Réf
68286
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6205
Date de décision
16/12/2021
N° de dossier
2021/8206/4970
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Pandémie de COVID-19, Obligation du preneur, Mise en demeure, Loyers impayés, Impossibilité d'execution, Force majeure, État d'urgence sanitaire, Dépôt de garantie, Circonstance imprévisible, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant soulevait la nullité du congé pour inexactitude du montant réclamé, l'irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus après le congé, et l'existence d'un cas de force majeure lié à la pandémie. La cour écarte le premier moyen en retenant que le versement initial du preneur constituait une garantie non restituable et non un paiement anticipé de loyers, rendant ainsi le montant visé au congé exact.
Elle juge ensuite que le bailleur est en droit d'inclure dans sa demande initiale les loyers échus entre la date du congé et l'introduction de l'instance, ces derniers constituant des créances périodiques. Surtout, la cour retient que les mesures de fermeture administrative liées à la crise sanitaire ne constituent pas un cas de force majeure au sens du droit des obligations, mais un simple fait du prince ou un événement imprévu n'exonérant pas le débiteur de son obligation de paiement, dès lors que l'exécution n'est pas devenue absolument impossible.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ر.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/10/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/07/2021 تحت عدد 7423 في الملف عدد 4803/8219/2021 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 126.000,00 الكرائية عن المدة من مارس 2020 إلى متم أبريل 2021 مع النفاذ المعجل. وبأدائها التعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم. وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2021/03/24 وبإفراغ المكترية هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري. و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 03/05/2021 تقدمت شركة (س. ا.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تملك المحل التجاري الكائن [العنوان] CASABLANCA وأن شركة (ر.) تكتري هذا المحل بسومة كرائية شهرية قدرها 9.000 درهم وأن المكترية توقفت عن أداء الواجبات الكرائية بدون وجه حق و ذلك منذ مارس 2020 إلى غاية فبراير 2021 ما يعادل واجبات کرائية ل 12 شهرا وجب عنها 12×9.000 = 108.000.00 درهم وأن المدعية قامت باستصدار أمر رئاسي بتوجيه إنذار من اجل الأداء و الإفراغ الأداء واجبات کرائية محددة في مبلغ 108.000،00 درهم تم التوصل بالإنذار و ذلك بتاريخ 24/03/2021 وأنه بالإضافة إلى المبالغ الكرائية المحددة في الإنذار فان المدعى عليها تخلد بذمتها واجبة كرائية إضافية الشهري مارس وأبريل من سنة 2021 وحب عنها18,000 درهم و بالتالي فان المبلغ الكرائية المتخلذة بذمة المكترية بإضافة المدة اللاحقة على الإنذار وصلت إلى 14 شهرا وجب عنها 126.000 درهم وأن المكترية امتنعت عن الأداء رغم مرور الأجل القانون المحدد في الإنذار وأن امتناع المكترية عن الأداء لحد الآن أضر بالمصالح المادية للمدعية مما تستحق معه تعويضا عن الضرر محدد في مبلغ10.000 درهم ، ملتمسة قبول المقال شکلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 24/03/2021 مع الحكم تبعا لذلك بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 126.000 درهم كواجبات كرائية عن المدة من مارس 2020 إلى غاية ابريل 2021 مع التعويض عن الضرر محدد في مبلغ 10.000 درهم مع الحكم كذلك بإفراغها من المحل موضوع الدعوى هي و من يقوم مقامها مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (ر.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف بخصوص بطلان الإنذار : فإن المستأنف عليها وجهت إلى العارضة إنذار بالأداء أو الإفراغ طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49، حسب ما هو وارد بالإنذار. و أن الإنذار الموجه للعارضة تضمن مبلغ 108.000,00 درهم عن الفترة ما بين مارس 2020 و إلى غاية فبراير 2021 أي 12 شهرا، والحال أن العارضة كانت قد سلمت وجيبة كرائية عن شهرين مسبقين. مما كان معه على المستأنف عليها أن تكتفي في إنذارها بما مجموعه 10 أشهر و التي تستوجب مبلغ 90.000,00 درهم. وأن من شروط صحة الإنذار أن يتضمن المبلغ الحقيقي عن الوجيبة الكرائية المتخلذة بذمة المكتري، وإلا كان معرضا للبطلان. مما يستوجب معه القول ببطلان الإنذار الموجه للعارضة موضوع هذه الدعوى. ورفض طلب المستأنف عليها بهذا الخصوص.
و بخصوص الوجيبة الكرائية عن شهری مارس و أبريل 2021 : فإن المستأنف عليها طالبت العارضة في الإنذار الموجه لها بالمدة بين مارس 2020 و فبراير 2021، ثم أضافت طلبا بخصوص شهري مارس و أبريل 2021 عند تقديمها المقال الإفتتاحي. وهو طلب جديد ينضاف إلى الطلب الأصلي ويتعين معه تمييزه عن الطلب الأصلي ويتعين تقديمه منفردا عن الطلب الأول تحت طائلة عدم قبوله. و أن هذا الأمر خلل شكلي شاب المقال الإفتتاحي للمستأنف عليها، مما يستوجب القول بعدم قبول دعوى المصادقة على الإنذار و الإفراغ.
وبخصوص عدم الأداء داخل الأجل: فانها لم تتمكن من أداء ما تخلذ بذمتها من الوجيبات الكرائية عن المدة المشار لها في الإنذار على علاته، وداخل الأجل الممنوح لها. و أن هذا التأخير فرضته القوة القاهرة حيث صادفت مدة الإغلاق الشامل ثم الإغلاق الجزئي المفروض بسبب تأثير جائحة كورونا. و أن الممثل القانوني للشركة و المكلف بتسوية وضعيتها المادية تجاه المكتري و كذلك الزبناء و المستخدمين، كان خارج المغرب ولم يتمكن من الدخول إلى أرض الوطن بسبب إغلاق الحدود. وأنه لما حالت القوة القاهرة دون تمكن الممثل القانوني للعارضة من أداء ما تخلد بذمة المستأنفة ولا دخل لإرادته فيها، فإن يتعين القول برفض طلب المستأنف عليها، خاصة وأن المستأنفة بادرت منذ شهر ماي 2021 إلى تقديم عروض بأداء ما تخلد بذمتها عبر أقساط، وهو ما كانت ترفضه المستأنف عليها. والتمست لاجل ذلك رد الحكم الإبتدائي وبعد التصدي بطلان الإنذار الموجه للعارضة والحكم بعدم قبول دعواها في هذا الشأن. وإحتياطيا: رفض الطلب. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (س. ا.) بواسطة دفاعها بجلسة 02/12/2021 والتي جاء فيها بخصوص عدم أحقية العارضة للإدلاء بمقال إضافي من أجل أداء باقي المبالغ الكرائية أثناء سريان المسطرة فالقانون حول للعارضة لممارسة هاته المسطرة. وأن المستأنف عليها تدعي أنها لم تقم بالأداء داخل الأجل المحدد في الإنذار نظرا لوجود قوة قاهرة. و أن الممثل القانوني للمستأنفة كان خارج الوطن ، والحال أنه لحد الآن لم تقم المستأنفة بأداء المبالغ الكرائية المتخلدة بذمتها، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث من جملة ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لأن الإنذار الموجه له باطل لتضمنه مبالغ تم أداؤها مسبقا كما أن المستأنف عليها طالب بشهري مارس وأبريل 2021 وهي مدة غير محددة في الإنذار فضلا عن كون عدم أداء الكراء كان نتيجة الإغلاق الجزئي المفروض بسبب حائجة كورونا التي شكلت قوة قاهرة حالت دون تمكنه من أداء الكراء ملتمسا الحكم بإلغاء ما ورد بالحكم الابتدائي والقول ببطلان الإنذار والحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب.
لكن حيث من جهة أولى، فإن المحكمة برجوعها لوثائق الملف خاصة عقد الكراء المبرم بين الطرفين اتضح لها أن مبلغ التسبيق الممنوح من طرف المستأنفة وقدره (18.000 درهم) لا يشكل وجيبة كرائية إنما هو منح في شكل ضمان غير قابل للإرجاع مما يكون معه الدفع بكون الإنذار باطل لتضمنه لمبالغ مؤداة مسبقا غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث من جهة ثانية فإن المستأنف عليها بعدما أشارت في الإنذار إلى المدة المطالب بها والمثبتة للتماطل والمحددة من مارس 2020 إلى غاية فبراير 2021 أضافت للمدة المذكورة لشهري مارس وأبريل 2021 بموجب مقالها الافتتاحي وهو ما يجوز قانونا باعتبار أن الكراء يعد من الأداءات الدورية والمستحقة مما يكون معه كذلك الدفع المثار بكون الأمر يتعلق بطلب جديد ساقط عن الاعتبار ويتعين رده.
وحيث من جهة أخرى، فإن أعمال السلطة العامة بإغلاق المحلات التجارية مؤقتا نتيجة تفشي وباء كورونا لا يمكن تكييفه بالقوة القاهرة بمفهوم الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود بل هي ظرف طارئ زال بزوال مسبباته بعد الإعلان عن فتح المحلات التجارية والرفع من القيود المفروضة ابتداء من يوليوز 2020 ورجوعا لنازلة الحال يتضح أن المدة المطالب بها تمتد إلى فبراير 2021 وهو تاريخ لاحق للمدة التي عرفتها حالة الإغلاق مما يكون معه التمسك بمقتضيات حالة القوة القاهرة غير جدير بالاعتبار لكون حالة الطوارئ المعلن عنها لم تجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية المفروضة على المكتري للمحلات التجارية وخاصة منها ما يتعلق بأداء الكراء أمرا مستحيلا استحالة مطلقة مما يتعين معه رد الدفع المثار.
وحيث تكون الأسباب المثارة بموجب استئناف الطاعن غير وجيهة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وانتهائيا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025