Abus du droit d’agir : l’assureur qui poursuit le recouvrement de primes d’assurance déjà acquittées engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68120

Identification

Réf

68120

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5872

Date de décision

06/12/2021

N° de dossier

2021/8232/4974

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur et rejeté la demande reconventionnelle de l'assuré en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve de sa libération par la production de quittances de paiement émises par un intermédiaire d'assurance, et arguait du caractère abusif de l'action en recouvrement d'une créance déjà éteinte.

La cour d'appel de commerce retient que les quittances délivrées par l'intermédiaire d'assurance, mandataire de l'assureur, constituent une preuve parfaite de l'apurement de la dette pour la période de garantie concernée. Elle en déduit que la persistance de l'assureur à poursuivre le recouvrement d'une créance dont il a déjà reçu le paiement caractérise une faute engageant sa responsabilité.

Dès lors, la cour considère que cette action en justice constitue un abus de droit ouvrant droit à réparation pour l'assuré. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, la demande principale étant rejetée et la demande reconventionnelle accueillie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت (ص.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/10/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2021 تحت عدد 6927 ملف عدد 1388/8218/2021 و القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد و في الموضوع و في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 23.248,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد الحكم برفضه وتحميل رافعته الصائر.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، والذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بما قدره 23.248,75 درهم من قبل أقساط التأمين بقيت بدون أداء رغم حلول أجلها، وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء بالرغم من المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على أداء دينها الثابت. لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 23.248,75 درهم إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفقت المقال ب: أصل 3 أقساط تأمين غير مؤداة، نسخة من رسالة إنذارية، أصل عقد التأمين، أصل رسالة إنذارية مع الإشعار بالتوصل.

وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي عرضت من خلالها أن الأقساط المطالب بها من طرف المدعية المترتبة عن بوليصة التأمين عدد: 2599320720180004 عن المدة من 01/01/2019 إلى متم 31/12/2019 حسب الثابت من وصل الأداء عن وسيط تأمينات (أ.) (جميع الفروع)، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب، وبخصوص الطلب المضاد فإن زعم المدعية بعدم أداء أقساط التأمين من طرف العارضة فيه مساس بسمعة هاته الأخيرة مما شكل لها ضرر كوحدة إنتاجية في الاقتصاد الوطني وأثر على مردوديتها أمام زبنائها، وأن المدعية تعسفت في استعمال الحق من خلال المطالبة بأقساط قد توصلت بها وجرها إلى القضاء وتحميلها مصاريف قضائية وأتعاب الدفاع هي في غنى عنها وخصوصا هذه الظرفية الذي يمر منها الاقتصاد الوطني بسبب جائحة كورونا. لأجل ذلك تلتمس في الطلب الأصلي الحكم برفضه وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية فرعيا تعويضا قدره 10.000,00 درهم مع الصائر.

وأرفقت مذكرتها ب: وصل الأداء عن وسيط التأمينات (أ.).

وبناء على مذكرة جوابية مدلى بها من طرف نائب المدعية والتي عرضت من خلالها أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها لا تتعلق بالأقساط المطالب بها كما أنها تحمل مبالغ أخرى لا علاقة لها بالمبلغ التي تطالب به العارضة، وأن المدعى عليها استفادت من خدمات العارضة من حيث الضمان المتفق عليه وبالتالي وجب عليها أداء الأقساط في إبانها وذلك لضمان استمرار العقد مادام أن المطلوبة في الدعوى لم تثبت تحللها من العقد بصفة قانونية، وأن المدعى عليها خرقت هذا الالتزام الجوهري في عقد التأمين وهذا ما دفع بالعارضة أن ترسل لها رسالة فسخ العقد باعتبار أن عقد التأمين هو من العقود الزمنية ينقضي إما بانتهاء مدته أو بفسخه، وأنها أرسلت للمدعى عليها رسالة إنذارية إلا أنها لم تستجب لفحواها. لأجل ذلك التمست الحكم وفق طلباتها المفصلة في مقالها الافتتاحي.

وبناء على مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي عرضت من خلالها أنه برجوع المحكمة الموقرة إلى قسط التأمين الحامل للرقم 201901907918 والمؤرخ في 01/01/2019 والذي رجع بدون أداء يتبين أنه يحمل مبلغ 17.623,78 درهم المتعلق بفترة الضمان الممتدة من 01/01/2019 إلى غاية 31/12/2019 وهو نفس المبلغ الوارد بوصل الأداء الصادر عن المدعية بتاريخ 18/01/2019 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ قسط الأداء المذكور وبالتالي يكون المبلغ المضمن بالوثيقة المدلى بها من طرف العارضة يتعلق بنفس قسط التأمين الحامل رقم 201901907918 والمؤرخ في 01/01/2019، أي أن الأداء وقع بعد 18 يوما من رجوع قسط التأمين بدون أداء، وبذلك العارضة برأت ذمتها من هذا المبلغ. وبالنسبة لقسط التأمين الحامل للرقم 201912905570 المؤرخ في 27/12/2019 والمتعلق بفترة الضمان عن المدة من 01/06/2018 إلى غاية 31/12/2018 فإنه يبقى غير مستحق عملا بمقتضى الفصل 253 من ق ل ع، وأنه مادامت المدعية قد سلمت العارضة وصل الأداء المؤرخ في 18/01/2019 ولم تتحفظ بشأن قسط التأمين المتعلق بالمدة الممتدة من 01/06/2018 إلى غاية 31/12/2018 فإنها تبقى غير حقة في مطالبة العارضة بقسط التأمين المتعلق بالمدة المذكورة، وبالنسبة لقسط التأمين الحامل لرقم 202008904194 والمؤرخ في 31/08/2020 والذي أشير فيه أنه يتعلق بفترة الضمان الممتدة من 01/01/2019 إلى 31/12/2019 فإن الثابت من الوصل المؤرخ في 18/01/2019 والذي سبق للعارضة أن أدلت به في الملف، أن المبلغ الوارد به يغطي كامل المدة المذكورة ولا يمكن مطالبتها بأي أداء آخر عن نفس المدة مما تبقى معه مطالب المدعية غير مؤسسة. لأجل ذلك تلتمس في الشكل بعدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وفي الطلب المضاد الحكم وفق ما طلب.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1042 الصادر بتاريخ 27/05/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد الكريم (أ.).

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب في ما قضی به بأداء المستأنفة المبلغ23.248.75 در هم ، انه لم يلتفت لدفوعات المستانفة والتي تفيد ابراء ذمتها من المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها، على اعتبار أنها أدلت للمحكمة مصدرة الحكم بالوثائق التي تفيد أداء جميع الأقساط المترتبة عن عقد التأمين بوليصة عدد 2599320720180004 ذات الرقم الترتيبي 201912905570 والمؤرخة في2019/12/27 والمتعلقة بفترة الضمان عن المدة من 01/06/2018 الى غاية 31/12/2018 مقابل وصل ابراء الذمة ، و انه تأكيدا لدفوعات المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية براءة ذمتها فانها تدلي بما لايدع مجالا للشك بوصل ابراء الذمة صادر عن وسيط تأمينات (أ.) (جميع الفروع)، ذات الرقم الترتيبي 25993120191907918 وبالنسبة لقسط التأمين الحامل الرقم الترتيبي202008904192 بوليصة التامين عدد 2599320720180004 والمؤرخة في2020/08/31 المتعلق بفترة الضمان عن المدة من 01/01/2019 الى غاية 31/12/2019، قد تم أداؤه كذلك وفق ما هو مضمن بوصل ابراء الذمة، الذي غطى كامل المدة المذكورة، صادر عن وسيط تأمينات (أ.) (جميع الفروع)، ذات الرقم الترتيبي 259931201806902021 ، ووبناء على ذلك، ومن خلال التوضيحات المشار اليها أعلاه والمؤيدة بالحجة، تبقى ما تدعيه المستأنف عليها غير صحيح وأن محكمة البداية لما سابر تها بذلك تكون قد جانبت الصواب في ما قضت به، مما يتعين معه تبعا لذلك التصريح بالغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

من حيث عدم الاستجابة لمطالب المستأنفة

ذلك أن المستانفة تقدمت في المرحلة الابتدائية بطلب مضاد رام الى التعويض عن التعسف في استعمال الحق من خلال المطالبة بمبالغ تم أداؤها ان المستأنفة أدلت بما يفيد براءة ذمتها من المطلوب أداؤه وان استمرار المستأنفة في المطالبة بأقساط قد تحصلت عليها حسب الثابت من الوصلين المدلى بهما رفقته، فيه مساس بسمعة العارضة لما شكل لها ذلك من ضرر لها كوحدة انتاجية في الاقتصاد الوطني و أثر على مردوديتها أمام زبنائها، وجرها الى القضاء وتحميلها مصاريف قضائية وأتعاب الدفاع هي في غنى عنها وخصوصا هذه الظرفية الذي يمر منها الاقتصاد الوطني بسبب جائحة كورونا ، و ان المستأنفة تبقی محقة في المبلغ المطالب به ابتدائيا في مواجهة المستأنف عليها من جراء التعسف في استعمال الحق، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و الغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من رفض الطلب عن المقال المضاد وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ما هو مطلوب ابتدائيا و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي و أصل وصل الأداء عن وسيط التأمينات (أ.) بمبلغ 10341.13 درهم و أصل و وصل الأداء عن وسيط التأمينات (أ.) بمبلغ17.623.78 درهم.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 08/11/2021 حضرت ذة (ك.) عن ذ (م.), وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل وكذا الاستاذ (ل.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/12/2021.

التعليل

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف انعدام التعليل وعدم الجواب على الدفوع و التي تفيد ابراء ذمتها من المبالغ المطالب بها.

وحيث صح ماعابته الطاعنة اذ ثبت للمحكمة ان هذه الاخيرة ابرئت ذمتها من مقابل اقساط التأمين مستدلة بوصولات ابراء عن وسيط التأمينات التابع للمستأنف عليها والمتعلقة بنفس فترة الضمان التي تضمنتها اقساط التأمين ويكون الحكم لما قضى بالاداء في مواجهتها قد جانب الصواب فيما قضى به بخصوص الطلب الاصلي.

وحيث انه فيما يتعلق بالطلب المضاد فامام ادلاء الطاعنة بما يفيد براءة ذمتها من المديونية وسلوك المستأنف عليها لمساطر قضائية في مواجهتها والاستمرار في المطالبة باقساط سبق ان تحصلت على مقابلها يعد خطأ ترتب عنه ضرر للطاعنة يستوجب التعويض عنه مما يتعين اعتبار استئناف الطاعنة والغاء الحكم المستأنف فيما قضى بها والحكم من جديد برفض الطلب الاصلي , وفي المقال المضاد باداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 5000 درهم تحميلها المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الاصلي, والحكم من جديد برفض الطلب , وبالغائه فيما قضى به في الطلب المضاد والحكم من جديد على المستأنف عليها بادائها للمستأنفة مبلغ 5000 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance