Réf
68805
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1293
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8232/467
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat d'assurance, Prime d'assurance, Pluralité de contrats d'assurance, Obligation de paiement de la prime, Notification de la résiliation, Force majeure, Contrat d'assurance, Cessation d'activité, Appel principal, Appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur le paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une demande de résiliation invoquée par l'assuré suite à une interdiction légale de son activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement partiel des primes réclamées par l'assureur.
L'appelant principal soutenait que la cessation de son activité constituait un cas de force majeure justifiant la résiliation de l'ensemble de ses engagements, tandis que l'assureur, par appel incident, sollicitait le paiement des primes d'une seconde police écartée en première instance. La cour d'appel de commerce relève que la demande de résiliation de l'assuré ne visait qu'une seule des deux polices souscrites, celle relative aux accidents du travail, et non la police multirisque dont les primes étaient l'objet de la condamnation initiale.
La cour retient que, faute de résiliation expresse de cette seconde police, les primes y afférentes demeurent exigibles en application de l'article 20 du code des assurances. Faisant droit à l'appel incident, elle juge que les primes de la police effectivement résiliée sont dues jusqu'à l'expiration du préavis contractuel de deux mois suivant la notification de la résiliation.
En conséquence, la cour rejette l'appel principal et, accueillant partiellement l'appel incident, réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. ا. ب.) بواسطة محاميها الأستاذان عبد الرحيم (ع.) وعبد الحنين (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/12/19 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/07/19 تحت رقم 2811 في الملف رقم 1035/8218/19 و القاضي :
في الشكل : بقبول الطلب جزئيا .
و في الموضوع : باداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ (39.949,35 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و بتحميلها الصائر و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 28/11/2019 و تقدمت باستئناف بتاريخ 13/12/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وحي تقدمت شركة (ت. ا.) بواسطة دفاعها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه .
وحيث ان هذا الأخير بدوره مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ت. ا.) تقدمت بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/03/2019 تعرض فيه أنها دائنة للمستانفة بمبلغ 57.922,00 درهم الذي يمثل اقساط التأمين التي بقيت بدون اداء ملتمسة الحكم عليها باداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على عاتقها.
وبعد ادراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 09/07/2019 حيث الفي جواب القيم اصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكمها المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب في ما قضى به عليها من اداء مبلغ 39.949,35 درهم اعتبارا ان هذا المبلغ غير مستحق قانونا اذ أنها ترتبط بالمستأنف عليها بواسطة عقد للتأمين عن حوادث الشغل التي قد يتعرض لها اجراوها وهو موضوع بوليصة التأمين رقم 77319 وأنها تنشط في مجال صناعة الاكياس البلاستيكية وأنه بعد صدور القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الاكياس من مادة البلاستيك و استيرادها و تصديرها تسويقها و استعمالها تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور اضطرت العارضة الى ايقاف نشاطها وبالتالي تسريح اجرائها و بدخول القانون رقم 77.15 حيز التنفيذ راسلت المستأنف عليها معبرة عن رغبتها في فسخ عقد التأمين الرابط بينهما بسبب اضطرارها لايقاف نشاطها الصناعي بحكم المنع القانون لهذا النشاط وأن القانون رقم 77.15 دخل حيز التنفيذ بداية من 01/07/2016 وأن العارضة أوقفت نشاطها بنفس التاريخ و باعلامها للمستأنف عليها بفسخ عقد التأمين عن حوادث الشغل فقد اصبح العقد المذكور غير ذي موضوع لسبب خارج عن إرادتها بسبب الحضر الذي جاء به القانون رقم 77.15 وهو ما يمكن اعتباره قوة قاهرة استحال معها تنفيذ عقد التأمين موضوع النازلة ، وانه و الحالة هذه فإنها تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب و أنه من جهة اخرى فخلافا لما ورد في طلبات المستأنف عليها فإن العارضة قد توصلت بمكاتيب و مرسلات بخصوص الاقساط التي تدعي هذه الاخيرة أنها غير مؤداة ذلك أنه بالرجوع الى الانذار الموجه لها من طرف شركة (ت. ا.) المؤرخ في 27/02/2017 يتبين أن مبلغ الاقساط المتنازع حول استحقاقها من عدمه بسبب منع النشاط الصناعي لا يتعدى 11.096,37 درهم و بالرجوع المحكمة ايضا الى الانذار الموجه لها من طرف دفاع المستأنف عليها المؤرخ في 03/01/2018 يتبين أنه يتضمن تفس المبلغ الوارد بالانذار الاول و هو مبلغ لاحق للمستأنف عليها في المطالبة به اعتبارا أن عقد التأمين قد توقف امتثالا لمقتضيات القانون 77.15 ، لذلك تلتمس أساسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا في حالة ما إذا ارتأت خلاف ما ورد أعلاه تخفيض المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى القدر الوارد بالانذارين الموجهين اليها محددا في مبلغ لا يتعدى 11.096,37 درهم و البت في الصائر طبقا للقانون و أدلت بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و اصل طي التبليغ وصورة من اشعار بمنع صنع الاكياس البلاستيكية و صورة من الانذار المؤرخ في 27/07/2017 و صورة من الانذار المؤرخ في 30/01/2018.
وبجلسة 11/02/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيه فيما يخص الجواب أن قانون 15/77 لا يعفي المستأنفة و التزاماتها اتجاه العارضة و التي تربط امكانية فسخ العقد بشرط اعلام العارضة بطلب الفسخ مع منحها اخطار لمدة شهرين وأن العارضة تربطها بالمستأنفة عقدي تأمين :
الاول عن حوادث الشغل بوليصة عدد 77319/19 .
و الثاني متعدد المخاطر بوليصة عدد 267115/15 .
وأنها قد توصلت بطلب فسخ عقد المتعلق بحوادث الشغل بتاريخ 15/06/2017 طيه رسالة الفسخ أ.م.1 أي أن هذا العقد بوليصة 77319/19 قد تم فسخه بعد مضي شهرين من تاريخ توصل العارضة برسالة الفسخ غير أنها ضلت مرتبطة مع المستأنف بعقد تأمين متعدد المخاطر بوليصة 267115/15 وأن الحكم الصادر عن تجارية الرباط قد صادف الصواب عندما قضى للعارضة بمبلغ 39.949,39 درهم مما يتعين تأييده في هذا الشق.
وحول الاستئناف الفرعي فقد قضت المحكمة برفض طلبها المتعلق بالاقساط غير المؤداة عن العقد دي البوليصة عدد 77319/19 على اعتبار أن العارضة لم تدلي بهذا العقد وأنها تتدارك هذا الاغفال و تدلي بنسخة من العقد المتعلق بحوادث شغل بوليصة عدد 77319/19 أ.م.2 .
ملتمسة تعديل الحكم الصادر عن تجارية الرباط و الحكم من جديد بالاقساط غير المؤداة و هي عن المدة :
01/01/2015 إلى 01/01/2016 و المحدد في مبلغ 4677,74 درهم .
01/01/2016 إلى 01/01/2017 و المحدد في مبلغ 6887,00 درهم.
01/01/16 إلى 01/01/2017 و المحدد في مبلغ 6418,63 درهم.
أي ما مجموعه 17.983,37 درهم .
لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي في شقه القاضي باداء المستأنفة مبلغ 39.949,35 درهم عن بوليصة 267115/15 وبعد قبول الاستئناف الفرعي شكلا الغاء الحكم الابتدائي في شقه القاضي برفض طلبها بخصوص اقساط بوليصة 77319/19 وبعد التصدي الحكم بارتكاز طلبها على اساس و القول بالتالي باداء المستأنفة مبلغ 17.983,37 درهم عن الاقساط غير المؤداة عن بوليصة 77319/19 ، وأدلت برسالة الفسخ المؤرخة 15/06/2017 وعقد التأمين بوليصة 77319/19 .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 25/02/2020 تخلف ذ/ (ع.) رغم تبليغه بالاستئناف الفرعي بكتابة الضبط و تخلفت ذة / (غ.) عن المستأنف عليها رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 10/03/2020 وبها وقع التمديد لجلسة 16/06/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث دفعت المستأنفة اصليا في اسباب الاستئناف الاصلي بان المبلغ المحكوم به عليها و البالغ 39.949,35 غير مستحق قانونا على اعتبار أن القانون رقم 15/77 القاضي بمنع صنع الاكياس البلاستيكية و استردادها و تصديرها و تسويقها و استعمالها قد دخل حيز التطبيق بتاريخ 01/07/16 وأنها لذلك اوقفت نشاطها وأنها راسلت المستأنف عليها لفسخ العقد الرابط بينهما عدد 77319/19 ملتمسة بذلك رفض الطلب و احتياطيا تخفيض المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى 11.096,37 على اعتبار أنها توصلت بالانذار المؤرخ في 23/02/17 و الذي يحدد المبلغ المطالب به في (11.096.37 درهم) .
لكن حيث إن رسالة الفسخ المتمسك بها من قبل المستانفة إنما تتعلق ببوليصة التأمين عدد 77319/19 و التي توصلت بها المستأنف عليها اصليا بتاريخ 15/6/17 في حين أن المبلغ المحكوم به يتعلق ببوليصة التأمين عدد 26715/15 و هي البوليصة التي لا يوجد بالملف ما يفيد فسخها و من تم فإن المستأنفة اصليا حسب المادة 20 من مدونة التامينات ملزمة بالوفاء باقساط التأمين داخل الاجال المتفق عليها وهو ما ذهب اليه الحكم المستانف و عن صواب مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف الاصلي لعدم ارتكازه على أساس.
وبخصوص الاستئناف الفرعي :
حيث التمست المستأنفة فرعيا تعديل الحكم المستانف و الحكم لفائدتها من جديد بالاقساط المتعلقة ببوليصة رقم 77319/19 و غير المؤداة عن المدة
من 01/01/2015 إلى 01/01/2016 و المحدد في مبلغ 4677,74 درهم .
من 01/01/2016 إلى 01/01/2017 و المحدد في مبلغ 6887,00 درهم.
من 01/01/16 إلى 01/01/2017 و المحدد في مبلغ 6418,63 درهم.
وأنها تتدارك الاغفال الذي حصل لها ابتدائيا و تدلي بنسخة من العقد المتعلق بها.
وحيث إنه و لئن كانت المستانفة فرعيا قد أدلت رفقة مقال استئنافها الفرعي بعقد التأمين بوليصة 77319/19 فإنها ايضا ادلت برسالة الفسخ المؤرخة في 15/06/17 الصادرة عن المستأنف عليها فرعيا شركة (ا. ا. ب.) و التي توصلت بها المستأنفة فرعيا شركة (ت. ا.) والتي تفيد فسخ البوليصة المذكورة وأنه حسب البنذ 8 من العقد المذكور أنه يتم فسخ العقد بعد مضي شهرين من تاريخ التوصل برسالة الفسخ وهو ما أكدته المستأنفة فرعيا في معرض جوابها بمقتضى مذكرتها الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها بجلسة 11/02/2020 الأمر الذي يجعلها محقة في المطالبة بالاقساط غير المؤداة وذلك :
* عن المدة من 01/01/2015 إلى 01/01/2016 و المحدد في مبلغ 4677,74 درهم .
* وعن المدة من 01/01/2016 إلى 01/01/2017 و المحدد في مبلغ 6887,00 درهم.
ليكون المجموع المستحق عن ذلك هو مبلغ 11.564,74 درهم .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي .
في الموضوع : برد الاصلي مع ابقاء الصائر على رافعه .
و باعتبار الفرعي و تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى (51.514,09 درهم) و تأييده في الباقي و تحميل المستانفة اصليا الصائر .
65452
La preuve du contrat d’assurance peut être rapportée par la production du certificat d’assurance et des documents connexes en l’absence de contestation de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65417
Contrat d’assurance : la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une preuve certaine de l’antériorité de la maladie, un simple certificat de suivi médical vague étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65422
Contrat d’assurance : L’échéance unique de la prime convenue entre les parties rend irrecevable toute demande de paiement anticipé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
65390
L’effet dévolutif de l’appel permet de régulariser la demande en paiement de primes d’assurance en produisant le contrat pour la première fois en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65394
Assurance responsabilité civile après livraison : le déchargement de la marchandise dans les locaux du client constitue le fait générateur de la garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65396
La quittance d’indemnisation signée entre l’assuré et son assureur est inopposable au tiers responsable du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65406
Prime d’assurance : La production du contrat pour la première fois en appel entraîne l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de l’assuré au paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
65327
L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65337
Assurance et accident de la circulation : l’attestation de l’assuré confirmant la réception de l’indemnité constitue une preuve suffisante du paiement fondant l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025