Réf
68253
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6155
Date de décision
15/12/2021
N° de dossier
2021/8206/4525
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité à agir du bailleur, Procès-verbal de notification, Notification par huissier de justice, Mise en demeure, Loyers impayés, Expulsion du preneur, Demande additionnelle en appel, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la qualité à agir des bailleresses. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer, qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et soulevait le défaut de qualité des bailleresses, faute pour elles de justifier de leur titre de propriété. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice, qui atteste de la remise en personne au preneur, fait foi jusqu'à preuve contraire et établit le manquement du débiteur. Sur le défaut de qualité, la cour oppose au preneur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur la relation locative entre les parties, corroborée par des offres réelles de paiement antérieures émanant du preneur lui-même. Faisant droit à la demande additionnelle des intimées, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ف.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2636 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/6/2021 في الملف عدد 1468/8207/2021 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع على المدعى عليه محمد (ف.) بأدائه لفائدة المدعيات مليكة (ب.), نجية (ب.), السعدية (ب.) مبلغ: (واحد وعشرون الفا وتسعمائة درهم) 21.900,00درهم عن واجبات كراء المدة المبتدئة من مارس 2020 الى متم ماي 2021وتعويض عن التماطل قدره(الف درهم) 1000,00درهم، وبإفراغه هو او من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في حدها الأدنى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط، وتحميله مصاريف الدعوى ورفض مازاد عن ذلك من طلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 15/7/2021 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 26/7/2021 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي هو في حقيقته طلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي ومقدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيدات مليكة (ب.), نجية (ب.), السعدية (ب.) تقدمن بواسطة نائبهن بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/4/2021 عرضن من خلاله بأن المدعى عليه يكتري منهن المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 1460 درهم تخلف عن أدائها عن المدة من مارس 2020 الى ماي 2021 رغم توصله بإنذار بالأداء، والتمسن لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لهن مبلغ 21900 درهم واجبات كراء المدة من 1/3/2020 الى 30/5/2021 وتعويض عن التماطل قدره 1500 درهم وافراغه من المحل المكترى وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر, وارفقن المقال بنسخة عادية من حكم قضائي,محضر تبليغ انذار,صورة محضر اخباري.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد محمد (ف.) و جاء في أسباب استئنافها حول عدم توصله بالإنذار ( انتفاء المطل) أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط لم يصب صحيح القانون فيما قضی به من ثبوت مطله الذي يستتبعه القول بالإفراغ وأنه إذ يؤكد أنه لم يتوصل قط بأي إنذار يدعوه من خلاله الطرف المستأنف عليه أداء الوجيبة الكرائية المتخلذة بذمته وأنه فوجئ بإصدار المحكمة التجارية بالرباط حكما قضى بالأداء مع الإفراغ في حين أنه لم يتوصل بأي إنذار كما سبق بيان ذلك وأن ثابت نصا و قانونا انه قبل توجيه الدعوى يتعين توجيه المكتري إنذارا يكون واضحا في محتوياته و معطياته و يحدد بدقة مضمون طلب لكنه لم يتوصل بأي إنذار وأنه و تبعا لذلك فانه يلتمس بعد معاينة المحكمة عدم وجود ما يثبت توصله بالإنذار الشيء الذي يتعين معه القول والحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة في جميع ما قضى به و القول تبعا لذلك برفض الطلب وأن الإنذار يجب أن يوجه من طرف ذي صفة و يشير المحضر المنجز على أثره للشخص الذي توصل بالإنذار وصفة من قام بتبليغ المكتري المعتمر للمحل و يتضمن فضلا عن ذلك نوعية النشاط التجاري أو الحرفي الذي يزاوله و يحدد بدقة المحل و مميزاته و أخيرا المبالغ المتخلذة على سبيل الكراء ولذلك فان المحكمة ستعاين عدم وجود ما يفيد توصله بالإنذار حتى ترتب الآثار القانونية على ذلك بما فيها ثبوت المطل المستوجب للمحل بالإفراغ ، وحول انتفاء صفة الطرف المستأنف عليه عدم الإدلاء بما يفيد تملك المحل (أو حوالة الحق) أن الطرف المستأنف عليه لم يدلي للمحكمة بما يفيد ملكيتهم للمحل التجاري حتى تبسط رقابتها على وقائع الدعوى و المراكز القانونية للأطراف ، إذ أن الثابت نصا وفقها أن الصفة مناط قبول الدعوى وأنه و لكونه يناقش فقط القانون و بالقانون فانه يدلي بعقد الكراء الذي يربطه بالسيدة فاطمة (س.) المبرم بتاريخ 2006/11/22 بخصوص نفس المحل موضوع دعوى الإفراغ وأنه لا تربطه أي علاقة بالطرف المستأنف علية الذي استصدر حكما بالأداء و الإفراغ و لا يلتزم نحوهم بأي التزام ،وأن الطرف المستأنف عليه لم يشعره بحوالة الحق و أنهن من أصبحن يملكن هذا المحل فضلا عن عدم إدلائهم برسم اراثة حتى تقف المحكمة على ورثة المالكة الأصلية و حصرهم قانونا ولذلك ستقف المحكمة على انتفاء صفة الطرف المستأنف عليه لعدم الإدلاء بما يفيد التملك و حوالة الحق و إشعاره بذلك ، ملتمسا قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء حكم محكمة أول درجة في جميع ما قضى به والقول تصديا برفض الطلب وأرفق المقال بطي التبليغ و نسخة من الحكم موضوع الطعن وصورة من عقد الكراء .
و بناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهن بواسطة نائبهن بجلسة 10/11/2021 جاء فيها حول الاستئناف الأصلي حول الرد على الزعم بعدم توصل المستأنف أصليا بالإنذار أنه مما لاشك فيه أن التقاضي ينبغي أن يكون بحسن نية طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة المدنية وأنهن يستغربن اشد الاستغراب من زعم المستأنف كونه لم يتوصل بالإنذار والحال أن السيد المفوض القضائي عبد الوهاب (إ.) انتقل إلى عنوان المستأنف وتوصل هذا الأخير شخصيا بالإنذار حسب ذكره ورفض الإدلاء ببطاقته الوطنية وقام السيد المفوض القضائي بذكر موصفاته وهي كونه قصير القامة واسمر البشرة نسبيا ومتوسط البنية وذالك بتاریخ 29/3/2021 ورفض التوقيع على النظير وان محضر السيد المفوض هو عنوانا للحقيقة ما لم يثبت العكس وحول الدفع بانتفاء صفة الطرف المستأنف عليه وعدم الإدلاء بما يفيد تملك المحل فإن هذا الدفع عقيم كسابقيه خاصة وأنه سبق لهن أن أدليت للمحكمة بنسخة عادية من حكم تجاري سابق بينهن وبين المستأنف أصليا اثبتن من خلاله العلاقة الكرائية بينهما وورد فيه في الصفحة الرابعة تعليل المحكمة ما يلي '' وحيث إن الثابت من نسخة الإنذار المدلى به أن باعثتيه حددتا عنوان المحل المكتري والسومة الكرائية وذكرتاه بسبق إشعارهما له بانتقال ملكية العقار لهما في حدود الثلثين إلى جانب السيد مليكة (ب.) المالكة للباقي وأرفقتا الإنذار بصورة لرسم شرائهما للعقار المؤجر مما تبقى معه دفوعات المدعي بعدم قانونية الإنذار غير منتجة بنازلة الحال وأرفقتا الإنذار بصورة لرسم شرائهما للعقار المؤجر مما تبقى معه دفوعات المدعي بعدم قانونية الإنذار غیر منتجة بنازلة الحال وأن الدفع بانعدام صفة باعتتي الإنذار وعدم قيام علاقة كرائية معهما يفندهما رسم شرائهما العقار من لدن المكرية الأصلية والذي أدلى المدعي نفسه بعقد الكراء الذي يربطه وإياها المؤرخ في 23/2/2007 فضلا عن إقراره بمذكراته بكونه يقوم بعرض وإيداع الكراء لفائدة المدعيتين والسيدة مليكة (ب.) أصالة عن نفسها ونيابة عنهما مما تبقى معه العلاقة الكرائية ثابتة معهن '' وحول سلوك المستأنف لمسطرة العرض العيني لمدد سابقة عن الإنذار موضوع النازلة حيث سبق للمستأنف أن قام بسلوك مسطرة العرض العيني لفائدة مليكة (ب.) والسعدية (ب.) ونجية (ب.) من اجل عرض الواجبات عن المدة من اكتوبر 2019 إلى متم فبراير 2020 أليس هذا إقرار صريح من المستأنف نفسه بالعلاقة الكرائية معه ، وحول عدم أداء الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2020 إلى متم مای 2021 فإن المستأنف رغم توصله بالإنذار لم يبادر إلى أداء المبالغ الكرائية المتخلدة بذمته ورغم استئنافه للحكم المستأنف لم يدلي بما يفيد براءة ذمته مما ينم عن كونه يريد التحلل والتنصل من الواجبات الملقاة على عاتقه بدون وجه حق وتبعا لذالك يلتمسن رد دفوعات المستأنف أصليا وبعد التصدي الحكم برفض طلب الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم الابتدائي ، وحول الاستئناف الفرعي بخصوص الطلب الإضافي للواجبات الكرائية حول أداء الواجبات الكرائية الإضافية ابتداء من 2021/06/01 الى غاية 30/12/2021 فإن المستأنف أصليا تخلذت بذمته شهور إضافية ابتداءا من 2021/06/01 إلى غاية 30/12/2021 على أساس سومة كرائية شهرية قدرها 1460 درهم وجب فيها ما مجموعه 10220 درهم ، ملتمسات في الاستئناف الأصلي الحكم بعدم قبوله شكلا وموضوعا بعد التصدي رد الاستئناف الأصلي والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضی به وفي الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا بعد التصدي الحكم على المستأنف أصليا محمد (ف.) بأدائه الواجبات الكرائية الإضافية المتخلذة بذمته عن المدة من 2021/06/01 إلى غاية 30/12/2021 على أساس سومة كرائية شهرية قدرها 1460 درهم أي 7 أشهر وجب فيها ما مجموعه 10220 درهم مع النفاذ المعجل تحديد مدة الإكراه في الأقصى بالنسبة للمبالغ الإضافية وتحميل المستأنف أصليا الصائر.وأرفقت المذكرة بصورة من محضر تبليغ إنذار وحكم سابق وصورة من محضر إخباري .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 01/12/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/12/2021
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار موضوع النازلة تبين أن منجزه المفوض القضائي عبد الوهاب (إ.) قد شهد من خلاله أنه وبتاريخ 29/3/2021 توصل المستأنف شخصيا وتم وصفه بشكل دقيق كما وقع وتم التأشير والتوقيع على المحضر من طرف منجزه وأنه ليس من شرط لصحة الإنذار تضمينه نوعية النشاط المزاول فيه سيما أنه قد تمت الإشارة فيه الى المحل موضوع الإنذار الذي هو المحل المكترى والذي لم يثبت الطاعن أنه يكتري محلا غيره كما تضمن صفة باعثه و الموجه إليه والمدة موضوعه والسومة المكترى بها المحل ، وبذلك يكون قد استوفى جميع الشروط المتطلبة قانونا لترتيب أثره القانوني ، ومما يبقى ادعاء عدم حصول التوصل بالإنذار وانتفاء التماطل غير منتج في طعن المستأنف .
وحيث إن الثابت من الحكم رقم 874 الصادر بتاريخ 30/3/2016 في إطار ملف عدد 2690/8206/2015 أن العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين ولأن الحكم المذكور يعتبر عنوانا للحقيقة عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فلا مجال لاثارة انعدام الصفة ، سيما وأن الطاعن وحسب محضر اخباري مؤرخ في 29/11/2019 سبق وأن عرض الكراء عن مدة سابقة على الطرف المستأنف عليه بخصوص المحل المدعى فيه ، مما يتعين معه رد ما أثاره الطاعن سواء بخصوص عقد الكراء المبرم مع المالكة الأصلية أوما يفيد اشعاره بحوالة الحق وهي الوقائع التي سبق وأن ناقشها الحكم المذكور واعتبر مع ذلك العلاقة الكرائية قائمة بين طرفي النزاع وهو حكم تبقى له حجيته طالما لم يثبت أنه قد تم إلغاؤه.
وحيث إنه تبعا ذلك يبقى ما قضى به الحكم المستانف قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف .
في الطلب الإضافي : حيث تقدمت المستأنف عليهن بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمسن من خلاله الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتهن كراء المدة من 1/6/2021 الى غاية 30/12/2021 مع الإكراه البدني .
وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م و نظرا لثبوت المديونية فإنه يتعين الاستجابة للطلب .
وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأداء في حق المستأنف ضمانا لتنفيذ الالتزام بالأداء .
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الإضافي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستانف.
في الطلب الاضافي : باداء المستانف لفائدة المستانف عليهن مبلغ 10220 درهم واجب كراء المدة من 01/06/2021 الى 30/12/2021 و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حقه وتحميله الصائر.
65323
Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65328
Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65334
Le bailleur d’un local commercial n’est pas tenu d’assurer la fourniture d’électricité lorsque le contrat de bail met expressément le raccordement et la consommation à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65345
Le litige entre colocataires est inopposable au bailleur qui demande la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55473
Récupération d’un local abandonné : un jugement de renouvellement du bail commercial vaut contrat de bail pour prouver la relation locative (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55841
Bail commercial : Le preneur qui quitte les lieux sans restituer les clés reste redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
55979
Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-propriétaire ne détenant pas les trois quarts des parts est nul et ne peut être ratifié ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca