Réf
68245
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6146
Date de décision
15/12/2021
N° de dossier
2021/8206/2220
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Notification, Inopposabilité, Éviction pour non-paiement, Confirmation du jugement, Co-preneurs, Cession de droits locatifs, Bail commercial, Acte de cession, Absence de signature du cessionnaire
Source
Non publiée
En matière de bail commercial conclu avec une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession de droits au bail produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation pour défaut de paiement et d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée à l'ensemble des copreneurs ou à leurs ayants droit.
L'appelant, bailleur, soutenait qu'un acte de cession sous seing privé faisait du preneur survivant l'unique titulaire du bail, validant ainsi la sommation qui lui avait été exclusivement adressée. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession litigieux n'a pas été signé par le preneur survivant, qui n'y était pas partie.
Elle retient qu'un tel acte, pour être opposable et transférer les droits et obligations du bail, doit résulter d'un contrat synallagmatique signé par les deux copreneurs. Dès lors, la pluralité de preneurs subsiste et le défaut de mise en demeure régulière de l'un d'eux ou de ses héritiers fait obstacle à la demande de résiliation.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
حيث إنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون توجيه الاستئناف في مواجهة كافة المحكوم عليهم لذلك يتعين رد الدفع أعلاه.
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بمقال افتتاحي تعرض فيه انها تكري للمدعى عليهما المحل التجاري الكائن ب[العنوان] بنسليمان بسومة كرائية قدرها 750 درهم يزاولان فيها مهنة الحدادة و انهما توقفا عن أداء واجبات الكراء من 1/6/2016 رغم توجيه اندار لهما لاجل دلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الاندار الموجه للمدعى عليهما و الذي توصلا به بتاريخ 12/10/2018 و الحكم تبعا لدلك بفسخ عقد الكراء الرابط بين العارضة و المدعى عليهما والحكم بإفراغهما هما او من يقوم مقامهما او بإدنهما من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان مع الحكم عليهما بأدائهما تضامنا للعارضة واجبات الكراء عن المدة ابتداء من 1/6/2016 الى متم 31/12/2018 وجب فيها مبلغ 23.250 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهما المصاريف و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى. و ارفق المقال بنسخة عقد كراء مع محضر التبليغ .
و بجلسة 03/04/2019 تقدم نائب المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/04/2019 أوضح من خلاله ان احد المكترين توفي و عليه اداخل ورثثه في الدعوى و التمس الحكم و فق المقال الافتتاحي.
و بجلسة 03/04/2019 تقدم نائب المدعى عليه الثاني بمدكرة جواب دفع من خلاله ان ما تدعيه المدعية من استمرار العلاقة الكرائية مع العارض وحده بعد وفات المرحوم سعيد (ق.) لا أساس له من الصحة و لا دليل على اثباته في غياب حجة كتابية تفيد تنازل ورثة المرحوم المدكور للعارض عن الحق في الكراء او ابرام عقد جديد و ان الاندار وجه للعارض كون ورثة المكتري الثاني و بالإضافة لعدم تضمن عقد كراء التضامن في أداء الكراء والتبعات المترتبة عن التماطل و الامس التصريح ببطلان الإنذار و بخصوص الأداء فإنه لا يمكن المطالبة بواجب الكراء الا في حدود نصيبه و انه يؤدي بانتظام وفق المبين بالحوالات لشهري 11 و 12 من سنة 2018 و التمس الحكم برفض الطلب و ارفق المقال بثلاث حوالات.
و بجلسة 22/05/2019 تقدم نائب المدعى عليه الثاني بمدكرة جوابية دفع من خلالها ان المقال الإصلاحي لم يحدد الأسماء العائلية و الشخصية للورثة و ان دعوى الافراغ للتماطل لا تصح الا بمطالبة المكتري بالاداء و امتناعه عن ذلك و ان المدعية لم توجه لورثة المرحوم سعيد (ق.) أي اندار و ان الاندار لم يبلغ بالشكل السليم للطرفين و التمس الحكم بعدم قبول الطلب.
وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها كمايلي: ان الحكم الابتدائي جاء تعليله تعليلا ناقصا بشكل يوازي انعدامه في شقه الخاص بالافراغ، وانه جاء في تعليل المحكمة الابتدائية في الصفحة الثالثة ما يلي: " وحيث انه في غياب ما يفيد نيابة السيد (م.) في تسلم الإنذار عن السيد سعيد (ق.) او ورثته او تنصيص عقد الكراء على ذلك يبقى الطلب الرامي الى الإفراغ غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه". وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وان العارضة توصلت مؤخرا بوثيقة عبارة عن تنازل بين شريكين بمقتضاها تنازل المرحوم سعيد (ق.) قيد حياته في 14/03/2000 عن حقه ونصيبه في الكراء للمستأنف عليه محمد (م.) ، لذا فإن المكتري الوحيد يبقى هو محمد (م.) ويلتمس معه الحكم بإخراج ورثة المرحوم سعيد (ق.) من الدعوى. وانه تبعا للتنازل المدلى به فإن المكتري الوحيد هو المستأنف عليه محمد (م.) وعليه فإنه وما دام أنه هو من توصل بالإنذار فإن شكليات الإنذار سليمة ويتعين الاستجابة للطلب الرامي الى الافراغ. أما بخصوص الأداء فإنه وأيضا وتبعا للتنازل المدلى به وما دام انه المكتري الوحيد وبعد الاستجابة لطلب اخراج ورثة المرحوم سعيد (ق.) من الدعوى يلتمس الحكم على المستأنف عليه محمد (م.) بأداء واجبات الكراء المطالب بها ابتداء من 01/06/2016 الى 30/04/2019 وجب فيها مبلغ 26.250 درهم. ويتبين ان دفوعات وأسباب استئناف العارضة جدية ومؤسسة.لأجله يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جزئيا والحكم من جديد بإخراج ورثة المرحوم سعيد (ق.) من الدعوى والحكم باعتبار محمد (م.) هو المكتري الوحيد والحكم على المستأنف عليه محمد (م.) بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 26.250 درهم المطالب به مع الحكم عليه بافراغ المحل الذي يشغله على سبيل الكراء. وارفق مقاله بنسخة طبق الاصل من الحكم الابتدائي ونسخة طبق الأصل من تنازل بين شريكين.
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 08/12/2021 ان المستانفة وجهت طعنها بالاستئناف في مواجهة العارض لوحده دون ورثة سعيد (ق.) المذكورين بالحكم الابتدائي باعتبارهم طرفا في العلاقة الكرائية. وان المستأنفة حتى على فرض طلبها اخراج الورثة المذكورين من الدعوى فإنه من اللازم توجيه الطعن بالاستئناف ضدهم أيضا ما داموا طرفا في الدعوى ويحق لهم الدفاع عن مصالحهم والجواب على الاستئناف. وان التنازل الذي أدلت به المستأنفة لا يعني العارض في شيء ولا يلزمه ما دام انه ليس طرفا فيه ولم يسبق له التوصل به من السيد سعيد (ق.). وان التنازل عن حقوق والالتزامات مشتركة بين شريكين لا يكون الا بمقتضى عقد يتضمن اتفاقات الطرفين ومصادق عليه من طرفهما. وانه في غياب عقد ملزم للعارض فإن التنازل أعلاه يبقى والعدم سيان سيما ان العارض لا علم له به ولم يسبق له التوصل به. وانه بناء على ذلك يبقى ما جاء في تعليل المحكمة التجارية بخصوص رفض طلب الإفراغ مصادفا للصواب. لأجله يلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا في الموضوع اعتبار الدفوع المسطرة أعلاه والتصريح بعدم قبول الدعوى.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/12/2021 ألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه حضرها دفاع المستأنف وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 15/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه لئن أدلت الطاعنة بتنازل المسمى سعيد (ق.) لفائدة المستأنف عليه عن حقه ونصيبه في الكراء إلا أن الثابت من خلال الاطلاع على هذا التنازل تبين أن المستأنف عليه ليس طرفا فيه ولا يتضمن التوقيع عليه من طرفه سيما وأن التنازل عن حقوق والتزامات مشتركة بين شريكين لا يكون الا بمقتضى عقد يتضمن اتفاقات الطرفين ومصادق عليه من طرفهما وهو الأمر الذي يترتب عنه رد طلب المستأنفة بإخراج ورثة المرحوم سعيد (ق.) من الدعوى ويظل الحكم تبعا لذلك مصادفا للصواب.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنفة.
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025