Réf
68106
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5855
Date de décision
02/12/2021
N° de dossier
2021/8202/1723
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction du prix, Paiement du prix, Indivisibilité de l'aveu, Force probante de l'aveu, Exécution partielle, Contrat d'entreprise, Cassation avec renvoi, Calcul du montant dû, Aveu judiciaire, administration de la preuve
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation dans un litige relatif au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'indivisibilité de l'aveu et de la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant contestait la créance pour inexécution partielle et défaillance qualitative des travaux, sollicitant une expertise. Se conformant à la décision de la Cour de cassation rendue au visa de l'article 414 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que l'aveu de l'entrepreneur, qui reconnaissait ne pas avoir achevé les travaux tout en précisant que 90% des prestations avaient été réalisées, est indivisible. La cour relève que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise qu'il avait lui-même sollicitée et que la cour avait ordonnée, a fait obstacle à l'administration de la preuve contraire. Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve d'un taux d'avancement inférieur, la cour procède elle-même à la liquidation de la créance en appliquant le pourcentage de 90% au montant total du marché. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة نائبها الأستاذ توفيق (ز.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/04/2016 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 11/02/2016 تحت عدد 1312 ملف رقم 11211/8206/2015 والقاضي بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأدائها لفائدة شركة (أ.) مبلغ 588.293,02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/06/10
في الموضوع:
حيث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (أ.) تقدمت بواسطة دفاعها لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي للدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/12/2015، والذي عرضت من خلاله أنها أبرمت عقد مقاولة مع المدعى عليها شركة (س.) بتاريخ 07/04/2015 تكلفت بموجبه بإنجاز أشغال تتعلق بتجهيزات مشروع (إ. م.) حسب الوارد بالعقد، الذي نص أيضا على أن الأداء سيكون كل خمسة عشر يوما دون أن يتجاوز التأخير ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الفاتورة، وأن العارضة لم تتوصل بمستحقاتها التي بلغت ما قدره 588.303,02 درهم، وأنها بلغت المدعى عليها بإنذار بتاريخ 03/06/2015 لم تستجب لمضمونه، كما أنها حرمت من إنجاز كافة الأشغال معها رغم تعاقدها مع متخصصين في هذا المجال. ملتمسة الحكم لها بتعويض عن الأشغال المنجزة وعن الفسخ التعسفي للعقد، وبأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 588.303,02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. مرفقة مقالها بنسخة من عقد المقاولة، وإنذار، ونسخة من فواتير، ونسخة من محضر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 21/01/2016 والتي جاء فيها أن المدعى عليها لا تنازع في صفقة الأشغال بقدر ما تنازع في إنجاز الأشغال التي لم تحترم دفتر التحملات وعقد الصفقة ولم تنجز كامل الأشغال المتفق عليها بالإضافة إلى ضعف جودة الأشغال المنجزة، وهو ما جعلها محقة في عدم أداء جزء من مقابل الأشغال، وعدم التأشير على شهادة التسليم المؤقت والنهائي، الأمر الذي تكون معه دعوى المطالبة بقيمة الأشغال معرضة لعدم القبول، ملتمسة إجراء خبرة تقنية لمعاينة حجم الأشغال المنجزة وجودتها وفقا لعقد الصفقة وتحديد قيمتها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/02/2016 حضرها نائبا الطرفين، وأدلى خلالها نائب المدعية بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المدعى عليها لم تنازع في عقد المقاولة ولا في امتناعها عن أداء مستحقات المدعية، رغم قيام هذه الأخيرة بالتزاماتها العقدية، كما تثبت ذلك الفواتير المدلى بها، وأنه على فرض عدم إنجاز الأشغال فإن ذلك لا يبرر الامتناع عن الأداء متى تم التوصل بالفواتير، وأن طلب إنجاز خبرة تقنية يبقى غير مبرر.
وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم المشار إليه أعلاه، استأنفته الطاعنة شركة (س.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع، أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من أداء، ذلك أن العارضة وعند إبرامها للصفقة مع المستأنف عليها أدت لها تسبيقا قدره 51.079 درهم بتاريخ 14/4/2015 بواسطة شيك صادر عن القرض الفلاحي للمغرب، وأن هذه الأخيرة أخفت وعن سوء نية توصلها بالمبلغ المذكور وطالبت مرة ثانية مما يعد إثراء بلا سبب على حساب الغير، ناهيك على أنها أخلت بالتزامها المقابل طبقا لعقد الصفقة المبرمة بين الطرفين التي تقتضي إتمام الأشغال وإنجازها وفق الجودة المطلوبة، ويبقى من حق العارضة المطالبة بإتمام الأشغال، علما أن المستأنف عليها اكتفت بإعداد فاتورة بالمبلغ الإجمالي للصفقة دون إدلائها بما يفيد تسليمها النهائي للصفقة حسب العرف التجاري، وأن الحكم المستأنف عندما قضى لها وفق مقالها دون الالتفات إلى دفوع العارضة، يكون قد جانب الصواب فيما قضى به، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة تقنية لتحديد حجم الأشغال المنجزة وإحتياطيا الإشهاد على توصل المستأنف عليها بتسبيق عن إنجاز الأشغال قدره 51.079.00 درهم والحكم بخصمه من مبلغ الفاتورة النهائية للصفقة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها والتي عرضت فيها أنها لم تواجه ابتدائيا بطلب التسبيق، ولم تتم إثارته خلال المرحلة الابتدائية من طرف المستأنفة، خاصة وأن هذا التسبيق متفق عليه بنص البند الخامس من عقد المقاولة، ومضمن في الفاتورة رقم 2، وأن العارضة التزمت بما هو مسطر في العقد ونفذت بحسن نية الأشغال المطلوبة منها في سند العرض المصادق عليه من طرف المستأنفة، والتي تم تضمينها في فواتير موقعة ومؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة وان هذه الفواتير لم يشكك في مضمونها المطابق لما جاء في بنود عقد المقاولة ونظام العلاقة التجارية بين الطرفين وأن توقيف الأشغال أتى بشكل إنفرادي وتعسفي بدعوى عدم توفر الجودة في الأشغال المنجزة، علما أن الدفع بعد الجودة يقتضي الاتفاق مسبقا على المعايير المتطلبة في إنجاز هذه الأشغال أو على الأقل الإحالة على نموذج دفتر التحملات الجاري به العمل في هذا النوع من الخدمات، ملتمسة اعتبار الدفوعات المثارة من طرف المستأنفة غير مبنية على أي أساس قانوني وواقعي وينبغي تبعا لذلك استبعادها وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها والتي عرضت فيها أنه باعتراف المستأنف عليها بتوصلها بمقابل تسبيق قدره 10 % من إجمالي الصفقة عند التوقيع، ومطالبتها بها مرة أخرى تكون واقعة تقاضيها بسوء نية ثابتة، وتشكل إثراء بلا سبب، كما اعترفت المستأنف عليها بعدم تكملة الأشغال المتفق عليها دون إثبات واقعة المنع من إتمامها، مما تكون معه غير مستحقة للمبالغ المطالب بها لعدم استحقاقها، وأن طلب العارضة بإجراء خبرة للوقوف على الأشغال المنجزة في ظل عدم إدلاء المستأنف عليها إثبات المنع يبقى مبرر ومرتكز على أساس قانوني، وأن العارضة لم يسبق لها أن وقعت على شهادة التسليم النهائي للأشغال أو فاتورتها، وأن الأمر يتعلق بلائحة تسعير DEVIS ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها والتي عرضت فيها أن واقعة الاعتراف تحتم مسبقا وجود حالة إنكار وأن مبلغ التسبيق لم تتم إثارته أصلا في المرحلة الابتدائية مما يجعل الدفع بسوء نية العارض في المطالبة بحقوقه المشروعة دفعا غير ذي أساس وأن العارضة لم تمتنع عن الوفاء بالتزاماتها المتبقية وإنما تم توقيفها من طرف المستأنفة بدعوى عدم احترام معايير الجودة ودفتر التحملات وعقد الصفقة كما هو ثابت من مذكرتها الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية مما يجعل العارضة محقة في مطالبها ويتعين الحكم وفقها.
وبجلسة 21/09/2016 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 5032 قضى في الشكل بقبول الاستئناف ، وفي الجوهر بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 111.551.58 درهم وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على الطعن بالنقض المقدم من طرف شركة (أ.) بواسطة ممثلها القانوني في القرار الاستئنافي المذكور.
وحيث انه بتاريخ 27/09/2017 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 574/3 ملف عدد 246/3/3/2017 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي خفضت مبلغ الفاتورة المحكوم بها ابتدائيا من 588.293,02 درهم إلى 111.551,58 درهم مستندة على الفاتورة رقم 02 فقط، دون إجراء خبرة تقنية لتحديد حجم الأشغال المنجزة والتأكد من حقيقة المديونية، ولما لم تفعل تكون قد تجاوزت حدود ما طلب منها بموجب المقال الاستئنافي في غياب طلب صريح لخفض المبلغ بما زاد عن 51.079,00 درهم، مما يعد خرقا للفصل الثالث من ق.م.م يعرض قرارها للنقض ؛
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 18/12/2017 جاء فيها بأنه سبق للمستأنف عليها أن اعترفت بعدم إنهائها للأشغال المتفق عليها دون إثبات واقعة المنع من إتمام الأشغال، مما تكون معه غير محقة في المبلغ المطالب به، وأنها طلبها إجراء خبرة وفي غياب إثبات واقعة المنع يكون مبررا ومرتكزا على أساس، لأجله تلتمس الحكم بإجراء خبرة مع حفظ الحق في التعقيب عليها، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلسة 18/12/2017 جاء فيها بأنه وباستقراء قرار محكمة النقض يتبين بأن العارضة محقة في مطالبها، خاصة وأن شركة (س.) لم تنازع في المديونية، وإنما نازعت في مبلغ 51.079,00 درهم الذي تطالب بخصمه من المديونية الأصلية المحددة في مبلغ 588.293,00 درهم، كما أنها التزمت بما ورد في عقد المقاولة ونفذت بحسن نية الأشغال المطلوبة منها في سند العرض المصادق عليه من طرف شركة (س.)، وأن هذه الأشغال تم تضمينها في فواتير موقعة ومؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة، لأجله تلتمس تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته.
وبجلسة 02/07/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 3326 قضى في الشكل بقبول الاستئناف ، وفي الجوهر: باعتباره جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف، وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 111.551.58 درهم وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على الطعن بالنقض المقدم من طرف شركة (أ.) بواسطة ممثلها القانوني في القرار الاستئنافي المذكور.
وحيث انه بتاريخ 10/12/2020 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 579/1 ملف عدد 359/3/1/2020 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، بعلة أن الطالبة وإن كانت أقرت بأنها لم تنه الأشغال، فإن إقرارها حصر المنجز منها في 90% والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ليس لها أن تجزأ إقرار الطالبة بخصوص ما تم إنجازه، ولما لم تفعل تكون قد خرقت الفصل 414 من ق ل ع، وعرضت قرارها للنقض ؛
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلسة 27/05/2021 جاء فيها بأنه محكمة الاستئناف التجارية في قرارها المنقوض جزأت إقرار العارضة مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 414 من ق.ل.ع، إذ أنها اعتدت بالجزء المتعلق بعدم إتمام الأشغال، واستبعدت الجزء المتعلق بأن نسبة الأشغال المنجزة هي 90 % ، وأن المستأنف هي السبب في ذلك لكونها قامت بطرد عمال العارضة حسب الثابت من شهادة أحد المعنيين بالأمر، لأجله تلتمس إلغاء القرار الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته.
وبناء على استدعاء المستأنفة ونائبها ورجوع الإفادة الخاصة بالأولى بأنها غير معروفة بالعنوان، وتخلف بنائبها رغم التوصل بمحل المخابرة.
وبتاريخ 10/06/2021 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 523 والقاضي باجراء خبرة عهد القيام بها للخبير عبد السلام أزبيطو.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/11/2021 رجع استدعاء المستأنفة بأنها مجهولة بالعنوان فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة ّ02/12/2021.
محكمة الاستئناف
بناء على قرار محكمة النقض القاضي بالنقض والإحالة
حيث قضت محكمة النقض في قرارها عدد 579/1 المؤرخ في 10/12/2020 ملف تجاري عدد 359/3/1/2020 بنقض قرار محكمة الاستئناف رقم 3326 الصادر بتاريخ 2/7/2018 في الملف عدد 5581/8202/2017 بعلة مخالفته لمقتضيات المادة 414 من قانون الالتزامات والعقود إذ أن المستأنف عليها شركة (أ.) لما أقرت بأنها لم تنه الأشغال فإن إقرارها حصر المنجز من هذه الأشغال في 90% والمحكمة لما جزأت إقرارها تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض مع إفساح المجال لهم للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث أمرت المحكمة من جديد بإجراء خبرة بموجب قرارها التمهيدي رقم 523 بتاريخ 10/06/2021 عهد بها للخبير عبد السلام أزبيطو حددت أجرته في 4000 درهم على عاتق المستأنفة إلا أن هذه الأخيرة تخلفت عن الأداء ورجع طي التبليغ بجلستي 07/10/2021 و04/11/2021 بملاحظة أن الشركة غير معروفة بالعنوان حسب تصريح الجيران كما أفيد عن نائبها أنه لم يعد ينوب في الملف.
وحيث من ناحية أخرى، فإن المحكمة برجوعها لتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير شفيق جلال اتضح أن القيمة المتفق عليها لإنجاز الأشغال موضوع النزاع محددة في 510.794,40 درهم. وما دام أن إقرار المستأنف عليها بعدم إتمام الأشغال مقرون بكون الأشغال أنجزت في حدود 90% منها حسب إفادة المسمى محمد (و.) بإشهاده المرفق بتقرير الخبرة باعتباره الشخص الذي كان مكلفا بالإشراف على إنجاز الأشغال فإن ما خلص إليه الحكم الابتدائي من كون المستأنف عليها قامت بالأشغال وفق المتفق عليه غير ذي أساس وبالنظر لكون المستأنفة تخلفت عن أداء صائر الخبرة دون مبرر فإنه بإجراء عملية حسابية لنسبة الأشغال المنجزة والقيمة المتفق عليها لإنجاز المشروع تكون المديونية العالقة بذمة المستأنفة كالتالي : 510.794,40 درهم x 90% = 459.714,96 درهم.
وحيث لخلو الملف مما يثبت براءة ذمة المستأنفة من أداء الدين العالق بذمتها فإنه تبقى مدينة بأداء المبلغ المذكور المحدد في 459.714,96 درهم مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ فيما هو محدد طبقا لما سيرد بمنطوق الحكم أدناه.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا : وبعد النقض والاحالة
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 459.714,96 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
55267
Force probante de la preuve littérale : la partie qui verse aux débats une attestation est liée par son contenu, même si celui-ci contredit ses propres allégations (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55885
Responsabilité civile : L’action en réparation d’un trouble de voisinage commercial est rejetée en l’absence de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56711
Une transaction portant sur des loyers impayés ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure à la résiliation du bail, sauf mention expresse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57359
Aveu extrajudiciaire : un courrier électronique émanant du créancier et reconnaissant une erreur sur la personne du débiteur a pleine force probante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57885
La prescription de l’action en recouvrement des cotisations de retraite, qualifiées de paiements périodiques, emporte celle des indemnités accessoires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58369
Charge de la preuve : il incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de sa dette d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59007
Preuve de la créance commerciale : Les bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve écrite qui renverse la charge de la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
59581
Qualité à défendre : est irrecevable l’action en paiement des loyers visant le représentant légal personnellement et non la société preneuse du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca