Réf
68256
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6159
Date de décision
15/12/2021
N° de dossier
2021/8206/1666
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Obligations du preneur, Infirmation partielle du jugement, Force majeure, État d'urgence sanitaire, Demande additionnelle, Défaut de paiement des loyers, Covid-19, Bail commercial, Absence de jouissance
Source
Non publiée
En matière de bail commercial et d'inexécution des obligations du preneur, la cour d'appel de commerce était saisie de la question des effets de la fermeture administrative des commerces durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus pendant cette période.
L'appelant soutenait que la fermeture administrative constituait un cas de force majeure le libérant des conséquences du défaut de paiement. La cour retient que si l'état d'urgence sanitaire n'exonère pas le preneur de son obligation de payer le loyer, il fait obstacle à ce que le bailleur puisse invoquer le défaut de paiement pour obtenir la résolution du contrat.
Elle relève que le commandement de payer visait précisément la période de confinement, durant laquelle la jurisprudence constante a écarté la mise en jeu des sanctions contractuelles pour non-paiement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes, et réformé sur le montant des arriérés locatifs après déduction des paiements justifiés.
La demande additionnelle en paiement formée par le bailleur est également rejetée, le preneur ayant prouvé s'être acquitté des loyers postérieurs.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م.) بواسطة نائبها بتاريخ 25/02/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2290 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/12/2020 بالملف عدد 2061/8207/2020 والقاضي: شكلا بقبول الدعوى وموضوعا بأداء المدعى عليها شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية فوزية (س.) مبلغ 45000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح ابريل 2020 الى غشت 2020 مع النفاذ المعجل وبفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين و افراغها هي او من يقوم مقامها من المحل المسمى [العنوان] تمارة، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.
و بناء على الطلب الإضافي الذي تقدمت به المستأنف عليها و المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/10/2021
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 10/02/2021 حسب طي التبليغ وتقدمت باستئنافها بتاريخ 25/02/2021 أي داخل الأجل القانوني، فيكون الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و حيث إن الطلب الإضافي قدم أيضا مستوفيا للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعية فوزية (س.) تقدم بواسطة نائبها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4-9-2020 تعرض فيه ان المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري المسمى [العنوان] تمارة بسومة قبدرها 9000 درهم وان هذه الأخيرة تخلفت عن أداء واجبات كراء من 1-4-2020 الى 1-7-2020 مما تخلذ معه بذمتها مبلغ 36000 درهم فضلا على عدم أدائها لواجب شهر غشت 2020 وانها وجهت لها إنذارا قصد أداء ما بذمتها الا انها توصلت به و لم تستجب لمحتواه لاجله فان العارضة تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ36000 درهم كواجبات كراء المدة من 1-4-2020 الى 1-7-2020 حسب سومة قدرها 9000 درهم وواجب كراء شهر غشت 2020 و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين الحكم بافراغ المدعى عليها هي او من يقوم مقامها من العين المكتراة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و ارفق المقال بنسخة من الإنذار ومحضر تبليغه ونسخة مطابقة للاصل من عقد الكراء
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م.) وجاء في أسباب استئنافها انه بخصوص التماطل في الأداء فإن الطاعنة تؤدي واجبات الكراء بصفة منتظمة من بداية عقد الكراء الى غاية شهر أبريل 2020 أي مع بداية انتشار فيروس وباء كورونا المستجد كما انها توقفت مؤقتا عن الأداء بسبب أن نشاطها التجاري توقف بشكل كامل وذلك بعدما أعلنت الحكومة المغربية حالة الطورائ الصحية بسائر أرجاء المملكة بموجب المرسوم قانون رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 23/03/2020 والتي ترتب عنها اغلاق جميع المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات العمومية التي تستقبل العموم، وانه بالرجوع الى نشاطها باعتبارها مقهى يعتمد على استقبال الزبائن وتقديم الخدمات ومع الإغلاق الشامل لجميع المحلات التجارية والتدابير المتخذة خلال فترة حالة الطوارئ والذي استمر العمل بها الى غاية 10/07/2020 تم التخفيف من التدابير الحجر الصحي والسماح للمحلات التجارية بممارسة أنشطتها بالنظر للوضعية الوبائية التي عرفها المغرب عامة، وأن النشاط التجاري التي تمارسه الطاعنة بالمقهى يشمل تقديم الخدمات للزبائن وهو نشاط يقتضي فتح المحل في وجه العموم ما جعله مشمولا بقرار الإغلاق الصادر عن السلطات العمومية لحالة الطوارئ الصحية الى غاية صدور مرسوم التخفيف من تدابير حالة الطوارئ، وانه عندما تم تخفيف حالة الطوارئ المعلن عنها بسبب انتشار فيروس كورنا قامت الطاعنة بأداء واجبات الكراء ابتداء من غشت عبر الحساب البنكي للمستأنف عليها بتاريخ04/08/2020 وكذلك شهر شتنبر تم الأداء بتاریخ 01/09/2020 و بتاريخ 16/09/2020 تداركا للاشهر الذي تم توقف الأداء بسبب القوة القاهرة المتمثلة بفيروس كورنا الذي عرفها العالم ككل والقوة القاهرة أو الحادث الفجائي كما نص عليها القضاء في القرار عدد 608 الصادر بتاريخ 18/10/2017 في الملف التجاري عدد 378/3/3/2016 ، وان الطاعنة لما توقفت عن الأداء كانت متوقفة عن استغلال المقهى بسبب الاغلاق الشامل للمحلات التجارية والتي تقدم خدمات للعموم وان فيروس كورنا هو قوة قاهرة ويتوفر على الشروط المنصوص عليها في الاجتهاد القضائي أعلا، كما انها لم تتماطل عن الأداء بدون سبب معقول كما نص على ذلك الفصل 254 من قانون الالتزامات ، وانه بالرجوع الى الظروف الصحية التي عاشها المغرب منذ 20 مارس 2020 الى غاية الان والاغلاق الشامل للمحلات التجارية والتوقف الكلي عن ممارسة أي نشاط مند 20/3/2020 إلى غاية يوليوز 2020 وانعدام موارد المعيشية المستأنفة جعلها توقف الأداء مؤقتا وتم استئناف الأداء مباشرة بعد التخفيف من الإجراءات الحجر الصحي ، وانه تم الأداء ابتداء من شهر غشت الى غاية شهر فبراير 2021 وكذالك تم الأداء مرتين في شهر يناير 2021 تدارکا لأشهر التوقف عن الأداء أيام الحجر الصحي فتمىالأداء بتاريخ 08/1/2021 تم بتاريخ 29/01/2021 وكذلك تم أداء شهر فبراير بتاريخ 2021/02/19، وانه فيما يتعلق باساءة الحكم الابتدائي لتطبيق القانون وسوء تعليله الموازي لانعدامه فإن المحكمة الابتدائية عللت حكمها بتماطل الطاعنة عن الأداء يعتبر سبب خطير ولم تثر أن سبب التأخر في الأداء هو الاغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة المغربية عن المحلات التجارية كما انها توقف نشاطها بصفة كلية وانها تضررت من التدابير الاحترازية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد إضافة إلى ذلك فانها لم تنتفع بالأنشطة التجارية التي تمارسها في العين المكتراة بسبب تنفيذها لقرارات الإدارة وهو ما أكده الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود ، وانه من خلال الفصل أعلاه فان الطاعنة لم تنتفع من نشاطها التجاري من الفترة2020/03/20 الى غاية 10/07/2020 وذلك تنفيذا لقرارات السلطة العمومية والقوة ىالقاهرة التي عاشتها البلاد ولازالت تعيشها وهو ما أكده الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش عدد 2040 الصادر بتاريخ 21/12/2020 ملف تجاري عدد2020/8207/1617 ، ملتمسة شكلا بقبول المقال وموضوعا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم اساسا برفض الطلب واحتياطيا بتخفيض المبلغ المحكوم به ورفض المصادقة على الإنذار والافراغ واحتياطيا جدا باعفاء المستانفة من أداء شهر ابريل وماي 2020 باعتبار ان شهر يونيو ويوليوز تم أدائهم بتاريخ 16/09/2020 و 29/01/2021.
وأرفقت مقالها ب: نسخة من الحكم مع طي التبليغ والتحويلات البنكية التي تثبت الأداء.
و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 29/09/2021 جاء فيها أن المستأنف عليها قامت بطلب الإخراج من المداولة من اجل التعقيب وذلك بجلسة 2021/06/30 وأمهلتها المحكمة لجلسة 2021/07/14 للتعقيب وهو الامر الذي بقي عليه لحد هذه الجلسة ، والمستأنف عليها لم تعقب وبقي الملف يعاد إليها وهو مجرد تماطل من جهتها، حيث لا يعقل أن تضع طلب الإخراج من المداولة ولم تعقب على المقال الاستئنافي لحد هذه الجلسة وأن المادة 38 من قانون مهنة المحاماة تنص يجب على المحامي، أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف، التابعة لها الهيئة المسجل بها، وإلا أعتبر كل إجراء بلغ الكتابة الضبط صحيحا ويجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار اليها في الفقرة السابقة، أن يختار محل المخابرة معه، بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها وبالرجوع إلى المادة أعلاه نجد أن المستأنف عليها لم تعيين مكتب للمخابرة بدائرة الاستئناف البيضاء كما ينص القانون على ذلك ، ملتمسة الحكم بتبليغ المستأنف عليها بكتابة ضبط هذه المحكمة والحكم وفق المقال الاستئنافي للمستأنفة .
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/11/2021 جاء فيها من حيث الجواب فإن السبب الأول الوارد بمقال الإستئناف والذي بموجبه عزت المستأنفة عدم أدائها للسومة الكرائية داخل الأجل المضروب لها بسبب تداعيات حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمملكة المغربية مردود عليه لعلة أنه رغم إتخاذ قرار إغلاق بعض المحلات التجارية والخدماتية فإن المستأنفة ظلت تقدم خدماتها لزبنائها عن طريق البيع الغير المباشر وتجهيز الطلبيات للأخذ بمعنى أدق أن جوهر النشاط التجاري للمستأنفة ظل قائما ويمارس في ظروف جد عادية واقتصر عمل المحل على مستخدم واحد بعدما استفاد باقي العمال من الدعم المخصص من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للأجراء وهو الأمر الذي راكمت معه المستأنفة مداخیل كبيرة جراء توافد المدمنين على شرب القهوة من مختلف المدن والمناطق القريبة ومستعملي الطريق السيار وأن الحكم عدد 2040 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش ، فقد تم إلغاؤه بمقتضى القرار عدد 1360 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 09-09-2021 في الملف عدد 2021-8206-197 وبالتالي فإنه لا مجال للإستئناس بالحكم المرفق ،ومن حيث الطلب الإضافي فإن المستأنفة تكتري من المستأنف عليها المحل المسمى [العنوان] تمارة بسومة كرائية قدرها 9000 درهم شهريا وأن المستأنفة تخلفت عن أداء بدل الكراء منذ 01-09-2020 إلى 01-10-2021 مما تخلد في ذمتها لفائدة المكرية مبلغ 126000 درهم وأنه من واجبات المكري أداء السومة الكرائية ، ملتمسة بخصوص الاستئناف تأييد الحكم المستأنف وبخصوص الطلب الإضافي قبول الطلب شكلا وموضوعا إلزام المستأنفة شركة (م.) في شخص ممثليها القانونيين السيدين محمد (ح.) وكمال (أ.) بأدائها لفائدة المستأنف عليها السيدة فوزية (س.) مبلغ 126000 درهم من قبيل واجب كراء المحل المسمى [العنوان] تمارة عن الفترة من 01-09-2020 إلى 01-10-2021 على أساس سومة كرائية قدرها 9000 درهم في الشهر وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الأقصى عند الإمتناع عن التنفيذ .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 08/12/2021 جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية فإن المستأنف عليها تزعم أن المنوب عنها كانت تشتغل بتقديم الخدمات لزبنائها عن طريق البيع الغير مباشر رغم قرار الاغلاق وأن الحكومة المغربية أعلنت عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة بموجب مرسوم قانون رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 2020/03/23 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر والتي ترتب عنها إغلاق جميع المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات العمومية التي تستقبل العموم وبالرجوع إلى نشاط العارضة نجده يشمل تقديم الخدمات للزبائن ويفترض فتح المحل في وجه العموم مما جعل نشاطها يتوقف ، وذلك تنفيذا لقرار الاغلاق الصادر عن السلطات العمومية لحالة الطوارئ الصحية الى غاية صدور مرسوم التخفيف من تدابير حالة الطوارئ وأن بعد عودة نشاط المستانفة قامت بأداء الكراء ابتداء من غشت 2020 إلى غاية كتابة هذه المذكرة ، وتم الادلاء بوصولات أداء الكراء عن طريق الحساب البنكي للمستأنف عليها ،وحول الطلب الإضافي فإن المستأنف عليها تزعم أن المستأنفة لم تؤدي الكراء ابتداء من تاريخ 2020/09/01 إلى غاية 2021/10/01 وهذا الزعم مردود عليه من خلال وصولات الأداء المرفق للمقال الاستئنافي الذي تثبت الأداء الى غاية شهر فبراير 2021 وأن المنوب عنها تؤدي الكراء للمستأنف عليها بصفة منتظمة عن طريق تحويلات بنكية إلى غاية الان أي شهر دجنبر 2021. تم الأداء بتاريخ 2021/01/08 ثم بتاریخ 2021/01/29 ثم 2021/02/19 ثم 2021/03/13 ثم 2021/04/27 ثم 2021/05/28 ثم 2021/06/28 ثم 2021/08/02 ثم 2021/08/27 (وثم الأداء في شهر غشت مرتين تداركا لشهر يوليوز ) ثم 2021/09/30 ثم 2021/10/29 وكذلك بتاريخ 2021/11/30 وتمت مراجعته للسومة الكرائية من تلقاء نفسه وأدائه مبلغ 9.900 درهم بدل 9.000 درهم ، ملتمسة حول المذكرة الجوابية رد جميع دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم والقول وفق المقال الاستئنافي للمستأنفة وحول المقال الإضافي للمستأنف عليها عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب بسبب الأداء.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/12/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/12/2021
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه .
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف سوء تطبيق القانون و نقصان التعليل الموازي لانعدامه على اعتبار أن سبب تأخرها في الأداء هو توقفها عن نشاطها التجاري بصفة كلية بسبب الإغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة المغربية على المحلات التجارية في إطار التدابير الإحترازية الناتجة عن انتشار وباء كورونا و أنها لم تنتفع بأنشطتها التجارية في العين المكراة بسبب تنفيذها لقرارات الإدارة من تاريخ 20/03/2020 لغاية 10/07/2020 .
و حيث يتبين صحة ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف ذلك أنه بالرجوع إلى نص الإنذار موضوع الدعوى و المبلغ لها بتاريخ 29/07/2020 تبين أنه تضمن مطالبة المستأنفة شركة (م.) بأداء الكراء المتخلد بذمتها عن المدة من فاتح أبريل 2020 الى غاية 01/07/2020 بما قدره 36.000 درهم و أنه بالنظر لتزامن هذه المدة المطلوبة مع فترة الحجر الصحي و إعلان حالة الطوارئ الصحية بما رافقها من تدابير احترازية و إغلاق شامل ووقف لكافة الأنشطة التجارية فقد جرى العمل القضائي على إعفاء المكتري من ترتيب أثر المطل بخصوص هذه الفترة دون الأداء ، مما يستوجب التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الكراء و الإفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك .
و حيث إنه بخصوص الشق من الطلب المتعلق بأداء لواجبات الكراء فقد أدلت الطاعنة بتحويلات بنكية تفيذ تحويلها لمبلغ الوجيبية الكرائية المحددة في 9000 درهم لدى وكالة البنك الشعبي الكائنة ب [العنوان] الرباط لفائدة المستأنف عليها و أن هذه التحويلات مؤرخة على التوالي في 04/08/2020 و 01/09/2020 و 16/9/2020 و 12/10/2020 و 05/11/2020 و 11/12/2020 و 08/01/2021 و 29/01/2021 و أن الثابت من عقد الكراء المبرم بين الطرفين أنهما اتفقا على أن يتم أداء الكراء بداية كل شهر مما يتعين معه خصم واجب كراء غشت و كذا شهر يوليوز على اعتبار أن هناك تحويلين في شهر شتنبر تم قبل صدور الحكم المستأنف ، مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء مع تعديله و ذلك بحصر واجبات الكراء المحكوم بها في مبلغ 27.000 درهم .
حيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
من حيث الطلب الإضافي :
حيث انصب هذا الطلب على الحكم بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2020 لغاية 01/10/2021 مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى .
و حيث إنه بالإطلاع على التحويلات البنكية المستدل بها من لدن الطاعنة تبين أنها قامت بتحويلات عن الشهور المطلوبة لغاية متم نونبر 2021 مما يجعل ذمتها خالية من واجبات الكراء لغاية متم نونبر 2021 و يبقى معه الطلب الحالي غير ذي موضوع و يتعين التصريح برفضه .
حيث إنه يتحمل إبقاء على المستأنف عليه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستنئاف و الطلب الإضافي
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين و الإفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بحصر الواجبات الكرائية في مبلغ 27.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الإضافي : برفضه و تحميل رافعه الصائر .
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025