعمالا لمقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة ، فإنه يحق للدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري المرهون أن يحصل على الأمر ببيع الأصل التجاري المرهون الذي يضمن ماله من ديون بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى.

و حيث ما دامت المستأنف عليها أنذرت المستأنفة وفق ما تقضي بذلك المادة المذكورة، و في غياب إدلائها بما يفيد أداء المبلغ المضمون بالرهن، تبقى منازعتها المثارة أعلاه في غير محلها و يتعين ردها، و استبعاد تمسكها بمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة لأنه لا مجال لإعمالها .

و حيث يتعين استنادا لما ذكر رد استئناف الطاعنة و تأييد الحكم المستأنفة مع إبقاء الصائر على عاتقها.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés